بناء على القرار الصادر عن مجلس الاعيان في جلسته المنعقدة بتاريخ 1991/7/30 اجتمع المجلس العالي الدستور من اجل تفسير المواد 124 ، 91، 92،93 من الدستور وبيان ما يلي:- 1- هل تجيز المادة 124 من الدستور ان يتضمن نصا يوجب عرض اعلان العمل به على مجلس الامة ليقرر ما يراه بشأنه بما في ذلك مدة العمل بالقانون 2- هل يجوز ان يتضمن النص اعتبار اعلان العمل بالقانون منتهيا ان لم يقره المجلس او لم يعرض عليه خلال مهلة معينة 3- هل يجوز لمجلس الامة اذا زالت حالة الطوارئ ان يقرر وقف العمل بقانون الدفاع ، واذا جاز ذلك فهل يجوز النص على ان يصدر قرار من مجلسي الاعيان والنواب باكثرية معينة 4- وكذلك هل يجوز النص في القانون على كيفية اجتماع المجلسين معا في حالة اختلافهما على قرار وقف العمل بقانون الدفاع ولدى الاطلاع على كتاب دولة رئيس مجلس الاعيان رقم 3 - 15 - 2 -2013 تاريخ 1991/8/1 وتدقيق النصوص تبين ما يلي:- المادة 124 من الدستور تنص بالاتي ( اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن، ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بأرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء ) المادة 91 منه تنص: يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الاعيان ولا يصدر قانون الا اذا اقره المجلسان وصدق عليه الملك. والمادة 92- منه ( تنص: اذا رفض احد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الاخر معدلا او غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين ، وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة اّنفا لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها ) والفقرتان الاولى والثانية من المادة 93 منه تنص على ما يلي:- 1- كل مشروع قانون اقره مجلسا الاعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه 2- يسري مفعول القانون بأصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية الا اذا ورد نص خاص في القانون علىأن يسري مفعوله من تاريخ اخر. يستفاد من هذه النصوص ان قانون الدفاع هو قانون استثنائي ومن قوانين الطوارئ يصدر ابتداء تحسبا من وقوع ما يسمى بحالة الطوارئ ويشترط لنفاذه وقوع طوارئ تستدعي الدفاع عن الوطن كما يستفاد من هذه النصوص ان سريان هذا القانون ونفاذه لا يخضع لاحكام سريان القوانين العادية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 93 من الدستور بل ان سريانه ونفاذه مرحلة لاحقة ومستقلة عن اصدار القانون ومن اختصاص السلطة التنفيذية، لان الملك هو الذي يعلن عن نفاذه بناء على قرار من مجلس الوزراء وفقا لنص المادة 124 من الدستور. وحيث ان صلاحية السلطة التنفيذية في اعلان نفاذ قانون الدفاع وبدء سريانه هي صلاحية مطلقة وغير معلقة على موافقة اي سلطة اخرى فلا يجوز ان يتضمن قانون الدفاع نصا من شأنه ان يقيد هذه الصلاحية ويوجب على السلطة التنفيذية الحصول على موافقة مجلس الامة على هذا الاعلان او عرضه عليه ، واي نص يرد في قانون الدفاع على خلاف ذلك هو نص مخالف للدستور ،ولا يجوز العمل به وذلك دون المساس بما للسلطة التشريعية من صلاحية الرقابة على السلطة التنفيذية كطرح الثقة بالوزارةأو توجيه السؤال أو الاستجواب عملا بالمواد 51، 53 ، 96 من الدستور وهذا هو جواب السؤال الاول. اما السؤال الثاني ، فهو يقوم على افتراض ان لمجلس الامة حق الرقابة التشريعية على اعلان نفاذ قانون الدفاع ، وما دام ان هذه الرقابة التشريعية منتفية في ضوء ما بيناه في الجواب على السؤال الاول،فلا ينشأ التساؤل بجواز ان يتضمن النص اعتبار اعلان العمل بالقانون منتهيا ان لم يقره مجلس الامة او لم يعرض عليه خلال مهلة معينة وعن السؤال الثالث ، فان الاكثرية ترى بان سكوت الدستور عن النص صراحة على تحديد الجهة المختصة بوقف العمل بقانون الدفاع عند زوال حالة الطوارئ لا يعني اعطاء هذه الصلاحية لمجلس الامة وانما تبقى للسلطة التنفيذية التي لها صلاحية اعلان النفاذ ابتداء لان هذين الامرين متلازمان ومن طبيعة واحدة ولا يجوز التفريق بينهما في الحكم في ظل النصوص الدستورية حيث ان الدستور هو الذي ينظم السلطات الاساسية للدولة ويحدد اختصاصاتها وان مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي ان تستقل كل سلطة في مزاولة اختصاصاتها فلا تباشر اختصاصا يدخل في نطاق اختصاص سلطة اخرى وعلى هذا الاساس يفهم نص المادة 124 من الدستور التي بينت كيفية صدور قانون الدفاع كقانون استثنائي كما بينت طريقة نفاذه اما فيما يتعلق بالسؤال الرابع فأنه على الرغم من ان البحث فيه لم يعد منتجاً على ضوء وقائع الجواب على السؤال الثالث ، الا انه كقاعدة عامة نجد ان الدستور قد نص على الاكثرية اللازمة لاقرار القوانين في حالتي الاتفاق والاختلاف بين مجلسي الاعيان والنواب فلا يجوز ان ينص اي قانون على اكثرية تخالف ما ورد في الدستور وكذلك الحال فيما يتعلق باجتماع المجلسين معا اذ لا يجوز النص في القانون على ذلك في غير الحالات التي بينها الدستور. وهذا ما نقرره بالاكثرية بشأن التفسير المطلوب صدر في يوم الخميس الموافق 1991/8/22 المخالفة المقدمة من نجيب الرشدان. اتفق مع الاكثرية المحترمة فيما ذهبت اليه من ان السلطة التنفيذية هي المختصة وحدها باعلان نفاذ قانون الدفاع وبدون مشاركة من مجلس الامة عملا بالقاعدة الفقهية التي مفادها انه اذا اناط المشرع اختصاصا بسلطة معينة فيكون قد منع غيرها من ممارسته وكذلك اتفق مع الاكثرية فيما يتعلق بأكثرية المجلسين واجتماعهما معا ولكنني اختلف معها بخصوص صلاحية مجلس الامة في جواز النص في قانون الدفاع بان على السلطة التنفيذية ان تجعل الاعلان مشتملا على مدة نفاذه كما اختلف معها بخصوص وقف نفاذ هذا القانون. الذي أراه هو ان الدستور الاردني قد اوجب اعداد مشروع قانون الدفاع والموافقة عليه من مجلسي الامة والملك واصداره وفق القواعد المقررة بهذا الشأن للقوانين العادية غير انه لم يخضعه لقواعد سريانها المبينة في المادة 93-2 من الدستور وانما وضع لها احكاما خاصة كما هو مستفاد من نص المادة 124 منه وذلك بأن يعلن عن نفاذه بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء بحيث يكون نفاذه مؤقتا وللمدة التي تستمر خلالها حالة الطوارئ التي تستلزم الدفاع عن المملكة وعند زوال هذه الحالة اي حالة الطوارئ يوقف نفاذه بناء عليه فاذا اوجب قانون الدفاع على السلطة التنفيذية ان تعين مدة لنفاذه في الاعلان المشار اليه اّنفا فان هذا النص يكون صحيحا وملبيا لمتطلبات المادة 124 من الدستور وفيما يتعلق بوقف نفاذه:- بما ان النص الخاص في اي قانون على ان يسري مفعوله من تاريخ معين يحتاج الى موافقة مجلس الامة لذا يعتبر القرار بتعيين هذا التاريخ عملا تشريعيا. وبما ان الدستور قد قسم نفاذ قانون الدفاع الى قسمين هما:- الاول: الاعلان عن نفاذ هذا القانون وتتولاه السلطة التنفيذية كما بيناه اّنفا بالاتفاق مع الاكثرية المحترمة، ومعلوم ان هذا النص هو نص استثنائي يفسر باضيق حدود ولا يجوز التوسع بتفسيره ليشمل امورا خلاف التي حددها النص ، اذ ان ذلك يخرجه عن مقاصده الثاني: وقف نفاذه وهذا الامر لم يرد عليه نص في الدستور ولا عهد به الى جهة اخرى خلاف السلطة التشريعية وبهذه الحالة يبقى تقرير وقف نفاذ القانون باعتباره عملا تشريعيا من اختصاص السلطة التشريعية صاحبة الولايه العامة في التشريع بناء عليه فيحق لمجلس الامة ان يصدر قرارا تشريعيا بوقف العمل بقانون الدفاع عند زوال حالة الطوارئ قبل انتهاء مدة الاعلان عن نفاذه لان ذلك من الاجراءات التشريعية لهذا القانون والتي اجل امر تقريرها لحين حدوث الطوارئ او زوالها العضو المخالف العين نجيب الرشدان قرار المخالفة الصادر عن عضو المجلس العالي لتفسير الدستور السيد عبد الكريم معاذ اتفق مع الاكثرية المحترمة في الجواب على السؤالين الاول والثاني واخالفها فيما توصلت اليه في الجواب على السؤال الثالث. ذلك ان قانون الدفاع كاي قانون اخر هو عمل تشريعي يتولاه مجلس الامة بحكم وظيفته التشريعية المنصوص عليها في المادتين 91و 92 من الدستور مع مراعاة ما يلي:- المراحل التشريعية التي تمر بها اجراءات اصدار قانون الدفاع تتلخص بالاتي 1- مرحلة الصياغة الاولى لمشروع القانون وتتولاه السلطة التنفيذية بمقتضى المادة 91 من الدستور كاّي قانون اّخر. 2- مرحلة عرض مشروع القانون على مجلس الامة لاقراره بصيغته المقدمة او مع التعديل وفقا لنص المادتين 92 و 93 من الدستور على ان لا يتضمن تاريخ النفاذ او السريان خلافا لما يجري في القوانين العادية 3- مرحلة النفاذ التي أوكلها الدستور للسلطة التنفيذية باعلان يصدره الملك بارادة ملكية بناء على قرار من مجلس الوزراء وفقا لنص المادة 124 من الدستور مع مستلزمات النشر. 4- والمرحلة الرابعة وهي مرحلة وقف نفاذ القانون التي لم يرد عليها نص الا انها مفترضة بحكم طبيعة قانون الدفاع كقانون طوارئ يرتبط نفاذه بوقوع ( حالة الطوارئ ) التي تستدعي الدفاع عن الوطن بما يوجب وقف نفاذه عند زوال هذه الحالة تطبيقا للقواعد العامة الشرعية القائلة ( ما جاز لعذر بطل بزواله ) و ( اذا زال المانع عاد الممنوع ). وحيث ان مرحلة وقف نفاذ قانون الدفاع بعد زوال حالة الطوارئ التي استدعت اعلان نفاذه لم يرد عليها نص خاص يجعلها من اختصاص السلطة التنفيذية فانها كمرحلة تشريعية تبقى من اختصاص السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس الامة. ولا وجه للقول هنا بأن من يملك النفاذ يملك وقف النفاذ لان النص على ان النفاذ موكول الى السلطة التنفيذية هو استثناء من القاعدة التشريعية والحكم الاستثنائي لا يجوز التوسع في تفسيره بل يطبق في أضيق الحدود لذا فانني ارى انه يجوز لمجلس الامة اذا زالت حالة الطوارئ ان يقرر وقف نفاذ قانون الدفاع بالاكثرية التي تقر بها القوانين العادية وفقا لاحكام المادة 92 من الدستور دون حاجة لنص على اكثرية معينة في قانون الدفاع وعن السؤال الرابع: فأنني ارى انه في حالة اختلاف المجلسين على قرار وقف العمل بقانون الدفاع فيجري العمل وفقا لنص المادة 92 من الدستور دون حاجة للنص على ذلك في القانون. لذا اخالف الاكثرية المحترمة وارى انه يجوز لمجلس الامة وقف العمل بقانون الدفاع اذا زالت حالة الطوارئ التي استدعت اعلان نفاذه بل ان مجلس الامة هو المرجع المختص الوحيد في الاعلان عن وقف النفاذ. العضو المخالف عبد الكريم معاذ. قرار المخالفة الصادر عن العضو القاضي فايز المبيضين. بعد المداولة وباستعراض احكام الدستور واستبعاد طريقة اصدار القانون المؤقت المنصوص عليها في المادة 94 اجد ان المادة 93 قد رسمت الطريقة التي يتم فيها تكوين القانون وبينت انه يمر بمرحلتين اولاهما انيطت بالسلطة التشريعية ابتداء من عرض رئيس الوزراء لمشروع القانون عملا بنص المادة 91 وانتهاء بتصديق جلالة الملك على قراري مجلس النواب والاعيان ومرحلة لاحقة انيطت بالسلطة التنفيذية وهي اصدار القانون ونشرة والاصدار هو عملية قانونية تقوم بها السلطة التنفيذية بقصد تحقيق غرضين الاول اثبات وجود التشريع والثاني صدور الارادة الملكية بالامر بتنفيذه اما الغرض من النشر هو حمل القانون الى علم الكافة او اعطاؤهم الفرصة بالعلم به. وهنا فانني اتفق مع الاكثرية المحترمة في ان أ لاصدار عملية تقوم بها السلطة التنفيذية والدستور عندما ينيط أمرا بسلطة معينة فانها لا تملك التنازل عنه او مشاركة سلطة اخرى فيه ، الا انني اختلف معها في ان القانون بعد استكماله لمراحله الدستورية لا يجوز وقف العمل به الا بالغائه او اعلان بطلانه بالطريقة التي رسمها الدستور:- وفيما يتعلق بقانون الدفاع وبعد الرجوع الى المادة 124 من الدستور نجد انها نصت على ما يلي:- اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بأرادة ملكية تصدر بناء على قرار مجلس الوزراء. يستفاد من نص هذه المادة ان قانون الدفاع يتكون بنفس الطريقة التي تسن فيها بقية القوانين العادية الا انها افردت حكما خاصا بطريقة الاصدار والامر بتنفيذه اذ جزأت الااصدار الى مرحلتين الاولى لتحقيق الغرض من الاصدار وهي الاعلان عن وجود القانون والثانية هي تحقيق الامر بتنفيذه وبعد اصدار هذا الامر يصبح القانون نافذا مثل اي قانون اخر ولا ينتهي وجوده الا بانتهاء حالة الطوارئ التي وجد بسببها او بانتهاء المدة المعينة فيه وبخلاف ذلك لا بد من صدور تشريع وفق احكام الدستور لالغائه وابطال العمل به. وحيث ان قانون الدفاع كما هو واضح من صدر المادة 124 المنوه عنها انها تشترط لصدوره وجود حالة طوارئ تستدعي الدفاع عن الوطن ويتضمن نصوصا واحكاما تلائم هذه الحالة ويعين القانون الشخص الذي يعهد اليه بتطبيقه حسب ظروف كل حالة بما يعني انه لكل حالة طوارئ معينة يصدر قانون خاص بها وينتهي بانتهائها ، واني خلافا لرأي بقية الزملاء المحترمين ارى ان نص المادة 124 لا تفيد اصدار قانون دفاع عام لجميع حالات الطوارئ وأن عبارة ( او يكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك ) ما هي الا كما بينت جزء من عملية الاصدار واخيرا فان الرد على ما جاء في طلب التفسير وعلى ضوء ما بينت ان لكل حالة طوارئ معينة يصدر قانون خاص بها وان عبارة نافذ المفعول ما هي الا جزء من عملية اصدار القانون هو ان جميع الاجراءات موضوع الطلب غير جائزة ومخالفة للدستور

المواضيع المتشابهه: