عدل العليا الاردنية رقم 33/1967 قبول ترشيح
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 33/1967 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 384 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1967
* يجوز لطالب الترشيح ان يطعن امام محكمة البداية في قرار الحاكم الاداري بالامتناع عن اعطاء ايصال الترشيح النهائي بصورة مطلقة بحيث يكون من حق المحكمة ان تبحث في اسباب الطعن مهما كان نوعها.
* اذا قضت محكمة البداية بفسخ قرار الحاكم الاداري وباعتبار المعترض مسجلا في جدول الناخبين وبقبول ترشيحه لعضوية مجلس النواب، فيكون حكمها قطعيا وليس من حق محكمة العدل العليا ان تسمع اي ادعاء بخلاف ما اثبته حكم محكمة البداية.
* ان النص الوارد في قانون الانتخاب المؤقت على اختصاص محكمة العدل العليا بنظر الاعتراض على صحة الترشيح لعضوية مجلس النواب فان حكمه ينحصر في الحالات والاسباب التي لم تبت فيها محكمة البداية المختصة.
المواضيع المتشابهه:
- [قرار محكمة ادارية] : قرار محكمة العدل العليا رقم 1967/27 - سبب القرار الاداري
- [قرار محكمة ادارية] : قرار محكمة العدل العليا رقم 1967/59 - سبب القرار الاداري
- العدل العليا الاردنية رقم 74/1967 صناعة الدبغ
- قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 190/2008 شروط قبول الدعوى
- عدل العليا الاردنية رقم 478/1997 قبول ترشيح نائب
المفضلات