0
تمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 92/1977 تطبيق العرف التجاري
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 92/1977 (هيئة خماسية) تاريخ 24/7/1977
المنشور على الصفحة 1457 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1977
* يستفاد من نص المادتين (106 و 115) من قانون التجارة ان الحساب الجاري ينتهي عند اقفاله. اما الوديعة فيحق لصاحبها ان يستردها عند اول طلب منه الا اذا عين العقد اجلا للدفع او علقه على الاخطار المسبق.
* اذا ادعت المدعية بانها قد اودعت المبلغ المدعى به وديعة لدى البنك لاجل دون ان تبين مداه، فانه يترتب على محكمة الموضوع تطبيقا لاحكام المادة الثالثة من قانون التجارة ان تطبق العرف التجاري السائد في تحديد مدة الاجل في مثل هذا العقد ان كان ثمة عرف، ومن ثم تجري حساب مرور الزمن من تاريخ انتهاء الاجل. واذا لم يكن ثمة عرف ولم يحدد اجل فيكون للمدعية الحق بطلب الوديعة من ثاني يوم العقد وتبدا مدة مرور الزمن من هذا التاريخ.
المواضيع المتشابهه:
- تمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1137/2005 نطاق تطبيق قانون الشركات
- تمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1940/1997 شطب التاجر من السجل التجاري
- تمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 803/1995 إثبات العرف على مدعيه
- تمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3847/2003 لا بد من إثبات العرف في المحكمة
- تمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 86/2005 على من يدعي وجود العرف إثبات ذلك
المفضلات