س: ما هي الأحوال التي يجوز فيها طلب إعادة المحاكمة في دعاوي الجنايات والجنح:
الجواب:
1) إذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدعي قتله هو حي.
2) إذا حكم على شخص بجناية أو جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة أحد المحكوم عليهما.
3) إذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة فلا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة.
4) إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو أبرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شان ذلك إثبات براءة المحكوم عليه.
س: لمن يعود طلب إعادة المحاكمة ؟
الجواب:
1) لوزير العدل.
2) للمحكوم عليه وولممثله الشرعي أن كان عديم الأهليـة.
3) من زوجه وبنيه وورثته ولمن أوصى له إذا كان ميتاً أو ثبت غيبته بحكم القضاء.
4) لمن عهد إليه المحكوم عليه بطلب الإعادة صراحة.
س: ما هي حالات سقوط الدعوى بالتقادم:
1) تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشرة سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجري ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة.
2) تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاثـة سنوات على الوجه المبين إذا لم تجري ملاحقة خلال تلك المدة.
3) تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفات بانقضاء سنة كاملة على وقوعها دون أن يصدر حكم بها من المحكمة وان نظم بشأنها محضر وجرى تحقيق خلال السنة المذكورة.
س: سقوط العقوبة بالتقادم؟
1) مدة التقادم على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة (25 سنة).
2) مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنين.
3) مدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنوات.
4) مدة التقادم على العقوبات الجنحوية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات.
5) مدة التقادم على أية عقوبة جنحوية أخرى خمس سنوات.
س: ميعاد إعادة المحاكمـة؟
الجواب: هي 30 يوم يقدم الطلب على المحكمة التي أصدرت الحكم ويشمل على الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن ودفع الرسوم وإذا حكم برد الطلب غرامة مقدارها 150ديناراً.
س: من يقدم النقض بأمر خطي:
الجواب: من وزير العدل مباشرة أو خطي لرئيس النيابة العامة وتعرض إخبارة الدعوى على محكمة التمييز لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيه مخالفة للقانون.
س: كيف يتم تعيين المرجع:
الجواب: يجوز للنيابة العامة المدعي الشخص والمشتكى عليه أن يطلبوا تعيين المرجع باستدعاء يقدمونه إلى محكمة التمييز. أما إذا كان الطلب يتعلق بالاختصاص بين محكمتين أو مدعيين عامين أو محكمة ومدعي عام تابعين لمحكمة استئنافية واحدة فيقدم الطلب إلى هذه المحكمة. أما إذا كان الخلاف بين محكمتين أو قاضيين قرر كل منهما اختصاصه لرؤية الدعوى يجب عليها التوقف عن إصدار الحكم بمجرد إطلاعهما على طلب تعيين المرجع لحل الخلاف بينهما. وتنظر محكمة التمييز في طلب تعيين مرجع تدقيقاً بعد استطلاع رأي النيابة وتعيين في قرارها أي المرجعين القضائيين وكما تنظر محكمة الاستئناف تدقيقاً في الطلب المرفوع إليها وفق الأصول المذكورة ويكون قرارها قطعياً.
س: متى تسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي:
1) الحق العام يسقط بوفاة المشتكي عليه أو العفو العام أو التقادم.
2) الحق الشخصي يسقط في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
س: سقوط الدعوى بالوفاة:
جواب:
1) تسقط الدعوى الحق العام والعقوبة بوفاة المشتكي عليه سواء أكان
من جهة تطبيق العقوبة الأصلية العقوبة الإضافية أو الفرعية.
2) أما إذا كانت الأشياء المضبوطة من المواد الممنوعة قانوناً بحد ذاتها فلا تعاد إلى ورثة المتوفي.
3) يبقى للمتضرر حق إقامة دعوى بالحق الشخصي وبالتعويض على ورثة المتوفي لدى المحكمة المدنية.
س: السقوط بالعفو العام:
الجواب:
1) تسقط دعوى الحق العم بالعفو العام.
2) تبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام وإذا لم ترفع الدعوى فيعود الاختصاص إلى المحكمة الحقوقية المختصة.
س: اذكر البينات المقدمة في الدعوى المستعجلة:
الجواب:
1) اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى مثل رئيس محكمة البداية بصفته قاضي للأمور المستعجلة أو قاضي الصلح بصفته قاضي للأمور المستعجلة.
2) اسم المدعي ومن يمثله.
3) اسم المدعي عليه.
4) تعيين موطن مختار للمدعي في الأردن.
5) موضوع الدعوى أو الطلب.
6) وقائع الدعوى وأسانيدها والغرض منها.
7) توقيع المدعي أو وكيله مع مراعاة عدم جواز حضور المدعي أمام محكمة البداية إلا مع محامي.
8) تاريخ تحرير الدعوى المستعجلة / الرسوم / نصف رسم الدعوى الأصلية.
س: يجوز إعادة الاعتبار إلى كل محكوم عليه بجناية أو جنحة بقرار قضائي إذا توافرتالشروط التالية:
1) أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت بالكامل أو صدر عفو وسقطت بالتقادم.
2) أن يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور العفو عنها (مدة ست سنوات) إذا كانت العقوبة جنائية (أو ثلاثة سنوات) إذا كانت العقوبة جنحوية.
3) أن تكون الالتزامات المدنية التي انطوى عليها الحكم قد تم الوفاء بها أو أسقطت أو جرى عليها التقادم.
4) ان يتبين للمحكمة انه كان حسن السلوك وأن يثبت التحقيق في سيرته بعد الإفراج عنه أنه قد صلح حاله.
س: لمن يقدم طلب إعادة الاعتبار:
1) يقدم خطياً إلى المدعي العام في محكمة البداية المختصة متضمناً البينات المتعلقة بشخصية الطالب ومكان إقامته وأن يرفق بالطلب ما يلي: أ) صورة مصدقة عن الحكم الصادر بحقه ب) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن. ج) شهادة من الدوائر الأمنية المختصة تتضمن الأحكام الصادرة بحقه وسوابقه القضائية.
2) يقدم المدعي العام الطلب مع الأوراق والبيانات المرفقة إلى محكمة البداية المختصة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور.
3) تنظر المحكمة في الطلب وتفصل فيه تدقيقاً ويكون قرارها قابلاً للطعن لدى محكمة التمييز.
4) إذا رفض طلب إعادة الاعتبار لسبب يرجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين.
5) أن لا يتولى أي شخص أعيد اعتباره وكان محكوماً وجميع الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب والاختلاس والرشوة الأمانة ووظائف القضاء ومجلس الأمة والوزارة.
س: صدر حكم من محكمة الصلح بالحبس لمدة سنة لشخص وغرامة مائة دينار والرسوم مع الإدعاء بالحق الشخصي بمبلغ بجرم شيك لا رصيد له. ثم طلب المحكوم إنهاء القضية بشكل سريع بعد أن أصبح لديه نقود؛ ما هو الإجراء الواجب اتخاذه ؟
الجواب:
أولاً: دفع قيمة الشيك لدى صندوق المحكمة أو إحضار ورقة إسقاط من المشتكي
ثانياً: تقديم طلب إلى المحكمة بإبدال عقوبة الحبس بالغرامة. وعلى ضوء ذلك يتم الإبدال الحبس بالغرامة بواقع 5% من قيمة الشيك على أن لا تقل عن مائة دينار.
س: دعوى إزالة شيوع في قطعة أرض (دعوة قسمة) أجب عما يلي:
1) من هم الخصوم في هذه الدعوى.
2) ما هي المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
3) ماهي بيناتك في هذه الدعوى.
4) ما هي رسوم الدعوى المراد دفعها.
5) ما هي مدة الطعن بالحكم الذي يصدر بالدعوى.
6) ما هو الإجراء الذي يتخذ من قبل المحكمة إذا تبين لها أن حصص بعض الشركاء تقبل القسمة البعض الآخر لا يقبل ولم يتم الاتفاق على جمع الحصص التي لا تقبل القسمة.
س: من هم الخصوم في هذه الدعوى:
الجواب: المدعي والمدعى عليهم جميعاً أصحاب الملك في قطعة الأرض.
س: من هي المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
الجواب: محكمة صلح الحقوق ضمن الاختصاص المكاني.
س: ما هي بيناتك في هذه الدعوى.
الجواب:
1) سند تسجيل للعقار المطلوب قسمته.
2) مخطط أراضي للعقار.
3) مخطط موقع وترسيم للعقار (مخطط تنظيمي).
4) حجة وصاية إذا كان يوجد قاصر أو فاقد الأهلية.
5) الخبرة والكشف لبيان إذا قطعة الأرض قابلة للإفراز في ضوء أصغر حصة.
6) حجة حصر إرث إذا كان أحد الشركاء قد توفي قبل الدعوى.
س: ما هي رسوم الدعوى المراد دفعها:
الجواب: الرسوم من 20 إلى 200 دينار يضاف إليها 10% رسم إضافي (صلحية).
س: ما هي مدة الطعن بالحكم الذي يصدر بهذه القضية ؟
الجواب: (10) أيام من اليوم التالي للقرار.
س: ما هو الإجراء التي يتخذ من قبل المحكمة إذا كانت بعض الحصص تقبل القسمة وأخرى لا تقبل القسمة ؟
الجواب: الحصص التي تقبل القسمة يتم قسمتها بين الشركاء كل حسب حصته والتي لا تقبل القسمة يتم بيعها بالمزاد العلني (قسمة تصفية).
المفضلات