قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 165/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 17/5/1999
المنشور على الصفحة 569 من عدد المجلة القضائية رقم 5 بتاريخ 1/1/1999
* ان افادة متهم ضد متهم لا تقبل الا اذا جاءت قرينة تؤيدها وفق المادة ( 148/ 2) من الاصول الجزائية وهذا ينصرف الى القضايا الجنائية ، اما في الملاحقة الجزائية لمخالفة قانون الجمارك وهي ذات صفة وطبيعة خاصة فانها تبنى على الضبط الجمركي في قضايا التهريب .
* بما ان المميز ضده لم يرد ذكر الا بافادة الظنين من ان الدخان له ولم يتايد ذلك باية قرينة مقبولة قانونا كما ان الشهود الذين نظموا الضبط لم يرد بشهادة اي منهم ان المميز ضده كان من المهربات او القي القبض عليه عند وقوع الجرم وفي مكانه فان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف من حيث تبرئة الظنين لعدم ورود دليل قانوني يربطه بالجرم المسند اليه يتفق وما هو مستخلص من اوراق القضية وهو تطبيق سليم لحكم القانون .

المواضيع المتشابهه: