المادة 1-
يسمى هذا القانون (قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار لسنة 1988) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير : وزير المالية.
المؤسسة : المؤسسة الاردنية للاستثمار.
المجلس : مجلس ادارة المؤسسة.
المدير العام: المدير العام للمؤسسة.
المادة 3:
أ- تؤسس بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى (المؤسسة الاردنية للاستثمار) ترتبط بالوزير وتتمتع بالشخصية الاعتبارية
ولها ان تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات والاعمال القانونية بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام
العقود والقيام بجميع الاجراءات القضائية المتعلقة بها ولها ان تنيب عنها النائب العام او اي محام آخر.
ب-يكون مركز المؤسسة في مدينة عمان ولها ان تنشىء فروعا لها داخل المملكة وخارجها.
المادة 4-
تتألف اموال المؤسسة من:-
أ-مساهمة الحكومة في الشركات.
ب-اموال صندوق التقاعد المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك مساهمة الصندوق في الشركات.
ج-مساهمة المؤسسات الرسمية العامة في الشركات التي يقرر مجلس الوزراء تحويلها الى المؤسسة.
د-ما تخصصه الحكومة للمؤسسة في الموازنة العامة.
هـ-اي أموال اخرى تحصل عليها المؤسسة بموافقة مجلس الوزراء.
المادة 5:
تعمل المؤسسة وفق السياسة الاستثمارية العامة للحكومة وتحقيقا لذلك تقوم بالاعمال التالية:-
أ-ادارة أموال المؤسسة واستثماراتها والاشراف على أوجه استخدامها.
ب-المساهمة في رؤوس أموال الشركات والمشاريع الاستثمارية بالاشتراك والتعاون والتنسيق مع المؤسسات الاستثمارية المحلية
والخارجية، مع اعطاء الافضلية في المساهمة للمشاريع الانتاجية التي تتضمنها الخطط الانمائية للمملكة.
ج-المساهمة في رؤوس أموال الهيئات والمؤسسات التي تهدف الى زيادة الصادرات الوطنية وتعزيزها والى تشجيع دعم استثمارات
صغار الصناعيين والحرفيين والى تشجيع المشاريع ذات التقنية المتقدمة وتطوير اوجه استخدامها.
د-شراء اسهم الشركات المساهمة وبيعها لحساب المؤسسة.
المادة 6:
أ- يكون للمؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1-وزير الصناعة والتجارة نائبا للرئيس
2-وزير التخطيط
3-محافظ البنك المركزي الاردني
4-المدير العام لبنك الانماء الصناعي
5-المدير العام لدائرة الموازنة
6-المدير العام
ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون الاجتماع قانونيا
بحضور خمسة من اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم، ويصدر قراراته بالاجماع او بأكثرية أصوات
اعضائه الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج-للمجلس ان يدعو من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في اي موضوع معروض عليه دون ان يكون له حق التصويت
على قراراته.
د-يكون المدير العام مقررا للمجلس ويتولى تنظيم اجتماعاته واعداد جدول اعماله وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها.

المادة 7:
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ-وضع السياسة العامة للمؤسسة والاشراف على تنفيذها.
ب-شراء أسهم الشركات المساهمة وبيعها لحساب المؤسسة.
ج-اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة باعمال المؤسسة.
د-وضع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
هـ-وضع تقرير سنوي عن اعمال المؤسسة وميزانيتها العمومية وحساباتها الختامية ورفع ذلك الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
و-تعيين ممثلي المؤسسة في مجالس ادارة الشركات المساهمة وهيئاتها العامة وفق نظام خاص.
ز-الموافقة على انشاء فروع للمؤسسة داخل المملكة وخارجها والغاء اي منها.
ح-الموافقة على التعاقد مع المستشارين والخبراء وغيرهم من اصحاب الاختصاص لتقديم خدمات ودراسات تتعلق بأهداف المؤسسة
وغاياتها.
المادة 8:
أ-يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.
ب-يطبق على المدير العام وعلى موظفي المؤسسة نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988، وينقل موظفو ومستخدمو صندوق التقاعد
العاملون فيه عند نفاذ احكام هذا القانون الى المؤسسة بكامل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم وتعتبر خدماتهم في
الصندوق جزءا من خدماتهم في المؤسسة.

المادة 9:
أ-يكون للمؤسسة موازنة خاصة وتنظم حساباتها بصورة اصولية يقوم ديوان المحاسبة بتدقيقها وللمجلس أيضا تعيين مدقق حسابات
قانوني لهذا الغرض.
ب-على المؤسسة ان تنظم في نهاية كل سنة مالية تقريراً بأعمالها وان تقدمه لمجلس الوزراء مع الميزانية العامة والحسابات
الختامية خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر آذار من السنة التالية.
المادة 10:
تحول المؤسسة الى الخزينة العامة صافي الارباح السنوية المتأتية من مساهماتها بعد تغطية نفقاتها الجارية وجزءاً من
الارباح الرأسمالية التي تتحقق سنويا من بيع الاسهم وفق النسبة التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
المادة 11:
تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية وتحصل أموالها بموجب قانون تحصيل
الاموال الاميرية المعمول به.
المادة 12:
أ-يلغى قانون صندوق التقاعد رقم 6 لسنة 1976 وتؤول الى المؤسسة جميع أموال الصندوق التقاعد المنقولة وغير المنقولة
وموجوداته واستثماراته وحقوقه والتزاماته المترتبة عليه وتعتبر المؤسسة الخلف القانوني للصندوق، كما تلغى احكام اي
قانون اخر تتعارض مع احكام هذا القانون.
ب-يستمر العمل بالانظمة الصادرة بمقتضى القوانين المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى ان تعدل او يستبدل
غيرها بها بموجب هذا القانون.
المادة 13:
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 14:
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

المواضيع المتشابهه: