المقاصة
1- المقاصة ايفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه لمدينه.
2- المقاصة اما جبرية وتقع بقوة القانون او اختيارية تتم باتفاق الطرفين او قضائية وتتم
بحكم المحكمة.
3- يشترط في المقاصة الجبرية ان يكون كلا الطرفين دائنا ومدينا للآخر وان يتماثل الدينان
جنسا ووصفا واستحقاقا وقوة وضعفا وألا يضر اجراؤها بحقوق الغير.
4- يجوز ان تتم المقاصة الاتفاقية اذا لم يتوفر احد شروط المقاصة الجبرية سواء اتحد
سبب الدينين ام اختلف.
5- تتم المقاصة القضائية بحكم من المحكمة اذا توفرت شروطها وبطلب اصلي او عارض.
6- اذا كان للوديع دين على صاحب الوديعة او كان للغاصب دين على صاحب العين
المغصوبة والدين من جنس الوديعة او العين المغصوبة فلا تجري المقاصة الا باتفاق الطرفين.
7- اذا اتلف الدائن عينا من مال المدين وكانت من جنس الدين سقطت قصاصا فان لم تكن
من جنسه فلا تقع المقاصة الا باتفاق الطرفين.
8- تتم المقاصة بناء على طلب صاحب المصلحة فيها وتقع بقدر الاقل من الدينين.
9- اذا كان الدين لا تسمع فيه الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك
من وقوع المقاصة مادامت المدة المانعة من سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت
الذي اصبحت فيه المقاصة ممكنة.
10- اذا ادى المدين دينا عليه وكان له ان يطلب المقاصة فيه بحق له فلا يجوز ان يتمسك
بضمانات هذا الحق اضرارا بالغير الا اذا كان يجهل وجوده وكان له في ذلك عذر مقبول.
المواضيع المتشابهه:
المفضلات