قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 689/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 10/5/2010

1. اذا كان المشتكى عليه يطالب بإجراء الخبرة لإثبات واقعة قص ورقة الشيك والاستماع للبينة الشخصية لإثبات أن هذه كانت مدونة على متن الشيك في الجزء المقصوص. ولما كان حق الدفاع أمراً مقدساً ويجب الحفاظ عليه فإن مقتضى ذلك إجابة طلب المشتكى عليه لتقديم بيناته الدفاعية ومنها إجراء الخبرة وسماع البينة الشخصية وليس من العدل القول بأن المشتكى عليه قد أمهل أكثر من مرة ومن ثم إقفال باب الدفاع أمامه.

المواضيع المتشابهه: