الرقم / السنة :2010 / 4


المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/1 /2010

0 المادة2-
يقدر مجموع ايرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010 بمبلغ ( 940 , 642 ، 559 ، 1 ) دينار وذلك على النحو التالي :-أ-ايرادات بيع السلع والخدمات 1,038,961,000 دينار 0ب-ايرادات دخل المُلكية 12,593,000 دينار 0ج-ايرادات مختلفة 214,720,440 دينار 0د- دعم حكومي 251,008,000 دينار 0هـ- منح خارجية 42,360,500 دينار 0



المادة3-
يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010 بمبلغ (1,914,638,217) دينار وذلك على النحو التالي :-أ- مجموع النفقات الجارية 881,520,710 دينار 0ب- مجموع النفقات الرأسمالية 1,033,117,507 دينار 0




المادة4
- أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2010 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً بمبلغ ( 567,386,127 ) دينار 0 ب - يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2010 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفراً بمبلغ ( 212,390,850 ) دينار 0ج- يقدر العجز قبل التمويل للسنة المالية 2010 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ( 354,995,277 ) دينار 0

المادة5
-أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010 بمبلغ ( 1,111,607,976) دينار 0ب - يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010 بمبلغ (1,111,607,976) دينار منها مبلغ (217,643,000) دينار يمثل مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة 0

المادة6
- تعتبر موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها 0

المادة7-
تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي (2011 ) و (2012) الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة 0

المادة8-
يجوز نقل المخصصات المالية فيما يخص الوحدات الحكومية التي تطبق النظام المالي الحكومي وفقاً لاحكام قانون الموازنة العامة النافذ 0اما فيما يخص الوحدات الحكومية التي لا تطبق النظام المالي الحكومي فيجوز لها نقل المخصصات المالية وفقاً لاحكام القوانين والانظمة الخاصة بها شريطة تزويد دائرة الموازنة العامة بهذه المناقلات المالية 0


المادة
9- يتوجب على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الاطلاع على اوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها .


المادة10-
يتوجب على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي :-أ-مواقف مالية لايراداتها ونفقاتها وارصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهرياً 0ب - البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية وذلك قبل نهاية شهر نيسان من العام اللاحق 0


المادة11-
لا يجوز عقد أي نفقة او صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون , واذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات اضافية فيتوجب اصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف 0

المادة 12-
اذا انيط تنفيذ اي عمل وردت مخصصاته في موازنة اي وحدة حكومية في هذا القانون بوزارة او دائرة اخرى او جهة رسمية خارج هذا القانون ، تنقل صلاحية الانفاق من مخصصات موازنة الوحدة الحكومية الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة او الدائرة او الجهة الرسمية الاخرى بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة

. المادة13-
لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/ او احالة أي عطاء الا بعد التاكد من توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق حسب الاصول وموافقة الجهات الممولة اذا كان المشروع ممولاً من القروض و / او المنح

0 المادة14-
لا يجوز الالتزام باي مبلغ يزيد عن المخصصات المالية الواردة في هذا القانون ، كما لا يجوز طرح و / او احالة عطاء اي مشروع تزيد كلفته عن المخصصات المالية المرصودة له في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة .

المادة15-
عند اجراء اوامر تغييرية للمشاريع الرأسماليه يتوجب على الوحدات الحكومية الحصول مسبقاً على مستند التزام مالي مصدق حسب الاصول

0 المادة16-
التقيد بمخصصات المادة (104) اجور العمال في المجموعـة ( 2111- الرواتب والاجور والعلاوات ) في النفقات الجارية في هذا القانون وعدم تعيين اي عمال اضافيين على مخصصات هذه المادة .

المادة17-
أ- يجوز لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث برامج و / او مشاريع جديدة في موازنة اي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء المناقلات المالية 0ب-يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث مواد او بنود جديدة ضمن البرامج والمشاريع في موازنة اية وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء المناقلات المالية .

المادة18-
يجوز لوزير المالية تفويض صلاحياته الواردة في المادتين (14) و(17/ ب) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة .

المادة19-
تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى 0

المادة20-
تعتبـر الجـداول من (1- 27) الملحقــة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه 0

المادة21-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0


المواضيع المتشابهه: