الاقالة في القانون المدني الاردني
1- اذا كان العقد صحيحا لازما فلا يجوز لاحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله الا بالتراضي او التقاضي او بمقتضى نص في القانون .
2- للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده.
3- الاقالة في حق العاقدين فسخ. وفي حق الغير عقد جديد.
4- تتم الاقالة بالايجاب والقبول في المجلس وبالتعاطي بشرط ان يكون المعقود عليه قائما وموجودا في يد العاقد وقت الاقالة ولو تلف بعضه صحت الاقالة في الباقي بقدر صحته من العوض.
5- يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه.
المواضيع المتشابهه:
المفضلات