مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ ما المقصود بـ رد القاضى ؟؟
هو طلب يقدمه احد طرفي الدعوى لمنع قاض معين من نظر قضية معينة للأسباب التى حددها قانون اصول المحاكمات المدنيه.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي دستور الجمهوريه العراقيه

    دستور الجمهوريه العراقيه



    الدستور المؤقت للجمهورية العراقية
    الصادر في 16 يوليو 1970

    الباب الأول
    الجمهورية العراقية

    المادة 1
    العراق جمهورية ديمقراطية شعبية ذات سيادة، هدفه الأساسي تحقيق الدولة العربية الواحدة، وإقامة النظام الاشتراكي.
    المادة 2
    الشعب مصدر السلطة وشرعيتها.
    المادة 3
    أ - سيادة العراق وحدة لا تتجزأ.
    ب - ارض العراق وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن اي جزء منها.

    المادة 4
    الإسلام دين الدولة.
    المادة 5
    أ - العراق جزء من الأمة العربية.
    ب - يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيستين، هما القومية العربية والقومية الكردية ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكردي القومية والحقوق المشروعة للاقليات كافة ضمن الوحدة العراقية

    المادة 6
    الجنسية العراقية وأحكامها ينظمها القانون.
    المادة 7
    أ - اللغة العربية هي اللغة الرسمية.
    ب - تكون اللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في المنطقة الكردية.

    المادة 8
    أ -عاصمة الجمهورية العراقية بغداد ويجوز نقلها بقانون.
    ب -تقسم الجمهورية العراقية إلى وحدات إدارية وتنظم على أساس الإدارة اللامركزية.
    ج -تتمتع المنطقة التي غالبية سكانها من الأكراد بالحكم الذاتي وفقا لما يحدده القانون.(1)
    (أضيفت هذه الفقرة بموجب قـرار مجلس قيادة الثورة رقـم 247 المنشور في الوقـائـع العراقـيـة عـدد 2327 في 11/3/1974).

    المادة 9
    علم الجمهورية العراقية وشعارها والأحكام المتعلقة بهما تحدد بقانون

    الباب الثاني
    الأسس الاجتماعية والاقتصادية للجمهورية العراقية

    المادة 10
    التضامن الاجتماعي هو الأساس الأول للمجتمع. ومضمونه أن يؤدي كل مواطن واجبه كاملا تجاه المجتمع وان يكفل المجتمع للمواطن كامل حقوقه وحرياته.
    المادة 11
    الأسرة نواة المجتمع. وتكفل الدولة حمايتها ودعمها، وترعى الأمومة والطفولة
    المادة 12
    تتولى الدولة تخطيط وتوجيه وقيادة الاقتصاد الوطني بهدف :
    أ - إقامة النظام الاشتراكي على أسس علمية وثورية.
    ب - تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية.

    المادة 13
    الثروات الطبيعية ووسائل الإنتاج الأساسية ملك الشعب. تستثمرها السلطة المركزية في الجمهورية العراقية استثمارا مباشرا وفقا لمقتضيات التخطيط العام للاقتصاد الوطني.
    المادة 14
    تكفل الدولة وتشجع وتدعم جميع اشكال التعاون في الإنتاج والتوزيع والاستهلاك
    المادة 15
    للأموال العامة، ولممتلكات القطاع العام، حرمة خاصة، على الدولة وجميع أفراد الشعب صيانتها والسهر على أمنها وحمايتها. وكل تخريب فيها، أوعدوان عليها يعتبر تخريبا في كيان المجتمع وعدوانا عليه.
    المادة 16
    أ - الملكية وظيفة اجتماعية تمارس في حدود أهداف المجتمع ومناهج الدولة، وفقا لأحكام القانون.
    ب - الملكية الخاصة والحرية الاقتصادية الفردية مكفولتان في حدود القانون وعلى أساس عدم استثمارهما فيما يتعارض أويضر بالتخطيط الاقتصادي العام.
    ج - لا تنزع الملكية الخاصة إلا لمقتضيات المصلحة العامة ووفق تعويض عادل حسب الأصول التي يحددها القانون.
    د - الحد الأعلى للملكية الزراعية يعينه القانون، وما فاض عن ذلك يعتبر ملكا للشعب

    المادة 17
    الإرث حق مكفول ينظمه القانون.
    المادة 18
    التملك العقاري محظور على غير العراقيين، إلا ما استثنى بقانون.

    الباب الثالث
    الحقوق والواجبات الأساسية

    المادة 19
    أ - المواطنون سواسية أمام القانون، دون تفريق بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو المنشأ الاجتماعي أوالدين.
    ب - تكافؤ الفرص لجميع المواطنين مضمون في حدود القانون

    المادة 20
    أ - المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية.
    ب - حق الدفاع مقدس، في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وفق أحكام القانون.
    ج - جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية.

    المادة 21
    أ - العقوبة شخصية.
    ب - لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. ولا تجوز العقوبة إلا على الفعل الذي يعتبره القانون جريمة أثناء اقترافه. ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجرم.

    المادة 22
    أ - كرامة الإنسان مصونة، وتحرم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب الجسدي أو النفسي.
    ب - لا يجوز القبض على احد أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه، إلا وفق أحكام القانون.
    ج - للمنازل حرمة، لا يجوز دخولها أو تفتيشها، إلا وفق الأصول المحددة بالقانون.

    المادة 23
    سرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية مكفولة، ولا يجوز كشفها إلا لضرورات العدالة والأمن، وفق الحدود والأصول التي قررها القانون.
    المادة 24
    لا يجوز منع المواطن من السفر خارج البلاد، أومن العودة إليها، ولا تقييد تنقله وإقامته داخل البلاد، إلا في الحالات التي يحددها القانون.
    المادة 25
    حرية الأديان والمعتقدات وممارسة الشعائر الدينية مكفولة، على أن لا يتعارض ذلك مع أحكام الدستور والقوانين، وان لا ينافي الآداب والنظام العام.
    المادة 26
    يكفل الدستور حرية الرأي والنشر والاجتماع والتظاهر وتأسيس الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وفق أغراض الدستور وفي حدود القانون. وتعمل الدولة على توفير الأسباب اللازمة لممارسة هذه الحريات التي تنسجم مع خط الثورة القومي التقدمي.
    المادة 27
    أ - تلتزم الدولة بمكافحة الأمية وتكفل حق التعليم بالمجان في مختلف مراحله الابتدائية والثانوية والجامعية، للمواطنين كافة.
    ب - تعمل الدولة على جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وعلى التوسع في التعليم المهني والفني في المدن والأرياف وتشجع بوجه خاص التعليم الليلي الذي يمكن الجماهير الشعبية من الجمع بين العلم والعمل.
    ج - تكفل الدولة حرية البحث العلمي. وتشجع وتكافئ التفوق والإبداع في سائر النشاطات الفكرية والعلمية والفنية ومختلف مظاهر النبوغ الشعبي.

    المادة 28
    يستهدف التعليم رفع وتطوير المستوى الثقافي العام وتنمية التفكير العلمي وإذكاء روح البحث وتلبية متطلبات مناهج التطوير والإنماء الاقتصادية والاجتماعية، وخلق جيل قومي متحرر تقدمي قوي في بنيته وأخلاقه، يعتز بشعبه ووطنه وتراثه ويتحسس بحقوق قومياته كافة، ويناضل ضد الفلسفة الرأسمالية والاستغلال والرجعية والصهيونية والاستعمار من اجل تحقيق الوحدة العربية والحرية والاشتراكية.
    المادة 29
    تعمل الدولة على توفير أسباب التمتع بمنجزات المدنية الحديثة للجماهير الشعبية وتعميم المعطيات التقدمية للحضارة المعاصرة على المواطنين كافة.
    المادة 30
    أ - الوطنية العامة أمانة مقدسة وخدمة اجتماعية، قوامها الالتزام المخلص الواعي بمصالح الجماهير وحقوقها وحرياتها وفقا لأحكام الدستور والقانون.
    ب - المساواة في تولي الوظائف العامة يكفلها القانون

    المادة 31
    أ - الدفاع عن الوطن واجب مقدس وشرف للمواطن، وتكون خدمة العلم إلزامية، وينظم القانون طريقة أدائها.
    ب - القوات المسلحة ملك الشعب وهي عدته في الحفاظ على أمنه والدفاع عن استقلاله وحماية سلامة ووحدة شعبه وأرضه وتحقيق أهدافه وأمانيه الوطنية والقومية.
    ج - تتولى الدولة وحدها إنشاء القوات المسلحة، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

    المادة 32
    أ - العمل حق تكفل الدولة توفيره لكل مواطن قادر عليه.
    ب - العمل شرف وواجب مقدس على كل مواطن قادر عليه تستلزمه ضرورة المشاركة في بناء المجتمع وحمايته وتطويره وازدهاره.
    ج - تكفل الدولة تحسين ظروف العمل ورفع مستوى العيش والخبرة والثقافة لجميع المواطنين العاملين.
    د - تكفل الدولة توفير أوسع الضمانات الاجتماعية كافة، في حالات المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة.
    هـ - تعمل الدولة على إعداد المنهاج وتأمين الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين العاملين من قضاء أجازاتهم في جو يساعدهم على تحسين مستواهم الصحي وتنمية مواهبهم الثقافية والفنية

    المادة 33
    تلتزم الدولة بحماية الصحة العامة عن طريق التوسع المستمر بالخدمات الطبية المجانية، في الوقاية والمعالجة والدواء، على نطاق المدن والأرياف.
    المادة 34
    أ - تمنح الجمهورية العراقية حق اللجوء السياسي لجميع المناضلين المضطهدين في بلادهم بسبب دفاعهم عن المبادئ التحريرية الإنسانية التي التزم به الشعب العراقي في هذا الدستور.
    ب - لا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين

    المادة 35
    أداء الضرائب المالية واجب على كل مواطن. ولا تفرض الضرائب المالية ولا تعدل ولا تجبى إلا بقانون.
    المادة 36
    يحظر كل نشاط يتعارض مع أهداف الشعب، المحددة في هذا الدستور وكل عمل أو تصرف يستهدف تفتيت الوحدة الوطنية لجماهير الشعب، أو إثارة النعرات العنصرية أو الطائفية أو الإقليمية بين صفوفها أو العدوان على مكاسبها ومنجزاتها التقدمية.

    الباب الرابع
    مؤسسات الجمهورية العراقية

    الفصل الأول
    مجلس قيادة الثورة
    المادة 37
    (1)
    أ - مجلس قيادة الثورة هو الهيئة العليا في الدولة الذي اخذ على عاتقه في السابع عشر من شهر تموز 1968 مسؤولية تحقيق الإرادة الشعبية العامة بانتزاع السلطة من النظام الرجعي الفردي الفاسد وإعادتها إلى الشعب.
    ب - يتشكل مجلس قيادة الثورة من الأعضاء التالية أسماؤهم :
    1 – صدام حسين رئيسا
    2 – عزة إبراهيم خليل نائبا للرئيس
    3 – طه ياسين رمضان
    4 – عدنان خير الله
    5 – سعدون شاكر محمود
    6 – طارق عزيز عيسى
    7 – حسن علي نصار العامري
    8 – نعيم حميد حداد
    9 – طه محيى الدين معروف
    (1) (البند (ب) حل محل البندين (ب، ج) بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 836 المنشور في الوقائع العراقية عدد 2892 الصادر بتاريخ 12/7/1982 وينفذ التعديل الدستوري اعتبارا من حزيران 1982).

    المادة 38
    يمارس مجلس قيادة الثورة بأغلبية ثلثي أعضائه الصلاحيات الآتية :
    أ - انتخاب رئيس له من بين أعضائه يسمى رئيس مجلس قيادة الثورة ويكون حكما رئيس للجمهورية.
    ب - انتخاب نائب للرئيس من بين أعضائه يسمى نائب رئيس مجلس قيادة الثورة يحل محل الرئيس حكما بصفاته المحددة في الفقرة السابقة في حالة غيابه رسميا أوفي حالة تعذر أو استحالة ممارسته اختصاصاته الدستورية لأي سبب مشروع.
    ج - إعفاء أي من أعضائه من عضوية المجلس.
    ج - اتهام ومحاكمة أعضاء مجلس قيادة الثورة ونواب رئيس الجمهورية والوزراء
    (عدل تسلسل فقرات هذه المادة بعد إلغاء الفقرة (ج) منها بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 987 المنشور في الوقائع العراقية عدد 2612 الصادر بتاريخ 26/9/1977).

    المادة 39
    يؤدي رئيس مجلس قيادة الثورة ونائبه والأعضاء أمام المجلس اليمين التالية :
    - اقسم بالله العظيم وبشرفي وبمعتقدي أن أحافظ على النظام الجمهوري والتزم بدستوره وقوانينه وان أرعى مصالح الشعب واسهر على استقلال البلاد وسلامتها ووحدة أراضيها وان اعمل بكل تفان وإخلاص لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية -.

    المادة 40
    يتمتع رئيس مجلس قيادة الثورة ونائبه والأعضاء بحصانة تامة ولا يجوز اتخاذ أي إجراء بحق أي منهم إلا بإذن مسبق من المجلس.
    المادة 41
    أ - يجتمع مجلس قيادة الثورة بدعوة من رئيسه أو نائبه أو ثلث أعضائه وتنعقد الاجتماعات برئاسة الرئيس أو نائبه وبحضور أكثرية الأعضاء.
    ب - اجتماعات ومداولات مجلس قيادة الثورة سرية، وإفشاؤها يقع تحت طائلة المساءلة الدستورية أمام المجلس. ويتم إعلان ونشر وتبليغ مقررات المجلس بالطرق المبينة في الدستور.
    ج - تقر القوانين والقرارات في المجلس بأغلبية عدد أعضائه ما خلا الحالات التي نص بها الدستور على خلاف ذلك.

    المادة 42
    يمارس مجلس قيادة الثورة الصلاحيات التالية :
    أ - إصدار القوانين والقرارات التي لها قوة القانون.
    ب - إصدار القرارات في كل ما تستلزمه ضرورات تطبيق أحكام القوانين النافذة.

    المادة 43
    يمارس مجلس قيادة الثورة بأغلبية عدد أعضائه الصلاحيات التالية :
    أ - إقرار شؤون وزارة الدفاع والأمن العام ووضع القوانين واتخاذ القرارات في كل ما يتعلق بهما من ناحية التنظيم والاختصاصات.
    ب - إعلان التعبئة العامة جزئيا أو كليا وإعلان الحرب وقبول الهدنة وعقد الصلح.
    ج - المصادقة على مشروع الميزانية العامة للدولة والميزانيات المستقلة والاستثمارية الملحقة بها، واعتماد الحسابات الختامية.
    د - المصادقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية.
    هـ - وضع نظامه الداخلي وتحديد ملاكاته وتقرير موازنته وتعيين موظفيه وتحديد مكافآت ومخصصات الرئيس ونائبه وأعضائه وموظفيه.
    و - وضع القواعد المتعلقة بمحاكمة أعضائه من حيث تشكيل المحكمة والإجراءات الواجب إتباعها فيها.
    ز - تخويل رئيسه أو نائبه بعض اختصاصاته المبينة في هذا الدستور عدا الاختصاصات التشريعية

    المادة 44
    يتولى رئيس مجلس قيادة الثورة :
    1 – رئاسة اجتماعات المجلس وتمثيله وإدارة جلساته والأمر بالصرف فيه.
    2 – توقيع القوانين الصادرة عن المجلس.
    3 – توقيع قرارات المجلس التي لها قوة القانون، وله تخويل من يراه هذه الصلاحية.
    4 – مراقبة أعمال الوزارات والدوائر الأخرى في الدولة ودعوة الوزراء للتداول في شؤون وزاراتهم واستجوابهم عند الاقتضاء وإطلاع مجلس قيادة الثورة على ذلك.
    (عدلت هذه المادة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 680 المنشور في الوقائع العراقية عدد 3165 الصادر بتاريخ 31/8/1987).

    المادة 45
    يكون كل من رئيس مجلس قيادة الثورة ونائبه وأعضائه مسؤولا أمام المجلس عن خرق الدستور أو عن الحنث بموجبات اليمين الدستورية أو عن أي عمل أو تصرف يراه المجلس مخلا بشرف المسؤولية التي يمارسها.
    المادة 46
    تؤسس سلطة للرقابة المالية العليا تتبع مجلس قيادة الثورة وينظم ديوانها وأصول أدائها بقانون.
    (أضيف نص المادة السادسة والأربعين بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 567 المنشور في الوقائع العراقية عدد 2262 في 22/7/1973 وعدل تسلسل المواد التالية لها).

    الفصل الثاني
    المجلس الوطني
    المادة 47
    يتألف المجلس الوطني من ممثلي الشعب في مختلف قطاعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويتم تشكيله وتحدد طريقة العضوية وسير العمل فيه وصلاحياته بقانون خاص يسمى قانون المجلس الوطني.
    المادة 48
    يجب أن ينعقد المجلس الوطني في دورتين عاديتين كل عام، ولرئيس الجمهورية أن يدعوه إلى اجتماع استثنائي كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون الاجتماع مقصورا على المواضيع التي أوجبت الدعوة إليه.
    (ألغيت المادة الثامنة والأربعون بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 385 المنشور في الوقائع العراقية عدد 2764 الصادر بتاريخ 17/3/1980 وحلت هذه المادة محلها).

    المادة 49
    جلسات المجلس علنية إلا إذا تقرر عقد بعضها بصورة سرية وفق الأصول المحددة في قانونه.
    المادة 50
    أ - لا يسأل أعضاء المجلس الوطني عما يبدونه من آراء ومقترحات أثناء ممارستهم مهام وظائفهم.
    ب - لا يمكن ملاحقة أي عضو من أعضاء المجلس الوطني أو إلقاء القبض عليه من اجل جريمة أثناء دورات الانعقاد أو خارجها بدون إذن من رئيس مجلس قيادة الثورة، إلا في حالة التلبس بجناية.
    (الفقرة (ب) حلت محل البندين (ب، ج) بقرار مجلس قيادة الثورة في 10/2/1985 برقم 196 الصادر بتاريخ 25/2/1985).

    المادة 51
    يتولى المجلس الوطني :
    أ - وضع نظامه الداخلي وتحديد ملاكاته وتقرير موازنته وتعيين موظفيه. وتحدد مكافآت ومخصصات رئيسه وأعضائه بقانون.
    ب - وضع أصول لاتهام ومحاكمة أعضائه في حالة اقترافهم احد الأفعال المنصوص عليها في المادة (الخامسة والخمسون) من هذا الدستور.

    المادة 52
    ينظر المجلس الوطني في مشروعات القوانين التي يقترحها مجلس قيادة الثورة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وصولها إلى مكتب رئاسة المجلس الوطني. فإذا وافق المجلس على المشروع يرفع لرئيس الجمهورية لإصداره أما إذا رفضه المجلس الوطني أو عدل فيه يعاد ثانية إلى مجلس قيادة الثورة فإذا قبل هذا الأخير التعديل رفع المشروع لرئيس الجمهورية لإصداره. أما إذا أصر مجلس قيادة الثورة على رأيه في القراءة الثانية يعاد إلى المجلس الوطني ليعرض في جلسة مشتركة بين المجلسين ويعتبر القرار الصادر بأكثرية الثلثين نهائيا.
    المادة 53
    ينظر المجلس الوطني خلال مدة خمسة عشر يوما في مشروعات القوانين المقدمة له من قبل رئيس الجمهورية. فإذا رفض المجلس المشروع يعاد إلى رئيس الجمهورية مع بيان الأسباب التي أوجبت رفضه.
    أما إذا قبله فيرفع إلى مجلس قيادة الثورة، فان وافق عليه أصبح قابلا للإصدار أما إذا عدل فيه المجلس الوطني يرفع المشروع إلى مجلس قيادة الثورة فان وافق عليه أصبح قابلا للإصدار.
    أما إذا رفض مجلس قيادة الثورة تعديل المشروع أو أجرى عليه تعديلا غيره يعاد ثانية إلى المجلس الوطني خلال أسبوع.
    فإذا اخذ المجلس الوطني برأي مجلس قيادة الثورة، رفع المشروع لرئيس الجمهورية لإصداره.
    أما إذا أصر المجلس الوطني في القراءة الثانية على رأيه، تعقد جلسة مشتركة للمجلسين ويعتبر المشروع الصادر بأكثرية الثلثين قطعيا ويرفع إلى رئيس الجمهورية لإصداره.

    المادة 54
    ينظر المجلس الوطني في مشروعات القوانين التي يقدمها ربع عدد أعضائه وذلك في غير الأمور العسكرية، وشؤون الأمن العام.
    فإذا وافق المجلس على مشروع القانون يرفع إلى مجلس قيادة الثورة للنظر فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصوله مكتب المجلس.
    فإذا وافق عليه مجلس قيادة الثورة رفع المشروع لرئيس الجمهورية لإصداره.
    أما إذا رفضه مجلس قيادة الثورة أو عدل فيه، فيعاد المشروع إلى المجلس الوطني.
    فإذا أصر هذا الأخير على رأيه في القراءة الثانية تعقد جلسة مشتركة للمجلسين برئاسة رئيس مجلس قيادة الثورة أو نائبه ويعتبر المشروع الصادر بأكثرية الثلثين قطعيا ويرفع إلى رئيس الجمهورية لإصداره.
    (ألغيت المادة الثالثة والخمسون بالقرار رقم 567 المنشور في الوقائع العراقية رقـم 2262 وتاريخ 22/7/1973 وحلت هذه المادة محلها بعد تعديل تسلسل المواد التالية للمادة السادسة والأربعين التي أضيفت إلى الدستور بنفس القرار المذكور).

    المادة 55
    أ - يحق لنواب رئيس الجمهورية والوزراء ومن كان بدرجتهم حضور جلسات المجلس الوطني والمشاركة في مناقشاته.
    ب - للمجلس الوطني دعوة أي عضو من أعضاء مجلس الوزراء للاستيضاح منه أو استجوابه.
    (حل نص البند (ب) محل النص الملغى بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 385 المنشور في الوقائع العراقية عدد 2764 الصادر بتاريخ 17/3/1980).

    المادة 56
    رئيس المجلس الوطني وكل عضو فيه مسئول أمام المجلس عن خرق الدستور أو عن الحنث بموجبات اليمين الدستورية أو عن أي عمل أو تصرف يراه المجلس الوطني مخلا بشرف المسؤولية التي يمارسها .
    الفصل الثالث
    رئيس الجمهورية
    المادة 57
    أ - رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة ويتولى السلطة التنفيذية مباشرة أو بواسطة مجلس الوزراء.
    ب - يصدر رئيس الجمهورية المراسيم اللازمة لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا الدستور.

    المادة 58
    يمارس رئيس الجمهورية مباشرة الصلاحيات التالية :(1)
    أ - المحافظة على استقلال البلاد ووحدة أراضيها وحماية أمنها الداخلي والخارجي ورعاية حقوق المواطنين وحرياتهم.
    ب - الإشراف على حسن تطبيق الدستور والقوانين والقرارات وأحكام القضاء ومشاريع التنمية في جميع أنحاء الجمهورية العراقية.
    ج - تعيين نواب رئيس الجمهورية وإعفاؤهم من مناصبهم.
    د - تعيين الوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم.
    هـ - تعيين والقضاة وموظفي الدولة المدنيين والعسكريين وإنهاء خدماتهم وفقا للقانون، ولرئيس الجمهورية تخويل من يراه هذه الصلاحية.(2)
    و - تعيين واعتماد الممثلين الدبلوماسيين العراقيين لدى البلدان العربية والأجنبية وفي المؤتمرات والمنظمات الدولية.
    ز - منح الرتب العسكرية والأوسمة وفقا للقانون.
    ح - إجراء المفاوضات وعقد الاتفاقات والمعاهدات الدولية.
    ط - قبول الممثلين الدبلوماسيين والدوليين وطلب سحبهم.
    ي - المصادقة على أحكام الإعدام وإصدار العفو الخاص.
    ك - توجيه مراقبة أعمال الوزارات والمؤسسات العامة والتنسيق بينها.
    (1) (ألغيت المادة الثامنة والخمسون بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 567 المنشور في الوقائع العراقية عدد 2262 وتاريخ 22/7/1973 وحلت محلها المادة المذكورة).
    (2) (عدلت بالقرار رقم 700 في 5/9/1987 المنشور بالعدد 3167 في 14/9/1987).

    المادة 59
    نواب رئيس الجمهورية والوزراء مسئولون عن أعمالهم أمام رئيس الجمهورية، وله إحالة أي منهم إلى المحاكمة وفقا لأحكام الدستور، عن الأخطاء الوظيفية التي يرتكبها وعن استغلال السلطة أو التعسف في استعمالها.
    المادة 60
    يؤدي نواب رئيس الجمهورية والوزراء أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرتهم مهام وظائفهم اليمين التالية :
    - اقسم بالله العظيم وبشرفي وبمعتقدي أن أحافظ على النظام الجمهوري والتزم بدستوره وقوانينه وان أرعى مصالح الشعب واسهر على استقلال البلاد وسلامتها ووحدة أراضيها وان اعمل بكل تفان وإخلاص لتحقيق أهداف الشعب.

    الفصل الرابع
    مجلس الوزراء
    المادة 61
    أ - يكون لرئيس مجلس الوزراء، نائب أو أكثر.
    ب - يتكون مجلس الوزراء، من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويرأسه رئيس الجمهورية.
    ج - يدعو رئيس الجمهورية، مجلس الوزراء للاجتماع، ويتولى إدارة جلساته.
    (1) (أضيف هذا الفصل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 567 المنشور في الوقائع العراقية عدد 2262 في 22/7/1973 وعدل تسلسل الفصول والمواد بعدها).
    (2) (حلت هذه المادة محل المادة الملغاة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 928 المنشور بالوقائع العراقية عدد 2721 (مكرر 1) في 16/7/1979).

    المادة 62
    يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات التالية :
    أ - إعداد مشروعات القوانين وإحالتها إلى السلطة التشريعية المختصة.
    ب - إصدار الأنظمة والقرارات الإدارية وفقا للقانون.
    ج - تعيين موظفي الدولة المدنيين وترفيعهم وإنهاء خدماتهم وإحالتهم على التقاعد وفقا للقانون.
    د - إعداد الخطة العامة للدولة.
    هـ - إعداد الميزانية العامة والميزانيات الملحقة بها.
    و - عقد القروض ومنحها والإشراف على تنظيم وإدارة النقد.
    ز - إعلان حالة الطوارئ الكلية أو الجزئية وإنهاؤها وفقا للقانون.
    ح - الإشراف على المرافق العامة والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية.

    الفصل الخامس
    القضاء
    المادة 63
    أ - القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.
    ب - حق التقاضي مكفول لجميع المواطنين.
    ج - يحدد القانون طريقة تشكيل المحاكم ودرجاتها واختصاصاتها وشروط تعيين الحكام والقضاة ونقلهم وترفيعهم ومقاضاتهم وإحالتهم على التقاعد

    المادة 64
    أ - يحدد القانون وظائف الادعاء العام وأجهزته وشروط تعيين المدعين العامين ونوابهم وأصول نقلهم وترفيعهم ومقاضاتهم وإحالتهم على التقاعد.

    الباب الخامس
    أحكام عامة

    المادة 65
    أ - لا يكون عضوا في مجلس قيادة الثورة ولا نائبا لرئيس الجمهورية ولا وزيرا إلا من كان عراقيا بالولادة من أبوين عراقيين بالولادة أيضا.
    ب - لا يجوز لأعضاء مجلس قيادة الثورة ونواب رئيس الجمهورية والوزراء أثناء توليهم مناصبهم أن يزاولوا مهنة حرة أو عملا تجاريا أو يشتروا من أموال الدولة أو يبيعوها شيئا من أموالهم أو يقاضوها عليه.

    المادة 66
    أ - يعمل بأحكام هذا الدستور ريثما يصدر الدستور الدائم.
    ب - لا يعدل هذا الدستور إلا من قبل المجلس قيادة الثورة وبأغلبية ثلثي عدد أعضائه.

    المادة 67
    أ - تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها إلا إذا نص فيها على خلاف ذلك.
    ب - ليس للقوانين اثر رجعي إلا إذا نص على خلاف ذلك ولا يشمل هذا الاستثناء القوانين الجزائية وقوانين الضرائب والرسوم المالية.

    المادة 68
    يصدر هذا الدستور المؤقت وجميع القوانين وأحكام القضاء وتنفذ باسم الشعب.
    المادة 69
    تبقى جميع القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المعمول بها قبل صدور هذا الدستور سارية المفعول ولا يجوز تعديلها أو إلغاؤها إلا بالطريقة المبينة في هذا الدستور.
    المادة 70
    يتولى رئيس مجلس قيادة الثورة إصدار الدستور ونشره في الجريدة الرسمية.


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو مميز Array الصورة الرمزية snap
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    أرض الله الواسعة
    المشاركات
    161
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    111




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: دستور الجمهوريه العراقيه


    دستو ايش يا اخي
    هو في دولة حتى يكون إلها دستور ؟!!!


    0 Not allowed! Not allowed!

    ألفُ السلامِ على نبويةِ الطينِ
    إلى ذراعيكِ يا عمَّان ضُمِّيني.
    وهل يغيب لنسلِ المصطفى ألقٌ
    فيضٌ من النورِ يسري فى الشرايينِ.
    يا درة الشرق يا بوابة العربِ
    يا أردن الخير يا حب الملايين.

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •