المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الصرف الصحي لسنه 1994 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة المياه والري.
الوزير: وزير المياه والري.
السلطة: سلطة المياه.
المجلس: مجلس ادارة السلطة.
الامين العام: الامين العام للسلطة.
الكساحة: مياه المجاري والفضلات السائلة والمياه والسوائل السائبة الناجمة عن الاستعمالات المختلفة للمياه وما تحمله من عوادم.
مشروع الصرف الصحي: المنشآت والاعمال المتعلقة بجمع ونقل ومعالجة والتخلص من الكساحة بما في ذلك شبكات الجمع وخطوط النقل وغرف التفتيش ومحطات التقنية والضخ داخل وخارج حدود مراكز التجمعات السكانية.
العقار: الارض وما هو ثابت عليها وتشمل كامل البناء المتعدد الشقق او المالكين والذي يتصل بمجرى يستعمل لتصريف الكساحة
المالك: مالك العقار او المتصرف به او من يمثله او الذي يتقاضى بدل ايجار العقار.
الطريق: المعنى المخصص له في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنه 1966 او اي تشريع يحل محله.
شخص: اي فرد او شركة او مؤسسسة او جمعية او هيئة ذات شخصية معنوية.
المياه: المياه السطحية والجوفية من جميع المصادر بما في ذلك البحار والبحيرات والانهار والينابيع ومياه الامطار والسدود والابار والبرك والخزانات وتشمل هذه الكلمة المياه المعدنية والمياه الساخنة.
التلوث: اي تغيير يطرأ على الخواص الطبعية او الكيمائية او الحياتية للمياه الى درجة تحد او قد تتحد من صلاحياتها للاستعمال المقصود
مجرى الصرف الصحي الخاص: المجرى المخصص لتصريف الكساحة داخل حدود العقار وتشمل منشآت التنقية والضخ الخاصة.
مجرى الصرف الصحي العام: المجرى الذي تملكه السلطة وتشرف عليه وتسمح لجميع الاشخاص الواقعة عقاراتهم قربه استعماله والاستفادة منه بصورة متساوية ودون استثناء وذلك في تصريف الفضلات السائلة والمياه المستعملة ويشمل غرف التفتيش والوصلات التابعة لها.
مجرى مياه الامطار: المجرى المغلق المعد لتصريف المياه السطحية ومياه الامطار والذي لا يسمح بتصريف الفضلات السائلة اليه.
المجرى الطبيعي: القناة المفتوحة او الخندق او مجرى السيل الذي تجري السيل الذي تجري فيه المياه السطحية ومياه الامطار بصورة دائمة او مؤقتة.
الفضلات السائلة: الفضلات المختلطة بالماء المستعمل والناتجة عن الاستعمال المنزلي او غيره.
التقنية: عملية ازاله جميع المواد غير المرغوب فيها من المياه العادمة بواسطة الطرق الطبيعية او الاصطناعية لتصبح مطابقة لمواصفة محددة او صالحة لاستعمال مقصود.
محطة التقنية: مجموعة من المنشآت والاجهزة المعدة لتنقية ومعالجة المياه العادمة.
الحفرة التحليلية: الخزان المحكم المنشأ من الباطون او ايه مادة اخرى مناسبة والذي يتولى عملية تحليل وتصفية الفضلات
السائلة.
الحفرة الامتصاصية: الحفرة المخصصة لجميع المياه المستخلصة من الفضلات السائلة وتصريفها خلال فجوات ومسامات التربة.


المادة 3
يحظر على اي شخص ان يعمل على تصريف الفضلات والسوائل غير الكساحة الى مجرى الصرف الصحي العام ، وتحدد السلطة بتعليمات
تصدرها المواد والسوائل والفضلات التي ينطبق عليها حكم الحظر المنصوص عليه في هذه المادة، وتنشر هذه التعليمات في
الجريدة الرسمية.

المادة 4
اذا تبين للسلطة ان السوائل او الفضلات التي تصرف الى مجرى الصرف الصحي العام تحتوي على اي من المواد المحظورة بموجب المادة الثالثة من هذا النظام فيحق لها اتخاذ الاجراءات التالية او اي منها.
أ- اغلاق المجرى لمنع تصريف تلك السوائل.
ب- تكليف مالك العقار او المستأجر له بعمل تقنية مناسبة لمعالجة المواد المحظورة قبل تصريفها الى مجرى الصرف الصحي العام لتصبح مطابقة للتعليمات والمواصفات المقرره من قبل السلطة.
ج- تكليف مالك العقار او المستأجر له بدفع اجور اضافية لتغطية ما تتكبده السلطة من نفقات في عملية التنقية وتحدد تلك الاجور بتعليمات تصدرها السلطة لصرف المياه العادمة الصناعية والتجارية الى مشروع الصرف الصحي وتنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، وتعتبر المطالبة الصادرة عن السلطة قرينه بقيمة هذه النفقات.

المادة 5
للسلطة الحق ان تخضع جميع الفضلات والسوائل الجارية في اي مجرى خاص او عام من حين لاخر للفحص المخبري المعتمد.
المادة 6
يحظر على اي شخص ان يصرف الى مصادر المياه او اي مجرى طبيعي ، او اي مكان مكشوف اي فضلات سائلة او مياه ملوثة او عادية الا بعد د معالجتها واخذ الموافقة الخطية من السلطة على جواز تصريفها وتعتمد المواصفات القياسية الاردنية لهذه الغاية.

المادة 7
يحظر على اي شخص تصريف المياه السطحية ومياه الامطار الى مشروع الصرف الصحي.
المادة 8
أ- اذا تعذر وصل مجرى الصرف الصحي الخاص بمجرى الصرف الصحي العام لاي سبب كان فعلى المالك ان ينشىء على نفقته الخاصة وضمن حدود عقاره حفرة
امتصاصية و/او حفرة تحليلية وفق التعليمات والمواصفات التي يقررها المجلس المحلي بالتنسيق مع السلطة في بعض المناطق،
وعلى المالك تفريغ محتويات هذه المجمعات على نفقته وفقا للشروط التي تقررها السلطة لهذه الغاية.
ب- اذا تقرر ربط اي عقار بمجرى الصرف الصحي العام فعلى مالكه ردم الحفرة الامتصاصية والتحليلية على نفقته الخاصة بمواد
مناسبة دون الاضرار بالصحة العامة، وله القيام بتنظيمها واستعمالها لغايات اخرى ما عدا مياه الشرب وفق المواصفات التي
تقررها السلطة وباشرافها.

المادة 9
أ- يعلن الامين العام بقرار ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين المنطقة او المناطق التي يتوجب العمل فيها من اجل ربط المجاري الخاصة بمشروع الصرف الصحي ويعتبر نشر القرار تبليغا لجميع المالكين في تلك المنطقة او المناطق المعلن عنها على ذلك الوجه.
ب- على مالكي العقارات تأدية الرسوم والاجور الواحب دفعها واتمام توصيل المجرى الخاص بالمجرى العام خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر القرار بمقتضى الفقرة- أ- من هذه المادة، ويتم انجاز العمل على نفقة المالك من قبل متعهدين مصنفين من وزارة الاشغال العامة والاسكان ومسجلين لدى السلطة وحسب المواصفات والتعليمات التي تقررها.
ج- العقارات التي تنشأ بعد اعلان القرار المنصوص عليه في الفقرة -أ- من هذه المادة تعتبر حكما مشمولة به وينطبق على مالكيها احكام الربط المنصوص عليها في هذه المادة
د- تقدم طلبات توصيل مجرى الصرف الصحي الخاص بمجرى الصرف الصحي العام وسائر الامور الاخرى المتعلقة بالصرف الصحي خطيا باسم الامين العام ووفق النماذج التي يقررها لهذه الغاية.
المادة 10
اذا تخلف اي مالك عن توصيل عقار بمجرى الصرف الصحي العام ضمن المدة المحددة لذلك فللسلطة القيام بتوصيل المجرى الخاص
بالمجرى العام واستيفاء الرسوم والاجور المستحقة منه بالاضافة الى مانسبته 20% نفقات ادارة واشراف. وتعتبر المبالغ
المقدرة من السلطة لهذه الغاية نهائية ولا يجوز الاعتراض عليها لدى اي جهة.

المادة 11
أ - يستوفى من المالك الذي يربط عقاره بمشروع الصرف الصحي رسم توصيل بنسبة (25%) من القيمة التقديرية لبدل الايجار
السنوي الصافي للعقار ، والذي تقدره السلطة وفق الاسس والمعايير التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس0
ب - يستوفى عن أي بناء يضاف الى العقار ويتطلب ربطه بمشروع الصرف الصحي رسم توصيل بنسبة (25%) من القيمة التقديرية
لبدل الايجار السنوي الصافي للبناء المضاف و يتم تقديره وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج - يتم تسوية الامانات المستوفاة لحساب رسم التوصيل خلال السنوات الخمسة السابقة لنفاذ احكام هذا النظام وفقا لاحكام
الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
تعديل المادة 12
يستوفي من المالك رسم طلب توصيل العقار بالصرف الصحي على النحو التالي:
أ- منطقة تنظيم سكن( أ) 20 ديناراً
ب- منطقة تنظيم سكن(ب) 10 دنانير
ج- منطقة تنظيم سكن - ج ، د ، هـ - ولكل وحدة من
مشاريع الاسكان والتطوير والمخيمات 05 دنانير
د- المناطق التجارية والصناعية واي منطقة غير منصوص
عليها في الفقرات السابقة 40 ديناراً
المادة 13
أ- يستوفى من مشغل العقار المتصل بمشروع الصرف الصحي اجور لقاء انتفاعه بالصرف الصحي وذلك مهما كانت الصفة التي يشغل العقار بها وتضاف هذه الاجور على مقطوعية كل متر مكعب من المياه التي يستهلكها في عقاره وتحدد هذه الاجور وتعدل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنتسيب المجلس .
ب- اذا لم يكن مالك العقار المراد ايصال عقاره بمجرى الصرف الصحي العام مشتركا بالمياه فيستوفى منه اجور الانتفاع.بالصرف الصحي كمبلغ سنوي مقطوع يحدده الامين العام وفقا للاسس التي يقررها لهذ الغاية.

المادة 14
عند ربط اي عقار بمشروع الصرف الصحي فان بيان حدود العقار يقع على عاتق مالكه ويتحمل مسؤولية اي اخطاء او اضرار تنجم
عن ذلك ويتحمل جميع التكاليف المترتبة لتصويب الوضع.
المادة 15-
أ- للسلطة ان تمد المجرى العام او المجرى الخاص او صيانتها ضمن الطرق ويجوز لها اذا تعذر ذلك لاسباب فنية او اقتصادية يعود تقديرها لها ان تمدها ضمن الاراضي والعقارات الخاصة شريطة ان تعيد الحال الى ما كانت عليه . وان تقرر التعويض الواجب دفعه لمالك العقار الخاص اذا لحق به ضرر.
ب- للامين العام او من يفوضه تصديق المخططات التي تمدها اجهزة السلطة المختصة لانشاء مجاري الصرف الصحي العامة والخاصة وتمديدها ضمن الطرق والاراضي والعقارات العامة والخاصة وفقا للفقرة -أ- من هذه المادة. ويعتبر التصديق في هذه الحالة قرارا من السلطة بتنفيذ المجرى حسب المسار المبين في المخطط.
ج-1- لايجوز لاي شخص معارضة السلطة في تمديد مجرى الصرف الصحي العام او الخاص تنفيذا للمخطط التنظيمي المصدق ، وللسلطة اتخاذ ما يلزم للتنفيذ بالطرق الادارية بواسطة موظفيها او موظفي المقاول المكلف من السلطة بتنفيذ العمل ولهم في سبيل ذلك الاستعانة بالحاكم الاداري عند الاقتضاء ، وذلك دون الاخلال بحق المالك في التعويض وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة0
2- على السلطة اتخاذ الاجراءات الاحتياطية لتلافي الحاق الضرر عند تمديد مجرى الصرف الصحي ضمن الاراضي والعقارات الخاصة وفق اسس تحدد بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وفي جميع الاحوال تلتزم السلطة او الجهة المكلفة من قبلها ان تعيد الحال الى ما كانت عليه قبل تنفيذ التمديد.
تعديل المادة 16
اذا تعذر تصريف المياه العادمة للعقار او اي جزء منه بالانسياب الطبيعي للربط على المجرى العام امام العقار او من
خلال عقار مجاور له فيتوجب على المالك تركيب مضخة مناسبة وبالطريقة التي توافق عليها السلطة لرفع المياه العادمة الى
منسوب المجرى العام.

مبادئ المادة 17
أ- يجوز للسلطة الاشراف على اعمال انشاء مجرى الصرف الصحي الخاص وصيانته ومراقبته ومتابعة ابقائه صالحا للاستعمال
او اجراء اي توسيع فيه او تغيير او ادخال اي تحسين عليه وذلك على نفقة المالك او المتسبب اذا تخلف اي منهما عن ذلك
فللسلطة القيام بالعمل المطلوب والرجوع على اي منهما بجمع النفقات مضافا اليها مانسبته 20% بدل ادارة وأشراف.
ب- يحق للموظف المفوض من قبل الامين العام دخول اي عقار للقيام باي عمل من الاعمال المنوطة بالسلطة او لتنفيذ احكام
هذا النظام او للتحقق من ارتكاب اي مخالفة لاحكامه او للتعليمات الصادرة بموجبة وله في سبيل مباشرة هذه الصلاحيات
الاستعانة بالحاكم الاداري عند الاقتضاء.
تعديل المادة 18
للامين العام ان يفوض ايا من موظفي السلطة باي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 19
لايحوز لاي شخص القيام باي عمل من الاعمال التالية وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية والمدنية.
أ- توصيل مجرى الصرف الصحي الخاص بمجرى الصرف الصحي العام او بالمجرى المخصص لمياه الامطار او اي اعمال تتعلق بمشروع
الصرف الصحي دون تصريح من السلطة.
ب- الاعتداء باي صورة على مشروع الصرف الصحي او عرقلة ربط المجاري الخاصة بالمجاري العامة او القيام باي عمل من شأنه
اعاقة او تعطيل المجاري الخاصة او العامة او الحاق الاضرار بأعمال التقنية ومشروع الصرف الصحي.
المادة 20
تحدد الاوجة والاغراض لاعادة استعمال المياه الخارجة من محطات التنقية بصورة لا تتعارض مع احكام قانون الصحة العامة
وذلك بموجب تعليمات تصدرها السلطة لهذه الغاية وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 21
تحدد البدلات التي تتقاضاها السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها للجهات المختلفة والمتعلقة بشبكات الصرف الصحي بموجب
تعليمات يصدرها الوزير.

المادة 22
أ- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة عندما يتقرر ربط العقار بمشروع الصرف الصحي يتوجب على المالك توصيل كامل
العقار وجميع الابنية العائدة له والمقامة على نفس قطعة الارض وفي نفس الوقت.
ب- للامين العام السماح لبعض الابنية بالربط الجزئي بمجرى الصرف الصحي العام شريطة عدم اشتراكها بمجرى خاص واحد في
اي من الحاتين التاليتين:
1- تعدد المالكين للابنية المقامة على نفس القطعة.
2- الحالات الخاصة المتعلقة بالسلامة العامة.

المادة 23
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لاتتعارض مع احكامه او تخالفها.
المادة 24
يلغى نظام رسوم طلبات التوصيل واجور الانتفاع بالمجاري العامة - رقم 41 لسنه 1988.

المواضيع المتشابهه: