1) قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2091/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 27/11/2005
LawJO
يعتبر الشيك مكتمل البيانات بغض النظر عمن قام بكتابة هذه البيانات سيما وأن بينة المدعي أثبتت أن المدعى عليه طلب من الشاهد ، كتابة الشيك ثم قام هو بتوقيعه وبيَّن الشهود أن سبب كتابة الشيك من حسين هو أن المدعى عليه (رائد) كان حالفاً يميناً أن لا يكتب شيكات ، وبالتالي فإن الشيك موافق لأحكام المادة 228 من قانون التجارة وعدم كتابة التاريخ لا يبطله بل يعرض ساحبه لغرامة عن إصدار الشيك بدون تاريخ المنصوص عليها في المادة 275 من قانون التجارة .
كما أنه ثبت من البينة أن الشيك وقع من المدعى عليه وسلم إلى المدعي مباشرة وبالتالي فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بتطبيق أحكام المادتين 144 و 146/1 من قانون التجارة من حيث حق حامل الشيك بالمطالبة بقيمته قد أصاب صحيح القانون .
_____________
2) قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3139/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 23/1/2006
LawJO
1. ان خلو الشيك من التاريخ يفقده صفته كشيك ويجعله سنداً عادياً لا يصلح اساساً لدعوى صرفية . ويعتبر الشيك أداة وفاء ويجري في التعامل مجرى النقود وانه إذا لم يرد في بياناته سبب إصداره فإنه يكون صادراً لسبب مشروع وان ساحبه مدين للمستفيد ما لم يثبت العكس.
_____________________
3) 1865 \ 2009:
1. يستفاد من المادة (291/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي قدم هذا الطلب بالاستناد إليها أنها لا تجيز التمييز بأمر خطي من وزير العدل إلا للسببين التاليين :-
1- إذا كان في الدعوى إجراء مخالف للقانون أو
2- إذا صدر فيها حكم أو قرار مخالف للقانون .
والغرض من هذا النص المحافظة على حكم القانون واستقامة تأويله .
أما السبب الأول فهو يتعلق بمخالفة القواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية أي مخالفة الإجراءات التي أوجب القانون مراعاتها . أما السبب الثاني فهو يتعلق بمخالفة الحكم أو القرار للقانون وقد أجمع الفقه والقضاء على أن مخالفة القانون تقع على ثلاث صور هي :-
1. مخالفة القانون بترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل .
2. الخطأ في تطبيق القانون بإعمال نص قانوني لا ينطبق على الدعوى .
3. إعطاء النص الواجب التطبيق معنى غير معناه الصحيح .
وهذا المفهوم هو ما قررته المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن أسباب التمييز التي يجوز قبولها . وبناءً على ذلك فإن سبب الطعن يجب أن ينصب على الأمور القانونية بالمعنى المتقدم ذكره ولا يجوز أن ينصب على الأمور الواقعية .


2. اذا افاد المشتكى عليه عامر عن الجرم المسند إليه بما يلي (... إنني غير مذنب ...... وأن التوقيع على الشيك هو توقيعي وقد قمت بتوقيع الشيك على بياض وسلمته للمشتكي ولم يقم المشتكي بتعبئة البيانات أمامي .....) . مما تقدم يتبين أن المشتكى عليه قد اعترف بتوقيع الشيك موضوع القضية على بياض لوجود تعامل فيما بينه وبين المشتكي وطلب من محكمة الصلح السماح له بتقديم بينات على أنه سلم الشيك للمشتكي وطلب من محكمة الصلح السماح له بتقديم بينات على أنه سلم الشيك للمشتكي على بياض دون أن يدون البيانات الإلزامية فيه وقد رفضت السماح له بذلك مع أنه كان عليها أن تسمح للمشتكى عليه بتقديم بيناته الدفاعية حول ذلك وتكون قد خالفت القانون بحرمان المشتكى عليه من تقديم ما طلب تقديمه من بينات دفاع ويغدو قرارها مستوجب النقض . أما ما تضمنه قرار محكمة الاستئناف من أن الشيك المبرز مكتمل البيانات وباكتمالها تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد دون أن تعالج رفض محكمة صلح جزاء عمان السماح للمشتكى عليه بتقديم بيناته فهو إجراء مخالفاً للقانون لأن في ذلك حرمان للمشتكى عليه من تقديم بيناته على أنه سلم الشيك على بياض وبما أن تسليم الشيك خالياً من اسم المسحوب عليه وتاريخ إنشاء الشيك وقيمة الشيك وتاريخ إنشائه يفقده قيمته القانونية كشيك ولا يعتبر في هذه الحالة شيك كما تقضي بذلك المادة (228) من قانون التجارة فإن إدانة المشتكى عليه بجرم إصدار شيك بدون رصيد قبل السماح لهما بتقديم بيناتهما الدفاعية يكون مخالفاً لأحكام القانون . الأمر الذي ينبني عليه أن القرارين محل الطعن مخالفين للقانون ومستوجبي النقض .

_________________
4) قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1315/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 4/2/2007
LawJO
1. يجب أن يكون الشيك مكتوباً مثله في ذلك مثل الأوراق التجارية بوجه عام ، ويجب أن يكون كافياً بذاته لا يحيل إلى وقائع أو اتفاقات خارجة عنه ويجب أن يشتمل على بيـانات معينه ذكرتها المادة (228) من قانون التجارة الأردني ، وقد نصت المادة 229 من القانون ذاته على أن السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة (228) لا يعتبر شيكاً إلا في الحالات المبينة في الفقرات من (أ - د) ويتبين من ذلك أن الشيك الذي لا يشتمل على أحد البيانات الإلزامية التي أوجب القانون ذكرها لا يعتبر شيكاً إلا أنه قد يترتب على البيان الناقص أن يتجرد الشيك من كل اثر قانوني كأن يخلو من توقيع الساحب والمبلغ الواجب دفعه ، غير أن الشيك الناقص من أحد البيانات لا يتجرد من كل اثر قانوني بل قد يعتبر سنداً عادياً يثبت التزام الساحب قبل المستفيد والحامل ، كما إذا اغفل ذكر تاريخ إنشائه . وحيث أن ورقة الشيك موضوع الدعوى خلت من أحد البيانات الإلزامية في الشيك حيث لم يذكر فيه تاريخ إنشائه فإنه لا يعتبر شيكاً بل يتحول إلى سند عادي طبقاً للقواعد العامة في تحول التصرفات كأنه إذا خلا الشيك من ذكرها يبطل بصفته شيكاً ويظل معتبراً كسند عادي يجوز الاحتجاج به بمواجهة محررة وهو ملزم به طالما لم ينكر صراحة توقيعه عليه وفقاً لنص المادة (11) من قانون البينات . وحيث أن محكمة الاستئناف اعتبرت ورقة الشيك سند عادي يجوز الاحتجاج به في مواجهة محرر في المدعى عليه وهو ملزم له فتكون قد أصابت صحيح القانون .

2. اذا خلا الشيك من ذكر تاريخ إنشائه وتحول إلى سند عادي ، فان السندات العادية غير خاضعة لرسوم طوابع الواردات ، بالاستناد إلى جدول المعاملات الخاضعة لرسوم الطوابع الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات .
________________________________
5) قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1731/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 11/10/2005
LawJO
1. يستفاد من المادة 228 من قانون التجارة انها نصت على البيانات الإلزامية الواجب توافرها في الشيك ، ونصت المادة 229 من القانون نفسه على أن السند الخالي من أحد البيانات الواردة في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً إلا في حالات عددتها ليس من بينها حالة صدور الشيك خلواً من التاريخ. وحيث ثبت أن السند موضوع الدعوى قد صدر خالياً من أحد البيانات الإلزامية وهو تاريخ إنشائه فانه لا يعتبر شيكاً .
______________________
6) قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3716/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 20/2/2005
LawJO
* من واجبات محكمة الموضوع التحقق مما إذا كان السند المستندة له الدعوى الصرفية يعتبر شيكاً قابلاً للتداول وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون التجارة سواء أطلب منها الخصوم ذلك أم لم يطلبوا ليتسنى لها الفصل في الدعوى ، ولا يرد القول بأن المحكمة لا تملك التصدي لهذه المسألة من تلقاء نفسها، وأن ذلك يشكل إخلالاً بمبدأ حياد القاضي .
* يعتبر ما نصت عليه المادة 275 من قانون التجارة هو من قبيل الحماية القانونية للشيك التي أضفاها المشرع الأردني عليه باعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقود بالتعامل ليس إلا .
* ان خلو الشيك من أحد البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 228 من قانون التجارة يفقده صفته كشيك كمـا استـقر على ذلك قضاء محكمـة التمييـز ( تمييز حقوق رقم 791/ 1986 تاريخ 15 - 11 - 1986 ) .
* إن البيانات الإلزامية في سند السحب تختلف عن البيانات الإلزامية في الشيك، ومظهر الورقة التي استند إليها المدعي (المميز) في دعواه هو مظهر شيك اشتمل على معظم البيانات الإلزامية وخلا من التاريخ مما افقده صفته كشيك وجعله سنداً عادياً لا يصلح أساساً لدعوى صرفية ، مما لا محل معه لتطبيق أحكام سند السحب على الورقة موضوع الدعوى .
____________________________
7)قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1239/2001 (هيئة خماسية) تاريخ 29/7/2001
المنشور على الصفحة 63 من عدد المجلة القضائية رقم 7 بتاريخ 1/1/2001
* ان تسليم الشيك الخالي من البيانات الاساسية للمستفيد لا يعد تفويضا له بملء هذه البيانات ، اذ ان التفويض هو توكيل ولا يفترض وجوده بل يجب اثباته ولا يثبت بالاستنتاج بل يجب ان يتم كتابه ، وخاصة اذا كان الالتزام ماليا ( انظر قرار تمييز 721/ 98 ) مما يجعل عبء الاثبات واقعا على المميز بوجود التفويض .
* ان افتراض ان ساحب الشيك فوض المستفيد بتعبئة البيانات في الشيك بما فيها التاريخ غير جائز ، اذ قد يكون التاريخ الذي يضعه المستفيد على الشيك لا رصيد للساحب في هذا التاريخ ، فيعاقب الساحب على فعل غيره، الامر غير الجائز قانونا ، اذ ان المادة ( 275 ) من قانون التجارة تعاقب على اصدار شيك دون تاريخ ، فيكون التفويض في امر يعتبر في نظر القانون جريمة باطلا ، وان محله غير مشروع . وهذا يعني ان الشيك المعطى بدون تاريخ لا يجوز التعامل به لانه يشكل جرما ولا ينقلب هذا الفعل الى فعل صحيح اذا قام المستفيد بتعبئة التاريخ .

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1239/2001 (هيئة خماسية) تاريخ 29/7/2001

* ان تسليم الشيك الخالي من البيانات الاساسية للمستفيد لا يعد تفويضا له بملئ هذه البيانات ، اذ ان التفويض هو توكيل ولا يفترض وجوده بل يجب اثباته ، ولا يثبت بالاستنتاج بل يجب ان يتم كتابة وخاصة اذا كان الالتزام ماليا . ( انظر قرار تمييز رقم 721/ 98 ) مما يجعل عبء الاثبات واقعا على المميز بوجود التفويض .
* ان افتراض ان ساحب الشيك فوض المستفيد بتعبئة البيانات بما فيها الشيك غير جائز ، اذ قد يكون التاريخ الذي يصفه المستفيد على الشيك لا رصيد للساحب في هذا التاريخ فيعاقب الساحب على فعل غيره ، الامر الغير جائز قانونا .
* ان المادة 275 من قانون التجارة تعاقب على اصدار شيك دون تاريخ ، فيكون التفويض في امر يعتبر في نظر القانون جريمة باطلا ، وان محله غير مشروع ، وهذا يعني ان الشيك المعطى بدون تاريخ لا يجوز التعامل به ، لانه يشكل جرما ولا ينقلب هذا الفعل الى فعل صحيح اذا قام المستفيد بتعبئة التاريخ .
-----------------------------------------------
9)565\2006
1. اذا اثبتت البينة المقدمة أن المستأنف وقع الشيك موضوع الدعوى وفوض المشتكي خطياً بتعبئة بياناته فانه بمجرد تعبئة هذه البيانات بموجب هذا التفويض فإن الشيك الموقع من المستأنف يغدو مستجمعاً لكافة بياناته الإلزامية المنصوص عليها في المادتين 228 و 229 من قانون التجارة مما يجعل منه شيكاً بالمعنى المقصود في قانون التجارة .

2. باستقراء نص المادة 291 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي قدم هذا التمييز بالاستناد إليها فانها خولت وزير العدل أن يطلب إلى رئيس النيابة العامة عرض إضبارة الدعوى على محكمة التمييز لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون . ويتضح مما تقدم أن طلب النقض يكون مقبولاً إذا وقعت مخالفة للقانون سواء أوقعت في الإجراءات أو القرارات أو الأحكام أما تقدير البينات وترجيح بينة على أخرى فهي أمور واقعية لا تصلح سببا لطلب النقض بمقتضى هذه المادة (أنظـر تمييز جزاء رقم 826/2003 تاريخ 4/11/2003) . مما ينبني على ذلك أن تقديم الدليل على قيام المشتكى عليه محمد جميل بتوقيع الشيك المبرز ن/1 وتسليمه للمشتكي مفوضاً إياه خطياً كما في المبرز ن/2 بتعبئة بيانات الشيك وقيام المشتكي بتدوينها بناء على هذا التفويض هو إجراء لا يخالف القانون الأمر الذي يتوجب معه رد الطعن من هذه الناحية .

______________________
10) قرار محكمة التمييز (حقوق)(الاردن) رقم 3448/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 18/4/2000
LawJO
1. اذا اشتمل الشيكان المدعى بقيمتها الصادرين عن المميز ضده الاول منهما يحمل على عبارة ( تامين ملابس متفق عليها ) كما اشتمل الثاني الذي يحمل على عبارة ( وذلك تامين مؤخر صداق ..) كما وردت عبارة ( للمستفيد الاول ) على راس ورقة الشيك اضافة الى عبارة ( يصرف بتاريخه لطفا بالحساب ) فان اداء هذين الشيكين معلق على شرط مما يخرجهما عن وصف الشيك حسب مفهوم المادة 228 من قانون التجارة يتحولان الى مجرد سندين عاديين غير قابلين للتظهير ما يجعل اقامة الدعوى من حاملة هذين السندين على مصدرهما لا يستند الى اساس قانوني لعدم توافر الخصومة بينهما ( قرار تمييز حقوق رقم 633/ 97 وقرار تمييز حقوق رقم 1291/ 89 صفحة 1423 لسنة 1991 ) .
__________________________________
قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 696/1991 (هيئة خماسية) تاريخ 11/12/1991
LawJO
* ان العبارة الواردة على الشيك المتضمنة ان (الشيك تامين عن الفاتورة وانه سيعاد لساحبه في حالة انتهاء تسديد قيمة الفاتورة او اعادة البضاعة) يخرج الشيك عن كونه شيكا اذ ان امر الاداء الموجه للبنك معلق على شرط عدم رد البضاعة المسلمة برسم البيع او عدم تسديد قيمتها خلافا لما تتطلبه الفقرة (ب) من المادة 228 من قانون التجارة.
* يستفاد من احكام المادة 245 من قانون التجارة ان الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه، والمقصود من ذلك هو الشيك الذي تتوفر به مميزات وخصائص الشيك بالمعنى الوارد بالمادتين 228 و 229 من قانون التجارة وعليه فان عدم توفر هذه المميزات يوجب عدم صرف قيمته خلافا للقانون ومن حق الساحب استرداد هذه القيمة من البنك في حال صرفه.
* يستفاد من احكام المادة 167 من قانون اصول المحاكمات المدنية ان الفائدة تستحق اذا كان المدين تعهد بتادية مبلغ من النقود في وقت معين وامتنع عن ادائه او اذا ورد شرط في العقد بدفع هذه الفائدة، وبما ان المبلغ المدعى به استوفته المميز ضدها من حساب المميز لدى البنك وليس بناء على تعهد بدفع مبلغ معين وليس هناك عقد بين الفريقين شرطت به الفائدة فلا يلزم المميز ضدهما بها.
__________________________
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 27/1999 (هيئة عامة) تاريخ 14/4/1999
LawJO
1. اعتبر المشرع الشيك أداة وفاء، شأنه في ذلك شأن النقود، وهو بحكم هذه النقود، يقوم بوظائف عديدة في المعاملات التجارية والمدنية ، من شأنها تسهيل التعامل بين الأفراد والمؤسسات، ويساعد على سهولة الحركة في المعاملات التجارية والاقتصادية، ولكي يؤدي الشيك هذه الوظيفة ولكي يستعمل ويتداول تحقيقا للغايات التي استهدفها المشرع ، وليكون محل ثقة المتعاملين به فإنه اسبغ عليه حماية جزائية عقابية بالنص على عقوبات محددة، على كل من يسئ التعامل به، او يستعمله لغير الغايات، أو بغير الطرق التي حددها و أرادها المشرع، ومن مظاهر هذه الحماية، ما نصت عليه المادة 421 من قانون العقوبات، والمواد من 275-279 من قانون التجارة.

2. يستفاد من المادة 228 من قانون التجارة نجد أنها قد ذكرت البينات الإلزامية المتوجب أن يشتمل عليها الشيك، ومن بينها التاريخ. كما يستفاد من المادة 229 من قانون التجارة ، ان السند الخالي من البينات، ومن بينها التاريخ لا يعتبر شيكاً، وقد عاقبت المادة 275 من نفس القانون بالغرامة كل من اثبت في الشيك تاريخاً غير صحيح. ويستفاد من المادة 245/ 1 من قانون التجارة على ان الشيك يكون واجب الوفاء، لدى الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن، وان الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره واجب الوفاء يوم تقديمه. وقد الزم المشرع ساحب الشيك (مصدره) بان يذكر في متنه تاريخ إصداره، أي تاريخ طرحه في التداول، وهو اليوم الذي يسلم فيه الساحب الشيك الى المستفيد وبذا فإن المشرع لا يقيم وزناً لأي تاريخ لاحق يحمله الشيك للتاريخ المشار إليه . إذ أوجب على المسحوب عليه وفاء قيمته فور تقديمه للوفاء، دون أي اعتبار للتاريخ اللاحق، المثبت على الشيك ، وذلك لأن هذا التاريخ هو في حقيقة الأمر لا يمثل التاريخ الحقيقي والصحيح لإصداره. ويعتبر التاريخ الحقيقي الواجب اعتماده لإصدار الشيك هو تاريخ طرحه في التداول الذي يتم بتسليمه من الساحب (مصدره) الى المستفيد وفي الحالة التي يكون الساحب سيئ النية، بإصداره له مع علمه بعدم وجود الرصيد الذي يغطي قيمته، تعتبر جريمة إصدار الشيك بدون رصيد قائمة في الوقت الذي يستلم فيه المستفيد الشيك من مصدره ، لكل ما تقدم ورجوعاً عن أي اجتهاد سابق، يعتبر التاريخ المثبت على الشيك لا يعني بالضرورة وفي كل الحالات، انه هو التاريخ الصحيح لإصداره، و إنما تاريخ إصداره الواجب اعتماده والتعويل عليه هو تاريخ طرحه بالتداول الذي هو تاريخ تسليم الشيك من مصدره الى المستفيد وهو التاريخ الواجب اعتماده لسريان مرور الزمن( التقادم) على هذه الجريمة او لشموله بقانون العفو العام.


3. اذا اصدر المشتكى عليه الشيك عام 1991 وعرضه على البنك المسحوب عليه في 20/ 8/ 1991 فإن الجريمة المسندة اليه تكون مشمولة بقانون العفو العام رقم 36 لسنة 1992. وكان على محكمة الاستئناف بدلاً من ان تصدق قرار قاضي الصلح ان تقرر فسخه وان تسقط دعوى الحق العام ، لشمولها بالقانون المشار إليه وبالتقادم، وبما أنها لم تفعل فيكون قرارها مخالفا للقانون .، ويكون سببا الطلب واردين عليه، وداعيين الى نقضه، ولذلك نقرر نقضه، وفي نفس الوقت إسقاط دعوى الحق العام والإفراج فوراً عن المشتكى عليه ، ان لم يكن محكوماً او موقوفاً في قضية أخرى، وتسطير كتاب بذلك الى مدير مركز الإصلاح والتأهيل.
__________________________
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 243/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 6/5/1998
LawJO
* لا يرد القول ان المشتكى عليه سلم الشيك للمشتكي دون ان يضع عليه تاريخ انشائه طالما ثبت ان الشيك موضوع الدعوى يحمل تاريخ انشائه بغض النظر عن واضع ذلك التاريخ .
* ان اعتراف المشتكى عليه بانه قام باصدار الشيك موضوع الدعوى بدون تاريخ اضافة الى ان اعترافه هذا يجعله مرتكباً لجرم اصدار شيك بدون تاريخ خلافاً للمادة (275/ 6) من قانون التجارة هو محاولة منه لدفع مسؤوليته عن جرم اصدار شيك بدون رصيد والاثراء بلا سبب مشروع على حساب الغير من ذوي النية الحسنة مستغلاً علمه بان سحب الشيك بدون رصيد وخال من التاريخ قصداً يحقق له ماربه ويكون في مسايرته واعلان عدم مسؤوليته منحه مكافاة لغش محكم اعتمد على الاستغلال السيء للعلم بالقانون .
ومن وجهة اخرى فانه لا يكفي لدفع المسؤولية عن محرر الشيك الذي لم يضع تاريخاً لانشائه عن جرم اعطاء شيك بدون رصيد الدفع بانه سلم الشيك دون ان يضع تاريخ انشائه فحسب وانما يجب ان يدفع ايضاً انه لم يفوض المستفيد بوضع تاريخ الاستحقاق عليه وحيث ان المشتكى عليه لم يفعل ولم يدفع بهذا الدفع الجوهري في جميع مراحل الدعوى فيكون متنازلاً عن دفعه ومقصراً في حق نفسه
________________________________
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 105/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 18/3/2007
LawJO
1. اعتبر المشرع أن الشيك أداة وفاء شأنه في ذلك شأن النقود وهو بحكم هذه النقود يقوم بوظائف عديدة في المعاملات التجارية والمدنية مما يساعد على سهولة الحركة في المعاملات التجارية والإقتصادية وحتى يكون الشيك محل ثقة بين المتعاملين به فقد أسبغ عليه المشرع حماية جزائية عقابية بالنص على عقوبات محددة على كل من يسئ التعامل به أو يستعمله لغير الغايات أو بغير الطرق التي حددها أو أرادها المشرع . ومن مظاهر هذه الحماية ما نصت عليه المادة 421 من قانون العقوبات والمواد مــن (275- 279 ) من قانون التجارة .

2. حددت المادة (228) من قانون التجارة البيانات الإلزامية التي يجب أن يشتمل عليها الشيك ومن بينها التاريخ كما نصت المادة (229) من ذات القانون على أن السند الخالي من تلك البيانات ومن بينها التاريخ لا يعتبر شيكاً. كما أن المادة (245/1) من قانون التجارة نصت على أن الشيك يكون واجب الوفاء لدى الإطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن وأن الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره واجب الوفاء يوم تقديمه . ومن كل ما تقدم من نصوص فإن المشرع ألزم ساحب الشيك ( مصدرة ) أن يذكر في متنه تاريخ إصداره - أي تاريخ طرحه في التداول - وهو اليوم الذي يسلم فيه الساحب الشيك إلى المستفيد . وبذا فإن المشرع لا يقيم وزناً لأي تاريخ لاحق يحمله الشيك للتاريخ المشار إليه إذ أوجب على المسحوب عليه وفاء قيمته فور تقديمه للوفاء دون أي اعتبار للتاريخ اللاحق . وبناء على ما تقدم نجد من إشعار القيد الصادر عن المشتكية تاريــخ 30/10/1997 أن الساحب / المشتكى عليه - قد سلم الشيك إلى المستفيد / المشتكية تاريخ 30/10/1997 وقدمت الشكوى بتاريــــخ 29/12/2000 وان تاريخ التسليم هو التاريخ الواجب اعتماده لسريان مرور الزمن ( التقادم ) على هذه الجريمة أي تاريخ طرح الشيك للتداول . وبالتالي فإن على محكمة الإستئناف بدلاً من أن تصدق قرار قاضي الصلح أن تقرر فسخه ، وأن تسقط الدعوى لمرور الزمن ( التقادم ) المنصوص عليه في المادة (339) من قانون أصول المحاكمات الجزائية . وبما أنها لم تفعل فيكون قرارها ومن قبله قرار قاضي الصلح مخالفين للقانون وسبب الطعن وارد عليهما ويستوجبان النقض ( راجع تمييز جزاء هيئة عامة رقم 27/1999 الصادر بتاريخ 14/4/1999 ) .

3. اذا جاء النقض لصالح المحكوم عليه فيكون له مفعول النقض العادي عملاً بأحكام الفقرتين (2 ، 4) من المادة 291 من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
___________________________
قانون البنوك وتعديلاته رقم 28 لسنة 2000
المنشور على الصفحة 2950 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4448 بتاريخ 2000/8/1

المادة 92
ز. على الرغم من احكام أي تشريع اخر للبنك المركزي ان يصدر اوامر خاصة يمنع بموجبها البنوك من قبول الشيكات المسحوبة عليها اذا كانت غير صادرة على نماذجها او اذا لم تتوفر فيها أي شروط خاصة اخرى تحددها اوامر البنك المركزي لتسهيل خدمة التقاص بين البنوك .
[ التعليمات لم تصدر بعد]

كل ما لم يرد هنا من قرارات سيتم توفيره لكم قريبا ان شاء الله
ملاحظة : هناك نسخة بالفيلج :)

المواضيع المتشابهه: