المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام التدريب والتأهيل التربوي لسنة 1993 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
الامين العام: الامين العام للوزارة.
المركز: مركز التدريب التربوي في الوزارة.
المدير العام: المدير العام للمركز.
اللجنة: لجنة التدريب والتأهيل التربوي المشكلة بموجب هذا النظام.
التدريب: اكساب المتدرب المعارف والمهارات والاتجاهات ذات العلاقة بعمله ،وبحاجاته الوظيفية القائمة او المنتظرة من خلال اشراكه في دورات تدريبية.
الدورة التدريبية: مجموعة الفعاليات التدريبية (المباشرة وغير المباشرة) التخصصية والتربوية التي تنظمها الوزارة او
المؤسسات الاخرى التي لا تقل مدتها عن 20 ساعة تدريب مباشر.
برنامج التدريب: مجموعة الفعاليات التدريبية (المباشرة وغير المباشرة )التخصصية والتربوية التي تنظمها الوزارة او
المؤسسات الاخرى التي لا تقل مدتها عن 96 ساعة تدريب تنفذ وفق خطة يعدها المركز لهذه الغاية.
المتدرب: الشخص الذي يلتحق بدورة تدريبية أو برنامج تدريبي.
التأهيل: رفع المستوى العلمي والتربوي للعاملين في الوزارة وفي المؤسسات التعليمية الاخرى الى المستوى الذي ينص عليه قانون التربية والتعليم وذلك من خلال الحاقهم ببرامج تأهيلية معدة لتلك الغاية.
برنامج التأهيل: مجموعة الفعاليات التي تنفذها مؤسسات التعليم العالي بناء على طلب الوزارة لتاهيل العاملين فيها وفي المؤسسات التعليمية الاخرى.
الدارس: كل شخص ملتحق ببرنامج تأهيل تربوي.
المادة 3
أ - تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التدريب والتأهيل التربوي) على النحو التالي: -
-الامين العام الذي يختاره الوزير رئيسا.
-المدير العام نائبا للرئيس.
-اعضاء لجنة التربية والتعليم المنصوص عليها في نظام التنظيم اعضاء
الاداري للوزارة المعمول به.
ب - يختار رئيس اللجنة احد موظفي المركز امينا لسر اللجنة.
المادة 4
تتولى اللجنة دراسة الامور المقدمة اليها من المركز واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بما في ذلك ما يلي:
أ - اقرار السياسة العامة للتدريب والتأهيل في اثناء الخدمة.
ب - اقرار خطط التدريب والتأهيل التربوي وبرامجها وتقويمها.
ج- اقرار اسس القبول والدوام والتقويم في برامج التدريب والدورات التدريبية.
د- اقرار اسس وشروط اختيار الدارسين في برامج التأهيل التربوي.
هـ-تحديد البرامج والدورات التدريبية التي ينطبق عليها هذا النظام ويمنح المتدرب بموجبها شهادة وفق التعليمات التي
يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 5
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غياب الرئيس ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اكثرية اعضائها على ان يكون
الرئيس او نائبه واحدا منهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي
ايده رئيس الاجتماع.
المادة 6
يشكل رئيس اللجنة بناء على تنسيب المدير العام اللجان المتخصصة في التدريب حسب الحاجة على ان لا يزيد عدد اعضاء اللجنة
الواحدة على خمسة وتتولى هذه اللجان كل حسب اختصاصها تقديم هذه البرامج الى المدير العام لعرضها على اللجنة.
المادة 7
تتولى الوزارة تزويد الجهات المعنية بتنفيذ برامج التأهيل بما يلي ،على ان تتوافر فيمن يختار لاي من هذه البرامج الاسس
والشروط التي تقررها اللجنة:-
أ - قائمة بأسماء الدارسين من العاملين في الوزارة الذين سيشتركون في هذه البرامج على ان تراعى في ذلك أحكام نظام
الخدمة المدنية المعمول به.
ب - قائمة بأسماء الدارسين من العاملين في المؤسسات التعليمية الاخرى الذين سيشتركون في هذه البرامج على ان تكون
نفقات اشتراكهم فيها على حسابهم الخاص او على حساب المؤسسات التي يعملون بها.
المادة 8
اذا أعاد الدارس مساقا او اكثر في أحد برامج التأهيل التربوي فانه يتحمل رسوم اعادة ذلك المساق.

المادة 9
اذا انقطع الدارس عن الدراسة أو فصل منها في اي برنامج تأهيل لاسباب لا تقبلها الوزارة فانه يتحمل جميع النفقات التي
دفعتها الوزارة عن التحاقه بالبرنامج. وتعتبر المبالغ التي تحددها الوزارة لتلك النفقات بينة رسمية قاطعة على مقدارها
وملزمة للدارس.
المادة 10
يشترط فيمن يتولى التدريب في البرامج والدورات التدريبية التي تنظم وفقا لاحكام هذا النظام ان يكون مؤهلا اكاديميا
او مهنيا في الحقل الذي يتولى التدريب فيه ، ويتم تكليفه بالتدريب بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام.
المادة 11
تدفع الوزارة للعاملين في التدريب التربوي مكافآت مالية على النحو التالي: -
أ - (10) دنانير عن كل اجتماع لكل عضو من اعضاء لجان التدريب المتخصصة بالمباحث والمجالات التدريبية الاخرى على ان لا يزيد المبلغ على -150- دينارا سنويا لكل عضو.
ب - (160) دينار عن كل ساعة معتمدة تعادل-16- ساعة تدريب فعلية لكل مختص تكلفه اللجنة ليعد لاول مرة مادة تدريبية مكتوبة وورقة عمل خاصة بها على ان تسلم للمركز نسخة منها خلال الفترة المحددة لها وتقرها لجنة التدريب المختصة بالمبحث او من تخوله اللجنة بذلك ويجوز صرف مكافأة عن المادة التدريبية التي تقل ساعات التدريب المخصصة لها عن ساعة معتمدة بما يتناسب وعدد تلك الساعات.
ج- المكافأة المنصوص عليها في نظام الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي المعمول به لكل من يعد مادة تعليمية مسموعة او مرئية لاغراض التدريب.
د- المكافأة المنصوص عليها في نظام وتعليمات اجور العاملين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة المعمول بها لكل من يعمل في الامتحانات التي يجريها المركز.
هـ- مقدار الراتب الاساسي ليوم واحد للرئيس الفني عن كل يوم عمل فعلي من ايام الدورة مقابل مشاركته في اعداد برنامج الدورة والاشراف الفني عليها واعداد التقارير اللازمة وما يكلفه به المركز.
و- مقدار الراتب الاساسي ليوم واحد لكل فني واداري ومستخدم عن كل يوم فعلي.
ز- للمدرب عن كل ساعة تدريب فعلي وذلك على النحو التالي:
1 - لحامل شهادة الدكتوراة ثمانية دنانير
2 - لحامل شهادة الماجستير ستة دنانير
3 - لحامل شهادة الدبلوم بعد اربعة دنانير
البكالوريوس أو البكالوريوس.
4 - لحامل اي شهادة من غير ثلاثة دنانير
المنصوص عليه في اي من بنود هذه الفقرة.
المادة 12
تدفع الوزارة للمتدربين المشتركين في البرامج والدورات التدريبية والعاملين فيها من خارج مراكز التدريب اجور الانتقال والسفر من مركز عملهم الى مكان التدريب وبالعكس وفق نظام الانتقال والسفر المعمول به، ولا تدفع الوزارة اي علاوات سفر - مياومات - في حالة تأمين الاقامة والطعام على حساب الوزارة.
المادة 13
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه أو تخالفها.
المادة 14
يلغى (نظام التأهيل والتدريب التربوي) رقم 50 لسنة 1971 والتعديلات التي ادخلت عليه.

المواضيع المتشابهه: