مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المقصود بنشوز الزوجه وفقاً للقانون الاردني ؟؟ وما الاثر المترتب على النشوز ؟؟
ج. الناشز هي الزوجه التي تترك بيت الزوجية بلا مسـوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبهـا النقـلة إلى بيـت آخـر ، و يترتب على اثبات نشوز الزوجه فقدان الناشز حقها بالنفقه.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 9 من 9
  1. #1
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي اسئلة مقترحة للمحاميين المتدربين (5) - الامتحان التحريري والامتحان الشفوي

    اسئلة مقترحة للمحاميين المتدربين (5) - الامتحان التحريري والامتحان الشفوي



    اخلاء مسؤولية :
    هذه الاسئلة المقترحه للزملاء المحاميين المتدربين هي من تنسيق فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيتها ووجودها مستمدة -كما يعتقد *- من مدونة الزميل الاستاذ و الدكتور عادل عزام سقف الحيط .

    واننا بذلك نعلن انها لا تغني عن الدراسة والتحضير الجيد للامتحان النقابي ولا تغني عن العودة الى المراجع او القوانيين المعتمده لغايات الامتحان التحريري و/أو الشفهي في نقابة المحاميين .

    ونحن في هذا العرض انما نستند الى نص المادة 17 من قانون حق المؤلف الأردني والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته ، وبهذا فاننا نخلي مسؤوليتنا من كل من يقدم على اي استخدام غير عادل لهذا التلخيص بما في ذلك الاستخدام التجاري له ، تحت طائلة المساءله القانونية .

    * وردتنا هذه الاسئلة عبر البريد الالكتروني .


    lawjo team
    www.lawjo.net



    • عرف ما يلي:

    1)عرف المشتكي عليه:
    الجواب: هو كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مشتكي عليه.
    2)عرف الظنين:
    الجواب: هو كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام وظن عليه بجنحة فهو ظنين.
    3)عرف المتهم:
    الجواب: كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام واتهم بجناية فهو متهم.
    4)عرف قسمة التصفية:
    الجواب: هو بيع المال الغير قابل للقسمة بالمزاد العلني.
    5)عرف الاستملاك:
    الجواب: هو حرمان جبري للمالك من ملكه الخاص لأغراض المنفعة العامة.
    6)عرف العِرصة
    : هي الأرض الخالية من البناء.
    7)عرف العقار
    : الجواب العقار هو المال غير المنقول المؤجر لغير أغراض الاستغلال الزراعي.
    8)عرف المالك:
    الجواب: من يملك حق التصرف فيما يؤجره أو الشريك الذي يملك ما يزيد عن نصف العقار أو الشخص الذي يخوله القانون حق إدارة العقار.
    9)عرف المستأجر:
    هو الشخص المنتفع بالعقار عن طريق الإجارة.
    10)عرف التظهير:
    هو انتقال القيمة من شخص إلى آخر.
    11)عرف التظهير يطهر الدفوع:
    الجواب: أي أنه نشأت علاقة جديدة مستقلة عن العلاقة التي بين الطرفين أي أن انتقال الورقة التجارية من حامل إلى آخر دون أن يتحمل أو ينتقل معها ما كان قائماً بين الساحب والمستفيد والمظهرين تجاه بعضهم البعض.
    س: عرف القضاء المستعجل:
    الجواب: هو فرع من فروع القضاء المدني أسند إليه اختصاص متميز عن اختصاص قاضي الموضوع هو سلطة الفصل في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت، أياً كانت قيمتها، بقصد حماية الحق حماية مؤقتة عاجلة.
    س: عرف خصائص القضاء المستعجل:
    1) أن له وظيفة مساعدة: فهو يمنح بالنظر إلى إمكانية صدور قضاء موضوعي محتمل في المستقبل سواء كان هذا القضاء نتيجة دعوى موضوعية أقيمت بالفعل أو ينتظر إقامتها، ذلك أن القضاء المستعجل يضمن تحقيق الدعوى الموضوعية.
    2) دعوى الأمور المستعجلة دعوى مجردة ولهذا يقال أن القضاء المستعجل يمنح بصرف النظر عن وجود الحق الموضوع وهو وسيلة للتحفظ والاحتياط ويترتب عليها التجربة.
    3) إن القضاء المستعجل ذو أثر مؤقت: فهو يترتب أثره منذ صدوره إلى أن يفصل في الدعوى الموضوعية. ومن المثال أن الحكم المستعجل الصادر بتعيين حارس قضائي ينتهي أثره بصدور الحكم.
    س: كيف يتم تعيين قيم:
    الجواب: يجوز طلب تعيين قيم على مال متنازع عليه و/ أو مال محجوز ويقدم طلب تعيين إلى محكمة الموضوع، تبعاً لدعوى موضوعية أو كطلب مستقل لقاضي الأجور المستعجلة، ويرفق به كافة البينات والوثائق والمستندات المؤيدة لهذا الطلب ويجوز للمحكمة أن تكلف المستدعي كفالة.
    س: عرف طلب الحجز التحفظي:
    الجواب: هو تدبير وقائي يقوم على تقييد سلطة المدين على ماله أو أمواله حماية لحق الحاجز. وهو وسيلة لإقتضاء الدائن حقه من المال المحجوز.
    س: عرف طلب منع السفر:
    الجواب:
    1) يقدم الطلب إلى المحكمة المختصة التي تنظر الدعوى أو إلى قاضي الأمور المستعجلة ويرفق بالطلب البيانات الخطية التي تثبت بظاهرها مديونية المدعي عليه للمدعي. كما للمدعي أن يقدم البينات الشخصية لإثبات عزم المدعي عليه مغادرة البلاد.
    2) للمحكمة تكليف المدعي بتقديم كفالة نقدية أو مصرفية أو عدلية تتضمن كل عطل وضرر يلحق بالمدعي عليه.
    3) إذا اقتنعت المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة من البينات أن المدعي عليه ينوي مغادرة البلاد فإنها تصدر له مذكرة جلب للمثول أمامها لبيان السبب الذي يحول دون تقديم كفالة تتضمن ما قد تحكم به عليه فإن أبدى أسباباً مقبولة.

    • ما هو الفرق بين كل مما يلي:

    س: الفرق بين البراءة وعدم المسؤولية:
    البراءة: هي وصول المحكمة لقناعة أن الشخص بريء مما أسند إليه وأنه يستحيل أن يكون هو من قام بالجرم المسند إليه والبراءة تكون للشخص الذي لا يمكن أن يكون قد ارتكب الفعل لعدم ثبوته ولعدم كفاية الأدلة.
    عدم المسؤولية: فهي أن هناك فعل لكنه غير مجرّم ولا يعاقب عليه القانون والشخص غير مسؤول عن هذا الفعل.
    س: الفرق بين إساءة الأمانة والاحتيال:
    إساءة الأمانة: هو تصرف لشخص في ملك غيره سواء كتمه أو أخفاءه بنية التملك أو بدله.
    الاحتيال الاستيلاء على أموال الغير بوسائل احتيالية أو الكذب أو الخداع.
    س: الفرق بين العفو العام والعفو الخاص:
    العفو العام: يصدر عن السلطة التشريعية وهو يلغي حالة الإجرام من أساسها دون ألا يمنع ذلك من الحكم للمدعي بالالتزامات المدنية.
    العفو الخاص: يصدر من قبل جلالة الملك بتنسيب من مجلس الوزراء ويصدر العفو الخاص لمصلحة من صدر بحقه حكماً جرمياً اكتسب الدرجة القطعية ولا يستفيد منه إلا مقدمه.
    س: الفرق بين الدين الممتاز امتيازاً عاماً والدين الممتاز امتيازاً خاصاً:
    الجواب الدين الممتاز امتيازاً عاماً: هو يشمل جميع أموال المدين وأصحاب الديون الذين لهم حق الامتياز العام. يستوفي ديونهم من أموال المدين جميعاً ترجيحاً على غيرهم.

    أما الدين الممتاز امتيازاً خاصاً: فهو يشمل قسماً من أموال المدين فأصحاب الديون الذين لهم حق خاص يستوفي ديونهم من مال المدين الذي تعلق به حق الامتياز وليس لهم امتياز على غيره من أموال المدين. وأصحاب الامتياز الخاص يتقدمون في استيفاء ديونهم على أصحاب حق الامتياز العام.
    الأعذار المخففة والأسباب المخففة:
    1) الأعذار المخففة: لا ترد إلا بنص في القانون. إذا كان الفعل يشكل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت إلى الحبس سنة على الأقل. وإذا كان الفعل يشكل إحدى الجنايات الأخرى حولت العقوبة إلى الحبس ستة أشهر إلى سنتين. أما الجنحة فالحبس ستة أشهر إلى غرامة 50 دينار.
    2) الأسباب المخففة: أسباب تستخلصها المحكمة من ظروف القضية فتخفف العقوبة إلى حدها الأدنى.
    الفرق بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية:
    1) المسؤولية التقصيرية: هي التي تنشا عن خطأ وضرر وتربطها السببية أي أن يكون الضرر ناتج عن هذا الخطأ.
    2) المسؤولية العقدية: هي التي تنشأ عن مخالفة أي من الفريقين المتعاقدين لشروط العقد الموقع بينهما.
    الفرق بين التنفيذ القضائي ودائرة التنفيذ:
    1) التنفيذ القضائي: فهي إدارة تتبع لمديرية الأمن العام تعمل على تنفيذ الأحكام الجزائية وطلبات المحاكم حسب القضايا المطلوبة وهم من أفراد الضابطة العدلية ومسؤولية على تنفيذ الجبري للأحكام وقرارت المحاكم في حدود اختصاصها.
    2) دائرة التنفيذ: تقوم على تنفيذ السندات التنفيذية التي يقدمها المعنيون بها وتنفيذ أحكام المحاكم وهي إحدى الدوائر والمحاكم ويرئسها قاضي يسمى رئيس تنفيذ.

    الفرق بين عقد المقاولة وعقد العمل:
    1) عقد المقاولة: هو العقد الذي يربط المقاول مع صاحب العمل.
    2) عقد العمل: هو العقد الذي يربط العامل برب العمل.
    الفرق بين قرار الاتهام وقرار الظن:
    - قرار الاتهام: هو الذي يصدر النائب العام أو من يقوم مقامه من المساعدين في إصدار قرار باتهام المتهم بتلك الجريمة.
    - قرار الظن: يصدره المدعي العام إذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرماً جنحوياً يقرر الظن على المشتكي عليه وإحالته إلى المحكمة المختصة.
    الفرق بين الشريك والمتدخل:
    الشريك: هم عدة أشخاص قاموا بجناية أو جنحة تتكون من عدة أفعال فأتى كل واحد منهم فعلاً أو أكثر واعتبروا كل منهم شريكاً فيها، وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة كما ولو كان فاعلاً مستقلاً.
    المتدخل: هو من ساعد على وقوع جريمة بإرشاداته الخادمة لوقوعها، ومن أعطي سلاحاً أو أدوات تساعد في ارتكاب الجريمة أو المساعدة لتسهيل مهمة الجريمة، ومن كان عالم بسيرة الأشرار بارتكاب الجرائم.
    الإدانة والتجريم:
    الإدانة: هو وصول المحكمة القناعة أكيدة بأن الشخص قد ارتكب في مخالفة أو جنحة.
    التجريم: هو وصول المحكمة إلى قناعة وجدانية ثابتة بارتكاب المتهم بجناية.
    الفرق بين الإفادة والاستجواب:
    الإفادة: هي الأقوال التي يعطيها الشخص أو يبدأ بها تحت القسم القانوني.
    الاستجواب: هو ما بدى به الشخص من أقوال عند استجوابه من المدعي العام أو المحكمة أو الشرطة ويكون استجوابه هذا بدون قسم.

    • عرف ما يلي:

    س: عرف الفسخ:
    هو جزاء لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه العقدي.

    س: عرف لائحـة الاتهام:
    لائحة الاتهام تصدر من المدعي العام تتضمن قائمة بأسماء الشهود للمتهم والأقوال والمبرزات قبل إحالة القضية إلى المحكمة المختصة بسبعة أيام على الأقل.

    س: من هم الشركاء في شركة التوصية:
    هم:
    1) شركاء متضامنون.
    2) شركاء موصون.

    المدعي العام وعمل المدعي العام أو وظائفه:

    المدعي العام هو رئيس الضابطة العدليـة في منطقته ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية. ويراقب المدعي العام سير العدالة ويشرف على السجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين، كما أن المدعي العام يحرك دعوى الحق العام وتنفيذ الأحكام الجزائية. كما انهُ مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها ويتلقى الإخبارات والشكاوي ويجري الملاحقات القانونيـة في الجرائم التي تصله.
    تخلية السبيل، وإلى من يقدم الطلب، وهل يجوز الطعن فيه:
    الجواب: يجوز للمدعي العام أن يقرر تخلية السبيل لأي شخص موقوف بجريمة جنحوية بالكفالة. كما يجوز للمحكمة التخلية بالكفالة بعد إحالة القضية إليها أو أثناء المحاكمة.
    1) يجوز للمدعي العام الكفالة إذا كانت التحقيقات جارية أمامه باستثناء الجنايات.
    2) يجوز للمحكمة التي يحاكم أمامها المشتكي عليه.
    3) إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة المستأنفة اليها إذا صدر حكم.
    العقد الصحيح:
    الجواب: هو العقد المشروع بأصله ووصفه بأن يكون صادراً من أهله مضافاً الى محل قابل حكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع وأوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له.
    العقد الباطل:
    الجواب: هو ما ليس مشروعاً بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه أي اثر ولا ترد عليه الإجازة.
    العقد الفاسد:
    الجواب: هو مرتبة من مراتب البطلان باعتباره عقد غير صحيح رغم انعقاده مما يجعله مرتبة وسط بين العقد الباطل والعقد الصحيح ولكن الفساد تعلق بأوصافه الخارجية غير المشروع.


    • عرف ما يلي:

    1) النيابة العامة: هي اختصاصها إقامة الدعاوي الجزائية ومباشرتها ومتابعتها أمام المحاكم. أمام محكمة التمييز قاضي يسمى رئيس النيابات العامة. وأمام الاستئناف نائب عام وأمام محكمة البداية يسمى مدعي عام.
    2) الضابطة العدليـة: هم الموظفون المكلفون باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم إلى القضاء.
    3) المحامي العام المدني: هو يمثل الحكومة في الدعاوي الحقوقية المتعلقة بالخزينة سواء أقامتها الحكومة أو أقيمت عليها، وهم قضاة نظاميون يرتبطون بوزير العدل.

    4) كاتب العدل: هو الموظف العمومي المسؤول عن تحرير وتوثيق وتصديق الوكالات والكفالات والترجمات. وينبغي مثول أصحاب العلاقة شخصياً أمام كاتب العدل.


    5) القرائن القانونيـة: التي تنص عليها القانون لا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرائن من تلقاء نفسها.


    6) الإقرار غير القضائي: هو الذي يقع في غير المجلس الحكم أو يقع في مجلس في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها، وشروطه: أن يكون عاقلاً بالغاً غير محجوز عليه. وان الإقرار في غيرمجلس الحكم لا يقبل إثباته بشهادة الشهود ما لم تسبقه قرائن قوية.
    7) عرف بدل الإجارة: هو البدل المتفق عليه بين المالك والمستأجر في عقد الإجارة.
    8) عرف العقد: هو ارتباط الإيجاب والقبول الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما عليه للآخر.

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو نشيط Array
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    81
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    115




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة الزيتونة

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: اسئلة مقترحة للمحاميين المتدربين (5) - الامتحان التحريري والامتحان الشفوي


    بدل الاجارة:البدل المتفق عليه بين المالك والمستأجر في عقد الاجارة مضافا اليه اي زيادة متحققة عليه بموجب احكام هذا القانون وقوانين المالكين والمستأجرين السابقة له.

    هذا هو التعريف الصحيح سندا لاحكام المادة الثانية من قانون المالكين والمستأجرين رقم 30 لسنة 2009 , فلا يجوز ان نقول بأنه هو البدل المتفق عليه بين المالك والمستأجر بل لابد من تعريفه سندا لاحكام المادة الثانية اعلاه.


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    عضو نشيط Array
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    81
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    115




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة الزيتونة

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: اسئلة مقترحة للمحاميين المتدربين (5) - الامتحان التحريري والامتحان الشفوي


    ان تعريف العقار كما ورد في السؤال رقم 7 لا يمت للتعريف القانوني بأي صلة, حيث ان المادة (58) من القانون المدني الاردني قد عرفت العقار على النحو التالي دون جدال او مناقشة:

    ( كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف او تغيير هيئته فهو عقار , وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول).


    انا لم افهم ما علاقة استغلال الارض الزراعية بالموضوع (علما بأن الارض الزراعية وغير الزراعية هي عقار), لكن الكاتب ممكن كان يقصد موضوع الايجارة وايضا انا لا افهم علاقة هذا الامر بتعريف العقار حتى وان كنا نتحدث عن الايجارة؟؟؟؟؟؟؟


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    13
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: اسئلة مقترحة للمحاميين المتدربين (5) - الامتحان التحريري والامتحان الشفوي


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي علي القيسيه مشاهدة المشاركة
    ان تعريف العقار كما ورد في السؤال رقم 7 لا يمت للتعريف القانوني بأي صلة, حيث ان المادة (58) من القانون المدني الاردني قد عرفت العقار على النحو التالي دون جدال او مناقشة:

    ( كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف او تغيير هيئته فهو عقار , وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول).


    انا لم افهم ما علاقة استغلال الارض الزراعية بالموضوع (علما بأن الارض الزراعية وغير الزراعية هي عقار), لكن الكاتب ممكن كان يقصد موضوع الايجارة وايضا انا لا افهم علاقة هذا الامر بتعريف العقار حتى وان كنا نتحدث عن الايجارة؟؟؟؟؟؟؟
    انت انكرت على اخونا ما قمت به .. التعريفات اللي بتكون وارده في بدايه اي قانون بتكون خاصه في نفس القانون .. او لغايات تطبيقه ..
    في ردك السابق .. عرفت بدل الاجاره من قانون المالكيـــن والمستاجرين .. وانا اعتقد التعريف يجب ان يكون شاملا ..دون اخذه من التعريفات الخاصه لتطبيق القانون
    اما ردك الثاني .. فنعم تعريفك للعقار صحيح
    اما تعريف صاحب الموضوع فهو من قانون المالكيــن والمستــاجرين .. الخاص في تطبيق القانون
    وبعتقد انو مش وظيفه المشـــرع ان يقوم بالتعريف .. هي وظيفه الفقه
    عموما الشكـــر الموصول لصاحب الموضوع و لاستاذنا علي على اثرانا بهذه المعلومات



    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    عضو نشيط Array
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    81
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    115




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة الزيتونة

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: اسئلة مقترحة للمحاميين المتدربين (5) - الامتحان التحريري والامتحان الشفوي


    اشكرك صديقي, لكن اريد ان اذكر لك نقطة مهمة جدا وهي ان التعريفات التي يوردها المشرع في قانون ما لا مجال للاجتهاد امامها وحيث ان المشرع اذا اراد قال واذا ابى سكت , اريد ان اقول لك ان التعريف الوارد في قانون المالكين والمستأجرين لبدل الاجارة هو ملزم كما حاء وان المشرع اراد من هذا التعريف ان يكون بدل الاجارة هو البدل المتفق عليه واي زيادة وردت في هذا القانون واي قانون سابق ,وبالتالي فان هذا التعريف ليس امرا فقهيا بحيث ممكن ان اتفق معك عليه او على دقته وممكن ان لا اتفق معك , فالجواب لا يا صديقي لان هذا التعريف هو بمثابة القانون لان المشرع اراد تطبيق الزيادة على بدل الاجارة باثر رجعي وذلك استثناءا من الاصل (قاعدة عدم رجعية القانون) , وبالتالي فانت كمحامي او قاضي لو اردت حساب الزيادة في مقدار الاجرة الواردة على عقد ما فانك ملزم بحكم القانون (نص المادة 2) بحساب الزيادة على اساس تحديد ما المقصود ببدل الاجارة وبالتالي فانه عليك (وجوبا) التقيد بالتعريف الذي اورده وحدده لك المشرع في هذا القانون حتى تستطيع معرفة بدل الاجارة ومن ثم تضيف لها نسبة الزيادة للحصول على بدل الاجارة الجديدة الملزمة للطرفين بموجب القانون الذي اقرها.

    لكل ما تقدم فان هذا التعريف وغيره من التعاريف التي ترد في اي قانون وينص عليها فهي عبارة عن قانون وهي مثل اي مادة من نصوص هذا القانون فلو حدد المشرع في قانون ما ان المقصود بالمحكمة اينما وردت هي محكمة الاستئناف فان المحكمة تكون اينما وردت هي محكمة الاستئناف ومثلها الوزير او الدائرة او حدد المشرع الشخص المكلف وهكذا.......

    ودعني اورد لك مثال فلو ان عقد ايجار مبرم بتاريخ 1/1/1984 مؤجر لغايات السكن اجرته السنوية (1600) دينار ,واردت ان تحسب الاجرة الجديدة التي نص عليها القانون الجديد( وعلى فرض ان مقدار بدل الاجارة هذا هو المقدار المتفق عليه بتاريخ ابرام العقد اعلاه ) فانك وسندا لتعريف بدل الاجارة الوارد في المادة 2 ملزم بحساب مقدار الزيادة الواردة على هذا العقد اولا بتحديد الزيادة التي تحققت على هذا العقد بموجب قانون المالكين والمستأجرين رقم 30 لسنة 2000 ومن ثم تصبح عندك مقدار اجرة جديدة بموجب قانون 2000 وبعدها تقوم بحساب الزيادة والاجرة الجديدة بموجب قانون 2009 لنخرج بنتيجة اننا حسبنا الزيادة التي اوجبها قانون 2000 ومن ثم الزيادة التي اوجبها قانون 2009 لنخرج ببدل اجارة جديد.

    اما فيما يتعلق بتعريف العقار فان المشرع هو ايضا من عرفه وبالتالي لا اجتهاد في ما ورد بالنص ,ودليل ذلك ايضا ان المشرع هو من عرف وحدد المقصود من العقار بالتخصيص واورده في كثير من التطبيقات حكم العقار ذاته.فانا حتى في تعريفي للعقار لم اجتهد بهذا التعريف ولم اخرج عن التعريف له والذي اورده المشرع في القانون المدني وبالتالي فالجميع ملزم بهذا التعريف وعند التطبيق انت ملزم بتحديده وفقا لما عرفه المشرع.


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    مدير العلاقات العامة والإعلام Array الصورة الرمزية Hosam Hawamdeh
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    بين كفتي العدالة
    المشاركات
    4,727
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 75/2
    Given: 7/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  خاطب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: اسئلة مقترحة للمحاميين المتدربين (5) - الامتحان التحريري والامتحان الشفوي


    بدل الاجارة:البدل المتفق عليه بين المالك والمستأجر في عقد الاجارة مضافا اليه اي زيادة متحققة عليه بموجب احكام هذا القانون وقوانين المالكين والمستأجرين السابقة له.

    هذا هو التعريف الصحيح سندا لاحكام المادة الثانية من قانون المالكين والمستأجرين رقم 30 لسنة 2009 , فلا يجوز ان نقول بأنه هو البدل المتفق عليه بين المالك والمستأجر بل لابد من تعريفه سندا لاحكام المادة الثانية اعلاه.



    وهل دائما عقد الإجارة (الايجار ) يقع على عقار ؟
    ألا يجوز أن يؤجر منقول مثلا ؟ فما الذي يمنع من تأجير هاتفي النقال ؟؟ واذا قمت بتأجيره واتفقنا انا والمستأجر على بدل اجارة ثم ثار خلاف بيننا وتوجهنا للقضاء فسيكون مرجعا لتعريفهم بدل الاجارة قانون المالكين والمستأجرين ؟


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    عضو نشيط Array
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    81
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    115




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة الزيتونة

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: اسئلة مقترحة للمحاميين المتدربين (5) - الامتحان التحريري والامتحان الشفوي


    صديقي انا لم اذكر هذا الامر انا قمت بالتعليق على سؤالين منفصلين حيث علقت على تعريف العقار وعلقت على تعريف بدل الاجارة ولم اتطرق لموضوع ان الاجارة ترد فقط على العقار او على المنقول فقط, لذا ارجو منك مراجعة كيف بدأ النقاش بيني وبين زميلي فارس , اما بالنسبة لهاتفك فانا انصحك بعدم ايجاره لاي شخص .


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    13
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: اسئلة مقترحة للمحاميين المتدربين (5) - الامتحان التحريري والامتحان الشفوي


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي علي القيسيه مشاهدة المشاركة
    اشكرك صديقي, لكن اريد ان اذكر لك نقطة مهمة جدا وهي ان التعريفات التي يوردها المشرع في قانون ما لا مجال للاجتهاد امامها وحيث ان المشرع اذا اراد قال واذا ابى سكت , اريد ان اقول لك ان التعريف الوارد في قانون المالكين والمستأجرين لبدل الاجارة هو ملزم كما حاء وان المشرع اراد من هذا التعريف ان يكون بدل الاجارة هو البدل المتفق عليه واي زيادة وردت في هذا القانون واي قانون سابق ,وبالتالي فان هذا التعريف ليس امرا فقهيا بحيث ممكن ان اتفق معك عليه او على دقته وممكن ان لا اتفق معك , فالجواب لا يا صديقي لان هذا التعريف هو بمثابة القانون لان المشرع اراد تطبيق الزيادة على بدل الاجارة باثر رجعي وذلك استثناءا من الاصل (قاعدة عدم رجعية القانون) , وبالتالي فانت كمحامي او قاضي لو اردت حساب الزيادة في مقدار الاجرة الواردة على عقد ما فانك ملزم بحكم القانون (نص المادة 2) بحساب الزيادة على اساس تحديد ما المقصود ببدل الاجارة وبالتالي فانه عليك (وجوبا) التقيد بالتعريف الذي اورده وحدده لك المشرع في هذا القانون حتى تستطيع معرفة بدل الاجارة ومن ثم تضيف لها نسبة الزيادة للحصول على بدل الاجارة الجديدة الملزمة للطرفين بموجب القانون الذي اقرها.

    لكل ما تقدم فان هذا التعريف وغيره من التعاريف التي ترد في اي قانون وينص عليها فهي عبارة عن قانون وهي مثل اي مادة من نصوص هذا القانون فلو حدد المشرع في قانون ما ان المقصود بالمحكمة اينما وردت هي محكمة الاستئناف فان المحكمة تكون اينما وردت هي محكمة الاستئناف ومثلها الوزير او الدائرة او حدد المشرع الشخص المكلف وهكذا.......

    ودعني اورد لك مثال فلو ان عقد ايجار مبرم بتاريخ 1/1/1984 مؤجر لغايات السكن اجرته السنوية (1600) دينار ,واردت ان تحسب الاجرة الجديدة التي نص عليها القانون الجديد( وعلى فرض ان مقدار بدل الاجارة هذا هو المقدار المتفق عليه بتاريخ ابرام العقد اعلاه ) فانك وسندا لتعريف بدل الاجارة الوارد في المادة 2 ملزم بحساب مقدار الزيادة الواردة على هذا العقد اولا بتحديد الزيادة التي تحققت على هذا العقد بموجب قانون المالكين والمستأجرين رقم 30 لسنة 2000 ومن ثم تصبح عندك مقدار اجرة جديدة بموجب قانون 2000 وبعدها تقوم بحساب الزيادة والاجرة الجديدة بموجب قانون 2009 لنخرج بنتيجة اننا حسبنا الزيادة التي اوجبها قانون 2000 ومن ثم الزيادة التي اوجبها قانون 2009 لنخرج ببدل اجارة جديد.

    اما فيما يتعلق بتعريف العقار فان المشرع هو ايضا من عرفه وبالتالي لا اجتهاد في ما ورد بالنص ,ودليل ذلك ايضا ان المشرع هو من عرف وحدد المقصود من العقار بالتخصيص واورده في كثير من التطبيقات حكم العقار ذاته.فانا حتى في تعريفي للعقار لم اجتهد بهذا التعريف ولم اخرج عن التعريف له والذي اورده المشرع في القانون المدني وبالتالي فالجميع ملزم بهذا التعريف وعند التطبيق انت ملزم بتحديده وفقا لما عرفه المشرع.
    شعارنا نلتقي لنترتقي .. والاختلاف في الراي لا يفسد في الود قضيه
    استاذنا العزيز .. نعم لا اجتهاد مع موضوع النص .. وهذه قاعده ثابته
    واي قاعده لها استثناء .. بالغا ما بلغت .. حتى قرينه البراء لها استثناءات
    بالنسبه لتعريف العقار .. ايؤيدك بها وبشده .. لان التعريف جامع مانع من جهه
    ومن جهه اخرى فان التعريف المذكور للعقار .. ورد في القانون المدني بصفه مطلقه غير مقيده
    فلم يرد في التعريفات المرتبطه بتطبيق القانون او الغايه منه او بتفسير مواده
    اما فيما يتعلق بتعريف الاجاره في قانون المالكين .. ايضا لو جاء السؤال عرف بدل الاجاره كما ورد في قانون المالكين والمستاجرين .. سالتزم بالتعريف ..
    ولكن .. التعريف هذا قاصر ومقتصر على تطبيق قانون المالكين والمستاجرين لا غيره ..
    وهنا يظهر الاجتهاد .. كما اورد صاحب الموضوع تعريف للعقار وارد في قانون المالكين والمستاجرين
    وانكرنا عليه ذلك من استثناء للاراضي الزراعيه .. مع انها حكما عقار بلا جدال
    ولكن لو ورد السؤال عرف العقار كما ورد في قانون المالكين والمستاجرين للتزمنا بالتعريف المذكور
    وعليه وعلى ما تقدم .. فان جميع التعريفات الوارد في القانون والمقصود منها تطبيقه وتفسير ما شاب من غموض فيه .. هي ملزمه لذلك القانون دون غيره ..
    فلو جاء سؤال عرف الوزير .. هنا سنقول الوزير هو وزير العمل ... طبقا لقانون العمل
    او الوزير هو وزير الصناعه .. طبقا لقانون الشركات
    او الوزير هو وزير العدل .. طبقا لقانون نقابه المحاميين .. وقس على ذلك الكثير
    ولو راجعنا قانون المالكين والمستاجرين لسنه 2000 لوجدنا التعريف لبدل الاجاره .. هو بدل الاجاره المتفق عليه بين المالك والمستاجر .. دون ذكر الزيادات الطارئه بموجب القانون
    وهذا ان دل على شئ فانه يدل على ان الغايه من التعريف هو التطبيق العملي للقانون لا التعريف
    بذاته .. فأذا جاء سؤال عرف بدل الاجاره بشكل مطلق .. لن اتطرق الى الزيادات
    بل المطلق يجري على اطلاقه



    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    مشرفة Array الصورة الرمزية يارا النجادات
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    إربد
    المشاركات
    3,251
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 123/2
    Given: 99/0
    معدل تقييم المستوى
    304




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة اليرموك

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: اسئلة مقترحة للمحاميين المتدربين (5) - الامتحان التحريري والامتحان الشفوي


    up


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •