مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المهر المستحق للزوجه التي تم زواجها وسمي مهرهها لزوجها المريض مرض الموت ؟؟
ج. إذا تزوج أحد في مرض موته نكون امام فرضين :-
1) إن كان المهر المسمى مساوياً لمهر مثـل الزوجة أخذته من تركة الزوج
2)إن كان زائداً على مهر مثل الزوجه يجري فـي الزيادة حكم الوصية.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    عضو مميز Array الصورة الرمزية WALEED ALZAWAHREH
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    3,588
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 9/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    275




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الفكر الحر

    افتراضي نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية لسنة 2000

    نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية لسنة 2000



    المادة 1-
    يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية لسنة 2000 ) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    المادة 2-
    يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير
    ذلك:-
    الجامعة:الجامعة الهاشمية.
    الرئيس:رئيس الجامعة.
    مجلس العمداء:مجلس العمداء في الجامعة.
    العميد: عميد الكلية او المعهد او أي نشاط جامعي.
    الوحدة:الوحدة التنظيمية الرئيسة في الهيكل الاداري او الفني او الخدمات وتشتمل على دائرتين فاكثر.
    الدائرة : جزء من الوحدة وتشتمل على شعبتين فأكثر.
    الشعبة: جزء من الدائرة وتشتمل على فرعين فأكثر.
    الفرع: جزء من الشعبة.
    مدير الوحدة:مدير أي وحدة من وحدات الجامعة من موظفي الفئة الاولى.
    اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المشكلة بموجب هذا النظام.
    الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص حسب احكام هذا النظام في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الجامعة بمن
    في ذلك مساعد التدريس او البحث والموظف المعين براتب شهري مقطوع والموظف المعيـن بعقد ولا يشمل ذلك المستخدم بأجور
    يومية الذي تسري عليه أحكام قانون العمل الأردني النافذ المفعول.
    المرجع الطبي:اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعة.
    جدول تشكيلات الوظائف: بيان بأسماء الوظائف وعددها ودرجاتها يصدر عن مجلس العمداء بعد إقرار موازنة الجامعة.
    الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة لها بمقتضى أحكام هذا النظام.

    أحكام عامة
    المادة (3):-
    تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين العاملين في الجامعة أو في أي معهد أو مركز أو مؤسسة أخرى تابعة للجامعة
    باستثناء أعضاء هيئة التدريس الذين تسري عليهم أحكام نظام الهيئة التدريسية.

    المادة 4-
    يقسم الموظفين في الجامعة إلى ما يلي:
    أ - الموظفون المصنفون الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة في الفئات الأولى والثانية والثالثة والمبينة أسماءها ودرجاتها
    ورواتبها في جدول تشكيلات الوظائف.
    ب - الموظفون غير المصنفين الذين يعينون برواتب مقطوعة في وظائف دائمة في الفئة الرابعة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف.
    ج- الموظفون بعقود الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الجامعة ممثلة برئيسها وتنطبق عليهم الشروط
    الواردة في عقود عملهم فيما يتعلق برواتبهم وعلاواتهم وإجازاتهم ونقلهم وانتهاء خدماتهم وغيرها وتسري عليهم أحكام
    هذا النظام في غير الحالات التي لم يرد عليها نص صريح في عقودهم.
    المادة 5 -
    أ- للرئيس تكليف أشخاص بالعمل في الجامعة ساعات محددة أو تعيينهم بأجور يومية لمدة محددة ضمن المبالغ المخصصة لهذا
    الغرض في موازنة الجامعة وتطبق عليهم أحكام قانون العمل الأردني المعمول به.
    ب - للرئيس تعيين أشخاص بصفة مؤقتة على حساب الأمانات أو أي مشروع له مخصصات في موازنة الجامعة بما في ذلك مخصصات
    البحث أو أي مشاريع أخرى وتصرف استحقاقاتهم المالية من تلك المخصصات ومن حساب الأمانات وتنتهي خدماتهم بانتهاء تنفيذ
    هذه المشاريع.
    فئات الوظائف
    المادة 6 -
    تقسم الوظائف في الجامعة حسب مستوياتها إلى الفئات التالية:-
    الفئة الأولى:- وتشمل الوظائف القيادية الإدارية ، والتخصصية العالية ولا يعين في هذه الفئة أو يرفع إليها إلا من
    كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى حداً أدنى بالإضافة إلى المؤهلات والخبرات الأخرى المبينة في هذا النظام وتشمل مهام
    وظائف هذه الفئة ما يلي:-
    أ - اقترح السياسة العامة لوحدات الجامعة ودوائرها.
    ب - إعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات العائدة لوحدات الجامعة ودوائرها ومتابعتها والإشراف على تنفيذها.
    الفئة الثانية:- وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بأعمال تخصصية في مجال العلوم التطبيقية والطبيعية والإنسانية
    كالمهن الطبية والهندسية والاقتصادية والمالية والمحاسبية والزراعية والإدارية والقانونية والتربوية أو ما يماثل هذه
    التخصصات والإشراف على هذه الأعمال. ولا يعين في هذه الفئة أو يرفع إليها إلا من كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى
    حداً أدنى بالإضافة إلى المؤهلات والخبرات الأخرى المبينة في هذا النظام.
    الفئة الثالثة:- وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بأعمال أساسية في المجالات الإدارية والكتابية والمحاسبية
    والتدريبية وشؤون المستودعات واللوازم والمكتبات والأعمال الفنية والحرفية والمهنية أو ما يماثلها والإشراف على هذه
    الأعمال ولا يعين في هذه الفئة إلا من كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها حداً أدنى.
    الفئة الرابعة:- وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بأعمال حرفية وحرفية مساعدة والإشراف على تنفيذها أو تأدية
    خدمات معينة.

    المادة 7-
    أ- باستثناء وظائف الفئة الرابعة ، تحدد مسميات الوظائف وفئاتها ومجموعاتها ومؤهلاتها وشروط اشغالها ودرجاتها ورواتبها
    بموجب جدول تصنيف وظائف يصدره مجلس العمداء.
    ب- تحدد مسميات وظائف الفئة الرابعة ومواصفاتها ورواتبها وزياداتها السنوية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بناء على
    تنسيب اللجنة
    المادة 8 -
    يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة أن يكون:-
    أ - أردنيا.
    ب - قد أتم الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية.
    ج- حائزاً على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال هذه الوظيفة.
    د- خالياً من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية ، بموجب قرار من المرجع الطبي ، ويجوز للمرجع المختص تعيين من لا
    تتوافر فيه اللياقة الصحية الكاملة ، على ألا يحول دون قيامه بأعمال التي ستوكل إليه ولا تتعارض مع السلامة العامة.
    هـ- حسن السيرة والسلوك.
    و- متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية (باستثناء الجرائم السياسية) أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب
    العامة.
    المادة 9-
    يجوز تعيين غير الأردني بموجب عقد إذا لم يكن هناك أردني تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة على أن
    تتوافر في غير الأردني الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ج) و (د) و (هـ) و (و) من المادة (8) من هذا النظام وأن يراعى
    في تعيينه التشريعات المعمول بها في المملكة.
    المادة 10-
    أ- تؤلف لجنة في الجامعة تسمى " لجنة شؤون الموظفين " برئاسة نائب الرئيس للشؤون الإدارية وعضوية كل من:-
    - اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد.
    - العميد المختص أو مدير الوحدة المختص عند بحث الحالات التي له علاقة بها.
    - مدير شؤون العاملين في الجامعة.
    ب - يتولى مدير شؤون العاملين أمانة سر اللجنة.
    جـ- 1) تكون صلاحيات اللجنة التنسيب إلى المرجع المختص بتعيين الموظفين وتثبيتهم وترفيعهم وتعديل أوضاعهم والنظر في
    الأمور الأخرى المتعلقة بشؤونهم الوظيفية.
    2) يجوز للرئيس الاستئناس برأي اللجنة في تعيين العاملين لمدة محددة بمكافآت أو بأجور يومية.
    د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وفي حال غيابه أو غياب أي من أعضائها يحل محله من يقوم رسمياً ويكون الاجتماع قانونيابحضور
    أغلبية أعضائها بمن فيهم رئيسها وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه
    رئيس اللجنة.
    هـ- على اللجنة أن ترفع تنسيبها في كل طلب يقدم اليها من الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها له مستكملاً
    جميع الشروط المطلوبة.

    المادة 11-
    أ- يعين موظفو الأولى ومن هم في مستواهم من الموظفين بعقود بقرار من مجلس العمداء يناء على تنسيب اللجنة.
    ب- يعين موظفو الفئتين الثانية والثالثة ومن هم في مستواهم من الموظفين بعقود بقرار من الرئيس أو من يفوضه بناء على
    تنسيب اللجنة.
    جـ- يعين موظفو الفئة الرابعة بقرار من الرئيس أو من يفوضه بناء على تنسيب اللجنة.
    المادة 12-
    يتم يعيين الموظفين في الوظائف الإدارية في الجامعة على النحو التالي:-
    أ - يعين مدير الوحدة بقرار من الرئيس.
    ب - يعين نائب ومساعد مدير الوحدة ومدير الدائرة ومساعده بقرار من الرئيس ، يناء على تنسيب العميد أو مدير الوحدة
    المختص.
    جـ- يعين رئيس الشعبة أو رئيس الفرع ، بقرار من العميد أو مدير الوحدة المختص يناء على تنسيب مدير الدائرة.
    د- يعين رئيس الديوان في الكلية أو الوحدة أو الدائرة بقرار من العميد أو مدير الوحدة المختص.
    المادة 13 -
    يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لأول مرة. وإذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد الأول من شهر كانون
    الثاني من سنة الولادة ولمقاصد التعيين تعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف والمقدمة عند التعيين غير قابلة
    للتغيير أو التعديل مهما كانت الأسباب.
    المادة 14-
    أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون الموظف عند تعيينه تحت التجربة لمدة خمس سنوات ويتم تقييمه مرة
    كل ستة أشهر وفق النموذج المعد لهذه الغاية على أن ينظر المرجع المختص في أمر تثبيته أو الاستغناء عن خدماته حسب مقتضى
    الحال ، قبل شهرين من نهاية مدة التجربة وإذا لم يصدر قرار بتثبيته أو بالاستغناء عن خدماته فيجوز أن يستمر في عمله
    بعقد سنوي.
    ب - إذا أمضى الموظف المعين بعقد أربع سنوات متتالية أو أكثر تحت التجربة ، وصنف بعدها فإنه يخضع للتجربة لسنة واحدة
    من تاريخ تصنيفه ، قابلة للتجديد سنة أخرى على أن ينظر في أمر تثبيته قبل شهرين من نهاية هذه المدة وإذا لم يصدر قرار
    بتثبيته أو بالاستغناء عن خدماته فيجوز أن يستمر في عمله بعقد سنوي.
    جـ- للمرجع المختص أن ينهي خدمة الموظف في أي وقت خلال مدة التجربة ودون بيان الأسباب.
    د- إذا أعيد تعيين موظف في الجامعة كان قد ترك الخدمة فيها يخضع للتجربة من جديد ، وفقاً لأحكام هذا النظام سواء أكان
    مثبتا أم غير مثبت قبل ترك الخدمة ولا يعطي درجة أو راتباً أكثر مما كان يتقاضى إلا إذا حصل على مؤهل علمي جديد أو
    خبرة عملية إضافية تعترف بها الجامعة.
    هـ- تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية له.

    المادة (15):-
    تؤخذ بعين الاعتبار عند تعين الموظف في الجامعة لأول مرة أي خبرات سابقة اكتسبها بعد حصوله على المؤهل العلمي الأدنى
    المطلوب للوظيفة مع وجوب توافر الشروط التالية:-
    أ - أن تكون الخبرات متعلقة بنوع العمل الذي يسند إليه في الجامعة.
    ب - أن تحسب سنوات الخبرة المتخصصة في مجال العمل بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه على أساس زيادة سنوية واحدة عن
    كل سنة خيرة من السنوات الخمس الأولى وزيادة سنوية واحدة عن كل سنتي خبرة بعد ذلك ويجوز أن تحسب مدة الخبرة التي
    تزيد على ستة أشهر سنة كاملة ، على أن لا تزيد الخبرة المحتسبة على عشر سنوات.
    جـ- في حالة عدم وجود الدرجة التي يستحقها المرشح للتعيين في جدول التشكيلات يجوز أن يعين في أعلى مربوط الدرجة الأدنى
    مباشرة على أن يشار إلى ذلك في قرار التعيين ، وتعدل درجته المستحقة عند شغورها.
    د- لا تحسب سنوات الخبرة التي سبقت الحصول على المؤهل العلمي الأدنى المطلوب للوظيفة التي تم التعيين على أساسها.

    هـ- يجوز للرئيس بناء على تنسيب اللجنة في حالات استثنائية مبررة حساب سنوات خبرة للموظف تزيد على الحد الأعلى المنصوص
    عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة إذا كانت خبرة الموظف السابقة في المجال الجامعي أو من الخبرات المختصصة النادرة
    وكانت الجامعة في حاجة إلى هذه الخبرات.
    و- يمكن الاستعاضة في الوظائف الفنية في حالات استثنائية يقدرها الرئيس عن شرط المؤهل العلمي بمؤهل فني أو بخبرة وكفاءة
    في مجال الاختصاص يجري تقديرها وفقاً لتعليمات خاصة يصدرها الرئيس ، بناء على تنسيب اللجنة.

    المادة (16):-
    أ- لا يجوز للموظف الالتحاق بأي برنامج دراسي يؤدي إلى حصوله على مؤهل علمي أعلى من المؤهل الذي عين على أساسه أو
    على مؤهل آخر إلا بموافقة خطية من الرئيس.
    ب - مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا حصل الموظف على مؤهل جامعي جديد تعترف به الجامعة في مجال عمله
    ، يجوز بقرار من الرئيس وتنسيب من اللجنة تعديل وضعه على ضوء المؤهل الجديد حسب الدرجة والرتب المقرر وفق تعليمات
    يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
    الترفيع والحوافز التشجيعية
    المادة (17):-
    أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى ما يلي:-
    1) أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل.
    2) أن يكون قد أمضى خمس سنوات في الفئة الثانية في الجامعة.
    3) أن يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الإدارة العليا بموافقة مسبقة من الجامعة.
    4) أن لا يقل تقديره في التقرير السنوي عن " جيد جدا " في السنتين الأخيرتين.
    ب- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية ما يلي:-
    1) أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية على الأقل.
    2) أن يكون لديه خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الأقل في الجامعة.
    3) أن يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي بموافقة مسبقة من الجامعة.
    4) أن لا تقل تقديره السنوي عن " جيد " في السنتين الأخيرتين.
    المادة (18):-
    يجوز ترفيع الموظف من درجة إلى درجة أعلى أو من فئة إلى فئة أعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الرواتب ، إذا توافرت
    الشروط
    التالية:-
    أ - توافر درجة شاغرة له في جدول تشكيلات الوظائف.
    ب - أن لا يقل تقديره في التقرير السنوي عن "جيد" خلال السنتين الأخيرتين.
    جـ- أن لا تكون قد فرضت عليه أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال السنتين الأخيرتين السابقتين
    لتاريخ استحقاقه الترفيع باستثناء عقوبة التنبيه الخطي.
    المادة (19):-
    يتم ترفيع الموظف حسب إجراء ات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.
    المادة (20):-
    تمنح الزيادات السنوية للموظفين عند استحقاقها مالم يصدر قرار بحجبها عن أي منهم وفق أحكام هذا النظام.
    المادة (21):-
    يجوز للرئيس بناء على تنسيب العميد أو مدير الوحدة المختص منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة
    سنوية
    واحدة على أن لا تؤدي هذه الزيادة عند منحها إلى ترفيعه ولا يعطي له اكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة وتمنح
    له هذه الزيادة عند استحقاقة الزيادة السنوية وفقا لتعليمات خاصة يصدرها الرئيس.
    النقل والانتداب والوكالة والإعارة
    المادة (22):-
    أ- ينقل مديرو الوحدة من وظيفة إلى أخرى بقرار من الرئيس.
    ب - ينقل نائب ومساعد مديري الوحدة ومدير الدائرة من وظيفة إلى أخرى داخل الوحدة بتنسيب الرئيس المباشر وقرار من
    الرئيس أما إذا كان النقل خارج الوحدة فيتم بقرار من الرئيس بعد الاستئناس برأي الرئيس المباشر للموظف ، والرئيس المباشر
    في الكلية أو الوحدة التي ينقل إليها.
    جـ- ينقل الموظف من كلية أو وحدة إلى أخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من عميد الكلية أو مدير الوحدة
    المنقول منها وعميد الكلية أو مدير الوحدة التي سينقل إليها. أما النقل من وظيفة إلى أخرى ضمن الكلية الوحدة فيتم
    بقرار من العميد أو مدير الوحدة.
    د- في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يجوز أن يؤثر نقل الموظف على فئته ودرجته وراتبه الذي يستحقه.
    المادة (23):-
    تنظم شؤون الانتداب والوكالة والإعارة بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء.
    المادة (24):-
    للجامعة أن تستعير للعمل فيها موظفين من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية ، وتطبق عليهم أحكام المادة (11) من
    هذا النظام.
    الإجازات السنوية والاضطرارية والإجازات دون راتب
    المادة (25):-
    أ- يستحق الموظف الإجازة السنوية التالية:-
    1- ثلاثون يوما إذا كان من موظفي الفئتين الأولى أو الثانية.
    2- واحد وعشرون يوما إذا كان من موظفي الفئات الأخرى.
    ب- تحسب الإجازة السنوية ابتداء من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على أن تحسب للموظف
    إجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية وفي جميع الأحوال لا يجوز
    جمع الإجازات لأكثر من سنتين متتاليتين.
    جـ- يمنح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة ويجوز منحها له مجزأة إذا سمحت ظروف العمل بذلك وتحسب أيام الأعياد والعطل
    الرسمية من الإجازة إذا وقعت أثناءها ويستحق الموظف راتبه وعلاواته كاملة عن مدة الإجازة السنوية.
    د- تحدد إجازة مدرسي اللغات في المراكز ومعلمي المدرسة التابعة للجامعة بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس.
    المادة (26):-
    إذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة بغير العزل أو فقد الوظيفة يصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الإجازة التي كان يستحقها
    عند انتهاء خدمته.
    المادة (27):-
    تمنح الإجازة على الوجه التالي:-
    أ - لموظفي الفئة الأولى بقرار من الرئيس المباشر.
    ب - لموظفي الفئات الأخرى والمستخدمين بالأجور اليومية ، بقرار من العميد أو مدير الوحدة المختص وتنسيب رئيسه المباشر.
    المادة (28):-
    أ- للرئيس بعد أخذ رأي العميد أو مدير الوحدة المختص أن يمنح الموظف الذي ثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة وأمضى
    مدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة في الخدمة الفعلية إجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد ، بحيث لا تزيد
    في مجموعها على ثلاث سنوات. ولا يمنح الموظف إجازة ثانية إلا بعد مرور خمس سنوات على عودته للعمل في الجامعة بعد انقضاء
    الإجازة السابقة.
    ب - لا تعتبر الإجازة دون راتب التي تمنح لأي موظف جزاءاً من خدمته لأي غرض من الأغراض بما في ذلك الأقدمية والزيادة
    السنوية والترفيع والمكافأة والادخار.
    المادة (29):-
    لا يجوز أن تتبع مدة الإعارة أو الانتداب الخارجي إجازة دون راتب أو بالعكس إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات
    على انتهاء أي منها.
    المادة (30):-
    أ- بجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفد إجازته السنوية إجازة اضطرارية براتب كامل لا تزيد على خمسة أيام ولمرة
    واحدة في السنة.
    ب- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفد السنوية إجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوما.
    جـ- تعتبر الإجازة دون راتب ، المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة خدمة مقبولة لأغراض الزيادة السنوية والترفيع
    والمكافأة والادخار.
    د- للرئيس في حالات استثنائية يقدرها منح الموظف إجازة دون راتب لمدة لا تزيد على ثلاث أشهر ولا تحسب هذه الإجازة
    خدمة مقبولة لأغراض الأقدمية والزيادة السنوية والترفيع والمكافأة والادخار.
    المادة (31):-
    للرئيس ، بتنسيب العميد أو المدير المختص ، منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوماً
    على أن لا تمنح هذه إلا مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.
    المادة (32):-
    للرئيس بتنسيب العميد أو مدير المختص منح الموظف غير المتزوج إجازة براتب كامل مع العلاوات لمدة سبعة أيام في حال
    زواجه ولا تخصم من الإجازات السنوية للموظف.
    المادة (33):-
    باستثناء الإجازة الاضطرارية تراعي عند منح الإجازات مصلحة العمل وعلى الموظف أن يترك عمله قبل الموافقة المسبقة
    على إجازته.
    المادة (34):-
    لا يستحق الموظف الموفد في بعثة علمية أو تدريبية تزيد مدتها على ستة أشهر أو المجاز إجازة مرضية طويلة أو الموظف
    المعار أو الموظف الموقوف عن العمل ، إجازة سنوية عن مدة بعثته أو إجازته المرضية أو إعارته أو إيقافه عن العمل.

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!

    البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
    اللهم إني تبت إليك فاغفر لي



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو مميز Array الصورة الرمزية WALEED ALZAWAHREH
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    3,588
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 9/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    275




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الفكر الحر

    افتراضي رد: نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية لسنة 2000


    الإجازات المرضية
    المادة (35):-
    أ- يجوز أن يمنح الموظف بتوصية من المرجع الطبي المعتمد من الجامعة ، إجازات مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة
    أيام في السنة وإذا زادت مدة الإجازات المرضية المتفرقة على سبعة أيام في السنة تخصم المدة الزائدة من الإجازة
    السنوية المستحقة للموظف عن تلك السنة إما إذا استنفد إجازته السنوية فتخصم المدة الزائدة من راتبه.
    ب- يمنح الموظف إجازة مرضية متصلة إذا زادت مدتها على سبعة أيام ولم تتجاوز ثلاثين يوماً بناء على تقرير طبي معتمد
    من المرجع الطبي ولا تخصم هذه الإجازة من إجازته السنوية.
    جـ- إذا لم يشف الموظف من المرض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ مرضه ، تمدد إجازته المرضية للمدة التي يراها المرجع الطبي
    ضرورة وعلى المرجع الطبي أن يحدد في تقاريره المدة التي يرى أنها كافية لشفاء الموظف ، وإذا قرر إعادة فحصه بعد
    انقضاء تلك المدة فلا يسمح للموظف القيام بمهام وظيفته إلا إذا قرر المرجع الطبي مقدرته على ذلك بعد إعادة فحصه.

    المادة (36):-
    أ- يتقاضى الموظف المريض المجاز من المرجع الطبي عن إجازته المرضية ما يلي:
    1) راتبه كاملا مع العلاوات عن الأشهر الأربعة الأولى من مرضه.
    2) نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الأشهر الأربعة التي تليها.
    3) يعاد فحص الموظف المريض بعد مرور ثمانية أشهر على مرضه من قبل المرجع الطبي فإذا تبين أنه قابل للشفاء خلال
    أربعة أشهر أخرى فيتقاضى ربع راتبه مع ربع العلاوات خلال هذه المدة.
    ب- إذا لم يشف الموظف المريض خلال اثني عشر شهراً من بدء مرضه حسب الفقرات المنصوص عليها في هذه المادة تنهى خدماته
    من قبل المرجع المختص بالتعيين.
    جـ- تعتبر الإجازة المرضية المنصوص عليها في هذه المادة خدمة فعلية للموظف لإي غرض من الأغراض بما في ذلك الأقدمية
    والزيادة السنوية والترفيع والمكافأة والادخار.

    المادة (37):-
    إذا قرر المرجع الطبي أن الموظف أصيب بحادث أو مرض أثناء قيامه بوظيفته أو بسببها دون إهمال منه يمنح إجازة مرضية
    براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على أن لا تتجاوز سنة كاملة فإذا لم يشف خلالها يمنح ستة أشهر
    أخرى ينصف الراتب ونصف العلاوات فإذا لم يشف خلالها تنتهي خدماته من قبل المرجع المختص بالتعيين وتسري عليه في هذه
    الحالة أحكام الفقرة (جـ) من المادة (36) من هذا النظام.

    المادة (38):-
    أ- إذا أصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة أو أثناء غيابه عنها بصورة قانونية ، يمنح إجازة مرضية لا
    تتجاوز سبعة أيام بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف في هذه الحالة أن يعلم دائرته بمرضه بأسرع وقت ممكن وأن
    يرسل إليها التقرير الطبي الذي حصل عليه.
    ب_ إذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج المملكة على سبعة أيام فعلية يحصل على تقرير طبي موقع من الطبيب أو مستشفى مصدق
    من المراجع الرسمية خارج المملكة إن وجدت وأن يعلم دائرته بوضعه المرضي ويرسل إليها التقارير الطبية التي حصل عليها
    بأسرع وقت ممكن لعرضها على المرجع الطبي المختص للنظر فيها وقبولها أو رفضها على أن يقدم نفسه للفحص لدى المرجع الطبي
    عند عودته إلى المملكة.

    المادة (39):-
    أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق على الموظفين بعقود أحكام الإجازة الواردة في هذا النظام ويعاملون
    معاملة الموظفين المساوين لهم في الراتب ما لم ينص على غير ذلك في عقود استخدامهم.
    ب- يستحق الموظف بعقد المجاز مرضياً ما يلي:-
    1- راتبه كاملا مع العلاوات عن الأشهر الثلاثة الأولى من مرضه.
    2- نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الأشهر الثلاثة التي تليها.
    جـ- إذا لم يشف الموظف المريض من مرضه خلال مدة ستة شهور من تاريخ مرضه ، يحال إلى المرجع الطبي الذي له الحق في إعطائه
    إجازة مرضية لا تتجاوز ثلاثة أشهر دون راتب وعلاوات وإذا لم يشف بعد ذلك ينتهي عقده حكماً.
    د- إذا انتهى عقد الموظف أثناء مدة مرضه فتسري عليه أحكام هذه المادة.

    المادة (40):-
    أ- تستحق المرأة الحامل الموظفة لدى الجامعة إجازة أمومة ، قبل الولادة وبعدها ، مدة عشرة أسابيع متصلة براتب كامل
    مع العلاوات التي تستحقها وذلك بناء على تقرير طبي مصدق من المرجع الطبي على أن لا تقل المدة التي تقع من إجازة الأمومة
    بعد الولادة عن ستة أسابيع.
    ب- لا تؤثر إجازة الأمومة على استحقاق الموظفة لإجازتها السنوية.
    جـ- للمرأة الموظفة لدى الجامعة بعد انتهاء إجازة الأمومة وخلال سنة من ذلك التاريخ الحق في الحصول على فترة أو فترات
    بقصد إرضاع وليدها لا تزيد في مجموعها على ساعة في اليوم الواحد وفق ترتيبات يقررها الرئيس ، بموجب تعليمات يصدرها
    لهذه الغاية وفي جميع الأحوال لها أن تأخذ لهذا الغرض إجازة دون راتب لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على ستة من تاريخ
    انتهاء إجازة الأمومة ولا تحسب هذه الإجازة خدمة مقبولة لأغراض الأقدمية والزيادة السنوية والترفيع والمكافأة والادخار.

    المادة (41):-
    على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول
    بها في الجامعة بما في ذلك:-
    أ - القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع أوقات الدوام الرسمي لها ، ويجوز تكليفه بالعمل أكثر من الساعات المقررة
    لذلك الدوام بما في ذلك أيام العطل الرسمية إذا اقتضت المصلحة ذلك. وللرئيس في حالات مبررة أن يقرر صرف مكافأة مالية
    له مقابل ذلك العمل.
    ب- التصرف بأدب وكياسة في صلاته برؤسائه ومرؤوسيه وزملائه وفي تعامله مع جميع العاملين في الجامعة والطلبة والموظفين.
    جـ- تأدية واجباته بدقة ونشاط وسرعة وأمانة وتنفيذ أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم ومراعاة التسلسل الإداري في اتصالاته الوظيفية.
    د- المحافظة على مصالح الجامعة وممتلكاتها وأموالها وعدم التفريط بأي من حقوقها وإبلاغ رئيسه المباشر عن كل تجاوز
    عليها أو إهمال أو أي إجراء أو تصرف آخر يضر بمصلحة الجامعة.
    هـ- تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الجامعة ورفع مستوى الأداء فيها ما أمكن ذلك.
    و- العمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية والعملية والمسلكية والاطلاع على القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات
    المتعلقة بعمله.

    المادة (42):-
    يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية القيام بأي من الأعمال التالية:-
    أ - ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن من رئيسه.
    ب - الإفضاء بأي بيانات أو معلومات عن المسائل التي يجب أن تظل مكتومة بطبيعتها ، كما يحظر عليه الاحتفاظ لنفسه بأي
    خاتم رسمي أو وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة أو صورة عنها باستثناء تلك الموجهة للموظف مباشرة أو التي يقرر المرجع
    المختص تعميمها على الموظفين.
    جـ- القيام بأي عمل من شأنه الإساءة إلى الجامعة أو العاملين فيها أو طلبتها أو زوارها.
    د- استغلال وظيفته وصلاحياتها لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي أو قبول هدايا أو إكراميات من أي شخص له علاقة أو ارتباط مالي
    بالجامعة أو له مصلحة معها.
    هـ- ممارسة أي نشاط حزبي أو سياسي أو طائفي أو مذهبي أو إقليمي أو عرقي داخل الحرم الجامعي.
    و- الاشتراك في عضوية مجالس إدارة الشركات أو القيام بأي عمل خارج نطاق الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس.
    ز- حمل أي سلاح داخل الحرم الجامعي.
    ح- الإدلاء بأي معلومات تتعلق بالجامعة لوسائل الإعلام المختلفة إلا بإذن مسبق من الرئيس أو من يفوضه.

    التقارير السنوية وتقييم الأداء
    المادة (43):-
    أ- يتم تقييم أداء الموظف لجميع الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما ذلك استحقاق الترفيع والزيادات التشجيعية
    بموجب نموذج خاص يقره الرئيس.
    ب - يقدر الأداء العام للموظف بأحد التقديرات التالية " ممتاز ، جيد جدا ، جيد ، متوسط ، ضعيف ".
    جـ- يضع الرئيس المباشر التقرير السنوي عن الموظف ويبلغه خطيا بتقديره العام ، ويحق للموظف الاعتراض على تقديره خلال
    خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتسلمه ويتولى رئيسه المباشر بدوره رفع هذا الاعتراض إلى رئيسه الأعلى ليتخذ القرار
    المناسب بشأنه.
    د- تعد التقارير السنوية عن الموظف في شهر تشرين الثاني من كل سنة وترسل النسخة الأصلية إلى دائرة شؤون العاملين في
    الجامعة بعد أن تحتفظ الجهة المعنية بصورة عنها.
    هـ- للرئيس أن يشكل لجنة خاصة للنظر في التقارير السنوية عن أداء الموظفين بشكل عام أو فردي على أن ترفع توصياتها
    وملاحظاتها إلى الرئيس في أسرع وقت ممكن.

    المادة (44):-
    أ- يوجه تنبيه خطي للموظف الذي يرد بحقه تقدير "متوسط".
    ب - يوجه إنذار أولى للموظف الذي يرد بحقه تقدير "ضعيف".
    جـ- يوجه إنذار نهائي للموظف الذي يرد بحقه تقريران سنويان "ضعيف".
    د- تنهى خدمات الموظف الذي ترد عنه ثلاثة تقارير سنوية بتقدير"ضعيف" ، حتى ولو كان مثبتا في الخدمة ، وذلك بقرار من
    المرجع المختص.
    وتتولى دائرة شؤون العاملين متابعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في أحكام هذه المادة.

    المادة (45):-
    لا يجوز سحب التقرير السنوي للموظف أو تعديله بعد إرساله إلى دائرة شؤون العاملين.


    الإجراءات والعقوبات التأديبية
    المادة (46):-
    أ- إذا ارتكب مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة أو أقدم على عمل أو تصرف من
    شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة أو أخل بواجباته الوظيفية
    أو قام بأي من الأعمال الواردة في المادة (42) من هذا النظام ، تفرض عليه من العقوبات التأديبية التالية:-
    1) التنبيه الخطي.
    2) الإنذار الأولي.
    3) الإنذار النهائي.
    4) الحسم من الراتب الأساسي لشهر واحد بما لا يتجاوز نصفه.
    5) وقف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
    6) تنزيل الراتب بما لا يزيد عن ثلاث زيادات سنوية.
    7) تنزيل الدرجة إلى الدرجة الأدنى منها مباشرة وبراتب السنة المناظرة.
    8) الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع استحقاقاته المالية.
    9) العزل ، ( مع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة ، أو من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار ، أو من كليهما
    ).
    ب-لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على المخالفة المسلكية
    الواحدة التي يرتكبها الموظف.
    جـ- تفرض على الموظف العقوبة الأشد في حال تكرار المخالفة نفسها.
    د- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية أو تشديدها أو تخفيفها قبل سماع أقوال الموظف ، لإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه
    ، لدى الجهة التي لها صلاحية النظر في الإجراءات التأديبية المتخذة بحقه أو من تفوضه تلك الجهة.

    المادة (47):-
    تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف ،
    وفقا للصلاحيات التالية:-
    أ - لرئيس القسم أو مدير الدائرة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1-3) من الفقرة (أ) من المادة (46) على
    الموظفين في قسمه أو دائرته
    ويجوز لمن أوقعت عليه أي من هذه العقوبات أن يستأنف القرار بذلك إلى العميد أو مدير الوحدة خلال سبعة أيام من تاريخ
    تبليغها له رسميا.
    ب - للعميد أو مدير الوحدة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1-4) من الفقرة (أ) من المادة (46) على الموظفين
    في كليته أو وحدته ويجوز لمن أوقعت عليه أي من هذه العقوبات أن يستأنف القرار بذلك إلى الرئيس خلال سبعة أيام من تاريخ
    تبليغها له رسميا.
    جـ- للرئيس ، بناء على تنسيب العميد أو مدير الوحدة أو مدير الدائرة المختص ، إيقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود
    (1-7) من الفقرة (أ) من المادة (46) على جميع الموظفين في الجامعة ويجوز لمن أوقعت عليه أي من هذه العقوبات أن يستأنف
    القرار بذلك إلى مجلس العمداء خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها له رسميا ويجوز للرئيس إحالة الموظف إلى المجلس التأديبي
    الابتدائي إذا رأى أن المخالفة التي ارتكبها الموظف تستدعي الاستغناء عن خدمته أو عزله وللمجلس التأديبي الابتدائي
    فرض أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (46) من هذا النظام.

    المادة (48):-
    أ- يؤلف في الجامعة مجلسان تأديبيان أحدهما ابتدائي والآخر استئنافي ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهما مجلس
    العمداء لمدة سنة قابلة للتجديد ولمجلس العمداء إعفاء أي منهم ، من عضوية أي من المجلسين ، أو قبول إعفائه منهما وتعيين
    من يحل محل أي منهم.
    ت - لمجلس العمداء تعيين عضو احتياطي أو أكثر في أي من المجلسين الابتادئي والاستئنافي ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب
    عن جلساتها.

    المادة (49):-
    أ- إذا نسبت إلى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فللرئيس قبل إحالته إلى المجلس التأديبي أن يشكل لجنة للتحقيق
    من ثلاثة أشخاص من العاملين في الجامعة ، يسمى أحدهم رئيسا على أن لا تقل درجة أي من أعضائها عن درجة ذلك الموظف أو
    مستواها إذا كان موظفاً بعقد ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها أمام المجلس التأديبي.

    المادة (50):-
    يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه وحضور جميع أعضائه وتكون إجراءاته سرية ويصدر قراراته بالإجماع
    أو بالأكثرية.

    المادة (51):-
    أ- يبلغ الموظف المحال إلى المجلس التأديبي خطياً بالمخالفة المنسوبة إليه وبذلك في مكان عمله في الجامعة أو في مكان
    إقامته قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل وله الرد بصورة خطية على ما هو منسوب إليه
    خلال تلك المدة.
    ب - للموظف المحال إلى المجلس التأديبي الإطلاع على جميع أوراق ملف المخالفة التأديبية وحضور جلسات المجلس التأديبي
    للدفاع عن نفسه.
    جـ- ينعقد المجلس التأديبي للنظر في المخالفة التأديبية خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تسلمه أوراق المخالفة المحالة
    إليه.

    المادة (52):-
    للمجلس التأديبي دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم القانوني وله التحقيق في أي من النواحي المتعلقة
    بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس التأديبي بما في ذلك إجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء وذلك لتمكينه من إصدار القرار
    المناسب في المخالفة.

    المادة (53):-
    إذا تغيب الموظف المحال إلى المجلس التأديبي عن أي جلسة من الجلسات دون عذر يقبله المجلس التأديبي ، تجري محاكمتة
    غيابيا ويصدر المجلس التأديبي القرار المناسب بحقه.

    المادة (54):-
    أ- للموظف الذي صدر قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بالاستغناء عن خدماته ، أو بعزله من الخدمة ، أن يستأنف ذلك
    القرار إلى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلم إلى
    مكتب الرئيس مقابل إيصال رسمي بذلك.
    ب- ينظر المجلس التأديبي الاستئنافي في الاستئناف المقدم إليه ، وينعقد بذلك الغرض خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر
    يوماً من تاريخ تقديم الاستئناف ويصدر قراره فيه على أن يتيح للموظف الفرصة للدفاع عن نفسه ، وتقديم بيناته وللجامعة
    أن تنيب عنها من يمثلها أمام المجلس التأديبي الاستئنافي.

    المادة (55):-
    لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال إلى المجلس التأديبي أو قبول استقالته إلى أن يصدر القرار النهائي القطعي في
    الدعوى التأديبية المقامة عليه.

    المادة (56):-
    أ- إذا رأى الرئيس أو المجلس التأديبي أو أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ، أن المخالفة التي يجري النظر
    أو التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية ، يحيل الرئيس القضية إلى المدعي العام المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية
    بشأنها ، وتوقف الإجراءات التأديبية إلى حين صدور قرار الحكم النهائي في القضية الجزائية.
    ب- إن صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية الموظف أو تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت إليه لا يمنع من
    اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام.

    المادة (57):-
    أ- إذا أحيل الموظف إلى التحقيق أو إلى المجلس التأديبي أو إلى أي جهة قضائية فللرئيس الحق في كف يد هذا الموظف عن
    العمل خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة ، ووقف راتبه وعلاواته كلياً أو جزئياً إلى أن يصدر القرار النهائي بحقه.
    ب-1) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (56) من هذا النظام ، إذا صدر قرار المجلس التأديبي النهائي أو الحكم القضائي
    القطعي بتبرئة الموظف المحال إلى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية أو الجريمة التي أسندت إليه حسب مقتضى
    الحال يستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل.
    2) أما إذا أسفرت محاكمة الموظف أمام أي من الجهتين المنصوص عليهما في البند (1) من هذه الفقرة عن إدانته وفرض
    عقوبة تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن خدمته أو عزله من الوظيفة يستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي
    أوقف خلالها عن العمل إذا كانت لا تزيد على ستة أشهر وإذا زادت على ستة أشهر يستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة
    الزائدة على الأشهر الستة.
    4) لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته أو عزله من الوظيفة أي جزء من رواتبه وعلاواته اعتبارا
    من تاريخ إحالته إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة لمحاكمته على المخالفة المسلكية التي ارتكبها أو
    الجريمة التي أسندت إليه حسب مقتضى الحال على أن لا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته عن مدة إيقافه
    عن العمل بمقتضى أحكام هذه المادة.

    المادة (58):-
    يتولى الرئيس أو من يفوضه تبليغ جميع التبليغات المتعلقة بالدعوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام وتبليغ الأحكام
    القطعية الصادرة في المخالفات التأديبية إلى المعنيين.


    انتهاء خدمة الموظف
    المادة (59):-
    أ- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:-
    1) قبول الاستقالة.
    2) إتمام الخامسة والستين من العمر.
    3) العجز عن مواصلة العمل في الجامعة لأسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي.
    4) فقدان الجنسية الأردنية.
    5) فقد الوظيفة.
    6) الاستغناء عن الخدمة.
    7) العزل من الوظيفة.
    8) الوفاة ، وتدفع الجامعة راتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفي فيه بالإضافة إلى راتب وعلاوات شهر آخر.
    ب- إذا فقد الموظف أي شرط من شروط التعيين التي يقتضيها هذا النظام فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص بالتعيين.

    المادة (60):-
    أ- يقدم الموظف استقالته خطيا وتقبل أو ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وفي
    حال عدم الإجابة تعتبر الاستقالة مقبولة حكما.
    ب- على الموظف أن يستمر في أداء وظيفته إلى أن يتسلم إشعارا خطيا بقبول الاستقالة وإذا ترك العمل قبل تبليغه قبول
    لاستقالة أو انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر فاقدا وظيفته حكما.

    المادة (61):-
    أ- يعتبر الموظف فاقدا وظيفته إذا تغيب عن عمله مدة عشرة أيام متصلة دون إجازة قانونية أو عذر مشروع ولم يقم بتبليغ
    رئيسه المباشر مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له.
    ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقدا وظيفته من المرجع المختص بالتعيين ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتبارا من اليوم
    الأول الذي تغيب فيه الموظف عن عمله.
    جـ- للموظف الذي أعتبر فاقداً وظيفته حق الاعتراض على القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار ويقدم الاعتراض
    إلى المرجع الذي أصدر القرار متضمنا الأسباب التي استند إليها في اعتراضه ، فإذا اقتنع المرجع المختص بالأسباب الواردة
    فيه يلغى قراره ويعود الموظف الى وظيفته.
    د- لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي أعتبر فاقدا وظيفته إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات عللا الأقل على قرار فقده الوظيفة
    وحصوله على قرار من المرجع المختص بالتعيين بالموافقة على إعادة تعيينه.

    المادة (62):-
    يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين إذا فرضت عليه خلال خمس سنوات متصلة خمس عقوبات مختلفة
    من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2-7) من الفقرة (أ) من المادة (46) من هذا النظام.

    المادة (63):-
    أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:-
    1) بقرار من المجلس التأديبي.
    2) بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب إذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى
    وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة أخرى.
    3) إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال
    الأمانة والشهادة الكاذبة وأي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة أو حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة لا تقل عن
    ثلاثة أشهر لارتكابه أي جريمة من الجرائم ويعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا البند معزولاً
    حكماً من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.
    ب- لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في الجامعة.

    المادة (64):-
    على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لأي سبب من الأسباب أن يسدد جميع التزاماته المالية تجاهها وأن يرد جميع
    ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.


    احكام ختامية
    المادة 65:-
    أ- يكون مدير دائرة شؤون العاملين مسؤولا امام الرئيس عن متابعة تنفيذ احكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة
    بمقتضاه.
    ب- تحتفظ دائرة شؤون العاملين بملف خاص لكل من العاملين في الجامعة والموفدين من قبلها تحفظ فيه جميع الوثائق والقرارات
    والمراسلات التي تتعلق بشؤونهم في الجامعة ، اضافة للاحتفاظ بالسجلات والبطاقات والملفات الاخرى التي تستلزمها متطلبات
    العمل.
    ج- تراعى السرية فيما يتعلق بقضايا العاملين في الجامعة وملفاتهم ، ولا يجوز بأي حال من الاحوال السماح لأي شخص في
    الدائرة من غير المعنيين او ممن ليس له علاقة من داخل الجامعة او خارجها بالاطلاع على الملفات الخاصة المحفوظة في
    الدائرة.

    المادة66:-
    يحدد الهيكل التنظيمي للجامعة بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس.

    المادة 67:-
    يحدد الرئيس ساعات العمل المقررة للعاملين في الجامعة.

    المادة 68:-
    يصدر الرئيس براءة التشكيلات الخاصة بالعاملين في الجامعة وفق جدول تشكيلات الوظائف.

    المادة 69:-
    تحدد رواتب الموظفين وعلاواتهم وفقا لنظام الرواتب والعلاوات المعمول به في الجامعة.

    المادة70:-
    تنظم شؤون التأمين الصحي والتأمين على الحياة ونادي العاملين في الجامعة بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء.

    المادة 71:-
    يصدر رئيس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.


    0 Not allowed! Not allowed!

    البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
    اللهم إني تبت إليك فاغفر لي


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •