قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 803/1995 (هيئة خماسية) تاريخ 22/6/1995
المنشور على الصفحة 1442 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1996
* ان المادة الرابعة من قانون التجارة رقم 12/ 1966 وان اوجبت على القاضي تطبيق العرف السائد ضمن الشروط الواردة فيها الا ان عبء اثبات العرف يقع على مدعيه اضافة الى ان مثل هذا الدفع من حقوق الخصوم ولا يجوز للمميز اثارته لاول مرة امام محكمة التمييز .

المواضيع المتشابهه: