عرف المشرع الاردني السبب في المادة ( 165 / 1 ) من القانون المدني السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد لذلك لا يؤخذ بتعريف الفقه للسبب وهو الغرض المباشر الذي يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء التزامه حيث أن المشرع الاردني أخذ " سبب العقد " ولم يأخذ " سبب الالتزام " .
حيث أن سبب التزام أحد المتعاقدين يختلف عن سبب التزام المتعاقد الآخر إلا أن سبب العقد واحد حيث أن القانون المدني في المادة ( 87 ) حيث جاء فيها :
(( العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر وتوافقهما على وجه يثبت اثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للاخر )) .
فسبب العقد هو المعقود عليه ففي عقد إيجار السيارة السياحية المعقود عليه المنفعة وسبب التزام المؤجر الأجرة وسبب التزام المستأجر منفعة السيارة السياحية وعقد الإيجار من العقود الملزمة للجانبين وعبارة (( ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر ) لا تنسجم مع ما ذهب اليه الفقه (( في العقود الملزمة للجانبين سبب التزام كل من المتعاقدين هو التزام الآخر )) والمادة ( 90 ) من القانون المدني حيث جاء فيها :
(( ينعقد العقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معينة لانعقاد العقد )) .
والمادة ( 199 ) من القانون المدني حيث جاء فيها :
(( 1- يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض او اي شيء آخر - ما لم ينص القانون على غير ذلك )) .
(( 2- اما حقوق العقد فيجب على كل من الطرفين الوفاء بما أوجبه العقد عليه منهما )) .
حيث أن الاتفاق يسبق الالتزام هذا من جهة ومن جهة أخرى بعد إبرام العقد وامتنع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه فإن سبب الالتزام يصبح غير موجود يترتب عليه بطلان العقد برغم أن عدم دفع الأجرة لا تبطل العقد ويحق للمؤجر المطالبة بالأجرة أو بالأجرة وفسخ العقد في حين أن سبب العقد واحد وهو المعقود عليه فإذا طراء على
سبب العقد شىء بعد الانعقاد كأن أصبح السبب غير موجود أو أن سبب العقد غير مشروع فإن العقد يبطل .
أن المشرع الاردني فصل عيوب الرضا عن السبب الاكراه والغبن والتغرير والغلط إلا أن المشرع الاردني جمع السبب والغلط في دائرة مشتركة بينهما هي أن يكون السبب غير صحيح وهو أن يكون موهوما أو مغلوطا .
حيث أن أكراه شخص على توقيع سند دين وهو غير مدين فإن السبب غير موجود أما أكراه شخص على توقيع عقد إيجار فإن شروط السبب متحققه إلا أن ركن الرضا لم يتحقق .
أن المشرع الاردني نظر الى العقد كوحدة واحدة في القانون الواجب التطبيق المادة ( 89 ) من القانون المدني حيث جاء فيها :
(( 1- تسري على العقود المسماة منها وغير المسماة القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل )) .
(( 2- اما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها الاحكام الواردة في الفصول المعقودة لها ، وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية )) .
إلا أنه في تنفيذ الالتزامات فصلها عن بعض إلا أذا كانت متقابله المادة ( 203 ) من القانون المدني حيث جاء فيها :
(( في العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به )) .
وبمفهوم المخالفة لا يجوز الامتناع عن تنفيذ الالتزام الذي لا يقابله شىء أو لا يتقابل مع الالتزام الذي لم ينفذه المتعاقد الاخر والمادة ( 169 ) من القانون المدني اذا كانت حصة كل شق معينة في العقد فهي منفصلة عن حصة شق العقد الاخر .
أن المشرع الاردني فرق بين العقد والشرط في المادة ( 164 ) حيث أن الاقتران وهي المصاحبة وبتالي فإن الشرط يصاحب العقد و هما ليسا شيء واحد والشرط في المادة ( 164 ) هو شرط تقييدي يختلف عن الشرط الواقف والشرط الفاسخ وتعريف الشرط في اللغه هو إلزام الشيء والتزامه .
أن المشرع الاردني لم يعرف الغلط لذلك يرجع الى تعريف الفقه هو الاعتقاد بصحة ما هو ليس بصحيح أو بعدم صحة ما هو صحيح ويوجد تعريف أخر للغلط هو وهم يقوم في ذهن الشخص فيصور له الأمر على غير حقيقته .
أن الاساس الذي بنى عليه عمرو في نظرية السبب " سبب الالتزام " مخالفه للقانون حيث أخذ المشرع الاردني في نظرية السبب " سبب العقد " وعندما بحث عمرو في " أن يكون السبب صحيحاً " نظر الى أن أجرة السيارة السياحية أنها نقصت ومن المعروف أن تعريف الغبن كما عرفه الفقه هو الزيادة في الثمن زيادة لا تقع تحت تقويم
المقومين من أهل الخبرة والاختصاص ويوجد تعريف أخر هو عدم التعادل بين ما يلتزم به أحد المتعاقدين وفقاً للعقد وبين المقابل الذي يحصل عليه بمقتضاه ، وعلى فرض ساقط مسبقاً أن قيمة الأجرة نقصت فهو غبن كما أنه لا يمكن أن يقع البائع أو المؤجر في غلط في السبب - السبب غير صحيح - حيث أنه المالك ويعرف أذا كان يملك
أو لا يملك إنما المشتري أو المستأجر يمكن أن يتوهم أن من يتعاقد معه هو المالك أو يملك وأن المشرع الاردني فصل الغبن والتغرير عن السبب ولم يعتد بالغبن بدون تغرير .
- نصت المادة ( 145 ) من القانون المدني على :
( اذا غرر احد العاقدين بالاخر وتحقق ان العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر به فسخ العقد )
- نصت المادة ( 149 ) من القانون المدني على :
( لا يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير الا في مال المحجور ومال الوقف واموال الدولة )
أن المادة ( 202 ) والمادة ( 199 / 2 ) من القانون المدني توجب على عمرو الوفاء بالتزامه والشرط غير ممنوع بقانون ولا يوجد سند قانوني لطرح التزام من التزام أن من أخل بحسن النية هو عمرو حيث أنه لم يوفِ بالتزامه وما معنى أن يوافق على الشرط ثم لا يلتزم به ثم أن الشرط واضح في المعنى وبرجوع الى نصوص القانون المدني المتعلقه بتفسير العقود نجد الاتي :
المادة ( 213 ) (( الاصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزماه في التعاقد )) .
المادة ( 218 ) (( المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقم دليل التقييد نصا او دلالة )) .
المادة ( 238 ) (( من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه )) .
المادة ( 239 / 1 ) (( اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين )) .
أن الخطأ الظاهر الذي وقع فيه عمرو عندما طبق المادة ( 169 / 1 ) ووقع في تناقض حيث أنه أبطل الشرط وابقى عقد الإيجار صحيحا مما يدل على أن حصة كل شق معينة في العقد وعندما طبق المادة ( 164 ) وأن الشرط مخالف للقانون كان نتيجة عملية حسابية وهي طرح قيمة فواتير بنزين السيارة من الأجرة أي أن قيمة الاجرة نقصت لوجود الشرط بالاضافة أنه لا يوجد تقابل في الالتزام بين اللأجرة وثمن البنزين .
المفضلات