قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 478/2001 (هيئة خماسية) تاريخ 16/7/2002

* اناطت المادة 9/أ/7 من قانون محكمة العدل العليا بهذه المحكمة حق الرقابة القضائية على دستورية القوانين المؤقتة ، وقد جاء هذا النص مطلقا والمطلق يجري على اطلاقه .
* يستفاد من احكام المادة 9/أ/7 و الفقرة ج/3 من قانون محكمة العدل العليا وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، وما استقر عليه الفقه والقضاء الاداريان ، ان المصلحة شرط اساسي لقبول الدعوى ، فحيث لا مصلحة لا دعوى .
* لم يجعل المشرع من دعوى وقف العمل بالقانون المؤقت المخالف للدستور صفة الدعوى الشعبية التي يجوز رفعها من أي مواطن ، وحصر حق رفعها بمن تحققت له مصلحة اكيدة منها ، مستندا الى ان القرار المطعون فيه من شانه ان يؤثر في المركز القانوني للطاعن ، ولا يصح بالتالي ان تختلط مصلحة الطاعن بالمصلحة العامة التي يجب ان تكون مميزة عنها ومستقلة بذاتها ، بالاضافة الى ذلك يشترط ان تكون المصلحة مشروعة وان تتوفر في المصلحة المشروعة للمستدعي الشرطان التاليين :
1. ان يقوم المستدعي وبحدود هذه الصفة التي اختصم بها القانون المؤقت المطعون فيه الدليل على ان ضررا واقعيا قد لحق به ، وان يكون هذا الضرر مباشرا ومستقلا بعناصره وممكنا تداركه .
2. ان يكون هذا الضرر عائدا الى النص التشريعي المطعون فيه وليس ضررا متوهما او محتملا .

المواضيع المتشابهه: