مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “هل يحق للزوج اسكان اكثر من زوجه بذات المنزل معاً ؟
ج. ليس للزوج أن يسكن مع زوجته زوجة أخرى له في مسكن واحد بغير رضاهما.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 10 من 10
  1. #1
    عضو مميز Array الصورة الرمزية WALEED ALZAWAHREH
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    3,588
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 9/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    274




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الفكر الحر

    افتراضي القرارا المطلوبة من طلبة د. محمد الناصر كاملة (يوجد في الردود قرارات كذلك)

    القرارا المطلوبة من طلبة د. محمد الناصر كاملة (يوجد في الردود قرارات كذلك)



    1) قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2091/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 27/11/2005
    LawJO
    يعتبر الشيك مكتمل البيانات بغض النظر عمن قام بكتابة هذه البيانات سيما وأن بينة المدعي أثبتت أن المدعى عليه طلب من الشاهد ، كتابة الشيك ثم قام هو بتوقيعه وبيَّن الشهود أن سبب كتابة الشيك من حسين هو أن المدعى عليه (رائد) كان حالفاً يميناً أن لا يكتب شيكات ، وبالتالي فإن الشيك موافق لأحكام المادة 228 من قانون التجارة وعدم كتابة التاريخ لا يبطله بل يعرض ساحبه لغرامة عن إصدار الشيك بدون تاريخ المنصوص عليها في المادة 275 من قانون التجارة .
    كما أنه ثبت من البينة أن الشيك وقع من المدعى عليه وسلم إلى المدعي مباشرة وبالتالي فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بتطبيق أحكام المادتين 144 و 146/1 من قانون التجارة من حيث حق حامل الشيك بالمطالبة بقيمته قد أصاب صحيح القانون .
    _____________
    2) قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3139/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 23/1/2006
    LawJO
    1. ان خلو الشيك من التاريخ يفقده صفته كشيك ويجعله سنداً عادياً لا يصلح اساساً لدعوى صرفية . ويعتبر الشيك أداة وفاء ويجري في التعامل مجرى النقود وانه إذا لم يرد في بياناته سبب إصداره فإنه يكون صادراً لسبب مشروع وان ساحبه مدين للمستفيد ما لم يثبت العكس.
    _____________________
    3) 1865 \ 2009:
    1. يستفاد من المادة (291/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي قدم هذا الطلب بالاستناد إليها أنها لا تجيز التمييز بأمر خطي من وزير العدل إلا للسببين التاليين :-
    1- إذا كان في الدعوى إجراء مخالف للقانون أو
    2- إذا صدر فيها حكم أو قرار مخالف للقانون .
    والغرض من هذا النص المحافظة على حكم القانون واستقامة تأويله .
    أما السبب الأول فهو يتعلق بمخالفة القواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية أي مخالفة الإجراءات التي أوجب القانون مراعاتها . أما السبب الثاني فهو يتعلق بمخالفة الحكم أو القرار للقانون وقد أجمع الفقه والقضاء على أن مخالفة القانون تقع على ثلاث صور هي :-
    1. مخالفة القانون بترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل .
    2. الخطأ في تطبيق القانون بإعمال نص قانوني لا ينطبق على الدعوى .
    3. إعطاء النص الواجب التطبيق معنى غير معناه الصحيح .
    وهذا المفهوم هو ما قررته المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن أسباب التمييز التي يجوز قبولها . وبناءً على ذلك فإن سبب الطعن يجب أن ينصب على الأمور القانونية بالمعنى المتقدم ذكره ولا يجوز أن ينصب على الأمور الواقعية .


    2. اذا افاد المشتكى عليه عامر عن الجرم المسند إليه بما يلي (... إنني غير مذنب ...... وأن التوقيع على الشيك هو توقيعي وقد قمت بتوقيع الشيك على بياض وسلمته للمشتكي ولم يقم المشتكي بتعبئة البيانات أمامي .....) . مما تقدم يتبين أن المشتكى عليه قد اعترف بتوقيع الشيك موضوع القضية على بياض لوجود تعامل فيما بينه وبين المشتكي وطلب من محكمة الصلح السماح له بتقديم بينات على أنه سلم الشيك للمشتكي وطلب من محكمة الصلح السماح له بتقديم بينات على أنه سلم الشيك للمشتكي على بياض دون أن يدون البيانات الإلزامية فيه وقد رفضت السماح له بذلك مع أنه كان عليها أن تسمح للمشتكى عليه بتقديم بيناته الدفاعية حول ذلك وتكون قد خالفت القانون بحرمان المشتكى عليه من تقديم ما طلب تقديمه من بينات دفاع ويغدو قرارها مستوجب النقض . أما ما تضمنه قرار محكمة الاستئناف من أن الشيك المبرز مكتمل البيانات وباكتمالها تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد دون أن تعالج رفض محكمة صلح جزاء عمان السماح للمشتكى عليه بتقديم بيناته فهو إجراء مخالفاً للقانون لأن في ذلك حرمان للمشتكى عليه من تقديم بيناته على أنه سلم الشيك على بياض وبما أن تسليم الشيك خالياً من اسم المسحوب عليه وتاريخ إنشاء الشيك وقيمة الشيك وتاريخ إنشائه يفقده قيمته القانونية كشيك ولا يعتبر في هذه الحالة شيك كما تقضي بذلك المادة (228) من قانون التجارة فإن إدانة المشتكى عليه بجرم إصدار شيك بدون رصيد قبل السماح لهما بتقديم بيناتهما الدفاعية يكون مخالفاً لأحكام القانون . الأمر الذي ينبني عليه أن القرارين محل الطعن مخالفين للقانون ومستوجبي النقض .

    _________________
    4) قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1315/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 4/2/2007
    LawJO
    1. يجب أن يكون الشيك مكتوباً مثله في ذلك مثل الأوراق التجارية بوجه عام ، ويجب أن يكون كافياً بذاته لا يحيل إلى وقائع أو اتفاقات خارجة عنه ويجب أن يشتمل على بيـانات معينه ذكرتها المادة (228) من قانون التجارة الأردني ، وقد نصت المادة 229 من القانون ذاته على أن السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة (228) لا يعتبر شيكاً إلا في الحالات المبينة في الفقرات من (أ - د) ويتبين من ذلك أن الشيك الذي لا يشتمل على أحد البيانات الإلزامية التي أوجب القانون ذكرها لا يعتبر شيكاً إلا أنه قد يترتب على البيان الناقص أن يتجرد الشيك من كل اثر قانوني كأن يخلو من توقيع الساحب والمبلغ الواجب دفعه ، غير أن الشيك الناقص من أحد البيانات لا يتجرد من كل اثر قانوني بل قد يعتبر سنداً عادياً يثبت التزام الساحب قبل المستفيد والحامل ، كما إذا اغفل ذكر تاريخ إنشائه . وحيث أن ورقة الشيك موضوع الدعوى خلت من أحد البيانات الإلزامية في الشيك حيث لم يذكر فيه تاريخ إنشائه فإنه لا يعتبر شيكاً بل يتحول إلى سند عادي طبقاً للقواعد العامة في تحول التصرفات كأنه إذا خلا الشيك من ذكرها يبطل بصفته شيكاً ويظل معتبراً كسند عادي يجوز الاحتجاج به بمواجهة محررة وهو ملزم به طالما لم ينكر صراحة توقيعه عليه وفقاً لنص المادة (11) من قانون البينات . وحيث أن محكمة الاستئناف اعتبرت ورقة الشيك سند عادي يجوز الاحتجاج به في مواجهة محرر في المدعى عليه وهو ملزم له فتكون قد أصابت صحيح القانون .

    2. اذا خلا الشيك من ذكر تاريخ إنشائه وتحول إلى سند عادي ، فان السندات العادية غير خاضعة لرسوم طوابع الواردات ، بالاستناد إلى جدول المعاملات الخاضعة لرسوم الطوابع الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات .
    ________________________________
    5) قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1731/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 11/10/2005
    LawJO
    1. يستفاد من المادة 228 من قانون التجارة انها نصت على البيانات الإلزامية الواجب توافرها في الشيك ، ونصت المادة 229 من القانون نفسه على أن السند الخالي من أحد البيانات الواردة في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً إلا في حالات عددتها ليس من بينها حالة صدور الشيك خلواً من التاريخ. وحيث ثبت أن السند موضوع الدعوى قد صدر خالياً من أحد البيانات الإلزامية وهو تاريخ إنشائه فانه لا يعتبر شيكاً .
    ______________________
    6) قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3716/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 20/2/2005
    LawJO
    * من واجبات محكمة الموضوع التحقق مما إذا كان السند المستندة له الدعوى الصرفية يعتبر شيكاً قابلاً للتداول وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون التجارة سواء أطلب منها الخصوم ذلك أم لم يطلبوا ليتسنى لها الفصل في الدعوى ، ولا يرد القول بأن المحكمة لا تملك التصدي لهذه المسألة من تلقاء نفسها، وأن ذلك يشكل إخلالاً بمبدأ حياد القاضي .
    * يعتبر ما نصت عليه المادة 275 من قانون التجارة هو من قبيل الحماية القانونية للشيك التي أضفاها المشرع الأردني عليه باعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقود بالتعامل ليس إلا .
    * ان خلو الشيك من أحد البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 228 من قانون التجارة يفقده صفته كشيك كمـا استـقر على ذلك قضاء محكمـة التمييـز ( تمييز حقوق رقم 791/ 1986 تاريخ 15 - 11 - 1986 ) .
    * إن البيانات الإلزامية في سند السحب تختلف عن البيانات الإلزامية في الشيك، ومظهر الورقة التي استند إليها المدعي (المميز) في دعواه هو مظهر شيك اشتمل على معظم البيانات الإلزامية وخلا من التاريخ مما افقده صفته كشيك وجعله سنداً عادياً لا يصلح أساساً لدعوى صرفية ، مما لا محل معه لتطبيق أحكام سند السحب على الورقة موضوع الدعوى .
    ____________________________
    7)قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1239/2001 (هيئة خماسية) تاريخ 29/7/2001
    المنشور على الصفحة 63 من عدد المجلة القضائية رقم 7 بتاريخ 1/1/2001
    * ان تسليم الشيك الخالي من البيانات الاساسية للمستفيد لا يعد تفويضا له بملء هذه البيانات ، اذ ان التفويض هو توكيل ولا يفترض وجوده بل يجب اثباته ولا يثبت بالاستنتاج بل يجب ان يتم كتابه ، وخاصة اذا كان الالتزام ماليا ( انظر قرار تمييز 721/ 98 ) مما يجعل عبء الاثبات واقعا على المميز بوجود التفويض .
    * ان افتراض ان ساحب الشيك فوض المستفيد بتعبئة البيانات في الشيك بما فيها التاريخ غير جائز ، اذ قد يكون التاريخ الذي يضعه المستفيد على الشيك لا رصيد للساحب في هذا التاريخ ، فيعاقب الساحب على فعل غيره، الامر غير الجائز قانونا ، اذ ان المادة ( 275 ) من قانون التجارة تعاقب على اصدار شيك دون تاريخ ، فيكون التفويض في امر يعتبر في نظر القانون جريمة باطلا ، وان محله غير مشروع . وهذا يعني ان الشيك المعطى بدون تاريخ لا يجوز التعامل به لانه يشكل جرما ولا ينقلب هذا الفعل الى فعل صحيح اذا قام المستفيد بتعبئة التاريخ .

    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1239/2001 (هيئة خماسية) تاريخ 29/7/2001

    * ان تسليم الشيك الخالي من البيانات الاساسية للمستفيد لا يعد تفويضا له بملئ هذه البيانات ، اذ ان التفويض هو توكيل ولا يفترض وجوده بل يجب اثباته ، ولا يثبت بالاستنتاج بل يجب ان يتم كتابة وخاصة اذا كان الالتزام ماليا . ( انظر قرار تمييز رقم 721/ 98 ) مما يجعل عبء الاثبات واقعا على المميز بوجود التفويض .
    * ان افتراض ان ساحب الشيك فوض المستفيد بتعبئة البيانات بما فيها الشيك غير جائز ، اذ قد يكون التاريخ الذي يصفه المستفيد على الشيك لا رصيد للساحب في هذا التاريخ فيعاقب الساحب على فعل غيره ، الامر الغير جائز قانونا .
    * ان المادة 275 من قانون التجارة تعاقب على اصدار شيك دون تاريخ ، فيكون التفويض في امر يعتبر في نظر القانون جريمة باطلا ، وان محله غير مشروع ، وهذا يعني ان الشيك المعطى بدون تاريخ لا يجوز التعامل به ، لانه يشكل جرما ولا ينقلب هذا الفعل الى فعل صحيح اذا قام المستفيد بتعبئة التاريخ .
    -----------------------------------------------
    9)565\2006
    1. اذا اثبتت البينة المقدمة أن المستأنف وقع الشيك موضوع الدعوى وفوض المشتكي خطياً بتعبئة بياناته فانه بمجرد تعبئة هذه البيانات بموجب هذا التفويض فإن الشيك الموقع من المستأنف يغدو مستجمعاً لكافة بياناته الإلزامية المنصوص عليها في المادتين 228 و 229 من قانون التجارة مما يجعل منه شيكاً بالمعنى المقصود في قانون التجارة .

    2. باستقراء نص المادة 291 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي قدم هذا التمييز بالاستناد إليها فانها خولت وزير العدل أن يطلب إلى رئيس النيابة العامة عرض إضبارة الدعوى على محكمة التمييز لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون . ويتضح مما تقدم أن طلب النقض يكون مقبولاً إذا وقعت مخالفة للقانون سواء أوقعت في الإجراءات أو القرارات أو الأحكام أما تقدير البينات وترجيح بينة على أخرى فهي أمور واقعية لا تصلح سببا لطلب النقض بمقتضى هذه المادة (أنظـر تمييز جزاء رقم 826/2003 تاريخ 4/11/2003) . مما ينبني على ذلك أن تقديم الدليل على قيام المشتكى عليه محمد جميل بتوقيع الشيك المبرز ن/1 وتسليمه للمشتكي مفوضاً إياه خطياً كما في المبرز ن/2 بتعبئة بيانات الشيك وقيام المشتكي بتدوينها بناء على هذا التفويض هو إجراء لا يخالف القانون الأمر الذي يتوجب معه رد الطعن من هذه الناحية .

    ______________________
    10) قرار محكمة التمييز (حقوق)(الاردن) رقم 3448/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 18/4/2000
    LawJO
    1. اذا اشتمل الشيكان المدعى بقيمتها الصادرين عن المميز ضده الاول منهما يحمل على عبارة ( تامين ملابس متفق عليها ) كما اشتمل الثاني الذي يحمل على عبارة ( وذلك تامين مؤخر صداق ..) كما وردت عبارة ( للمستفيد الاول ) على راس ورقة الشيك اضافة الى عبارة ( يصرف بتاريخه لطفا بالحساب ) فان اداء هذين الشيكين معلق على شرط مما يخرجهما عن وصف الشيك حسب مفهوم المادة 228 من قانون التجارة يتحولان الى مجرد سندين عاديين غير قابلين للتظهير ما يجعل اقامة الدعوى من حاملة هذين السندين على مصدرهما لا يستند الى اساس قانوني لعدم توافر الخصومة بينهما ( قرار تمييز حقوق رقم 633/ 97 وقرار تمييز حقوق رقم 1291/ 89 صفحة 1423 لسنة 1991 ) .
    __________________________________
    قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 696/1991 (هيئة خماسية) تاريخ 11/12/1991
    LawJO
    * ان العبارة الواردة على الشيك المتضمنة ان (الشيك تامين عن الفاتورة وانه سيعاد لساحبه في حالة انتهاء تسديد قيمة الفاتورة او اعادة البضاعة) يخرج الشيك عن كونه شيكا اذ ان امر الاداء الموجه للبنك معلق على شرط عدم رد البضاعة المسلمة برسم البيع او عدم تسديد قيمتها خلافا لما تتطلبه الفقرة (ب) من المادة 228 من قانون التجارة.
    * يستفاد من احكام المادة 245 من قانون التجارة ان الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه، والمقصود من ذلك هو الشيك الذي تتوفر به مميزات وخصائص الشيك بالمعنى الوارد بالمادتين 228 و 229 من قانون التجارة وعليه فان عدم توفر هذه المميزات يوجب عدم صرف قيمته خلافا للقانون ومن حق الساحب استرداد هذه القيمة من البنك في حال صرفه.
    * يستفاد من احكام المادة 167 من قانون اصول المحاكمات المدنية ان الفائدة تستحق اذا كان المدين تعهد بتادية مبلغ من النقود في وقت معين وامتنع عن ادائه او اذا ورد شرط في العقد بدفع هذه الفائدة، وبما ان المبلغ المدعى به استوفته المميز ضدها من حساب المميز لدى البنك وليس بناء على تعهد بدفع مبلغ معين وليس هناك عقد بين الفريقين شرطت به الفائدة فلا يلزم المميز ضدهما بها.
    __________________________
    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 27/1999 (هيئة عامة) تاريخ 14/4/1999
    LawJO
    1. اعتبر المشرع الشيك أداة وفاء، شأنه في ذلك شأن النقود، وهو بحكم هذه النقود، يقوم بوظائف عديدة في المعاملات التجارية والمدنية ، من شأنها تسهيل التعامل بين الأفراد والمؤسسات، ويساعد على سهولة الحركة في المعاملات التجارية والاقتصادية، ولكي يؤدي الشيك هذه الوظيفة ولكي يستعمل ويتداول تحقيقا للغايات التي استهدفها المشرع ، وليكون محل ثقة المتعاملين به فإنه اسبغ عليه حماية جزائية عقابية بالنص على عقوبات محددة، على كل من يسئ التعامل به، او يستعمله لغير الغايات، أو بغير الطرق التي حددها و أرادها المشرع، ومن مظاهر هذه الحماية، ما نصت عليه المادة 421 من قانون العقوبات، والمواد من 275-279 من قانون التجارة.

    2. يستفاد من المادة 228 من قانون التجارة نجد أنها قد ذكرت البينات الإلزامية المتوجب أن يشتمل عليها الشيك، ومن بينها التاريخ. كما يستفاد من المادة 229 من قانون التجارة ، ان السند الخالي من البينات، ومن بينها التاريخ لا يعتبر شيكاً، وقد عاقبت المادة 275 من نفس القانون بالغرامة كل من اثبت في الشيك تاريخاً غير صحيح. ويستفاد من المادة 245/ 1 من قانون التجارة على ان الشيك يكون واجب الوفاء، لدى الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن، وان الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره واجب الوفاء يوم تقديمه. وقد الزم المشرع ساحب الشيك (مصدره) بان يذكر في متنه تاريخ إصداره، أي تاريخ طرحه في التداول، وهو اليوم الذي يسلم فيه الساحب الشيك الى المستفيد وبذا فإن المشرع لا يقيم وزناً لأي تاريخ لاحق يحمله الشيك للتاريخ المشار إليه . إذ أوجب على المسحوب عليه وفاء قيمته فور تقديمه للوفاء، دون أي اعتبار للتاريخ اللاحق، المثبت على الشيك ، وذلك لأن هذا التاريخ هو في حقيقة الأمر لا يمثل التاريخ الحقيقي والصحيح لإصداره. ويعتبر التاريخ الحقيقي الواجب اعتماده لإصدار الشيك هو تاريخ طرحه في التداول الذي يتم بتسليمه من الساحب (مصدره) الى المستفيد وفي الحالة التي يكون الساحب سيئ النية، بإصداره له مع علمه بعدم وجود الرصيد الذي يغطي قيمته، تعتبر جريمة إصدار الشيك بدون رصيد قائمة في الوقت الذي يستلم فيه المستفيد الشيك من مصدره ، لكل ما تقدم ورجوعاً عن أي اجتهاد سابق، يعتبر التاريخ المثبت على الشيك لا يعني بالضرورة وفي كل الحالات، انه هو التاريخ الصحيح لإصداره، و إنما تاريخ إصداره الواجب اعتماده والتعويل عليه هو تاريخ طرحه بالتداول الذي هو تاريخ تسليم الشيك من مصدره الى المستفيد وهو التاريخ الواجب اعتماده لسريان مرور الزمن( التقادم) على هذه الجريمة او لشموله بقانون العفو العام.


    3. اذا اصدر المشتكى عليه الشيك عام 1991 وعرضه على البنك المسحوب عليه في 20/ 8/ 1991 فإن الجريمة المسندة اليه تكون مشمولة بقانون العفو العام رقم 36 لسنة 1992. وكان على محكمة الاستئناف بدلاً من ان تصدق قرار قاضي الصلح ان تقرر فسخه وان تسقط دعوى الحق العام ، لشمولها بالقانون المشار إليه وبالتقادم، وبما أنها لم تفعل فيكون قرارها مخالفا للقانون .، ويكون سببا الطلب واردين عليه، وداعيين الى نقضه، ولذلك نقرر نقضه، وفي نفس الوقت إسقاط دعوى الحق العام والإفراج فوراً عن المشتكى عليه ، ان لم يكن محكوماً او موقوفاً في قضية أخرى، وتسطير كتاب بذلك الى مدير مركز الإصلاح والتأهيل.
    __________________________
    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 243/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 6/5/1998
    LawJO
    * لا يرد القول ان المشتكى عليه سلم الشيك للمشتكي دون ان يضع عليه تاريخ انشائه طالما ثبت ان الشيك موضوع الدعوى يحمل تاريخ انشائه بغض النظر عن واضع ذلك التاريخ .
    * ان اعتراف المشتكى عليه بانه قام باصدار الشيك موضوع الدعوى بدون تاريخ اضافة الى ان اعترافه هذا يجعله مرتكباً لجرم اصدار شيك بدون تاريخ خلافاً للمادة (275/ 6) من قانون التجارة هو محاولة منه لدفع مسؤوليته عن جرم اصدار شيك بدون رصيد والاثراء بلا سبب مشروع على حساب الغير من ذوي النية الحسنة مستغلاً علمه بان سحب الشيك بدون رصيد وخال من التاريخ قصداً يحقق له ماربه ويكون في مسايرته واعلان عدم مسؤوليته منحه مكافاة لغش محكم اعتمد على الاستغلال السيء للعلم بالقانون .
    ومن وجهة اخرى فانه لا يكفي لدفع المسؤولية عن محرر الشيك الذي لم يضع تاريخاً لانشائه عن جرم اعطاء شيك بدون رصيد الدفع بانه سلم الشيك دون ان يضع تاريخ انشائه فحسب وانما يجب ان يدفع ايضاً انه لم يفوض المستفيد بوضع تاريخ الاستحقاق عليه وحيث ان المشتكى عليه لم يفعل ولم يدفع بهذا الدفع الجوهري في جميع مراحل الدعوى فيكون متنازلاً عن دفعه ومقصراً في حق نفسه
    ________________________________
    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 105/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 18/3/2007
    LawJO
    1. اعتبر المشرع أن الشيك أداة وفاء شأنه في ذلك شأن النقود وهو بحكم هذه النقود يقوم بوظائف عديدة في المعاملات التجارية والمدنية مما يساعد على سهولة الحركة في المعاملات التجارية والإقتصادية وحتى يكون الشيك محل ثقة بين المتعاملين به فقد أسبغ عليه المشرع حماية جزائية عقابية بالنص على عقوبات محددة على كل من يسئ التعامل به أو يستعمله لغير الغايات أو بغير الطرق التي حددها أو أرادها المشرع . ومن مظاهر هذه الحماية ما نصت عليه المادة 421 من قانون العقوبات والمواد مــن (275- 279 ) من قانون التجارة .

    2. حددت المادة (228) من قانون التجارة البيانات الإلزامية التي يجب أن يشتمل عليها الشيك ومن بينها التاريخ كما نصت المادة (229) من ذات القانون على أن السند الخالي من تلك البيانات ومن بينها التاريخ لا يعتبر شيكاً. كما أن المادة (245/1) من قانون التجارة نصت على أن الشيك يكون واجب الوفاء لدى الإطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن وأن الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره واجب الوفاء يوم تقديمه . ومن كل ما تقدم من نصوص فإن المشرع ألزم ساحب الشيك ( مصدرة ) أن يذكر في متنه تاريخ إصداره - أي تاريخ طرحه في التداول - وهو اليوم الذي يسلم فيه الساحب الشيك إلى المستفيد . وبذا فإن المشرع لا يقيم وزناً لأي تاريخ لاحق يحمله الشيك للتاريخ المشار إليه إذ أوجب على المسحوب عليه وفاء قيمته فور تقديمه للوفاء دون أي اعتبار للتاريخ اللاحق . وبناء على ما تقدم نجد من إشعار القيد الصادر عن المشتكية تاريــخ 30/10/1997 أن الساحب / المشتكى عليه - قد سلم الشيك إلى المستفيد / المشتكية تاريخ 30/10/1997 وقدمت الشكوى بتاريــــخ 29/12/2000 وان تاريخ التسليم هو التاريخ الواجب اعتماده لسريان مرور الزمن ( التقادم ) على هذه الجريمة أي تاريخ طرح الشيك للتداول . وبالتالي فإن على محكمة الإستئناف بدلاً من أن تصدق قرار قاضي الصلح أن تقرر فسخه ، وأن تسقط الدعوى لمرور الزمن ( التقادم ) المنصوص عليه في المادة (339) من قانون أصول المحاكمات الجزائية . وبما أنها لم تفعل فيكون قرارها ومن قبله قرار قاضي الصلح مخالفين للقانون وسبب الطعن وارد عليهما ويستوجبان النقض ( راجع تمييز جزاء هيئة عامة رقم 27/1999 الصادر بتاريخ 14/4/1999 ) .

    3. اذا جاء النقض لصالح المحكوم عليه فيكون له مفعول النقض العادي عملاً بأحكام الفقرتين (2 ، 4) من المادة 291 من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
    ___________________________
    قانون البنوك وتعديلاته رقم 28 لسنة 2000
    المنشور على الصفحة 2950 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4448 بتاريخ 2000/8/1

    المادة 92
    ز. على الرغم من احكام أي تشريع اخر للبنك المركزي ان يصدر اوامر خاصة يمنع بموجبها البنوك من قبول الشيكات المسحوبة عليها اذا كانت غير صادرة على نماذجها او اذا لم تتوفر فيها أي شروط خاصة اخرى تحددها اوامر البنك المركزي لتسهيل خدمة التقاص بين البنوك .
    [ التعليمات لم تصدر بعد]

    كل ما لم يرد هنا من قرارات سيتم توفيره لكم قريبا ان شاء الله
    ملاحظة : هناك نسخة بالفيلج :)

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!

    البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
    اللهم إني تبت إليك فاغفر لي



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو جديد Array الصورة الرمزية hamedluay
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    6
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: القرارا المطلوبة من طلبة د. محمد الناصر (الاثنين 9\5\2011)


    ما شاء الله عليك وليد ..... مع اني مش مطلوب مني هذا البحث هه


    0 Not allowed! Not allowed!
    كن مع الله ولا تبالي

  4. #3
    عضو مميز Array الصورة الرمزية WALEED ALZAWAHREH
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    3,588
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 9/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    274




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الفكر الحر

    افتراضي القرارات المطلوبة من طلبة د.محمد الناصر ( الأربعاء 11\5\2011)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 719/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 20/11/2006

    1. تعتبر العلاقة ما بين المدعية - المميز ضدها والمدعى عليه - المميز - هي علاقة تجارية عملاً بأحكام المادة 6/1/د من قانون التجارة باعتبار أن أعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة أعمالاً تجارية بحكم ماهيتها الذاتية . فاذا كانت المدعية تتعامل مع المدعى عليه في معاملاتها المصرفية من خلال حسابها رقم 500/0-2410555 جاري - فرع الشميساني . وحيث أن المشرع الأردني بالمادة 270 من قانون التجارة لم يكتف بأحكام المسؤولية التقصيرية بمساءلة البنك بل أوجب أن يتحمل البنك المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء الشيك المزور بشرط ألا ينسب أي خطأ للساحب ويشمل أي ضرر يقع بناء على وفاء شيك مزور سواء كان هذا التزوير متقناً أو غير متقن . وحيث أن الثابت بملف الدعوى أن المدعية سارعت إلى تقديم شكوى جزائية عندما علمت بسحب قيمة الشيكات من حسابها لدى المدعى عليه لدى وصول كشف الحساب إليها من البنك . وحيث أن قانون التجارة قد أفرد نصاً خاصاً لمعالجة الوفاء بالشيك المزور منه فلا يجوز الرجوع إلى أي اجتهاد أو لغير قانون التجارة . وحيث أن حصر الإدعاء بالمواد التجارية يسقط بالتقادم عشر سنوات سنداً لأحكام المادة 58/1 من قانون التجارة . وحيث ثابت أن المدعية والمدعى عليه من التجار . وحيث أن موضوع المطالبة يستند إلى المطالبة ببدل شيكات تم تزويرها وصرفها في الشهر العاشر من عام 99 والدعوى الحقوقية البدائية رقم 183/2005 أقيمت بتاريخ 18/1/2005 فتكون مقامة ضمن المدة القانونية .
    ----------------
    قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1136/1996 (هيئة خماسية) تاريخ 13/7/1996

    * توصل محكمة الاستئناف الى نتائج مغايرة ومخالفة للبينات المقدمة في الدعوى يسمح لمحكمة التمييز ببسط رقابتها على هذه النتائج .
    * يتحمل البنك المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على صرف شيك مزور او محرف اذا لم يمكن نسبة اي خطا الى الساحب ويعتبر الساحب مخطئاً اذا لم يحافظ على دفتر الشيكات المسلم اليه بما ينبغي عملاً بالمادة (270) من قانون التجارة وعليه فان ثبوت ان موظف البنك المسحوب عليه قام بما يتوجب عليه من تدقيق توقيع الساحب على الشيكات ومقارنتها بتواقيعه على البطاقة المحفوظة لدى البنك ولم يتبين له بنتيجة التدقيق اي شك بصحة التواقيع كما ثبت من الخبرة الفنية ان تزوير توقيع الساحب على الشيكات المصروفة كان متقناً بحيث ينطلي على موظفي البنك ولا يمكن اكتشافه الا باجراء فحوص غير عادية فيكون البنك غير مسؤول عن قيمة الشيكات المصروفة.
    * يخالف القانون القول بتحمل البنك المسحوب عليه الخسارة نتيجة صرف شيكات مزورة تاسيساً على فكرة مخاطر المهنة.
    _____________________________

    قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2110/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 15/4/2009

    1. اعطت المادة 100 من قانون أصول المحاكمات المدنية أعطت الحق لمحكمة الموضوع أن تأمر أي فريق أن يبرز ما في حوزته أو تحت تصرفه من مستندات ترى أنها ضرورية للفصل في الدعوى سواء من تلقاء نفسها أو بطلب الخصوم. وحيث أن المدعى عليها طلب إبراز الملفات الرسمية التي أشارت إليها التي تتعلق باستيفاء المدعية حقها موضوع الشيكات المطالب بها في هذه الدعوى وأنه لا يجوز للشخص أن يتقاضى الحق مرتين فإن استجابة محكمة الدرجة الأولى لهذا الطلب وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف لا يخالف القانون .
    

    2. يستفاد من احكام المادة 270 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 66 أن هناك التزاماً على العميل، أن يحافظ على دفتر الشيكات المسلمة إليه من البنك بما ينبغي من عناية بحيث يتوجب عليه إخطار البنك عن سرقة الشيكات أو فقدانها وأن مسؤولية البنك عن صرف الشيك المزور تستند إلى نظرية تحمل تبعة المخاطر إلاّ أن هذه النظرية لا تؤخذ على إطلاقها ويرد عليها قيد ألا ينسب إلى الساحب الخطأ من حيث المحافظة على دفتر الشيكات الخاص به، وعلى هذا ذهب الاجتهاد القضائي إلى أن البنك المسحوب عليه يكون مسؤولاً عن الضرر الناجم عن الشيك المزور ، ما دام لا يوجد في أوراق الدعوى ما يفيد وجود خطأ صادر من جانب الساحب (العميل) ولم يساهم في أي خطأ في تزوير الشيك أو تحريفه أو فقدانه. (تمييز حقوق رقم 3018/2005 ورقم 3134/2004 ورقم 2192/2003 ورقـــم 3514/2006 ورقم 881/98 ورقم 1426/98).

    3. ان عبء اثبات المحافظة على الشيء الذي بحوزته هو الملتزم بذلك وهو الساحب لأنه المكلف بأن يحافظ على دفتر الشيكات بما ينبغي من عناية (تمييز حقوق رقم 3194/2003).اذا ارتكبت المدعية الخطأ في المحافظة على دفتر الشيكات العائد لها ولم تقدم أية بينة على خطأ أو مساهمة المدعى عليه بهذا الخطأ، فتكون وحدها هي التي تتحمل المسؤولية عن صرف وسحب الشيكات المزورة موضوع الدعوى لأنها أخطأت وأهملت بمراقبة مستخدميها. (تمييز حقوق رقم 1129/93) وتكون دعواها غير قائمة على أساس من القانون .
    _________________________
    قرار محكمة التمييز (حقوق)(الاردن) رقم 3172/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 1/6/2009

    1. اذا اعطي الشيك موضوع الدعوى على سبيل التأمين وقد دون عليه باللغة الإنجليزية [insurance] وتعني بالعربية حسب الترجمة تأمين. فانه يكون أداء هذا الشيك معلقاً على شرط مما يخرجه عن وصف الشيك حسب مفهوم المادة [228] من قانون التجارة ويتحول إلى مجرد سند عادي [ قرار محكمة التمييز رقم 3448/99] وعليه فإن دعوى المدعي لا تقوم على أساس قانوني سليم لأنه لم يبين سبب الالتزام .
    _____________________
    قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2127/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 9/11/2008

    1. لا يجوز تقديم البينة الشخصية لإثبات خلاف ما هو ثابت بالبينة الخطية عملاً بالمادة 29/2 من قانون البينات . وعليه فإن عدم إجابة طلب الجهة المدعى عليها (الطاعنة) بتقديم البينة الشخصية لإثبات خلاف ما هو وارد في البينة الخطية وهي الشيكات موضوع الدعوى الصادرة عنها يتفق وأحكام القانون .
    

    2. استقر الاجتهاد القضائي على أن تكرار المرافعات والمذكرات أمام محكمتي الموضوع لا يصلح أن يكون سبباً للتمييز .

    3. اذا اشتملت الشيكات موضوع الدعوى على البيانات الإلزامية التي تتطلبها المادة 228 من قانون التجارة وأن الجهة المدعى عليها لم تنكر توقيعها عليها فتعتبر حجة عليها والشيكات والحالة هذه تصبح بينة صالحة للحكم بحق الجهة المدعى عليها ولا يقبل منها البينة الشخصية أو الخبرة أو حتى توجيه اليمين وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي (أنظر تمييز حقوق رقم 2056/2005 و 368/2005 و 184/84) وحيث أن الجهة المدعى عليها (الطاعنة) لم تقدم أية بينة تثبت قيامها بتسديد المبلغ المدعى به للمدعية فتكون ذمتها مشغولة بهذا المبلغ للمدعية ويتوجب إلزامها بدفعه.
    ___________________________________
    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 553/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 28/8/2007

    1. اذا لم يصدر من المدعي أي خطأ من شأنه أن يتحمل أي مسؤولية حيث أنه لم يوقع على أي تفويض بالسحب كما أن المدعي وبمجرد علمه بسحب رصيده تقدم بشكوى ضد المدعى عليه الأول وتم ملاحقته جزائياً بجرم التزوير واستعمال مزور وتم إدانته . فان المادة 270 وتطبيقها على وقائع هذه الدعوى فقد نصت هذه المادة ( يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على شيك مزور أو محرف إذا لم يكن نسبة أي خطأ إلى الساحب المبينة اسمه في الصك). وبالتالي فإن البنك بالنتيجة هو الذي يتحمل ما لحق بالمدعي من ضرر على اعتبار أن مسؤوليته هي رد قيمة المبالغ التي تم إيداعها لديه عند الطلب . يضاف إلى ذلك أنه لا بد من تطبيق نظرية تحمل تبعة المخاطر وهناً فإن المصرف هو الذي يتحمل هذه النتيجة باعتباره الطرف الأقوى على التحمل وهو الملزم برد المبالغ المودعة لديه والتي تم سحبها بموجب إسناد مزورة إلا إذا ثبت خطأ صاحب الحساب . وان طبيعة عمل الموظف في البنك عند التدقيق بالتوقيع هي أن يبذل عناية الرجل العادي لأمثاله من موظفي البنوك فإن ذلك لا يعفي البنك من مسؤوليته بتحمل المخاطر ما لم يساهم العميل بنسبة من الخطأ . وحيث لم يصدر عن المدعي أي خطأ فإن المدعى عليه ( البنك ) وفي هذه الحالة يتحمل كامل المسؤولية عن التعويض عن الضرر ورد المبالغ التي تم سحبها من حساب المدعي .
    _______________________
    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 119/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 23/4/2007

    1. من المقرر فقهاً وقضاءً أن القانون يحكم الوقائع التي تمت في ظله وحيث أن انتهاء عمل المدعي لدى المدعى عليها قد وقعت في ظل قانون العمل رقم 8 لسنة 96 وظل قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 فيكون واجب التطبيق على الدعوى وعليه وحيث أن مكافأة نهاية الخدمة لا تستحق إلا بعد انتهاء خدمة العامل لدى رب العمل وبالتالي فإن مكافأة نهاية الخدمة تحسب على أساس آخر أجر تقاضاه العامل لدى رب العمل ولا يرد القول بان المكافأة تحسب على أساس آخر راتب تقاضاه العامل لدى رب العمل قبل اشتراكه في مظله الضمان الاجتماعي لعلة بسيطة هي أن المكافأة وكما أسلفنا لا تستحق إلا بعد انتهاء خدمة المدعي لدى المدعى عليه . وفي دعوانا هذه فإن خدمة المدعي استمرت لدى المدعى عليها بعد اشتراكه في مظلة الضمان الاجتماعي وبالتالي فإن المكافأة تحسب على أساس آخر اجر تقاضاه في 30/4/2005 وكذلك الحال فإن ما تقاضاه المدعي من مبالغ نقدية بتاريخ اشتراكه في مظلة الضمان الاجتماعي في 1/9/93 لا يعتبر قبضا من المدعي لهذه المكافأة لان المكافأة لم تكن قد استحقت كحق للعامل لأنه استمر على رأس عمله لدى المدعى عليها وان ما قبضه العامل المدعي من مبالغ ، تعتبر جزءاً من المكافأة التي يستحقها العامل عند انتهاء عمله لدى المدعى عليها بحيث تحتسب سنوات خدمته قبل اشتراكه في مظلة الضمان الاجتماعي مضروبة في أجر آخر راتب تقاضاه عند انتهاء عمله ثم يخصم منها المبلغ الذي كان سبق له ان تقاضاه . راجع القرار التمييزي رقم 3039/2003 تاريخ 14/12/2003 والقرار التمييزي رقم 1904/2001 تاريخ 25/10/2001 و 4412/2005 تاريخ 19/6/2006 .
    ___________________________________
    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 615/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 18/6/2007

    1. يستفاد من المادة 270/1 من قانون التجارة ، أن البنك المسحوب عليه يتحمل الضرر المترتب على صرف شيك مزور وذلك استناداً إلى نظرية تحمل تبعة المخاطر. إلاّ أن ذلك يرد عليه قيد جزئي وهو تحمل الساحب جزءاً من الخطأ وهو عدم المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه. والسؤال المطروح هنا هل صدر من الساحب (المدعي) أي خطأ بالمحافظة على دفتر الشيكات موضوع الدعوى وبالرجوع إلى وقائع هذه الدعوى فقد توصلت محكمة الموضوع أن الشيك موضوع الدعوى سرق من جيب سيارة المدعي وأن المدعوة ابتسام هي التي قامت بصرف الشيك وقد ثبت أن التوقيع المدون على الشيك هو توقيع مزور. كما توصلت محكمة الموضوع أنه لم يصدر من المدعي أي خطأ وأنه قام بإخبار البنك المسحوب عليه الشيك كما تقدم بشكوى لدى المدعي العام مفادها سرقة ورقة شيك وحيث أن وجود خطأ من قبل المدعي من عدمه هو من صلاحيات محكمة الموضوع. وحيث توصلت المحكمة بعدم حصول أي خطأ من المدعي وبالتالي عدم تحمله لأي مسؤولية .

    

    2. اذا اتبعت محكمة استئناف عمان ما ورد بقرار النقض وأجرت الخبرة بمعرفة خمسة خبراء من ذوي الاختصاص والدراية حيث أجروا المضاهاة والاستكتاب على الشيك موضوع الدعوى وتوصلوا أن التوقيع على الشيك لا يعود للمدعي واعتمدت المحكمة التقرير، فأنه لا يرد الطعن الاعتراض على خبير معين حيث لم يشترك الخبير المعترض عليه بأي خبرة سابقة. وحيث أن اعتماد التقرير من عدمه هو من صلاحيات محكمة الموضوع ما دام أنه قائم على أساس سليم ولا رقابة لمحكمة التمييز على هذه الصلاحية .
    ____________________________
    351\2006 سيتم توفيره لاحقا
    ________________________
    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1422/2004 (هيئة عامة) تاريخ 2/7/2005

    1. يستفاد من المادة (9) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 انهاً بينت الحالات التي تنعقد فيها محكمة التمييز يصفتها هيئة عامة من رئيس وثمانية قضاة وهي :-
    1) إصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض .
    2) إذا كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامـــــــة .
    3) إذا رأت إحدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق .
    فاذا انعقدت محكمة التمييز من هيئة عامة في القضية فإنّ ذلك يعني أنّ إحدى الحالات الواردة في المادة (9) من قانون تشكيل المحاكم النظامية متوفرة في هذه . وهي غير ملزمة ببيان تلك الحالة .
    2. اذا اقتصر التظهير على مهر الشيكات بخاتم المميز ضدها دون توقيع المفوض بذلك فانّ هذا التظهير ليس مكتملاً حتى يعتبر ناقلاً لملكية الشيكات لكن ورود عبارة ( أو لحامله ) في تلك الشيكات يجعل من تداولها بالتسليم المجرد تداولاً قانونياً ، وما دام أنّ المميزة قامت بوضع الشيكات في حساب المدعي مع أنها ليست مظهرة تظهيراً كاملاً لا يخالف القانون لاعتمادها على وسيلة التداول الأخرى .

    3. يعتبر التظهير ( لحامله ) تظهيراً على بياض ( م، 240/ 3 من ق. التجارة ) وإذا كان التظهير على بياض جاز لحامله ، أن يسلمه كما هو لأي شخص آخـر بغير أن يملأ البياض وبغير أن يظهـــره ( م. 144/ 2/ج ) من ق. التجارة .

    4. يفترض أنّ من يحوز سنداً لحامله أنه صاحبه عملاً بأحكام المادة 1189/ 2 من القانون المدني التي نصت على أن يقوم الحيازة بذاتها قرينة على الملكية ما لم تثبت غير ذلك ، وحيث أنه لم ترد أية بينة على أنّ الشيكات موضوع الدعوى ليست ملكاً للحامل ، فيكون ما قام به البنك - المميز ضده - بوضع هذه الشيكات في حساب العميل لديه لا يخالف القانون وبالتالي لا تترتب عليه أية مسؤولية .

    5. بين قانون التجارة وفي المادة 233 منه أنّ الشيكات تكون أسميه أو للحامل وأنّ تداول الشيك الأسمي يتم بطريقة التظهير الناقل للملكية المستوفي لجميع شروطه القانونية أمّا تداول الشيكات للحامل فيتم بطريقة التظهير وبطريقة المناولة ، وحيث أنّ الدفع بمرور الزمن لا يمنع من تمسك البنك المدعى عليه من أنّ تداول الشيكات تمّ بطريق المناولة .
    _____________________________________
    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 246/1970 (هيئة خماسية) تاريخ 25/10/1970
    المنشور على الصفحة 912 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1970
    * يترتب على المسحوب عليه وفقاً للقواعد العامة والاعراف المستقرة في معاملات البنوك ان يقارن تواقيع الساحب بمعرفة موظفين مختصين على النموذج المحفوظ لديه ولا تنتفي مسؤوليته وهي هنا مسؤولية تقصيرية الا اذا كان التزوير متقناً لا يمكن الكشف عنه الا باجراء فحوص غير عادية .
    * وقد يساهم الساحب في الخطا بان يحتفظ بدفتر شكاته في مكان يتعرض فيه للسرقة او الضياع وحينئذ يعتبر الساحب مسؤولاً مسؤولية تقصيرية تقتضي اعمال احكامها التي توجب توزيع الضرر على الضرر على الجانبين كل بنسبة خطئه .
    * الا ان المشرع الاردني لم يكتف باحكام المسؤولية التقصيرية فنص في المادة 270 من قانون التجارة على ان يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك مزور اذا لم يكن نسبة اي خطا الى الساحب ومسؤولية المسحوب عليه بموجب هذه المادة اشمل من مسؤوليته التقصيرية حيث تشمل اي ضرر يقع بناء على وفاء شك مزور متقناً هذا التزوير ام غير متقن وهي مسؤولية مبنية على نظرية مخاطر الحرفة ، ولا تنتفي هذه المسؤولية الا بنسبة خطا الى الساحب مهما كان يسيراً الا ان انتفاء هذه المسؤولية لا ينفي عن المسحوب عليه المسؤولية التقصيرية متى ثبت خطاه ولو ثبت خطا من جانب الساحب .
    * اذا ثبت انه كان بوسع موظف البنك المسؤول عن مضاهاة التواقيع معرفة التزوير او الاشتباه به ومع هذا فقد صرف الشك فان البنك يكون قد اخطا في صرف الشك وكذلك اذا ثبت بان الساحب كان يترك دفتر شكاته على طاولته معرضاً للسرقة من مستخدميه ويخرج من الغرفة التي يجوز لمستخدميه دخولها خلال مغادرته لها فانه يكون قد ارتكب خطا مساو لخطا البنك معاً يقتضي مساءلتهما عن المبلغ بالتساوي .
    __________________________
    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 32/1974 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 950 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1974
    * ان مجرد وجود تاريخين على الشيك احدهما تاريخ اصداره والثاني تاريخ استحقاق قيمته لا يخرجه عن صفة الشيك، ذلك لان المادة 245 من قانون التجارة تنص على ان الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن بمعنى انه لا عبرة الا لتاريخ اصدار الشيك.

    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!

    البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
    اللهم إني تبت إليك فاغفر لي


  5. #4
    عضو مميز Array الصورة الرمزية WALEED ALZAWAHREH
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    3,588
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 9/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    274




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الفكر الحر

    افتراضي رد: القرارات المطلوبة من طلبة د.محمد الناصر ( الأربعاء 11\5\2011)


    القرار 351ظ 2006 في الملف المرفق


    0 Not allowed! Not allowed!

    البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
    اللهم إني تبت إليك فاغفر لي


  6. #5
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    الدولة
    ابو نصير
    المشاركات
    2
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: القرارات المطلوبة من طلبة د.محمد الناصر ( الأربعاء 11\5\2011)


    thanks very much

    ***********

    الرجاء اتباع صياغة جيدة عند النقد
    و شكرا



    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    عضو مميز Array الصورة الرمزية WALEED ALZAWAHREH
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    3,588
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 9/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    274




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الفكر الحر

    افتراضي القرارات المطلوبة من الدكتور محمد الناصر الاثنين 16\5\2011


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1091/2006 (هيئة عامة) تاريخ 23/4/2007

    1. لا توجه اليمين الحاسمة إلا للخصم ولحسم النزاع ، فاذا خاصم المدعي في دعواه البنك ومدير فرعه في الشميساني لكي يحسم النزاع من البنك ، مع ان اليمين الحاسمة التي تحسم النزاع مع البنك هي اليمين التي يحلفها ممثل البنك القانوني وبالتالي فإن توجيه اليمين الحاسمة في هذه الدعوى لموظف البنك غير جائز.
    

    2. لا يستطيع الساحب معارضه المسحوب عليه في الوفاء إلا في حالتي ضياع الشيك أو إفلاس حامله وهو ما نصت عليه المادة 249/2 من قانون التجارة وهذه القاعدة تعد إحدى دعائم الشيك وتقررت تمكينا لهً من أداء وظيفته وتأكيداً لحق حامله وانه بغير الحالتين المشار إليهما - الضياع وإفلاس الحامل - لا يجوز الاعتراض على الوفاء حتى لو ادعى المعترض بطلان الدين الأصلي. أما إذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى ، وجب على المحكمة ان تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية وهذا ما نصت عليه المادة 249/3 المذكورة آنفاً. وحيث ان المدعي الساحب - ادعى في البند الرابع من لائحة دعواه انه توجه للمدعي عليه الثاني لتقديم كتاب بعدم صرف الشيك المذكور إلا ان المدعى عليه أفاد بعدم جدوى الكتاب كونه مضى على استحقاق الشيك ما يقارب السنتان وان البنك لا يصرف شيكاً قد مضى على استحقاقه اكثر من ستة أشهر. ولم يدعي بأن الشيك قد ضاع منه أو أفلس حامله ولذا فإن عدم توجيه اليمين على هذه الواقعة يكون متفقاً وأحكام القانون .

    3. اذا كان الشيك موضوع الدعوى المحرر من قبل المدعي هو شيك صحيح ومستوفى لجميع بياناته الإلزامية المنصوص عليها في المادة 228 من قانون التجارة وأن هذا الشيك مسحوب في المملكة وواجب الوفاء فيها فإن تقديم هذا الشيك للصرف بعد مرور المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 246/1 من قانون التجارة لا يمنع البنك من صرفه لحامله ما دام انه قدم للبنك المسحوب عليه لصرفه قبل مضي خمس سنوات محسوبة من تاريخ الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء وهذا ما نصت عليه المادتان 249/1 و 271/1 من قانون التجارة وما دام ان للشيك مقابل وفاء ومسحوباً سحباً صحيحاً على البنك المسحوب عليه ولم يقدم اعتراض من الساحب على صرفه ، ولم تنقضي مدة خمس سنوات على الميعاد المحدد لتقديمه لذلك يكون صرف قيمة الشيك من البنك المسحوب عليه للحامل واقعاً في محله ومتفقاً وأحكام القانون.
    _____________________________________________--
    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2259/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 26/3/2000
    المنشور على الصفحة 131 من عدد المجلة القضائية رقم 3 بتاريخ 1/1/2000
    * يفهم من نص المادة 271/ 1 من قانون التجارة ان لحامل الشيك ان يقيم الدعوى على البنك المسحوب عليه قبل انقضاء خمس سنوات على ميعاد تقديم الشيك للوفاء .
    * في ضوء نصوص المادتين 271/ 1 و 249/ 1 فان عدم تقديم الشيك للوفاء خلال ثلاثين يوما لا يمنعه من تقديمه للبنك لصرفه ما دام ان للشيك مقابل وفاء ومسحوبا سحبا صحيحا على البنك . ولم يقدم أي اعتراض من الساحب على صرفه ، ولم ينقض مدة خمس سنوات على الميعاد المحدد للوفاء . لذلك يكون عدم صرف قيمة الشيك من المسحوب عليه للحامل لا مبرر قانوني له مع الاخذ بعين الاعتبار ان من حق المسحوب عليه اذا اوفى قيمة الشيك ان يطلب تسليمه من الحامل موقعا عليه منه بالتخالص عملا بالمادة 251 من قانون التجارة .


    * يستفاد من احكام المادة (249/ 1) من قانون التجارة ان للبنك المسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو تم عرضه للوفاء بعد المعياد المحدد لتقديمه وتسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب وعليه بمضي خمس سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء عملا بالمادة (271/ 1) من قانون التجارة ، ولحامل الشيك ان يقيم الدعوى على البنك المسحوب عليه قبل انقضاء خمس سنوات على ميعاد تقديم الشيك للوفاء وعليه فان عدم تقديم الشيك للوفاء خلال ثلاثين يوما لا يمنع حامل الشيك من تقديمه للبنك لصرفه ما دام ان للشيك مقابل وفاء ولم يرد اني اعتراض من الساحب على صرفه وفقا للمادة (271/ 2 و 3) من قانون التجارة ، ولم تنقض مدة خمس سنوات على الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء ولذلك فان عدم صرف الشيك من المسحوب عليه يكون غير مبرر مع الاخذ بعين الاعتبار من حق المسحوب وعليه اذا اوفى قيمة الشيك ان يطلب تسليمه من الحامل موقعا منه بالتخالص عملا بالمادة (251) من قانون التجارة .

    * يفهم من نص المادة 249/ 1 من قانون التجارة ان الشيك الذي قدم للبنك للوفاء بعد مرور ثلاثين يوما ان يصرفه الى حامله ، ما لم يوجد معارضة من الساحب كما ورد بالفقرتين 2 و 3 من نفس المادة .

    ______________________________
    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 932/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 30/11/2000
    LawJO
    1. يستفاد من المادة (421) من قانون العقوبات انها تعاقب من اقدم بسوء النيه على اصدار شيك ليس له مقابل وفاء وقابل للصرف او ، اذا استرد بعد اصدار الشيك كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته وفي دعوانا اعيد الشيك لعدم كفاية الرصيد.


    2. اوجبت المادة 246/1 من قانون التجارة تقديم الشيك للوفاء وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ اصداره كما ان المادة 249 من نفس القانون اجازت للبنك صرف الشيك ولو بعد الميعاد اذا كان له رصيد ، وعليه يتبين ان المشرع عندما اوجب تقديم الشيك خلال ثلاثين يوماً للصرف وعاد وسمح للبنك بصرفه بعد هذه المدة في حال وجود الرصيد فانه لم يرتب أي اثر على عدم التقيد باحكام المادة 246 ولا يمكن القول بانه يعفي الساحب من المسؤولية الجزائية في حال التراخي عن تقديم الشيك للبنك .
    3. نوجب احكام المادة(421) من قانون العقوبات ان يكون للساحب رصيد مقابل عند اصدار الشيك وان لا يعمد الساحب على التصرف بهذا المقابل فيما بعد وقبل صرف الشيك تحت طائلة المسؤولية الجزائية دون تحديد اجل لذلك ، لان قيمة الشيك في هذه الحالة هي من حق المستفيد ولا يجوز للساحب ان يستردها من البنك ولا يحول دون قيام الجريمة ان يسحب الساحب الرصيد او بعضه بعد ان يتأخر المستفيد عن صرف الشيك خلال الميعاد المقرر في المادة 246/1 من قانون التجارة. لهذا وحيث ان محكمة الاستئناف قد اخذت بمسؤولية الساحب الجزائية عندما تبين عدم وجود رصيد كافٍ لدى عرض الشيك بعد مرور سبعة اشهر من اصداره فانها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً .


    0 Not allowed! Not allowed!

    البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
    اللهم إني تبت إليك فاغفر لي


  8. #7
    مشرفة سابقة Array الصورة الرمزية Nancy Otoom
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    924
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 8/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    158




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: القرارات المطلوبة من الدكتور محمد الناصر الاثنين 16\5\2011


    مشكور جدا يا وليد :)


    0 Not allowed! Not allowed!
    لو لم تجد عدلا فى محكمه الدنيا,,
    فارفع ملفك لمحكمه الاخره,,
    فالشهود ملائكه والقاضى
    "أحكم الحاكمين"

  9. #8
    مشرفة سابقة Array
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    الاردن-السلط
    المشاركات
    494
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    148




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: القرارات المطلوبة من الدكتور محمد الناصر الاثنين 16\5\2011


    حبيبتي يا نانسي والله عانيتي يلا بالقلم والورقه ههههههه


    0 Not allowed! Not allowed!
    لا تحزن:
    لأن الحزن كالريح الهوجاء تفسد الهواء و تبعثر الماء و تغير السماء ، و تكسر الورود اليانعة في الحديقة الغناء .

  10. #9
    عضو مميز Array الصورة الرمزية WALEED ALZAWAHREH
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    3,588
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 9/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    274




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الفكر الحر

    افتراضي رد: القرارا المطلوبة من طلبة د. محمد الناصر (الاثنين 9\5\2011)


    هي هاي القرارات كمان يا شباب


    0 Not allowed! Not allowed!

    البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
    اللهم إني تبت إليك فاغفر لي


  11. #10
    عضو مميز Array الصورة الرمزية WALEED ALZAWAHREH
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    3,588
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 9/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    274




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  الفكر الحر

    افتراضي رد: القرارات المطلوبة من طلبة د.محمد الناصر ( الأربعاء 11\5\2011)


    هي هاي القرارات كمان يا شباب


    0 Not allowed! Not allowed!

    البشر يخطئ لكن المؤمن فقط من يتوب
    اللهم إني تبت إليك فاغفر لي


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •