مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “متى تعتبر اصابة العامل اصابة عمل ؟
ج:- وفقاً للماده الثانيه من قانون العمل ،فإن اصابة العمل هي كل اصابه يتعرض لها العامل نتيجة تأدية العمل او بسببه ويعتبر في حكم ذلك الحادث ما يقع للعامل اثناء ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه .
ما هي الاهليه المطلوب توافرها لدى الزوجين ؟؟
ج. يشترط في اهلية الزواج ان :-
1) يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين
2) ان يكون كل منهما قد اتم الثامنة عشرة سنة شمسية.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 13 من 13

الموضوع: المحل والسبب

  1. #1
    عضو نشيط Array
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    81
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    115




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة الزيتونة

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي المحل والسبب

    المحل والسبب



    أ- المحل.

    1- يجب ان يكون لكل عقد محل يضاف اليه.

    2- في التصرفات المالية يشترط ان يكون المحل مالا متقوما.ويصح ان يكون عينا او منفعة او اي حق مالي آخر كما يصح ان يكون عملا او امتناعا عن عمل.

    3- اذا كان المحل مستحيلا في ذاته وقت العقد كان العقد باطلا.

    4- يجوز ان يكون محلا للمعاوضات المالية الشيء المستقبل اذا انتفى الغرر.غير انه لا يجوز التعامل في تركة انسان على قيد الحياة ولو كان برضاه الا في الاحوال التي نص عليها القانون.

    5- يشترط في عقود المعاوضات المالية ان يكون المحل معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة بالاشارة اليه او الى مكانه الخاص ان كان موجودا وقت العقد او ببيان الاوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات او بنحو مما تنتفي به الجهالة الفاحشة.

    6- اذا كان المحل معلوما للمتعاقدين فلا حاجة الى وصفه وتعريفه بوجه آخر.

    7- اذا لم يعين المحل على النحو المتقدم كان العقد باطلا.

    8- اذا كان محل التصرف او مقابله نقودا لزم بيان قدر عددها المذكور في التصرف دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اي اثر.

    9- يشترط ان يكون المحل قابلا لحكم العقد.فان منع الشارع التعامل في شيء او كان مخالفا للنظام العام او للاداب كان العقد باطلا.

    10- يعتبر من النظام العام بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية كالاهلية والميراث والاحكام المتعلقة بالانتقال والاجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال المحجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر في الظروف الاستثنائية.

    ب- السبب.

    1- السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد.ويجب ان يكون :
    1-موجودا.
    2-صحيحا.
    3-مباحا.
    4-غير مخالف للنظام العام او الاداب.

    2- لا يصح العقد اذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه.

    3- يفترض في العقود وجود المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    منسقة الربط في الجامعة الأردنية
    مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
    Array الصورة الرمزية شيماء المومني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1,223
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 98/0
    Given: 87/0
    معدل تقييم المستوى
    198




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: المحل والسبب


    الله يعطيك العافيه استاذ علي ^^


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    عضو نشيط Array
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    81
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    115




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة الزيتونة

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: المحل والسبب


    شكرا لك استاذة شيماء.


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    عضو نشيط Array
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    81
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    115




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة الزيتونة

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: المحل والسبب


    اريد فقط ان اشير ما هو المقصود بحكم العقد و حقوق العقد:

    حكم العقد:هو الاثر الاساسي المترتب عليه كتملك المشتري للمبيع وتملك البائع للثمن,اما

    حقوق العقد:فهي الالتزامات والمطالبات التي ينشئها العقد ولها اتصال وثيق بحكم العقد,كحق

    البائع في المطالبة بالثمن والتزامه بضمان العيوب الخفية والتزامه بضمان التعرض والاستحقاق,

    وكحق المشتري في المطالبة بتسليم المبيع والتزامه بدفع الثمن.

    لهذا السبب يشترط ان يكون المحل قابلا لحكم العقد.


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    عضو نشيط Array
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    81
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    115




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة الزيتونة

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: المحل والسبب


    اذا لم تكن واضحة سوف اقوم بتوضيحها بشكل اوفى.


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: المحل والسبب


    شكرا جزيلا استاذنا

    داخل من الموبايل علشان ادور ععلى اشي مبسط بيشرح المحل وهيني لفيته

    ‏^‏‏^‏


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    214




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: المحل والسبب


    الغلط في سبب الالتزام


    عمرو صاحب محل لتأجير السيارات السياحية منذ أكثر من عشر سنوات تعاقد مع زيد على أن يؤجره سيارة سياحية لمدة شهر بأجرة يوميه مقدارها 25 دينار تدفع مساء كل يوم .
    أشترط زيد أن تكون أثمان بنزين السيارة السياحية على المؤجر وافق عمرو على الشرط .
    تم كتابة العقد وتوقيعه من الطرفين .
    وفعلاً كان يحضر زيد الى محل عمرو كل يوم ليدفع له أجرة السيارة وكان عمرو يدفع لزيد قيمة ثمن البنزين بناء على فواتير يقدمها زيد وكان قيمة فواتير البنزين تتراوح من ( 4 ) دنانير الى ( 7 ) دنانير في اليوم وكانت هذه السيارة الوحيدة التي أجرها عمرو بهذا الشرط .
    وفي يوم حضر زيد لدفع الأجرة ودفعها لعمرو وقدم زيد فاتورة بنزين بقيمة ( 20 ) دينار رفض عمرو دفعها وها كذا كان زيد يدفع أجرة السيارة كل يوم وعمرو يرفض دفع فواتير بنزين السيارة الى أن تراكمة فواتير بالقيم التالية ( 20 , 18 , 22 , 13 , 23 ) فقرر عمرو رفع دعوى لدى محكمة صلح حقوق .


    موضوع الدعوى : فسخ شرط في عقد إيجار سيارة سياحية للغبن الفاحش والتغرير
    مختصر الوقائع
    1- عقد الإيجار الموقع بين الطرفين السالف الذكر .
    2- ورد في عقد الإيجار أن أثمان بنزين السيارة على المؤجر حيث تبين أن قيمة فواتير البنزين التالية ( 20 , 18 , 22 , 13 , 23 ) لا تتناسب مع قيمة الأجرة اليومية للسيارة ( 25 ) دينار مما الحق غبناً فاحشاً للمالك وتغريراً .
    الطلب :
    غب الثبوت فسخ الشرط الوارد في عقد إيجار السيارة السياحية (( أن أثمان بنزين السيارة السياحية على المؤجر ))


    قدم زيد لائحة جوابية سلم بالبند الاول وسلم بالشرط الوارد بعقد إيجار السيارة السياحية وسلم بقيمة الفواتير ولم يسلم بالغبن الفاحش والتغرير .
    وأضاف : أن الغبن الفاحش يقع في العقد لا الشرط وأن الشرط ملزم ونافذ بحق المتعاقدان أذا لم يكن ممنوع بقانون أو مخالف لنظام العام والآداب العامة وهذا الشرط غير ممنوع بقانون ولا يخالف النظام العام والآداب العامة
    وطلب رد الدعوى


    وبعد استكمال إجراءات التقاضي وتقديم البينات ثبت أن السيارة المستأجرة أستهلكة بنزين بقيمة القواتير المذكورة وأن زيد دفع قيمتها ولم يقدم عمرو آي شاهد على التغرير .


    قدم عمرو المرافعة التالية وأهم ما جاء فيها :




    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    214




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: المحل والسبب


    وفي القانون
    - نصت المادة ( 165 ) من القانون المدني على :
    ( 1- السبب هو الغرض المباشر المقصد من العقد ) .
    ( 2- ويجب ان يكون موجودا وصحيحا ومباحا غير مخالف للنظام العام او الاداب ) .
    - نصت المادة ( 152 ) من القانون المدني على :
    ( اذا وقع الغلط في ماهية العقد او في شرط من شروط الانعقاد او في المحل بطل العقد ) .
    - نصت المادة (151) من القانون المدني على :
    ( لا يعتبر الغلط إلا فيما تضمنته صيغة العقد او دلت عليه الملابسات وظروف الحال او طبائع الاشياء او العرف ) .
    - نصت المادة ( 202 ) من القانون المدني على :
    ( 1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ) .
    ( 2- ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف ) .
    - نصت المادة ( 675 ) من القانون المدني على :
    ( يلتزم كل من المتعاقدين بتنفيذ ما اشتمل عليه العقد بصورة تحقق الغاية المشروعة منه وتتفق مع حسن النية ) .
    - نصت المادة ( 239 ) من القانون المدني على :
    ( 1- اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين ) .
    ( 2- اما اذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي ان يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات ) .
    - نصت المادة ( 164 ) من القانون المدني على :
    ( 1- يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يلائمه او جرى به العرف والعادة ) .
    ( 2- كما يجوز ان يقترن بشرط فيه نفع لاحد العاقدين او للغير ما لم يمنعه الشارع او يخالف النظام العام او الاداب والا لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضا ) .
    - نصت المادة ( 169 ) من القانون المدني على :
    ( 1- اذا كان العقد في شق منه باطلا بطل العقد كله الا اذا كانت حصة كل شق معينة فانه يبطل في الشق الباطل
    ويبقى صحيحا في الباقي ) .
    ( 2- واذا كان العقد في شق منه موقوفا، توقف في الموقوف على الاجازة: فان اجيز، نفذ العقد كله، وان لم يجز بطل في هذا الشق فقط بحصته من العوض وبقي في النافذ بحصته ) .
    - نصت المادة ( 168 ) من القانون المدني على :
    ( 1- العقد الباطل ما ليس مشروعا باصله ووصفه بان اختل ركنه او محله او الغرض منه و الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه اي اثر ولا ترد عليه الاجازة ) .
    ( 2- ولكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ) .
    ( 3- ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت العقد ) .
    - نصت المادة ( 2 / 3 ) من القانون المدني على :
    ( فان لم توجد حكمت بمقتضى العرف ، فان لم توجد حكمت بمقتضى قواعد العدالة، ويشترط في العرف ان يكون عاما وقديما ثابتا ومطردا ولا يتعارض مع احكام القانون او النظام العام او الاداب ، اما اذا كان العرف خاصا ببلد معين فيسري حكمه على ذلك البلد ) .




    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    214




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: المحل والسبب


    وبتطبيق القانون على وقائع الدعوى الثابته تجد محكمتكم الموقرة أن القانون المدني قد اشترط لانعقاد العقد بشكل عام ومن ذلك عقد الإيجار توافر ثلاث أركان وهي :
    1- ركن الرضا
    2- وركن المحل
    3- وركن السبب


    وركن السبب قد تنازعته النظريتان وهما :
    1- النظريه التقليديه " سبب الالتزام " ، ويشترط في سبب الالتزام ثلاثة شروط :
    أ- وجود السبب
    ب- صحه السبب
    ج- مشروعية السبب


    2- النظريه الحديثه " سبب العقد ، الباعث من التعاقد " ، ويشترط فيه شرطا واحدا وهو مشروعية السبب .


    وقد اخذ المشروع الاردني في المادة 165 من القانون المدني بالنظرية التقليديه للسبب بمعنى سبب الألتزام وقد عرفت المادة ( 165 ) السبب بأنه الغرض المباشر المقصود من العقد " سبب الالتزام " " السبب المقصدي " وهو ما يحمل المتعاقد على الالتزام ، وهو شي مجرد وهو الغرض القريب المباشر الذي يرمي اليه العاقد من تعاقده ، واذا ما عدنا الى عقد الإيجار فاننا نجد ان سبب التزام المؤجر في عقد الإيجار هو رغبته في الحصول على بدل الإيجار وسبب التزام المستأجر هو رغبته باستيفاء المنفعة من السيارة السياحية ، اي ان الغرض القريب المباشر الذي يرمي اليه المؤجر من تعاقده هو رغبته في الحصول على بدل الإيجار وقد اشترطت المادة ( 165 / 1 ) من القانون المدني في سبب الالتزام ان يكون صحيحاً ، وإلا اختل ركن السبب في عقد الإيجار ويكون سبب الالتزام غير صحيح اذا وقع المتعاقد في غلط في شرط من شروط انعقاد العقد طبقاً للمادة ( 152 ) من القانون المدني ، بحيث يكون السبب هنا سبباً مغلوطاً او موهوما ( الغلط بسبب الالتزام ) ، وقد ضرب الفقه مثالين على السبب المغلوط هما تخارج وارث مع شخص يعتقد انه وارث ثم يتبين انه ليس بوارث والمثال الثاني حالة السبب الصوري لطفاً ( انظر أ.د انور سلطان ، مصادر الألتزام في القانون المدني الاردني ص 133 وكذلك أ.د عبد المنعم فرج الصده مصادر الالتزام ص 305 ) .


    ويمكن الاستدلال على الغلط في سبب الالتزام من الملابسات وظروف الحال وطبائع الاشياء تطبيقاً لما ورد في المادة ( 151 ) من القانون المدني ، وحيث ثبت من فواتير البنزين ذات القيم التالية ( 20 , 18 , 22 , 13 , 23 ) دينار في حين أن بدل الإيجار المحدد في العقد هو ( 25 ) دينار بحيث يبقى من بدل الايجار وهو ( سبب التزام المدعي بالعقد ) مبلغ ( 5 , 7 , 12 , 2 ) دينار ، وبالتالي وحسب ملابسات وظروف الحال وطبائع الاشياء تجد محكمتكم الموقرة أن المدعي ( المؤجر ) قد وقع في غلط في شرط من شروط الانعقاد خلافاً للمادة ( 152 ) من القانون المدني ، ( الغلط في سبب الالتزام وهو رغبته في الحصول على بدل الايجار ) ، وهو غلط بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع على المتعاقد المدعي ( المؤجر ) الموافقة على الشرط موضوع الدعوى لو لم يقع في هذا الغلط ، وتتمثل جسامته بأن يبقى من بدل الايجار المحدد في العقد فقط مبلغ ( 5 , 7 , 12 , 2 ) دينار .


    من ناحية اخرى وطبقاً لما نصت عليه المادة ( 202 و 675 ) من القانون المدني فإنه يتوجب تنفيذ عقد الإيجار طبقا لما اشتمل عليه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، وبصورة تحقق الغاية المشروعة من عقد الإيجار ، وبالتالي يتوجب على المستأجر وتطبيقاً لمبدأ حسن النيه تمكين المؤجر ( المدعي ) من استيفاء بدل الايجار المحدد في العقد مثلما قام المؤجر بتمكينه من استيفاء المنفعه في السيارة السياحية ، لأن مبدأ حسن النيه لا يفرض على المدين فقط في تنفيذ التزامه ، بل وعلى الدائن في استعمال حقه .


    وبالتناوب وتطبيقاً لما جاء بالمادة ( 239 ) من القانون المدني فإنه يتوجب البحث عن تفسير الشرط الوارد في عقد الإيجار موضوع الدعوى عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع استهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، وحيث ان العقد موضوع الدعوى هو عقد إيجار فإن طبيعة عقد الايجار تقتضي أن يستوفي المؤجر بدل إيجار نتيجة تأجير ملكه للمستأجر وطبيعة التعامل في مجال إيجار السيارات السياحية .


    أضف الى ذلك أنه وطبق للمادة ( 239 / 2 ) من القانون المدني فلا يجوز للمدعى عليه ( المستأجر ) ان يستغل الغلط الذي وقع فيه المؤجر ( المدعي ) والمتمثل بجعل بدل أثمان بنزين السيارة عليه ( الغلط في سبب الالتزام ) لتحقيق منفعه لا حق له فيها .


    وحيث ان الشرط الوارد في عقد الإيجار موضوع الدعوى وعلى النحو السالف ذكره جاء مخالفاً لاحكام القانون وحيث انه طبقاً للمادة ( 164 ) من القانون المدني يجوز أن يقترن العقد بشرط فيه منفعة لأحد العاقدين إلا أنه يشترط في هذ الشرط أن لا يخالف النظام العام وان لا يمنعه الشارع ، وحيث ان هذ الشرط يتمخض عنه ان يبقى للمؤجر مبلغ ( 5 , 7 , 12 , 2 ) دينار فقط من بدل الايجار فإنه يكون مخالفاً للنظام العام ولنصوص القانون المدني التي تعطي الحق للمؤجر في تقاضي بدل الإيجار كنتيجة من نتائج حق الملكيه ( ملكية المؤجر للسيارة السياحية ) ، وحيث ان الشرط الوارد في عقد الإيجار ومن ظروف الدعوى ليس هو الدافع الى التعاقد ، بمعنى انه لو ألغي هذا الشرط فإن عقد الإيجار يبقى صحيحاً بإلغاء هذا الشرط ، فإن مقتضى ذلك وتطبيقاً لما ورد بالمادة ( 164 و 169 / 1 ) من القانون المدني هو إلغاء الشرط الوارد في عقد الإيجار موضوع الدعوى لوحده مع بقاء عقد الإيجار صحيحاً ، لانه بإلغاء هذا الشرط يستطيع المؤجر ان يستوفِ بدل الايجار المحدد في العقد مقابل المنفعة التي يستوفيها المستأجر تطبيقاً لنظرية انتقاص العقد .


    ولباب القول : فإن تنفيذ عقد الإيجار موضوع الدعوى يجب تنفيذه طبقاً لما يقضي به مبدأ حسن النية الذي يعني الاستقامة في التعامل ، وحيث ثبت للمحكمتكم الموقرة ان المدعي قد وقع في غلط في سبب التزامه والذي انزلق إليه بإرادته إلا انه قد اتصل بعلم المدعى عليه ( المسأجر ) عند تنفيذ العقد ، لأنه كلما تعاظم أمر الغلط بحيث يصبح ظاهرا بالملابسات والظروف أصبح الغلط قريب للمتعاقد الأخر ويكون قد اتصل بعلمه مما يستوجب تدخل القاضي لإعادة الأمور الى نصابها تطبيقاً لمبادىء العدالة " المادة ( 2 / 3 ) من القانون المدني " حتى لا يشعر احد المتعاقدين بالإرهاق في تنفيذ التزامه .


    وهدياً بما تقدم وحيث ان البطلان من النظام العام ويجوز لكل ذي مصلحه التمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها فإنه يقتضي الحكم ببطلان الشرط الوارد في عقد الإيجار موضوع الدعوى تطبيقاً لما ورد بالمادة ( 168 / 2 ) من القانون المدني .


    وعليه سنداً لما تقدم وعملاً بأحكام المواد ( 165 و 152 و 151 و 202 و 675 و 239 و 164 و 169 و 168 / 2 ) من القانون المدني فإن الشرط الوارد في عقد الإيجار موضوع الدعوى والمبرم ما بين المدعي والمدعى علية باطل .






    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    عضو نشيط Array
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    81
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    115




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة الزيتونة

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: المحل والسبب


    اكثر من رائع استاذ.... شكرا جزيلا لك.


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #11
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    214




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: المحل والسبب


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي علي القيسيه مشاهدة المشاركة
    اكثر من رائع استاذ.... شكرا جزيلا لك.

    الشكر الجزيل موصول لك استاذ علي


    إلا أن رأي زيد كان الاتي :-




    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #12
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    214




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: المحل والسبب


    عرف المشرع الاردني السبب في المادة ( 165 / 1 ) من القانون المدني السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد لذلك لا يؤخذ بتعريف الفقه للسبب وهو الغرض المباشر الذي يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء التزامه حيث أن المشرع الاردني أخذ " سبب العقد " ولم يأخذ " سبب الالتزام " .
    حيث أن سبب التزام أحد المتعاقدين يختلف عن سبب التزام المتعاقد الآخر إلا أن سبب العقد واحد حيث أن القانون المدني في المادة ( 87 ) حيث جاء فيها :
    (( العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر وتوافقهما على وجه يثبت اثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للاخر )) .
    فسبب العقد هو المعقود عليه ففي عقد إيجار السيارة السياحية المعقود عليه المنفعة وسبب التزام المؤجر الأجرة وسبب التزام المستأجر منفعة السيارة السياحية وعقد الإيجار من العقود الملزمة للجانبين وعبارة (( ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر ) لا تنسجم مع ما ذهب اليه الفقه (( في العقود الملزمة للجانبين سبب التزام كل من المتعاقدين هو التزام الآخر )) والمادة ( 90 ) من القانون المدني حيث جاء فيها :
    (( ينعقد العقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معينة لانعقاد العقد )) .
    والمادة ( 199 ) من القانون المدني حيث جاء فيها :
    (( 1- يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض او اي شيء آخر - ما لم ينص القانون على غير ذلك )) .
    (( 2- اما حقوق العقد فيجب على كل من الطرفين الوفاء بما أوجبه العقد عليه منهما )) .
    حيث أن الاتفاق يسبق الالتزام هذا من جهة ومن جهة أخرى بعد إبرام العقد وامتنع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه فإن سبب الالتزام يصبح غير موجود يترتب عليه بطلان العقد برغم أن عدم دفع الأجرة لا تبطل العقد ويحق للمؤجر المطالبة بالأجرة أو بالأجرة وفسخ العقد في حين أن سبب العقد واحد وهو المعقود عليه فإذا طراء على
    سبب العقد شىء بعد الانعقاد كأن أصبح السبب غير موجود أو أن سبب العقد غير مشروع فإن العقد يبطل .


    أن المشرع الاردني فصل عيوب الرضا عن السبب الاكراه والغبن والتغرير والغلط إلا أن المشرع الاردني جمع السبب والغلط في دائرة مشتركة بينهما هي أن يكون السبب غير صحيح وهو أن يكون موهوما أو مغلوطا .
    حيث أن أكراه شخص على توقيع سند دين وهو غير مدين فإن السبب غير موجود أما أكراه شخص على توقيع عقد إيجار فإن شروط السبب متحققه إلا أن ركن الرضا لم يتحقق .


    أن المشرع الاردني نظر الى العقد كوحدة واحدة في القانون الواجب التطبيق المادة ( 89 ) من القانون المدني حيث جاء فيها :
    (( 1- تسري على العقود المسماة منها وغير المسماة القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل )) .
    (( 2- اما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها الاحكام الواردة في الفصول المعقودة لها ، وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية )) .
    إلا أنه في تنفيذ الالتزامات فصلها عن بعض إلا أذا كانت متقابله المادة ( 203 ) من القانون المدني حيث جاء فيها :
    (( في العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به )) .
    وبمفهوم المخالفة لا يجوز الامتناع عن تنفيذ الالتزام الذي لا يقابله شىء أو لا يتقابل مع الالتزام الذي لم ينفذه المتعاقد الاخر والمادة ( 169 ) من القانون المدني اذا كانت حصة كل شق معينة في العقد فهي منفصلة عن حصة شق العقد الاخر .


    أن المشرع الاردني فرق بين العقد والشرط في المادة ( 164 ) حيث أن الاقتران وهي المصاحبة وبتالي فإن الشرط يصاحب العقد و هما ليسا شيء واحد والشرط في المادة ( 164 ) هو شرط تقييدي يختلف عن الشرط الواقف والشرط الفاسخ وتعريف الشرط في اللغه هو إلزام الشيء والتزامه .


    أن المشرع الاردني لم يعرف الغلط لذلك يرجع الى تعريف الفقه هو الاعتقاد بصحة ما هو ليس بصحيح أو بعدم صحة ما هو صحيح ويوجد تعريف أخر للغلط هو وهم يقوم في ذهن الشخص فيصور له الأمر على غير حقيقته .


    أن الاساس الذي بنى عليه عمرو في نظرية السبب " سبب الالتزام " مخالفه للقانون حيث أخذ المشرع الاردني في نظرية السبب " سبب العقد " وعندما بحث عمرو في " أن يكون السبب صحيحاً " نظر الى أن أجرة السيارة السياحية أنها نقصت ومن المعروف أن تعريف الغبن كما عرفه الفقه هو الزيادة في الثمن زيادة لا تقع تحت تقويم
    المقومين من أهل الخبرة والاختصاص ويوجد تعريف أخر هو عدم التعادل بين ما يلتزم به أحد المتعاقدين وفقاً للعقد وبين المقابل الذي يحصل عليه بمقتضاه ، وعلى فرض ساقط مسبقاً أن قيمة الأجرة نقصت فهو غبن كما أنه لا يمكن أن يقع البائع أو المؤجر في غلط في السبب - السبب غير صحيح - حيث أنه المالك ويعرف أذا كان يملك
    أو لا يملك إنما المشتري أو المستأجر يمكن أن يتوهم أن من يتعاقد معه هو المالك أو يملك وأن المشرع الاردني فصل الغبن والتغرير عن السبب ولم يعتد بالغبن بدون تغرير .
    - نصت المادة ( 145 ) من القانون المدني على :
    ( اذا غرر احد العاقدين بالاخر وتحقق ان العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر به فسخ العقد )
    - نصت المادة ( 149 ) من القانون المدني على :
    ( لا يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير الا في مال المحجور ومال الوقف واموال الدولة )


    أن المادة ( 202 ) والمادة ( 199 / 2 ) من القانون المدني توجب على عمرو الوفاء بالتزامه والشرط غير ممنوع بقانون ولا يوجد سند قانوني لطرح التزام من التزام أن من أخل بحسن النية هو عمرو حيث أنه لم يوفِ بالتزامه وما معنى أن يوافق على الشرط ثم لا يلتزم به ثم أن الشرط واضح في المعنى وبرجوع الى نصوص القانون المدني المتعلقه بتفسير العقود نجد الاتي :
    المادة ( 213 ) (( الاصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزماه في التعاقد )) .
    المادة ( 218 ) (( المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقم دليل التقييد نصا او دلالة )) .
    المادة ( 238 ) (( من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه )) .
    المادة ( 239 / 1 ) (( اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين )) .


    أن الخطأ الظاهر الذي وقع فيه عمرو عندما طبق المادة ( 169 / 1 ) ووقع في تناقض حيث أنه أبطل الشرط وابقى عقد الإيجار صحيحا مما يدل على أن حصة كل شق معينة في العقد وعندما طبق المادة ( 164 ) وأن الشرط مخالف للقانون كان نتيجة عملية حسابية وهي طرح قيمة فواتير بنزين السيارة من الأجرة أي أن قيمة الاجرة نقصت لوجود الشرط بالاضافة أنه لا يوجد تقابل في الالتزام بين اللأجرة وثمن البنزين .



    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #13
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    3
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: المحل والسبب


    والله غريبة هون مصادر التزام وفي الجامعة كمان


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •