معلومات النظـام

الرقم / السنة: 1998/77
اسم النظام: نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية: 1998-09-16/ 4302
رقم الصفحة: 3470

المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي جامعة آل البيت لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
تعني كلمة (الموظف) الواردة في هذا النظام عضو هيئة التدريس او الباحث او مساعد التدريس والبحث او الموظف او المستخدم
ممن هم في خدمة جامعة آل البيت على أساس التفرغ الكامل ولا تشمل الذين يقومون بالتدريس او الخدمة في الجامعة اذا كانت
خدمتهم بصورة جزئية او مضافة الى اعمالهم خارج الجامعة او المعينين بعقود خاصة الا اذا نصت شروط العقد على غير ذلك.

المادة 3-
تطبق احكام هذا النظام على الموظف اعتبارا من تاريخ تعيينه في جامعة آل البيت.


المكافأة
المادة 4-
أ- يستحق الموظف عند تركه الخدمة نهائيا مكافأة على اساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الاخير من خدمته حسبما يلي:-
1- الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي من تاريخ التعيين في الجامعة وحتى بلوغ الموظف سن الخامسة والستين من عمره.
2- الراتب الاساسي بعد بلوغ الموظف سن الخامسة والستين من عمره.
ب- يفقد الموظف استحقاقه للمكافأة قطعيا في الاحوال التالية:
1- اذا ثبت عليه بحكم قضائي من محكمة اردنية مختصة انه ارتكب جريمة الخيانة العظمى او قام باعمال التجسس لحساب دولة
اجنبية.
2- اذا صدر بحقه حكم قطعي من محكمة اردنية مختصة بالحبس لجريمة اختلاس اموال الدولة او أموال الجامعة او سرقتها او
لجريمة التزوير في الوثائق الرسمية.


المادة 5-
أ- تدفع المكافأة على اساس راتب شهر واحد عن كل من سنوات الخدمة الخمس الاولى وراتب شهر ونصف الشهر عن كل من سنوات
الخدمة الخمس الثانية، وراتب شهرين عن كل من سنوات الخدمة الخمس الثالثة، وراتب ثلاثة اشهر عن كل من سنوات الخدمة
التي تلي ذلك وتحسب اجزاء السنة على اساس نسبتها الى السنة الكاملة.
ب- يحق للموظف في اثناء خدمته في الجامعة الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها، وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس
الجامعة بمقتضى احكام هذا النظام، تبين النسب المئوية التي يجوز صرفها له، ومدة الخدمة التي ينبغي عليه قضاؤها في
الجامعة لصرف كل نسبة من نسب تلك المكافأة شريطة ان لا تزيد هذه النسبة في حدها الاقصى على (50%) وان لا تقل مدة خدمة
الموظف في الجامعة عن خمس سنوات.
ج- يصرف رصيد ما يستحقه الموظف من تلك المكافأة عند انتهاء خدمته في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام، وذلك بعد تنزيل
ما دفع على حسابها بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة.

التعويض

المادة 6-
اذا اصيب الموظف في اثناء قيامه بعمله ودون تقصير او اهمال منه بعاهة جسمانية نشأت عن طبيعة عمله مباشرة، واعتبر انها
لا تحول دون استمراره في خدمته في الجامعة بقرار من اللجنة الطبية المختصة، فيدفع له تعويض بنسبة مئوية من الراتب
الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحقه حسب قرار اللجنة الطبية.


المادة 7-
اذا اعتبرت العاهة الجسمانية مما يحول دون استمرار الموظف في خدمة الجامعة، بقرار من اللجنة الطبية المختصة فيدفع
له:-
أ- المبالغ المستحقة لحسابه في صندوق الادخار.
ب- راتب الاجازة العادية المستحقة له حتى تاريخ الاصابة.
ج- راتب الشهر الذي يلي تاريخ الاصابة.
د- مقدار المكافأة المستحقة له عن خدمته بموجب احكام هذا النظام.
هـ- تعويض بنسبة مئوية من الراتب الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحقه حسب قرار اللجنة الطبية،
واذا كانت الاصابة كلية بحيث تجعله بحكم المقعد او العاجز عن اعالة نفسه بنفسه فيدفع له تعويض مقداره راتب سنة كاملة
على اساس آخر راتب شهري تقاضاه.


المادة 8-
يعرض قرار اللجنة الطبية المختصة على مجلس الجامعة الذي يقرر دفع مقدار التعويض المناسب على اساس ظروف الحادث.


صندوق الادخار
المادة 9-
أ- ينشأ في الجامعة صندوق ادخار يودع فيه كل موظف (5%) من راتبه الشهري الاساسي.
ب- تدفع الجامعة لحساب الموظفين المودعين من مساعدي البحث والتدريس مبلغا مساويا للنسبة المئوية المنصوص عليها في
الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تدفع الجامعة لحساب الموظفين واعضاء هيئة التدريس المودعين الاخرين مبلغا مساويا لضعف النسبة المئوية المنصوص عليها
في الفقرة (أ) من هذه المادة.


المادة 10-
أ- تحفظ اموال صندوق الادخار في حساب خاص مستقل في الجامعة.
ب- يتولى ادارة صندوق الادخار واستثمار امواله لجنة تسمى (لجنة صندوق الادخار) تتألف من:
1- رئيس الجامعة او من ينيبه من نوابه: رئيسا
2- مدير الشؤون المالية في الجامعة: عضوا
3- ثلاثة من المشتركين الاخرين في الصندوق: اعضاء
ج- يعين مجلس الجامعة بناء على تنسيب رئيس الجامعة الاعضاء الثلاثة المنصوص عليهم في البند (3) من الفقرة (ب) من هذه
المادة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
د- تتولى (لجنة ادارة صندوق الادخار) المهام والصلاحيات التالية:
1- تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقرها مجلس الجامعة.
2- استثمار المبالغ المتجمعة في الصندوق بالطريقة التي تراها مناسبة لمصلحة الصندوق.
3- اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق.
4- اي مهام او صلاحيات اخرى منصوص عليها في النظام.


المادة 11-
أ- يحق للموظف في اثناء خدمته في الجامعة الحصول على جزء من مستحقات رصيده في صندوق الادخار ويحدد مجلس الجامعة بتعليمات
يصدرها ما يصرف للموظف من الادخار الذي اودعه في الصندوق بمقتضى احكام هذا النظام وما أودعته الجامعة لحسابه مع ما
تحقق له من ارباح وكذلك المدد الزمنية التي ينبغي على الموظف قضاؤها في الجامعة لاستحقاق صرف هذا الادخار له او اي
نسبة منه شريطة ان لا تزيد هذه النسبة في حدها الاقصى على (50%) وان لا تقل مدة خدمة الموظف في الجامعة عن (7) سبع
سنوات.
ب- يستمر اشتراك الموظف في صندوق الادخار بعد دفع اي مبلغ له منه بمقتضى احكام هذه المادة، ويصرف له رصيد ما يستحقه
في الصندوق مع ما تحقق له من ارباح عند انتهاء خدمته او انهائها.


المادة 12-
يفقد الموظف حقه في استيفاء مساهمة الجامعة في الصندوق ونصيب هذه المساهمة من الارباح في الحالات التالية:
أ- اذا ترك الخدمة دون موافقة خطية من رئيس الجامعة.
ب- اذا انهيت خدماته لاي سبب من الاسباب في اثناء مدة التجربة.
ج- اذا اعتبر فاقدا للوظيفة او فصل من الخدمة بموجب الانظمة المعمول بها.


المادة 13-
للجنة ادارة الصندوق صرف قروض للمشتركين في الصندوق وتحدد شروط صرفها والحد الاعلى للقرض ومدة تسديده وسائر الامور
المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية.


المادة 14-
لا يجوز دفع اي مبلغ بمقتضى احكام المادتين( 5) و( 11) من هذا النظام لاي موظف الا اذا قدم اقرارا خطيا امام مدير
الشؤون المالية في الجامعة وبكفالة اثنين من العاملين في الجامعة لا تقل خدمة اي منهما فيها عن عشر سنوات بان المبلغ
هو سلفة قابلة للاسترداد من قبل الجامعة اذا تبين ان الموظف كان قد فقد الحق في الحصول على ذلك المبلغ او حرم منه
لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في هذا النظام.


احكام عامة
المادة 15-
اذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة نهاية طبيعية دون ان يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه بموجب هذا النظام، فيدفع له
وفي حالة الوفاة لورثته:
أ- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار.
ب- المبالغ المستحقة من المكافآت والتعويضات عن مدة خدمته في الجامعة.


المادة 16-
يجوز للجامعة ان تعقد لمصلحة الموظفين فيها عقد تأمين جماعي لهم ضد جميع الحوادث والطوارئ بحيث لا تتجاوز القيمة
مجموع مقدار الراتب السنوي لكل منهم محسوبا على اساس نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها الموظف عند اتمام عقد التأمين،
ويحل هذا التأمين محل مسؤولية الجامعة في التعويض المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من المادة( 7) من هذا النظام.


المادة 17-
يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.



المواضيع المتشابهه: