0
تمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 803/1995 إثبات العرف على مدعيه
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 803/1995 (هيئة خماسية) تاريخ 22/6/1995
المنشور على الصفحة 1442 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1996
* ان المادة الرابعة من قانون التجارة رقم 12/ 1966 وان اوجبت على القاضي تطبيق العرف السائد ضمن الشروط الواردة فيها الا ان عبء اثبات العرف يقع على مدعيه اضافة الى ان مثل هذا الدفع من حقوق الخصوم ولا يجوز للمميز اثارته لاول مرة امام محكمة التمييز .
المواضيع المتشابهه:
- تمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 612/1995 تنازل عن الحصانة
- تمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3847/2003 لا بد من إثبات العرف في المحكمة
- تمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 86/2005 على من يدعي وجود العرف إثبات ذلك
- تمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 92/1977 تطبيق العرف التجاري
- تمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 254/1995 عن القبول
المفضلات