مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما هو الاثر المترتب على عقد العمل في حالة تغيير صاحب العمل ؟
ج : يبقى عقد العمل معمولاًًبه بغض النظر عن تغيير صاحب العمل بسبب بيع المشروع او انتقاله بطريق الارث أو دمج المؤسسة أو لأي سبب أخر ويظل صاحب العمل الأصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن عقد العمل مستحقة الأداء قبل تاريخ التغيير وأما بعد انقضاء تلك المدة فيتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    عضو مميز Array الصورة الرمزية WALEED ALZAWAHREH
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    3,588
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 9/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    274




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الفكر الحر

    افتراضي نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1999

    نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1999



    الفصل الاول
    تعريفات
    المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ
    نشره في الجريدة الرسمية.

    المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية ، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القريبنة
    على غير ذلك:-
    الجامعة: جامة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.
    المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
    الرئيس: رئيس الجامعة.
    العميد: عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي.
    الوحدة: الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل الاداري او الفني او الخدمات ، وتشتمل على دائرتين فاكثر.
    الدائرة: جزء من الوحدة وتشمل على شعبتين فاكثر.
    الشعبة: جزء من الدائرة ، وتشتمل على فرعين فأكثر.
    الفرع: جزء من الشعبة.
    مدير الوحدة: مدير اي وحدة من وحدات الجامعة ، من موظفي الفئة الاولى.
    اللجنة: لجنة شؤون الموظفين.
    الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص حسب أحكام هذا النظام في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الجامعة بمن
    في ذلك الموظف المعين بعقد ، ولا يشمل ذلك الشخص المستخدم باجور يومية.
    المرجع الطبي: اللجنة الطبية المختصة.
    الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة لها بمقتضى هذا النظام.

    المادة 3- تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين العاملين في الجامعة او في أي معهد او مركز او مؤسسة أخرى تابعة
    للجامعة باستثناء اعضاء هيئة التدريس الذين تسري عليهم أحكام نظام الهيئة التدريسية.
    المادة 4- الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا النظام قسمان:-
    أ- الموظفون المصنفون: وهم الذين يعينون في وظائئف مصنفة ودائمة مبينة أسماؤها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول
    تشكيلات الوظائف.
    ب- الموظفون بعقود: وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الجامعة ممثلة برئيسها وتطبق على هؤلاء
    الموظفين الشروط الورادة في عقود عملهم في جميع الأمور المتعلقة برواتبهم وعلاواتهم واجازاتهم ، ونقلهم وانتهاء خدماتهم
    وغيرها ، وتطبق عليهم أحكام هذا النظام في الشؤون الاخرى غير الواردة في تلك العقود.
    المادة 5- أ- للرئيس تكليف أشخاص بالعمل في الجامعة ساعات محددة او تعيينهم بأجور يومية لمدة محددة وذلك ضمن المبالغ
    المخصصة لهذا الغرض في موازنة الجامعة.
    ب- للرئيس تعيين أشخاص بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحث ، او على حساب الامانات ، وتصرف استحقاقاتهم
    المالية من مخصصات تلك المشاريع او من حساب الامانات ، وتنتهي خدماتهم بانتهاء المشاريع او المخصصات.
    الفصل الثاني
    فئات الوظائف
    المادة 6- تقسم الوظائف في الجامعة حسب مسؤوولياتها الى الفئات التالية:-
    الفئة الاولى:- وتشمل الوظائف القيادية الادارية ، والتخصصية العالية ، ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها الا منن
    كانن يحمل الدرجة الجامعية الاولى ( اللبكالوريوس ) حداً أدنى بالاضافة الى المؤهلات والخبرات الاخرى المبينة في هذا
    النظام ، وتشمل مهام وظائف هذه الفئة ما يلي:-
    1- اقتراح السياسات العامة لدوائرهم.
    2- اعداد اللخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات العائدة للدوائر ومتابعتها والاشراف على تنفيذها.
    الفئة الثانية:- ووتشمل الوظائف التي تكون مسؤوولياتها القيام بأعمال تخصصية في مجال العلوم التطبيقية والطبيعية والانسانية
    ، كالمهن الطبية والهندسية والاقتصادية والزراعية والادارية والقانونية والتربوية والمحاسبية والمالية او ما يماثل
    هذه التخصصات ، والاشراف على هذه الأعمال ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى
    ( البكالوريوس ) حداً أدنى بالاضافة الى المؤهلات والخبرات الأخرى المبينة في هذا النظام.
    الفئة الثالثة:- وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بأعمال أساسية في المجالات الادارية او الكتابية والمحاسبية
    والتدريبية وشؤون المستودعات واللوازم والمكتبات والاعمال الفنية والحرفية والمهنية ، او ما يماثلها ، والاشراف على
    هذه الاعمال. ولا يعين في هذه الفئة الا منن كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها حداً أدنى.
    الفئة الرابعة:- وتشمل الوظائف التي مهامها القيام أعمال حرفية وحرفية مساعدة والاشراف على تنفيذها او تأدية خدمات
    معينة.

    المادة 7- أ- تتحدد مسمسات الوظائف وفئاتها ومجموعاتها ومؤهلاتها وشروط اشغالها ودرجاتها ورواتبها بموجب جدول تصنيف
    وظائف يصدره المجلس.
    ب- تتحدد مسميات وظائف الفئة الرابعة ومواصفاتها ورواتبها وزياداتها السنوية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بناء على
    تنسيب من اللجنة.
    الفصل الثالث
    التعيين في الوظائف
    المادة 8 - يشتترط فيمنن يعين في أي وظيفة في الجامعة ان يكون:-
    أ- اردنياً
    ب- اتم الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية.
    جـ- حائزاً على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال هذه الوظيفة.
    د- خالياً من الاممراض والعاهات البدنية واللعقلية بموجب قرار من المرجع الطبي ، ويجوز للمرجع المختص تعيين من لا
    تتزافر فيه اللياقة الصحية الكاملة ، على الا يحول ذلك دون قيامه بالأعمال التي ستوكل اليه ولا تتعارض مع السلامة
    العامة.
    هـ- حسن السلوك والسمعة.
    و- متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية ( باستثناء الجرائم السياسية ) او بجنحة مخلة بالشرف والامانة والاداب
    العامة.

    المادة 9- يجوز تعيين غير اردني بموجب عقد اذا لم يكن هناك أردني تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة ،
    وعلى ان تتوافر فيه الشروط المنصوص علليها في الفقرات ( جـ ، د ، هـ ، و ) من المادة السابقة. على ان يراعى في تعيينه
    التشريعات المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية.

    المادة 10 - أ- تشكل في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة أحد نواب الرئيس الذي يسميه وعضوية كل من:-
    1- اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
    2- مدير شؤون العاملين في الجامعة ويكون أمين سر لهذه اللجنة.
    3- يشترك العميد او المدير المختص في عضويية اللجنةة عند بحث الحالات التي له علاقة بها.
    ب- تختص اللجنة بالتنسيب الى المرجع المختص بتعيين الموظفين وتثبيتهم وترفيعهم وتعديل اوضاعهم والنظر في اي امور أخرى
    متعلقة بشؤونهم الوظيفية.
    جـ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون الاجتماع قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم.

    المادة 11- أ- يعين الموظف من الفئة الاولى بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من اللجنة.
    ب- يعين الموظف من الفئتين الثانية و الثالثة في الكليات والوحدات الادارية بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة
    المستند الى توصية العميد او المدير المختص.
    جـ- يعين الموظف في الفئة الرابعة والمستخدمون والعمال بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة.
    المادة 12 - أ- يعين مدير الوحدةة الادارية ف يالجامعة بقرار من الرئيس.
    ب- يعين نائب مدير الووحدة ومساعده في الجامعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او مدير الوحدة المختص.
    جـ- يعين رئيس الشعبة او رئيس الفرع بقرار من العميد او مدير الوحدة المختص بناءً على تنسيب من مدير الدائرة.
    د- يعين رئيس الدديوان بقرار من العميد او مدير الوحدة المختص.

    المادة 13 - يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لأول مرة ، واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد الاول
    من شهر كانون الثاني من سنة الولادة ، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف والمقدمة عند التعيين غير قابلة
    للتغيير او التعديل مهما كانت الاسباب ، وذلك لغايات الوظيفة.

    المادة 14 - أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون الموظف عند تعيينه تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات ويتم
    تقييمه مرة كل ستة اشهر وفق النموذج الممعد لهذه الغاية ، ويتم تثبيته في الخدمة او الاستغناء عن خدماته حسب مقتضى
    الحال قبل شهرين من نهاية مدة التجربة.
    ب- يكون الموظف المعين بعقد تحت التجربة والذي صنف بعد سنتين من تعيينه خاضعاً لسنة واحدة للتجربة من تاريخ التصنيف
    قابلة للتجديد سنة أخرى على ان ينظر في أمر تثبيته قبل شهرين من نهاية السنة الثانية للتجربة واذا لم يثبت يستغنى
    عن خدماته ، شريطة اخطاره بذلك قبل شهرين من تاريخ انهاء خدماته.
    جـ- للمرجع المختص ان ينهي خدمة الموظف في أي وقت خلال مدة التجربة.
    د- اذا أعيد تعيين موظف في الجامعة كان قد ترك الخدمة فيها يخضع للتجربة من جديد.ز
    هـ- تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية له.

    المادة 15- عند تعيين الموظف يجوز ان تحسب له سنوات الخبرة وفقاً لما يلي:-
    أ- زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين
    فيها والمتحققة بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه وزيادة سنوية واحدة عن كل سنتي خبرة بعد ذلك ، على ان لا تزيد سنوات
    اللخبرة المحتسبة على عشر سنوات.
    ب- في حالة عدم وجود الدرجة التي يستحقها طالب التعيين في جدول التشكيلات يجوز ان يعين في أعلى مربوط الدرجة الأدنى
    مباشرة على ان يشار الى ذلك في قرار التعيين وتعدل درجته للدرجة المستحقةعند شغورها.

    المادة 16 - اذا حصل الموظف على مؤهل جامعي جديد تعترف به الجامعة ف يمجال عمله ، فيجوز تعديل وضعه على ضوء المؤهل
    حسب الدرجة والرااتب المقرر ، وذلك بقرار من الرئيس وتنسيب من اللجنة.


    الفصل الرابع
    الترفيع والحوافز التشجيعية
    المادة 17 - أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ما
    يلي:-
    1- ان يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) او ما يعادلها على الأقل.
    2- ان يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في الفئة الثانية في الجامعة.
    3- ان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الادارة العليا بموافقة مسبقة من الجامعة.
    4- ان لا يقل تقديره في السنوات الثلاث الاخيرة في التقدير السنوي عن جيد جداً.
    ب- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية ما يلي:-
    1- ان يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) او ما يعادلها على الاقل.
    2- ان تكون لديه خبرة ف يمجال تخصصه لا تقل عن " خمس سنوات " منها ثلاث سنوات على الاقل في الجامعة.
    3- ان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي.
    4- ان لا يقل تقديره في السنتين الاخيرتين في التقرير السنوي عن جيد.
    المادة 18 - يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة أعلى او من فئة الى فئة أعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الراتب ،
    اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
    أ- وجود درجة شاغرة له في جدول تشكيلات الوظائف.
    ب- ان لا يقل تقديره في التقرير السنوي خلال السنتين الاخيرتين عن جيد.
    جـ- ان لا تكون قد فرضت عليه اي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال السنتين الاخيرتين السابقتين
    لتاريخ استحقاقه الترفيع باستثناء عقوبة التنبيه.


    المادة 19 - يتم ترفيع الموظف حسب اجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.

    المادة 20 - يجوز للرئيس منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة ، على الا تؤدي هذه الزيادة
    عند منحها الى ترفيعه او نقله الى فئة أعلى ضمن الدرجة نفسها. ولا يعطى الموظف أكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة
    وتمنح له عند استحقاقه للزيادة السنوية وفقاً لتعليمات خاصة يصدرها الرئيس.

    الفصل الخامس
    النقل والانتداب والوكالة والاعارة
    النقل
    المادة 21- أ- ينقل مديرو الوحدات من وظيفة الى أخرى بقرار من الرئيس.
    ب- ينقل نواب ومساعدو ومديرو الوحدات ومديرو الدوائر من وظيفة الى أخرى داخل الوحدة بتنسيب من الرئيس المباشر وقرار
    من الرئيس ، اما اذا كان النقل خارج الوحدة فيتم النقل بقرار من الرئيس بعد الاستئناس برأي الرئيسين المباشرين للموظف.
    جـ- ينقل الموظف من كلية او وحدة الى أخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من عميد الكلية او مدير الوحدة المنقول
    منها وعميد الكلية او مدير الوحدة التي سينقل اليها ، أما النقل من وظيفة الى أخرى ضمن الكلية او الوحدة فيجري بقرار
    من العميد او مدير الوحدة.
    د- وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يجوز ان يؤثر نقل الموظف على فئته ودرجته وراتبه الذي يستحقه.
    المادة 22- أ- للرئيس بعد أخذ رأي العميد او مدير الوحدة المختص ان ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة
    لمدة أقصاها ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة ، ولا يجوز انتدابه لمرة أخرى الى أي وظيفة الا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء
    انتدابه في المرة السابقة.
    ب- للرئيس بعد أخذ رأي العميد او مدير الوحدة المختص ان ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى خارج الجامعة لمدة
    أقصاها ثلاث سنوات شريطة ان يكون قد مضى على خدمته الفعلية في الجامعة (5) خمس سنوات متواصلة ، وان يكون مثبتاُ في
    الخدمة.

    المادة 23 - يستوفى الموظف المنتدب داخل الجامعة راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها ،
    واذا كان الانتداب خارج الجامعة فتتحمل الجهة المنتدب اليها راتبه وعلاواته كافة ، وتعتبر مدة انتدابه جزءاً من خدمته
    الفعليه في الجامعة لاغراض الترفيع والاقدمية والمكافأة والادخار ، على ان يستمر الموظف في مساهمته في صندوق الادخار.

    الوكالة
    المادة 24 - اذا شغرت أي وظيفة او تغيب شاغلها لاي سبب مشروع يجوز بقرار من المرجع المختص بالتعيين تكليف موظف آخر
    للقيام بمهام تلك الوظيفة وأعمالها بالوكالة.

    الاعارة
    المادة 25 - أ - للرئيس بعد أخذ رأي العميد او مدير الوحدة المختص اعارة أي موظف من الفئتين الاولى والثانية للعمل
    خارج الجامعة ، شريطة ان يكون مثبتاً في الخدمة الدائمة ، وأمضى خمس سنوات فعلية متواصلة في الخدمة ، على ان لا تتجاوز
    مدة الاعارة ثلاث سنوات.
    ب- تعتبر مدة اعارة الموظف جزءاً من خدمته في الجامعة لأغراض الترفيع والاقدمية والمكافأة والادخار على ان يستمر الموظف
    في دفع مساهمته في صندوق الادخار خلال مدة اعارته.
    جـ- وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يعار الموظف مرة أخرى الا بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على
    انتهاء اعارته السابقة وعودته الى العمل.
    د- لا تتحمل الجامعة أي رواتب او علاوات خلال اعارة الموظف.

    المادة 26 - للجامعة استعارة موظفين للعمل فيها من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وتطبق عليهم أحكام المادة
    (11) من هذا النظام.

    الفصل السادس
    الاجازات السنوية والاضطرارية والاجازات دون راتب
    المادة 27 - أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية:-
    1- (30 ) يوماُ اذا كان من موظفي الفئتين الاولى او الثانية.
    2- (21) يوماً اذا كان من موظفي الفئات الاخرى.
    ب- تحسب الاجازة السنوية ابتداء من الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على ان تحتسب للموظف اجازة
    نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية. وفي جميع الاحوال لا يجوز جمع
    الاجازات لاكثر من سنتين متتاليتين.
    جـ- يمنح الموظف اجازته السنوية جفعة واحدة ويجوز منحها له مجزأة اذا سمحت ظروف العمل بذلك ، وتحسب أيام الاعياد والعطل
    الرسمية من الاجازة اذا وقعت في أثناائها ويستحق الموظف راتبه وعلاواته كاملة عن مدة الاجازة السنوية.

    المادة 28 - اذا انتهت خدمة الموظف في الجاكعو بغير العلزل او فقد الوظيفة فيصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الاجازة
    التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته.
    المادة 29 - تمنح الاجازة على الوجه التالي:-
    1- لموظفي الفئة الاولى بقرار من الرئيس المباشر.
    2- لموظفي الفئات الاخرى والمستخدمين بالاجور اليومية بقرار من العميد او مدير الوحدة المختص وتنسيب من رئيسه المباشر.

    المادة 30 - أ- للرئيس بعد أخذ رأي العميد او مدير الوحدة المختص ان يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجاكعة
    وأمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة في الخدمة الفعلية اجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد بحيث لا تزيد
    بموجموعها على ثلاث سنوات ، ولا يمنح الموظف اجازة ثانية الا بعد مرور خمس سنوات على عودته للعمل في الجامعة ، بعد
    انقضاء الاجازة السابقة.
    ب- لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لأي موظف جزءاً من خدمته لأي غرض من الأغراض بما في ذلك الترفيع والترقية
    والاقدمية والمكافأة والادخار والزيادة السنوية.

    المادة 31 - لا يجوز ان تتبع مدة الاعارة او الندب الخارجي باجازة دون راتب او بالعكس الا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس
    سنوات بينهما.

    المادة 32 - أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استفيد اجازته السنوية اجازة اضطرارية لمرة واحدة في السنة براتب
    كامل لا تزيد مدتها على خمسة أيام.
    ب- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية دون راتي لا تزيد مدتها على (21) يوماً.
    جـ- تعتبر الاجازة دون راتب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة خدمة مقبولة لأغراض المكافأة والادخار والترفيع
    والزيادة السنوية.
    د- للرئيس في حالات يقدرها منح الموظف اجازة دون راتب لمدة أقصاها ثلاثة أشهر ، ولا تحسب هذه الاجازة خدمة مقبولة
    لأغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية.

    المادة 33 - للرئيس بتنسيب من العميد او المدير المختص منح الموظف اجازة لأداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على (21) يوماً
    ، على ان لا تمنح هذه الاجازة الا مرة واحدة طيلة خدمته في الجامعة.

    المادة 34 - تراعى عند منح الاجازة السنوية العادية والاجازة دون راتب مصلحة العمل ، وعلى الموظف ان لا يترك عمله قبل
    الموافقة المسبقة على اجازته.

    المادة 35 - لا يستحق الموظف الموفد في بعثة علمية او المجاز اجازة مرضية طويلة او الموظف المعار اجازة سنوية عن مدة
    بعثته او اجازته المرضية او اعارته.

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!

    البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
    اللهم إني تبت إليك فاغفر لي



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو مميز Array الصورة الرمزية WALEED ALZAWAHREH
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    3,588
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 9/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    274




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الفكر الحر

    افتراضي رد: نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1999


    لفصل السابع
    الاجازات المرضية
    المادة 36 - أ- يجوز ان يمننح الموظف اجازات مرضية متفرقة لا يزيد مجموعها على سبعة أيام في السنة بتوصية من طبيب
    ، واذا زادت مدة الاجازات المرضية المتفرقة على سبعة أيام في السنة فتخصم المدة الزائدة من الاجازة السنوية المستحقة
    للموظف عن تلك السنة. واذا استنفذ اجازته السنوية فتخصم من راتبه.
    ب- تمنح الاجازة المرضية المتصلة اذا زادت مدتها على أسبوع ولم تتجاوز شهراً بناء على تقرير من المرجع الطبي ولا تخصم
    هذه الاجازة من اجازته السنوية.
    جـ- اذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهلا واحد من تاريخ مرضه فتمدد اجازته المرضية للمدة التي يراها المرجع ضرورية
    ، وعلى المرجع الطبي ان يحدد في تقاريره المدة التي يرى أنها كافية لشفاء الموظف واذا قرر اعادة فحص الموظف بعد انقضاء
    تلك المدة فلا يسمح له بالقيام بمهام وظيفته الا اذا قرر مقدرته على ذلك بعد اعادة الفحص.

    المادة 37 - يتقاضى الموظف المريض عن اجازته المرضية ما يلي:-
    أ- راتبه كاملاً مع العلاوات عن الاشهر الاربعة الاولى.
    ب- نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الاشهر الاربعة التي تليها.
    جـ- يعاد فحص الموظف المريض بعد مرور ثمانية أشهر على مرضه من قبل المرجع الطبي ، فاذا تبين أنه قابل للشفاء خلال
    أربعة أشهر أخرى ، فيتقاضى ربع راتبه مع ربع العلاوات خلال هذه المدة.
    د- اذا لم يشف الموظف المريض خلال اثني عشر شهراً من بدء مرضه حسب الفقرات السابقة ، فتنهى خدماته من قبل المرجع المختص
    بالتعيين.
    هـ- لغايات احتساب تعويض نهاية الخدمة والادخار والاقدمية وغيرها تعتبر الاجازة المرضية المنصوص عليها في هذه المادة
    خدمة فعلية للموظف.

    المادة 38 - اذا قرر المرجع الطبي ان الموظف أصيب بالمرض أثناء قيامه بوظيفته او بسببها دون اهمال منه فيمنح اجازة
    مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لسفائه على ألا تتجاوز سنة كاملة. فاذا لم يشف خلال السنة فتنهى
    خدماته من قبل المرجع المختص بالتعيين.

    المادة 39 - أ- اذا أصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة او أثناء غيابه عنها بصورة قانونية ، فانه يمنح
    اجازة مرضية لا تتجاوز أسبوعاً واحداً بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف في هذه الحالة ان يعلم دائرته برقيا
    بمرضه بأسرع وقت ممكن وان يرسل اليها التقرير الطبي الذي حصل عليه.
    ب- اذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج المملكة على سبعة أيام ، فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين او مستشفى
    مصدق من المراجع الرسمية في خارج المملكة ان وجدت ، وان يعلم دائرته برقيا بوضعه المرضي ويرسل الليها التقارير الطبية
    التي حصل عليها بأسرع وقت ممكن لعرضها على المرجع الطبي المختص للنظر فيها وقبولها او رفضها ، على ان يقدم نفسه الى
    المرجع الطبي فور عودته الى المملكة لفحصه.

    المادة 40 - أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق على الموظفين بعقود أحكام الاجازات الواردة في هذا النظام
    ويعاملون معاملة الموظفين المساوين لهم في الراتب ما لم ينص على غير ذلك في عقود استخدامهم.
    ب- يمنح الموظف بعقد اجازة مرضية كما يلي:-
    1- عن الشهرين الأولين من المرض ن راتبه كاملاً مع العلاوات.
    2- عن الشهرين التاليين من المرض ، نصف راتبه مع نصف العلاوات.
    3- اذا لم يشف الموظف المريض من مرضه خلال أربعة أشهر من تاريخ مرضه ، فيحال الى اللجنة الطبية وللمرجع المختص الحق
    في اعطائه اجازة مرضية أقصاها شهران دون راتب وعلاوات ، واذا لم يشف بعد ذلك فينهى عقده حكماً.

    المادة 41 - أ- تستحق المرأة الحامل الموظفة لدى الجامعة اجازة امومة قبل الولادة وبعدها لمدة عشرة أسابيع متصلة براتب
    كامل مع العلاوات التي تستحقها ، وذلك بناء على تقرير طبي مصدق من المرجع المختص على أ، لا تقل المدة التي تقع مع
    اجازة الامومة بعد الولادة عن ستة أسابيع.
    ب- لا تؤثر اجازة الامومة على استحقاق الموظفة لاجازتها السنوية.
    جـ- للمرأة الموظفة لدى الجامعة بعد انتهاء اجازة الامومة الحق في الحصول خلال سنة من ذلك التالريخ على مدة او مدد
    بقصد ارضاع وليدها الجديد لا يزيد مجموعا على ساعة في اليوم الواحد وفق ترتيبات يقررها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها
    لهذه الغاية. وفي جميع الاحوال لها ان تأخذ لهذا الغرض اجازة دون راتب لمدة او مدد لا يزيد مجموعها على سنة من تاريخ
    انتهاء اجازة الامومة ، ولا تحسب هذه الاجازة خدمة مقبولة لاغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية.

    الفصل الثامن
    واجبات الموظف
    المادة 42 - على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرار
    المعمول بها في الجامعة ، بمن في ذلك:-
    أ- القيام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع أوقات الدوام الرسمي لها ويجوز تكليفه بالعمل أكثر من الساعات المقررة
    لذلك الدوام بما في ذلك أام العطل الرسمية اذا اقتضت المصلحة ذلك.
    ب- التصرف بأدب وكياسة في صلاته برؤسائه ومرؤوسيه وزملائه ، وفي تعامله مع أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والمواطنين.
    جـ- توخي المحافظة على مصالح الجامعة وممتلكاتها وأموالها وعدم التفريط بأي من حقوقها ، وان يبلغ رئيسه المباشر عن
    كل تجاوز عليها او اهمال او أي اجراء او تصرف آخر بمصلحة الجامعة.
    د- تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الجامعة ورفع مستوى الاداء فيها ما أمكن ذلك.
    هـ- العمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية والعملية والمسلكية والاطلاع على القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة
    يعمله والاحاطة بها.

    المادة 43 - يحظر على الموظف الاقدام على أي من الاعمال التالية:-
    يحظر على الموظف الاقدام على أي من الاعمال التالية:-
    أ- ترك العمل او التوقف عنه دون اذن من رئيسه.
    ب- الافضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل التي يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها ، كما يحظر على الاحتفاظ لنفسه بأي
    وثيقة او مخابرة رسمية او نسخة او صورة عنها او خاتم رسمي.
    جـ- القيام بأي عمل من شأنه الاساءة الى الجامعة او العاملين فيها.
    د- استغلال وظيفته وصلاحياتها لمنفعة ذاتية او ربح شخصي او قبول هدايا او اكراميات من أي شخص له علاقة او ارتباط مالي
    في الجامعة او له مصلحة معها.
    هـ- ممارسة أي نشاط حزبي او سياسي او طائفي او اقليمي داخل الحرم الجامعي.
    و- القيام بأي عمل خارج نظاق الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس.

    الفصل التاسع
    التقارير السنوية وتقييم الاداء
    المادة 44 - أ- يتم تقييم أداء الموظف لجميع الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع واستحقاق
    الزيادات التشجيعية بموجب نموذج خاص يقره الرئيس.
    ب- يقدر الاداء العام للموظف بأحد التقريرات التالية: ( ممتاز ، جيد جداً ، جيد ، متوسط ، ضعيف ).
    جـ- يضع الرئيس المباشر التقرير السنوي عن الموظف ويرسله اليه ، ويحق للموظف الاعتراض على تقديره خلال خمسة عشر يوماً
    من اليوم التالي لتسليمه اياه ، ويتولى رئيسه المباشر بدوره رفع هذا الاعتراض الى رئيسه الأعلى ليتخذ القرار المناسب
    بشأنه.

    المادة 45 - تعد التقارير السنوية عن الموظفين في شهر تشرين الثاني من كل سنة ، وترسل نسخ منها الى دائرة شؤون العاملين
    في الجامعة.

    المادة 46 - أ- يوجه تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقرير متوسط.
    ب- يوجه انذار للموظف الذي يرد بحقه تقرير ضعيف.
    جـ- توجه عقوبة اللحسم من الراتب للموظف الذي يرد بحقه تقريران متتاليان بتقدير ضعيف.
    د- تنهى خدمات الموظف الذي ترد عنه ثلاثة تقارير متتالية بنقدير ضعيف حتى ولو كان مثبتاً في الخدمة وذلك بقرار من
    المرجع المختص.

    المادة 47 - لا يجوز سحب التقرير السنوي للموظف او تعديله بعد ارساله الى دائرة شؤون العاملين.

    الفصل العاشر
    الاجراءات والعقوبات التأديبية
    المادة 48 -
    أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، او أقدم على عمل او
    تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او الاساءة الى أخلاقيات الوظيفة ، او أخل بواجباتاها
    الوظيفية ، او قام بأي من الاعمال الورادة في المادة (43) من هذا النظام فتفرض عليه احدى العقوبات التأديبية التالية:-
    1- التنبيه.
    2- الانذار.
    3- الحسم من الراتب الاساسي لشهر واحد بما لا يتجاوز نصفه.
    4- وقف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
    5- تنزيل الراتب بمقدار ثلاث زيادات سنوية.
    6- تنزيل الدرجة الى بداية الدرجة الاقل منها مباشرة.
    7- الاستغناء عن الخدمة ( مع صرف جميع استحقاقاته المالية ).
    8- العزل ( مع حرمانه من المكافأة او التعويض او من مساهمة الجامعة المالية في الادخار او من كليهما ).
    ب- لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل مخالفة مسلكية
    واحدة يرتكبها الموظف.
    جـ- تفرض على الموظف العقوبة الاشد في حال تكرار المخالفة.

    المادة 49 - تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها ف يالمادة (48) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها
    الموظف وفقا للصلاحيات التالية:-
    أ- لمدير الدائرة توقيع العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من المادة (48) على الموظفين
    في دائرته.
    ب- للعميد او مدير الوحدة توقيع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (48) على
    الموظفين في كليته او وحدته.
    جـ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة او مدير الدائرة المختص توقيع العقوبات المنصوص عليها في البنود
    (1 - 6 ) من المادة (48) على جميع الموظفين ف يالجامعة ، ويجوز للرئيس احالة الموظف الى المجلس التأديبي الابتدائي
    اذا رأى ان المخالفة التي ارتكبها الموظف تستدعي الاستغناء عن خدمته او عزله ، وللمجلس التأديبي الابتدائي فرض اي
    من العقوبات المنصوص عليها في المادة (48) من هذا النظام.


    المادة 50 - أ- يؤلف في الجامعة مجلسان تأديبيان احدهما ابتدائي والآخر استئنافي ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهما
    المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد ، ويعقد كل منهما جلساته بدعوة من رئيسه.
    ب- للمجلس تعيين عضو احتياط اة اكثر في أي من المجلسين الابتدائي والاستئنافي ليحل محل اي عضو أصيل يتغيب عن جلساتهما.

    المادة 51 - اذا نسبت الى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فللريس قبل احالته الى المجلس التأديبي ان يشكل لجنة
    للتحقيق من ثلاثة أشخاص من العاملين في الجامعة ، ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها أمام المجلس التأديبي.

    المادة 52 - يجتمع اي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه وحضور جميع الاعضاء فيه وتكون اجراءاته سرية ويصدر قراراته
    بالاكثرية.

    المادة 53 - أ- يبلغ الموظف المحال الى المجلس التأديبي خطياً بالمخالفة المنسوبة اليه وذلك في مكان عمله في الجامعة
    او مكان اقامته قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة أيام على الاقل ، وله الرد بصورة خطية على ما هو
    منسوب اليه خلال تلك المدة.
    ب- للموظف المحال الى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع أوراق ملف المخالفة التأديبية وحضور جلسات المجلس للدفاع عن
    نفسه او ان يوكل عنه شخصاً آخر لذلك الغرض.
    جـ- ينعقد المجلس الـتأديبي للنظر في المخالفة التأديبية خلال أسبوعين من تاريخ احالة المخالفة اليه.

    المادة 54 - للمجلس التأديبي دعوة الشهود او الخبراء وسماع أقوالهم بعد القسم القانوني ، وله التحقيق في أي من النواحي
    المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك اجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء ، وذلك لتمكينه من اصدار القرار
    المناسب في المخالفة.

    المادة 55 - اذا تغيب الموظف المحال الى المجلس التأديبي دون عذر يقبله المجلس التأديبي فتجري محاكمته غيابياً ويصدر
    المجلس القرار المناسب بحقه.

    المادة 56 - أ- للموظف الذي صدر قرار بالاستغناء عنه او بعزلة من المجلس التأديبي الابتدائي ان يستأمف ذلك القرار الى
    المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه ، ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلم الى مكتب الرئيس
    مقابل ايصال رسمي بذلك.
    ب- ينظر المجلس التأديبي الاستئنافي في الاستئناف المقدم اليه وينعقد لذلك الغرض خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً
    من تاريخ تقديم الاستنئاف ويصدر قراره فيه على ان يتيح للموظف الفرصة للدفاع عن نفسه وتقديم بياناته اما بنفسه او
    بواسطة من يوكله عنه. وللجامعة ان تنيب عنها من يمثلها أمام المجلس ليقدم اليه ما يراه من أقوال وبينات.

    المادة 57 - لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال الى المجلس التأديبي ، او قبول استقالته الى ان يصدر القرار النهائي
    القطعي في الدعوى التأديبية المقامة عليه.

    المادة 58 - أ- اذا رأى الرئيس او المجلس التأديبي او اي لجنة تقوم بالتحقيق في اي مخالفة تأديبية ان المخالفة التي
    يجري النظر او التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فتحال القضية من قبل الرئيس الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات
    القانونية بشأنها ، وتوقف الاجراءات التأديبية الى حين صدور قرار الحكم النهائي في القضية الجزائية.
    ب- ان صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية الموظف او تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت اليه ، لا يمنع
    من اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذ النظام.
    المادة 59 - أ- 1- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأاديبي او الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال الى اي
    من هاتين الجهتين من المخالفة الملكسية او الجريمة التس اسندت اليه حسب مقتضى الحال ، فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات
    عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل.
    2- وأما اذا اسفرت محاكمة الموظف أمام أي من الجهتين المنصوص عليهما في البند (1) من هذه الفقرة عن ادانته وفرض عقوبة
    تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي اوقف
    خلالها عن العمل اذا كانت لا تزيد على ستة أشهر واذا زادت على ستة أشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة
    الزائدة على الأشهر الستة.
    3- لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة أي جزء من رواتبه وعلاواته اعتباراً من
    تاريخ احالته الى المجلس التأديبي او المعي العام او المحكمة لمحاكمته على المخالفة المسلكية التي ارتكبها او الجريمة
    التي أسندت اليه حسب مقتضى الحال ، على ان لا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة وقفه عن
    العمل بمقتضى أحكام هذه الفقرة.
    ب- اذا أحيل الموظف الى الحقيق او الى المجلس التأديبي او الى جهة قضائية فللرئيس الحق في كف يد هذا الموظف عن العمل
    خلال اجراءات التحقيق والمحاكمة وان يوقف راتبة وعلاواته كلياً او جزئيا الى ان يصدر القرار النهائي بحقه ، ولا يجوز
    قبول استقالة الموظف في هذه الحالة الى ان يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية او القضائية المقامة عليه.

    المادة 60 - يتولى الرئيس او من يفوضه تبليغ جميع التبليغات المتعلقة بالدعاوي التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام
    وتبليغ الاحكام القطعية الصادرة في المخالفات التأديبية الى المعنيين.


    الفصل الحادي عشر
    انتهاء خدمة الموظف
    المادة 61 - تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:-
    أ- قبول الاستقالة.
    ب- اتمام الستين من العمر ، ولمجلس العمداء بناء على تنسيب من الرئيس وتوصية من العميد او مدير الوحدة او الدائرة
    المختص تمديد خدمة الموظف سنة فسنة على ان لا تزيد مجموع مدد التمديد على خمس سنوات.
    جـ- العجز عن مواصلة العمل في الجامعة لأسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي.
    د- فقد الجنسية الاردنية.
    هـ- فقد الوظيفة.
    و- الاستغناء عن الخدمة.
    ز- العزل من الوظيفة.
    حـ- الوفاة ( وتدفع الجامعة رواتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفي فيه بالاضافة الى راتب وعلاوات شهر آخر ).
    ط- ففقدان شرط من شروط التعيين الورادة في هذا النظام.

    المادة 62 - أ- تقدم استقالة الموظف خطياً وتقبل او ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوماً ممن تاريخ
    تقديمها وفي حالة عدم الاجابة تعتبر الاستقالة مقبولة حكماً.
    ب- على الموظف ان يستمر في اداء وظيفته الى ان يتسلك اشعارا خطياً بقبول الاستقالة واذا ترك العمل قبل تبليغه قبول
    الاستقالة او انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فيعتبر فاقداً لوظيفته حكماً.
    المادة 63 - أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اذا تغيب عن عمله لمدةة عشرة ايام متصلة دون اجازة قانونية او عذر مشروع
    ، ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له.
    ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته من المرجع المختص بالتعيين ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتباراً من
    اليوم الاول الذي تغيب فيه الموظف عن عمله.
    جـ- للموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار ويقدم الاعتراض
    الى المرجع الذي اصدر القرار متضمناً الاسباب التي استند اليها في اعتراضه ، فاذا اقتنع المرجع المختص بالاسباب الواردة
    فيه الغي قراره وعاد الموظف الى وظيفته.
    د- لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على الاقل على قرار فقده للوظيفة
    وحصوله على قرار من المرجع المختص بالتعيين بالموافقة على اعادة تعيينه.


    المادة 64 - يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين اذا فرضت عليه خلال خمس سنوات متصلة ثلاث عقوبات
    مختلفة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2 و 4 و 5 و 6 ) من الفقرة (أ) من المادة (48) من هذا النظام.

    المادة 65 - أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:-
    1- بقرار من المجلس التأديبي.
    2- بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب نخالفة مسلكية أخرى وفرضت
    عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة أخرى.
    3- اذا حكام عليه من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتنزوير وسوء استعمال الامانة
    والشهادة الكاذبة وأي جريمة أخرى مخلة بالاخلاق العامة ، او حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة لا تقل عن ثلاثة
    أشهر لارتكابه أي جريمة من الجرائم ، ويعتبر الموظف في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا البند معزولا حكما
    من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.
    ب- لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في الجامعة.

    المادة 66 - على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لاي سبب من الاسباب ، ان يسدد جميع التزاماته المالية تجاهها ،
    وان يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.

    الفصل الثاني عشر
    أحكام عامة
    المادة 67 - يحدد الهيكل التنظيمي للجامعة بقرار من المجلس بناء من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.

    المادة 68 - يحدد الرئيس ساعات العمل المقررة للعاملين في الجامعة.


    المادة 69 - يصدر الرئيس براءة التشكيلات الخاصة بالعاملين بالجامعة وفق جدول تشكيلات الوظائف.

    المادة 70 - تحدد رواتب الموظفين وعلاواتهم وفقا لنظام الرواتب والعلاوات المعمول به.

    المادة 71 - يشكل الرئيس لجنة خاصة برئاسة رئيس لجنة شؤون الموظفين وعضوية الموظفين وعضوية ثلاثة من العاملين ف يالجامعة
    ، وتتولى هذه اللجنة اجراءات نقل موظفي الجامعة القائمين على رأس اعمالهم فيها عند العمل بهذا النظام الى الوظائف
    التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم وذلك وفقا لاحكام هذ النظام على ان لا يؤثر ذلك في حقوق الموظف المالية التي يتقاضاها
    بما في ذلك رواتبه وعلاواته.

    المادة 72 - يلغى نظام الموظفين المعمول به في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية كما تلغى الاحكام والتعليمات والقرارات
    الصادرة بمقتضاه الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذ النظام.

    المادة 37 - يصدر رئيس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذ النظام.

    المادة 74 - رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ هذا النظام.


    0 Not allowed! Not allowed!

    البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
    اللهم إني تبت إليك فاغفر لي


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •