>>معلومات قانونية سريعة:: “ما هي الشروط التي يجب توافرها لاستئناف قرار حبس المدين الصادر عن رئيس التنفيذ؟ او ما هي الشروط الشكلية لقبول استئناف قرار رئيس التنفيذ / قاضي التنفيذ المتضمن حبس المدين؟
1- دفع رسوم الاستئناف.
2- ان يتم تقديم الاستئناف خلال مدة سبعة أيام تلي تاريخ تبليغ المدين قرار الحبس.
3- أن يرفق المدين مع استئنافه كفالة من كفيل مليء يوافق عليه رئيس التنفيذ لضمان التنفيذ.„
|
|
ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة
|
|
شبكة قانوني الاردن
أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.
-
منسقة الربط العام للشبكة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 240
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
منسقة الربط العام للشبكة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 240
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
منسقة الربط العام للشبكة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 240
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
منسقة الربط العام للشبكة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 240
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
منسقة الربط العام للشبكة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 240
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة
صور عيب عدم الاختصاص :
lawjo عالم يفهمك
1. عيب عدم الاختصاص الجسيم :
دائما منعدم (باطل)
2. عيب عدم الاختصاص البسيط :
دائماً باطل لكن يتحصن بمرور 60 يوم
وينقسم إلى:
@ عيب عدم الاختصاص الموضوعي
@ عيب عدم الاختصاص المكاني
@ عيب عدم الاختصاص الزماني
lawjo عالم يفهمك
عيب عدم الاختصاص الموضوعي :
هناك جهة إدارية اتخذت قرار بموضوع معين من اختصاص جهة إدارية أخرى وهذه الجهة الأخرى قد تكون أعلى أو أدنى أو مساوية لها
1. اعتداء جهة أعلى على جهة أدنى :
اعتداء الرئيس على اختصاص المرؤوس
2. اعتداء جهة أدنى على جهة أعلى :
اعتداء المرؤوس على اختصاصات الرئيس أمين عام يعتدي على اختصاص الوزير
3. اعتداء جهة إدارية على جهة إدارية مساوية لها :
اعتداء أمين عام الشؤون الإدارية على أمين عام الشؤون الفنية
lawjo عالم يفهمك
عيب عدم الاختصاص المكاني :
حدد المشرع إطار جغرافي لاتخاذ الإدارة قرارها وإلا كان معيب في حال اتخذت الإدارة إجراءاتها خارج هذا الحيز الجغرافي
lawjo عالم يفهمك
عيب عدم الاختصاص الزماني :
المشرع حدد إطار زمني لرجل الإدارة يتخذ القرار ضمنه ودائما يبدأ من لحظة التعيين إلى انتهاء خدمته وقبل ذلك يعتبر غير موظف أو بعد انتهاء خدمته أو روابط الوظيفة هنا نكون بصدد عيب عدم الاختصاص الزماني
الحكومة وهي على وشك الاستقالة وتعلم بذلك تقوم بتعيين 10 موظفين حتى تلزم الحكومة الجديدة بذلك التعيين (هذا لا يجوز)
lawjo عالم يفهمك
س: لو حدد المشرع مدة زمنية لاتخاذ القرار في حال خالفت الإدارة هذا القرار هل التصرف معيب ؟؟
نفرق بين حالتين :
1. هل حدد المشرع المدة بشكل أو نص أمر حيث رتب على مخالفته البطلان في هذه الحالة إذا خالفته الإدارة يترتب عليه البطلان
(على الوزير اتخاذ القرار خلال 30 يوم وإلا يترتب عليه البطلان)
2. إذا حدد المشرع مدة معينة إلا انه لم يرتب اثر على مخالفته فهنا تكون المدة تنظيمية من باب حث الإدارة على الإسراع بإصدار القرار ولا يعتبر عدم الالتزام عيب
عيب عدم الاختصاص الجسيم :
اغتصاب السلطة
يعتبر منعدم ولا يتحصن القرار بمرور الزمن ويتحول إلى عمل مادي وليس قرار إداري بحيث يجوز سحبه أو إلغاؤه بأي وقت ولا تلحقه إجازة ولا يقيد في ميعاد من حيث الطعن والسحب ..
هناك ثلاث حالات ذات إجماع فقهي وقضائي :
1. صدور القرار الإداري من شخص عادي لا علاقة له بالإدارة العامة
(مثل موظف أنهى خدمته )
استثناء على هذه القاعدة :
توافر الشروط المتعلقة بنظرية الموظف الفعلي سواء ظرف عادي أو استثنائي أو الغير حسن النية وتطبيق نظرية الظاهر في القانون الإداري
واخذ بها القضاء والفقه لسببين :
^ تسيير المرافق العامة بانتظام وإضطراد
^ حماية حقوق الأفراد العامة
2. اعتداء السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة القضائية .
lawjo عالم يفهمك
مثل :
أن يقوم المحافظ بإغلاق محل تجاري وهذا الإغلاق يكون من اختصاص قاضي الصلح مثلاً
3. اعتداء السلطة التنفيذية على التشريعية قيام الحكومة بفرض رسم معين دون نص أو ضريبة وهذه لا تسن إلا بقانون وبالتالي يعتبر القرار منعدم ..
@@@ بالنسبة للتفويض ثارت إشكالية حول إمكانية مساءلة الأصيل للمفوض إليه بحالة التقصير أو الخطأ ؟
1. قرار الإدارة الصادر له حجية والقاعدة الأساسية أن صاحب الاختصاص هو الأصيل وعليه احترام القرار الإداري الصادر بالتفويض في هذه الحالة يتعين عليه إنهاء القرار أولا ثم ممارسة صلاحياته بمحاسبة المفوض إليه بصفته موظف عام ارتكب خطأ وهذا لعدم إحداث إرباك وازدواج
2. لو سمح للأصيل مساءلة المفوض إليه والقرار الإداري ساري المفعول لذابت حدود المسؤولية إلا انه في حال الضرورة يجوز ذلك ..
lawjo عالم يفهمك
0
Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك
N . Y . R
من حقك ان تعرف اكثر ...
انضم الينا من هنا
-
منسقة الربط العام للشبكة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 240
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة
lawjo
الشرط الثاني من الشروط الموضوعية
عيب الشكل والإجراءات
(الخطوات العملية التي تتخذها الإدارة لإصدار القرار)
% عدم مراعاة الشكل والإجراءات يؤدي إلى إلغاء القرار الإداري
أن تخالف الإدارة القواعد الإجرائية والشكلية التي قررها القانون بمناسبة إصدارها لقرارها
والمخالفة قد تكون على شكل :
إهمال (إهمال إجراء بشكل كلي أو جزئي)
تطبيق الإجراء لكن بشكل غير صحيح
(منقوض أو خاطئ)
الأصل في القرار الإداري أن يتحرر من الشكل والإجراءات وللإدارة إصدار القرار بالطريقة التي تراها مناسبة
(مكتوب \غير مكتوب\ مسبب\غير مسبب)
لكن إذا قرر المشرع شكل أو إجراء معين يجب على الإدارة إتباعه تحت طائلة البطلان فالمشرع قد يتطلب هذا الإجراء أو الشكل صراحةً أو دلالةً فإذا تطلبه المشرع يجب التقيد به تحت طائلة البطلان ...
lawjo
يجب أن يكون القرار مكتوب أو يفهم انه يجب أن يكون مكتوب أو أن يتم نشره .
## الأصل للإدارة إتباع الإجراء والشكل الذي تراه مناسباً والاستثناء هو أن يطلب المشرع شكلية معينة
ينص المشرع صراحة انه في حال مخالفة الإدارة للشكل والإجراءات فإنه يترتب على ذلك البطلان وأمام صراحة النص لا مجال إلا لتطبيقه لأنه
لا اجتهاد في مورد النص
*ليس الحكمة من الإجراءات تكريس الروتين وإنما هناك حكمة تتمثل في أمرين وهي تحقيق المصلحة العامة والمصلحة الخاصة
(أن نحول دون إصدار الإدارة العامة القرار بشكل متسرع )
تمحيصاً وفحصاً .
lawjo
العامة :
كلما كانت هناك إجراءات معينة وهي التي تعبر عن حرص المشرع إلا تتخذ الإدارة إجراءات متسرعة عندما تكون أكثر من جهة تقلب القرار ايجابياته وسلبياته وبالتالي يأخذ القرار بأعين مفتوحة حيث تميز بين الصحيح من الخطأ
الخاصة :
كثير من الإجراءات التي رتبها المشرع تحقق مصلحة خاصة للأفراد (ضمان للأفراد)
* التحقيق مثلاً مع الموظف وسماع وجهة نظره ودفاعه نرى انه إذا كان فعله يشكل مخالفة أم لا (يكون بريء أثناء التحقيق إلى أن تثبت إدانته) بعد سماع أدلة الإدانة أو النفي واستخدام الضمانات ...
lawjo
قواعد الشكل والإجراءات الأساسية والثانوية
1. أشكال وإجراءات جوهرية تؤثر في مشروعية القرار :
^ إجراءات سابقة على توقيع القرار (اتخاذه)
^ المظهر الخارجي للقرار (كتابة\تسبيب)
2. أشكال وإجراءات لا تؤثر بمشروعية القرار
كل الإجراءات السابقة على القرار تعتبر جوهرية :
توصية \ تنسيب\ اقتراح\ تحقيق \ اخذ الرأي
وفي حال قامت الإدارة بإهماله يترتب عليه البطلان
أن أغفلت الإدارة هذه الإجراءات سواء ساهية أم متعمدة فإنه يترتب على ذلك البطلان
إذا تطلب المشرع الكتابة لا بد أن يكون القرار مكتوب وإلا يترتب عليه البطلان والكتابة ليست عنصر أو ركن من أركان القرار الإداري وإنما هو شكلية
التسبيب:
lawjo
الأصل أن الشخص غير ملزم بالتسبيب إلا بنص قانوني (لا تسبيب إلا بقانون)
وإلا يعتبر القرار معيب وباطل والتسبيب ليس ركن إنما هو شكلية قد يتطلبه المشرع أو لا
وعلى الإدارة أن تحدد السبب الذي أدى لاتخاذ القرار ويجب عدم التذرع بألفاظ عامة في التسبيب ..
للمصلحة العامة لأن ذلك يعتبر هروباً من التسبيب أو ذكر سنداً لأحكام المادة كذا أو سنداً لنص النظام
^^^ القضاء الإداري الحامي للحقوق يطلب من الإدارة التسبيب عندما تخرج من القاعدة للاستثناء ولكن محكمة العدل العليا لم تراعي هذه القاعدة في أحكامها
نص في القانون الفرنسي صراحة 1979 لا بد من التسبيب في حالتين :
1. إذا طبقت الإدارة الاستثناء يجب التسبيب عند الخروج من القاعدة إلى الاستثناء قيام الحجة والسبب
2. وكل قرار إداري يصدر في غير مصلحة الفرد يجب أن يكون مسبب
(أي محل القرار الإداري)
مثل القرار الصادر بتوقيع عقوبة على شخص ما
تبنت محكمة العدل العليا التسبيب الذي يكون بناءً على طلب المشرع أو التسبيب القضائي تحت طائلة البطلان
2. الشكليات والإجراءات التي لا تؤثر بمشروعية القرار :
هذا النوع الثاني لا يؤدي للبطلان
إذا نص المشرع على تشكيل لجنة ولم يحدد العدد فالقرار صحيح
فرق البعض بين :
^ شكليات مقررة لمصلحة الفرد (جوهرية)
^ شكليات مقررة لمصلحة الإدارة (غير جوهرية ) ثانوية
تصحيح عيب الشكل والإجراءات
lawjo
صدور قرار ولم يستوفي الشكل والإجراءات يعتبر باطل
لكن هناك 4 حالات يكون القرار صحيح :
(مع عدم استكمال الشكل والإجراءات):
1. استحالة استكمال الشكليات :
حاولت الإدارة جاهدة على الاستكمال لكن دون جدوى
إذا كان إغفال الشكليات يؤدي للتأثير في القرار تكون الشكلية جوهرية .
التحقيق للموظف ورفضه الحضور مرتين (المقصر أولى بالخسارة)
lawjo
انتقد الفقه التمييز بين الشكلية المقررة لمصلحة الأفراد والمقررة لمصلحة الإدارة؟
# أي شكلية فيها مصلحة عامة وخاصة
# المشرع لا يغلو فإذا تطلب شكلية معينة يجب مراعاتها واحترامها
# تقسيم الشكليات يتنافى مع دعوى الإلغاء
(ذلك انه لو انتفت المصلحة الخاصة تبقى العامة فالمفروض كل إجراء فيه مصلحة عامة )..
دعوى الإلغاء تخاصم قرار إداري غير مشروع بغض النظر عن الجهة التي شرعت لمصلحتها (فرد أو مجتمع)
هناك استحالة نسبية :
تأجيل يوم حضور أو المثول أمام التحقيق بيوم معين
أو
استحالة مطلقة :
لا يجوز توقيع العقوبة على س قبل التحقيق معه وإلا يعد باطل لكن إذا تم استدعاؤه أكثر من مرة ولم يمثل أمامها وأصدرت الإدارة قرارها يعتبر سليم
وأيضا من الشكليات الإرادة الملكية
وهو قرار إداري وله شروطه
(موقع \ منشور بالجريدة الرسمية )
يترتب على عدم مراعاتها البطلان .
لكن هناك حالات يستحيل استكمال الإرادة الملكية فيها :
مثل إقالة الحكومة فلا نستطيع استكمال الإجراءات الشكلية .
2. في حالة الظروف الاستثنائية
( الضرورة تقدر بقدرها )
تملك الإدارة إصدار قراراتها دون مراعاة الشكل والإجراءات بحيث تخرج من هذه القواعد الشكلي والإجرائي
3. قبول صاحب الشأن :
lawjo
إذا شُرع الإجراء أو الشكل وقبله صاحب الشأن مع أنه معيب يتحول هذا الإجراء إلى الصحيح .
قضية رقم 24\56\من قانون منع الجرائم : لا يجوز ربط الشخص بكفالة إلا إذا ربط بمذكرة حضور
** تم ربط سيدة بكفالة دون مذكرة حضور لكنها أتت للمحافظ أو المتصرف ولم تتمسك بحقها تعتبر متنازلة ضمنياً ...
هناك جانب من الفقه يرفض قبول صاحب الشأن بقلب القرار إلى السليم لأنه يجب تحقيق المصلحة العامة والخاصة لكن بما أن صاحب المصلحة قابل لا نجد له مصلحة للطعن بالقرار ...
### قرار لمحكمة العدل العليا :
lawjo
إذا قبل الشخص الكفالة دون تطلب شكلية معينة يعتبر القرار سليم وغير معيب
4. الاستيفاء اللاحق للشكل والإجراءات ... تثير هذه النقطة أشكال فقهي
قال البعض :
يجوز للإدارة تصحيح العيب وفق الاستيفاء اللاحق للشكل (أخذت به محكمة العدل العليا) تحاشياً لإلغاء القرار
د العجارمة : لا يتفق جملة وتفصيلاً مع هذه النقطة
الاتجاه الثاني عارض ذلك :
1. الاستيفاء اللاحق للشكل يفوت الحكمة من الشكل والإجراءات
2. وكأن القرار أصبح بأثر رجعي في حالة الاستيفاء اللاحق
@ إذا لا يتفق ومنطق الأمور والقواعد الإدارية التي لا تنص على الأثر الرجعي في القرارات الإدارية في قواعد الشكل والإجراءات بل الأثر الفوري
3. إذا صدر القرار دون استيفاء شكلية معينة فإنه يفوت المصلحة العامة والخاصة
^^ لكن يمكن التصحيح إذا كان هناك خطأ مادي
lawjo
0
Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك
N . Y . R
من حقك ان تعرف اكثر ...
انضم الينا من هنا
-
منسقة الربط العام للشبكة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 240
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة
lawjooooooooooooooo
3. عيب مخالفة القانون ( عيب المحل)
قد يكون المحل فردي (محدد)
أو
عام (عندما يكون القرار تنظيمي)
هو الذي يصيب محل القرار (القاعدة القانونية) دائما يتعلق بمحل القرار الإداري
ولا بد أن يكون المحل موجود غير مستحيل مشروعاً وممكناً وغير ذلك يكون باطل في حالة الاستحالة القانونية أو المادية فهو باطل
المحل: هو الأثر الذي يترتب على القرار حالاً ومباشراً
عيب المخالفة له صور عديدة (صور مخالفة القانون)
1. ايجابية وسلبية
ايجابية : أن تتخذ الإدارة قرارها خروجاً على حكم المشرع أو متجاهلة
سلبية : تمتنع الإدارة عن اتخاذ قرار كان يتعين ليها اتخاذه
استكمل س كل متطلباته بالتخصص وتمتنع العمادة إعطاؤه الشهادة
lawjooooooooooooooo
لعيب الخطأ ثلاث صور :
1. مخالفة مباشرة لقاعدة قانونية :
تتصرف الإدارة وكأن القاعدة القانونية غير موجودة
2. خطأ في التفسير :
الإدارة العامة تقوم بتفسير القاعدة القانونية وتعطيه معنى مغاير لإرادة المشرع
(مقصود أو غير مقصود)
3. خطأ في التطبيق للقاعدة القانونية
** ليس من وظيفة الإدارة أن تفسر دائما تناط بجهات خاصة من المشرع لكن يحق لها التفسير دون مخالفة النص مع إرادة المشرع
@ لا تفسير إلا إذا كان هناك غموض أو تعارض أو إبهام أو عدم وضوح
@ وعلى الإدارة إتباع التفسير القضائي لأنه يتفق مع المشرع
^^^ كيف تفسر الإدارة تفسير خاطئ؟
إضافة عقوبة لم ينص عليها المشرع أو حذف شرط تطلبه المشرع في حالة التفسير الخاطئ للنص (عندما يكون النص واضح وتفسره تفسير خاطئ تكون سيئة النية)
@ الخطأ في التطبيق :
lawjooooooooooooooo
قد يحتاج المشرع للتطبيق عدة شروط
أجاز المشرع لمديرية الأمن العام :
سحب الرخصة العمومي إذا ارتكب السائق مخالفة المشرع قال أن الرخص العمومي تسحب لكن ليس الرخص الخصوصي
^^ المشرع قال أن الخطأ يكون في :
إذا باشرت الإدارة اختصاصاتها خارجا لما هو موجود في القانون :
@ أن يبنى القرار على واقعة موجودة فلو لم تكن الواقعة موجودة تكون الإدارة أساءت تطبيق القانون (قرار مخالف)
@ تخطئ الإدارة إذا كيفت الواقعة تكييف خاطئ لا بد من توافر شروط قانونية للوقائع وان تكون الواقعة تبرر صدور القرار ...
lawjooooooooooooooo
0
Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك
N . Y . R
من حقك ان تعرف اكثر ...
انضم الينا من هنا
-
منسقة الربط العام للشبكة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 240
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
منسقة الربط العام للشبكة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 240
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
منسقة الربط العام للشبكة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 240
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة
5. عيب السبب :
آخر العيوب الذي اخذ بها قضاء مجلس الدولة الفرنسي
الحالة القانونية أو الواقعية التي دفعت رجل الإدارة لإصدار قراره .
^^ حسب الترتيب الزمني يكون الأول قبل الاختصاص وغيره
@ يجب أن يبنى القرار على سبب صحيح حتى يكون القرار صحيح والأصل أن قاضي السبب هو قاضي مشروعية وليس وقائع
الاستثناء إذا طعن بالقرار باعتباره فاقداً للسبب لا بد للقاضي من فحص الوقائع .
^^ ثار خلاف بين فقهاء القانون العام :
هل يعتبر السبب وجه مستقل من أوجه الإلغاء أم لا ؟
بعض الفقه قال أن عيب السبب لا يعتبر وجهاً مستقلاً من وجوه الإلغاء فقسم المسألة :
إذا كانت السلطة مقيدة يكون السبب منطوي وراء عيب مخالفة القانون وإذا كانت السلطة تقديرية يكون السبب منطوي وراء عيب إساءة استعمال السلطة ..
استند هذا الاتجاه أن المشرع ذكر أربعة أوجه للإلغاء فقط ولم يذكر السبب
الدليل : ذكر المشرع أربعة أسباب في
م 10\قانون محكمة العدل العليا
(مشرعنا تبنى ما أخذه المشرع المصري)
^ الاختصاص
^ عيب المحل
^ عيب إساءة استعمال السلطة
^ عيب الشكل والإجراءات
الاتجاه الثاني
قال بأنه وجه مستقل من أوجه الإلغاء :
1. قالوا أن المشرع نص على ذلك دلالة وليس صراحة من خلال الخطأ في ماديات الوقائع أو التكييف القانوني
(خطأ في تطبيق القانون أو تأويله )
عيب السبب ...
2. قالوا أن للقرار الإداري خمسة عناصر يقابله خمسة عناصر أخرى فيبقى عنصر السبب فلما لا يقابله عيب السبب ؟؟
المحل @عيب مخالفة القانون
الغاية@إساءة استعمال السلطة
الشكل والإجراءات@عيب الشكل والإجراءات
الاختصاص@عيب الاختصاص
السبب@عيب السبب
*** لا ضير من أن نقول بأن عيب السبب هو من خلق القضاء طالما أن المشرع لم ينص عليه ولماذا لا نقول انه من القضاء وذو طابع قضائي ومن خلقه طالما استند القضاء إليه في الإلغاء
نتمنى على المشرع عندما يعدل قانون محكمة العدل العليا أن ينص على عيب السبب ...
## يجب أن يستند كل قرار إداري لسبب صحيح (مشروعية السبب) (قائم وموجود)
أما التسبيب وهو
أن نذكر بالقرار الأسباب التي دفعتنا لإصدار القرار وفي حال تعدد الأسباب وهو بناء القرار الإداري على عدة أسباب بعضها صحيح وبعضها معيب فإذا كان السبب الدافع للقرار سليم فالقرار صحيح وإذا كان معيب فالقرار غير صحيح وليس العبرة بتعدد الأسباب ..
## إذا بني القرار على أسباب متعددة بعضها معيب والآخر سليم هل يلغي القاضي القرار أم لا؟
قرارات محكمة العدل العليا اعتبرت أن العبرة ليس بالقرار السليم أو المعيب بل ننظر إلى السبب الأساسي الجوهري الذي دفع رجل الإدارة لإصدار القرار إذا كان سليم فالقرار سليم وإذا كان معيب فالقرار معيب ...
0
Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك
N . Y . R
من حقك ان تعرف اكثر ...
انضم الينا من هنا
-
منسقة الربط العام للشبكة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 240
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة
مراحل الرقابة على عنصر السبب
lawjoooooo
(حدود الرقابة القضائية على عنصر السبب)
^ الرقابة على الوجود المادي للوقائع
^ التكييف القانوني للوقائع
^ ملائمة القرار الإداري للوقائع
1.الرقابة على الوجود المادي للوقائع :
lawjoooooo
لا بد للإدارة أن تستند على واقعة موجودة وحقيقية عند إصدار القرار وإذا كانت غير موجودة أو وهمية يكون القرار معيب بعيب السبب نظراً لانتفاء الواقعة المادية
lawjoooooo
وإذا كان السبب غير موجود فنقول بني القرار على سبب غير موجود ( غير مشروع )
** طلب الاستقالة :
السبب في قبولها هو الكتاب الخطي وإذا قررت الإدارة قبولها دون وجود الكتاب هنا يبنى القرار على واقعة غير موجودة
بحيث يجب توافر الواقعة حتى صدور القرار (شخص تقدم لطلب الاستقالة وسحب الطلب قبل صدور قرار من الوزير )
ويجب أن تكون الواقعة موجودة تحت طائلة البطلان
ويتردد القاضي الإداري في مراقبة الوجود المادي للوقائع
هناك أمرين لا يراقب القضاء على الوجود المادي للوقائع :
1. القرارات الصادرة بإبعاد الأجنبي :
إذا صدر قرار بإبعاد الأجنبي المقيم في المملكة يكون إما لخطر على المملكة مترتب بوجوده أو لمخالفة القوانين والأنظمة
الأصل :
لماذا تم إبعاد الأجنبي ؟ ارتكابه مخالفه؟
وهذه المسألة مسألة سيادة لا يراقب عليها القاضي الإداري
** الترخيص أو عدم الترخيص للمواطنين للسفر :
محكمة العدل ترفض الشكاوي والشائعات
مصادرة الجواز من قبل الأمن العام
(قرار إداري لمنع السفر)
تراقب محكمة العدل العليا الوجود المادي للوقائع اذا كانت الوقائع غير صحيحة فالسبب غير صحيح)
2. الرقابة على التكييف القانوني للوقائع :
لا يكفي وجود واقعة بل لابد للإدارة من تكييف هذه الواقعة بشكل قانوني سليم وهذا ما يسمى بالشرط القانوني (الخطأ في تكييف الوقائع)
## لا يراقب القضاء الإداري على ثلاث حالات من التكييف القانوني للوقائع :
1.المسائل الفنية :
لا رقابة عليها لان الفن لا يرخص إلا بفن مثله فالقاضي لا يرجح خبرة على خبرة والإدارة هي المستودع الفني أي هي التي تكيف المسائل الفنية مثلاً تصحيح أوراق الطلبة عند الإعادة يتم جمع العلامات فقط لكن المحكمة لا تتدخل بالتصحيح
وإذا أصدرت الإدارة قرار يتعلق بمسائل فنية لا يراقب القضاء عليها لأنه ليس بمقدور القاضي التكييف ...
2.الترخيص للشركات والهيئات الأجنبية المقيمة في الدولة
lawjoooooo
(الترخيص بالإقامة أو عدمها للإدارة وليس للقاضي فالمنظمات وغيرها مسائل سيادية .)
3.الترخيص أو عدم الترخيص للمواطنين بحمل السلاح
(إذا سحبت الإدارة الرخصة من شخص هنا القضاء لا يراقب الترخيص )
فيما عدا هذه الحالات الثلاث يراقب القاضي التكييف القانوني للواقعة تحت طائلة البطلان
@@ تطبيقات القضاء المصري :
lawjoooooo
ضبط طالبة متلبسة بالغش .. اكتشف أنها قد كتبت على ملابسها وبما أن ما كتب على ملابسها لم يأتِ منه شيء في الامتحان يكون مشروع وليس تلبس ..
حيث أن المشرع اوجد عقوبتين وميز بين الشروع والغش هنا أخطأت الإدارة بالتكييف وتستحق عقوبة الإنذار النهائي وليس الفصل
مأذون شرعي تزوج عرفياً وعندما علمت الإدارة فصلته وطعن بالقرار فقررت المحكمة أن هذا المأمون هو مواطن مصري قبل أن يكون مأذونا وبالتالي لا حرج عليه أن يتزوج عرفيا ولكن يشترط توثيقه
lawjoooooo
...
أيضا شخص مسيحي تزوج مسيحية فأسلم حتى يطلقها هناك فارق بين حرية العقيدة والتلاعب بالأديان
1. ملائمة القرار الإداري للوقائع :
lawjoooooo
لا يكفي وجود الواقعة والتكييف لا بد من التناسب
لا يكتفي القاضي بالوجود المادي والتكييف القانوني للوقائع بل لا بد من وجود ملائمة بين القرار وسببه والوقائع القائمة عليه فرقابة القضاء هنا رقابة مشروعية وملائمة
التناسب في الوظيفة العامة والمجال الثاني في الضبط الإداري
lawjoooooo
0
Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك
N . Y . R
من حقك ان تعرف اكثر ...
انضم الينا من هنا
-
منسقة الربط العام للشبكة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 240
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
منسقة الربط العام للشبكة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 240
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة
lawjo
## سلطة القاضي في إحلال الأسباب
(هل يحل القاضي الإداري سبب صحيح محل سبب معين) ؟
lawjo
انقسم الفقه إلى اتجاهين :
الأول :
المهم فحص القرار الإداري إذا كان مشروع يرد الدعوى أما إذا كان غير مشروع يلغى القرار وإلا يعتبر اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات كأنه قام مقام الإدارة وبالتالي لا يجوز حل قرار سليم محل قرار معيب ..
القاضي ليس من وظيفته الإحلال .
lawjo
الثاني :
لا ضير من قيام القاضي الإداري بإحلال قرار سليم محل قرار معيب في حالات ضيقة جدا :
1. سلطة الإدارة مقيدة ،أسباب محددة من قبل المشرع ، أخطأت الإدارة في إحدى الأسباب
2. أن تملك الإدارة بكل الأحوال إصدار هذا القرار ..
الإدارة ملزمة بالإفصاح عن أسبابها لأنه لو ألغينا القرار سوف تقوم الإدارة بإصدار القرار بشكل صحيح وسوف تصدر الإدارة القرار فالإلغاء لا فائدة منه
^ تملك اتخاذ القرار بكافة الأحوال ...
حتى نوفر الوقت والجهد لا ضير في إحلال سلطة القاضي ...
lawjo
0
Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك
N . Y . R
من حقك ان تعرف اكثر ...
انضم الينا من هنا
-
منسقة الربط العام للشبكة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 240
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة
إجراءات التقاضي أمام محكمة العدل العليا
يجب أن تتضمن لائحة الدعوى العناصر التالية :
1. اسم المحكمة :
محكمة العدل العليا ( الاختصاص)
2. اسم المستدعي:
فلان الفلان وكيله المحامي ..(صاحب لمصلحة)(الطاعن)
3. المستدعى ضده:
الجهة التي أصدرت القرار معالي وزير الصناعة والتجارة (بحكم الوظيفة)
4. القرار المطعون فيه :
طرد من الجامعة أو فصل أو غيرها بتاريخ ويكتب القرار كامل
** قرار الإدارة الصادر بموجب كتاب رقم ...والمتضمن....
(نضع موجز عن القرار المطعون فيه)
5. وقائع موجزة متعلقة بالدعوى :
مثلاً عين بتاريخ ...بتاريخ...سلم الكتاب ... وغيرها بإيجاز ووضوح
(موجزة \ مختصرة\منتجة بالإثبات)
بحيث يتم سرد الوقائع
6. أسباب الطعن :
نستند إلى سبب من أسباب المادة
10 \ عدل عليا واحد أو أكثر
مثل : صدور قرار عن جهة غير مختصة بإصداره .
7. الطلب :
قبول الدعوى شكلا ضمن المدة القانونية وفي الموضوع تبليغ الدعوى للجهة الصادرة ضدها وإصدار إلغاء للقرار
*** نضع البينات الموجودة في قائمة البينات وإذا لم تكن موجودة نشير إليها والمحكمة تجلبه من الإدارة ...
law@joإجراءات رسم قانون محكمة العدل العليا
1. يجب أن يكون مطبوع وعلى وجه واحد من الورق
2. موقعة من محامي أستاذ مارس المحاماة ليس اقل من 5 سنوات
3. موقعة من رئيس المحكمة
(أريد تسجيل الدعوى ويرسمها)
4. تذهب لقلم المحكمة ويجب أن يكون هناك نسخ من لائحة الدعوى على عدد المستدعى ضدهم .
^^ يجب أن يكون هناك وكالة
بعدها تسجل وعادة أول قضية في السنة تأخذ رقم 1 إلى نهاية السنة
نبلغ الجهة الإدارية ومجرد تبليغها عليها تقديم لائحة جوابية خلال 15 يوم وإذا لم تجيب تعتبر مسلمة بلائحة الدعوى
ونفس الإجراءات والشكليات يجب أن تتبعها الإدارة وان تكون موقعة إلا إذا كانت الإدارة ممثلة بالمدعي العام
## اللائحة الجوابية ترسل للمستدعي وخلال 15 يوم يجب عليه الرد
^^ أي سبب أو واقعة في الجوابية لم ينكرها يعتبر مسلماً بما ورد فيها
بعد تقديم البينات تبدأ وتتم المرافعات وتكون خطية
(كل إجراءات التقاضي تكون خطية )
يبدأ المستدعي ومن ثم المستدعى ضده >>>
0
Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك
N . Y . R
من حقك ان تعرف اكثر ...
انضم الينا من هنا
-
منسقة الربط العام للشبكة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 240
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
منسقة الربط العام للشبكة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 240
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
منسقة الربط العام للشبكة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 240
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
منسقة الربط العام للشبكة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 240
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
منسقة الربط العام للشبكة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 240
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
عضو نشيط
Array
- معدل تقييم المستوى
- 0
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم ابتدائي
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
منسقة الربط العام للشبكة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 240
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
المهم ان اكسب القضيه
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
الاتجاه الفكري :
البراغماتية
-
الهيئة الادارية
Array
- معدل تقييم المستوى
- 250
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
منسقة الربط العام للشبكة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 240
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
-
منسقة الربط العام للشبكة
Array
- معدل تقييم المستوى
- 240
بيانات اخرى
المستوى الأكاديمي :
تعليم جامعي (بكالوريوس)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :
الجامعة الأردنية
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
المفضلات