قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2308/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 9/10/2002
LawJO
* يستفاد من الماده 28/ 1 من قانون البينات على انه يجوز في الالتزامات التجاريه اطلاقاً وفي الالتزامات المدنيه التي لا تزيد قيمتها على عشرة دنانير الاثبات بالشهاده .
* ان حرمان محكمة الإستئناف للمدعى عليها من تقديم بيناتها لتخلفها عن تقيم المعذره المشروعه للغياب وتوصلها الى رد الدعوى على سند من القول ان كشف الحساب هو من صنع المدعيه والشهود لا تصلح شهاداتهم لاثبات دين تجاوز قيمته عشرة دنانير ، يخالف القانون .
* اذا كان طرفا الدعوى من التجار ، فان الاعمال التي يمارسونها هي اعمال تجاريه وفق مفهوم احكام المواد 6 و9/ 1/ب من قانون التجاره .
* اذا قدمت المدعيه لاثبات دعواها شاهدين ولم يرد ما يثبت ان في شهادتيهما جر مغنم لهما او دفع مغرم عنهما فانها تعتبر بينه قانونيه جائز قبولها .
* تعتبر البينات من حق الخصوم لأن قواعد الاثبات ليست من النظام العام لانها وضعت لحماية الخصوم وعليه من الجائز قبول البينه الشخصيه اذا لم يعترض الخصم على ذلك .
* اذا لم تعترض المدعى عليها في اول فرصه اتيحت لها وهي في لائحة استئنافها على سماع البينه الشخصيه فإن قيام محكمة الإستئناف من تلقاء نفسها بالتعرض لهذه المسأله يخالف احكام القانون .

المواضيع المتشابهه: