قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 806/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 14/5/2000
المنشور على الصفحة 410 من عدد المجلة القضائية رقم 5 بتاريخ 1/1/2000
* يستثنى من مبدا اقليمية تطبيق قانون العقوبات الاردني على الجرائم التي ترتكب خارج المملكة اذا كان مرتكب الجناية او الجنحة هو اجنبي مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية أي له موطن قانوني في الاقليم الاردني كما تقضي بذلك المادة (10) من قانون العقوبات وهو ما يتفق مع مبدا العالمية وحيث يتبين من اوراق هذه القضية ان الجريمتين المسندتين للمتهم المميز قد ارتكبتا خارج المملكة وان المتهم المميز هو سوري الجنسية وهو غير مقيم في الاردن وقد قبض عليه في الاراضي الاردنية اثناء دخوله من الاراضي السعودية متوجها الى بلده سوريا فان ما ينبني على ذلك كله ان قانون العقوبات الاردني لا يسري على المتهم وبالتالي فان المحاكم الاردنية غير مختصة بمحاكمته .
* من المتفق عليه فقها وقضاء ان الاختصاص في القضايا الجزائية من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها ويمكن اثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى .

المواضيع المتشابهه: