قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 348/2001 (هيئة خماسية) تاريخ 28/3/2002
LawJO
* اعطت المادة (9/أ/7) من قانون محكمة العدل العليا للمحكمة حق الرقابة القضائية على دستورية القوانين المؤقتة وقد جاء هذا النص مطلقا ويجري على اطلاقه .
وهي المختصة بنظر الطلب بوقف العمل بالقانون المؤقت - قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 34/ 2001 والنظام الصادر بمقتضاه لان اصدار القوانين المؤقتة من قبل مجلس الوزراء بمقتضى المادة (94) من الدستور ليس عملا من اعمال السيادة .
* يستفاد من احكام المادة (9/أ/7) و (9/ج/2) من قانون محكمة العدل العليا وما استقر عليه قضاء محكمة العدل العليا والفقه والقضاء الاداري ان المصلحة شرط اساسي لقبول الدعوى ، فحيث لا مصلحة لا دعوى والمشرع لم يجعل من دعوى الالغاء دعوى شعبية يجوز رفعها من أي مواطن ، وانما حصر حق رفعها بمن تحققت له مصلحة اكيدة منها مستندا الى ان القرار المطعون فيه من شانه ان يؤثر في المركز القانوني للطاعن ولا يصح ان تختلط مصلحة الطاعن بالمصلحة العامة بل يجب ان تكون مميزة عنها ومستقلة بذاتها بالاضافة الى ان تكون مصلحته مشروعة وحيث ان دعوى الطعن في دستورية القانون المؤقت ليس من قبيل دعوى الحسبة فان مناط قبولها ان يتوافر للطاعن مصلحة شخصية مباشرة في رفعها وطالما لم يرد أي دليل يشير الى وجود مصلحة للمستدعين وانه قد لحق بهم ضرر بسبب صدور هذا القانون باعتبار الضرر احد اركان المصلحة الشخصية ولعدم توفر شروط المصلحة الشخصية في هذه الدعوى فيتعين عدم قبولها ، ولا يرد قول المستدعين انهم بصفتهم مواطنون وناخبون ونواب وامناء احزاب سياسية اذا لم يكن لهم مصلحة في الطعن بقانون الانتخاب ونظام تقسيم الدوائر الانتخابية فمن هو الذي له مصلحة للطعن ذلك ان المستدعين بصفاتهم المذكورة في لائحة الدعوى لا تفترض ان يكون لهم تلقائيا مصلحة شخصية ومباشرة بل لا بد من التحقق من وجود المصلحة واقامة الدليل عليها .
---------------------------------------------------------------------
* تكررت هذه المبادئ في دعوى العدل العليا رقم ( 350/ 2001) فصل 28/ 3/ 2002 .

المواضيع المتشابهه: