مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ ما هي الشروط الواجب توافرها في شهود عقد الزواج ليكون صحيحاً ؟؟
ج. يشترط لصحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين من المسلمين (إذا كان الزوجان مسلمين) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.
و تجوز شهادة أصول كل من الخاطب والمخطوبة وفروع كل منهما على عقد الزواج وكذلك شهادة أهل الكتاب على عقد زواج المسلم من كتابية .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 25 من 50
  1. #1
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة

    تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة



    اخلاء مسؤولية :
    هذا التلخيص هو من تنسيق فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من محاضرات الدكتور نوفان العجارمة في مادة القضاء الإداري حيث ان جهد فريقنا انحصر في اعادة ترتيب هذه المحاضرات ونشرها بطريقه تسهل الحصول عليها .

    واننا بذلك نعلن انها لا تغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا تغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .

    ونحن في هذا العرض انما نستند الى نص المادة 17 من قانون حق المؤلف الأردني والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته ، وبهذا فاننا نخلي مسؤوليتنا من كل من يقدم على اي استخدام غير عادل لهذا التلخيص بما في ذلك الاستخدام التجاري له ، تحت طائلة المساءله القانونية .

    lawjo team
    دعوى الإلغاء عام 1952
    هي دعوى ترفع أمام القضاء الإداري من قبل صاحب المصلحة هدفها إلغاء القرارات الإدارية
    · ولدت هذه الدعوى ولادة قضائية في فرنسا ونشأت نشأة قضائية من حيث الشروط والأحكام وقد وضعت فرنسا دعائم لهذه النظرية عندما أنشأ نابليون مجلس الدولة عام 1977 ثم قام المشرع الفرنسي بتقنين بعض منها ...
    lawjoooooooooooooooooooo
    - تعتبر حل وسط بين الرقابة الحقيقية على الإدارة وإعطاء مرونة للسلطة التنفيذية


    - نشأت في الأردن نشأة تشريعية وليست كفرنسا قضائية عام 1952 حيث تم استحداثها لأول مرة في قانون تشكيل المحاكم النظامية وحتى في مصر ولدت ولادة تشريعية ...

    - تعتبر دعوى الإلغاء وسيلة رئيسية مهمة للدفاع عن مبدأ المشروعية وهي الملاذ الأخير للأفراد للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم إذا تعرضوا لتعسف الإدارة لأنهم قد يتظلمون تظلم رئاسي أو ولائي ثم يكون الملاذ الأخير هو دعوى الإلغاء ...


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا





  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة


    -
    ^^ لدعوى الإلغاء شروط شكلية وشروط موضوعية

    ### .الشروط الشكلية :

    1.شروط تتعلق بالقرار المطعون المطلوب إلغاؤه
    2.شروط تتعلق بالطاعن
    3.شروط تتعلق برفع الدعوى
    (الميعاد خلال 60 يوم يجب رفعها من صدور القرار)
    4.عدم وجود طريق طعن موازي

    ###.الشروط الموضوعية
    (أوجه الإلغاء):
    1.عيب الشكل والإجراءات
    2.عيب الاختصاص
    3.عيب مخالفة القانون
    4.عيب إساءة استعمال السلطة
    5.عيب السبب

    lawjooooo
    عالم يفهمك


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  4. #3
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة


    ^^^ خصائص دعوى الإلغاء :
    1.هي دعوى قضائية
    2. تنتمي دعوى الإلغاء للقضاء العيني
    3.دعوى الإلغاء دعوى مشروعية


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  5. #4
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة


    ^^^ خصائص دعوى الإلغاء :
    1. هي دعوى قضائية ترفع أمام جهة قضائية تملك ولاية القضاء وتصدر أحكام قضائية
    لا تخضع للتعقيب أو التدقيق من جهة أخرى ، وتصدر أحكام باتة نهائية تعتبر كمصدر من مصادر المشروعية ..

    وتسمى دعوى الإلغاء بدعوى القانون العام ودعوى تجاوز السلطة :
    ترفع هذه الدعوى بشأن كل قرار إداري ما لم يكن محصناً أو ممنوع الطعن به بموجب أحكام خاصة
    (أي تخاصم كل القرارات الإدارية إلا ما استثنى منها بنص خاص )
    *ترفع أمام محكمة العدل العليا وينظرها قضاة من مرتبة قضاة التمييز
    *ويحكمها قانون محكمة العدل العليا وقانون استقلال القضاء .
    lawjo lawjo lawjo


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  6. #5
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة


    2. تنتمي دعوى الإلغاء للقضاء العيني
    وهناك دعوتين
    - دعوى عينية موضوعية
    - دعوى شخصية
    lawjo
    ^الدعوى الشخصية :
    هي علاقة دائن ومدين تطالب بحق تم الاعتداء عليه وتطالب بحق في ذمة الآخر وتدافع عن مركز قانوني فردي مثل الدعوى الحقوقية للمطالبة بالدين

    ^ الدعوى العينية الموضوعية :
    ترفع دفاعا عن المصلحة العامة ومبدأ المشروعية وحماية القانون وهذه الدعوى تقترب من دعوى الحسبة التي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

    مثال :
    عندما تصدر الإدارة قرارا يخالف القانون يقوم القضاء بإلغاء القرار غير المشروع حتى يبقى بعيدا عن تجاوز الإدارة وبالتالي يتم الدفاع عن المصلحة العامة من خلال الدفاع عن القانون ومبدأ المشروعية ...
    lawjo
    من خلال التعريفين السابقين هناك فروق بين الدعوى العينية والشخصية :
    من حيث :
    ^ أطراف الدعوى
    ^ قبول الدعوى
    ^ نطاق حجية الحكم الصادر في الدعوى
    ^ هدف الدعوى

    أ‌. أطراف الدعوى
    الشخصية : دائن ومدين وقد يكون شخص واحد أو أكثر
    العينية : المدعي عليهم أو الخصم
    ( وهو القرار الإداري غير المشروع )

    ب‌. قبول الدعوى

    الشخصية:يتشدد القاضي في قبول الدعوى الشخصية
    ( بحيث يجب أن تكون المصلحة مؤكدة )
    العينية: لا يتشدد القاضي في قبولها لأنها تهدف لتحقيق الصالح العام
    ( تقبل دعوى الإلغاء حتى لو كانت المصلحة محتملة )
    حيث انه قد يتهيأ فرصة في المستقبل للاستفادة منها

    ج. فيما يتعلق بنطاق حجية الحكم الصادر في الدعوى
    الشخصية : الأحكام القضائية التي تصدر فيها لها حجية نسبية تقتصر على الخصوم والموضوع والسبب إذا اختلف احدهم ترفع دعوى ثانية
    العينية : الحجية فيها مطلقة يستفيد منها كل شخص حتى لو لم يكن طرفا في الدعوى
    lawjo
    مثال :
    قرار صادر من الجامعة بفرض اللغة الانجليزية على الطلبة وتم الطعن بالقرار والغي يستفيد من هذا الإلغاء كافة الطلبة .


    ما الحكمة من ذلك ؟؟؟


    إذا الغي القرار فإنه يلغى بصدد الكافة فلا نستطيع القول بوجود قرار لدى (س) وعدم وجوده بالنسبة ل(ص)

    د. هدف الدعوى

    الشخصية : الدفاع عن المصالح الشخصية للأفراد
    العينية : الدفاع عن القانون بالدرجة الأولى والمصلحة العامة

    ### في مطلع القرن العشرين أصبحت دعوى الإلغاء ذات طبيعة مختلطة فيها شق شخصي لا يستهان به وشق آخر عيني
    مثال :
    إذا طعن بقرار حجب مكافأة نطعن
    للمصلحة العامة + مصلحة الشخص نفسه
    المشرع أعطى المحكمة قضاء إلغاء وقضاء تعويض والإلغاء ذات طبيعة مختلطة
    (شخصي\ عيني)
    lawjo



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  7. #6
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة



    3. دعوى الإلغاء دعوى مشروعية تهدف لمخاصمة القرار الإداري غير المشروع
    ( لا نستطيع إلغاء قرار إداري مشروع فترد الدعوى)

    ^ في حال كان القرار مشروع لكنه يخالف مبادئ العدالة فلا نستطيع التمسك بمبادئ العدالة طالما انه مشروع

    ^ طالما كان هناك سند قانوني للقرار يعتبر مشروع فهذه الدعوى لا تنظر على أساس الملائمة

    ^ رقابة القاضي الإداري مطابقة مع نص القانون إذا العبرة في المشروعية أو عدم المشروعية أو مطابقة القرار لنص القانون وبالتالي القاضي الإداري هنا هو قاضي قانون وليس قاضي وقائع

    *يكون القاضي قاضي وقائع بالقدر اللازم لفحص المشروعية وهنا يكون إذا استند الطعن لعيب السبب ...



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  8. #7
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة


    الشروط الشكلية

    1. الشروط المتعلقة بالقرار المطعون فيه
    # يجب أن يصدر القرار الإداري عن جهة إدارية
    (قرار إداري+ صدر عن جهة إدارية)
    حتى يطعن به

    * المشرع في قانون محكمة العدل العليا لم يعرف القرار الإداري وإنما قال فقط (قرار إداري نهائي)
    لكن التعريف المجمع عليه في الفقه والقضاء للقرار الإداري:lawjo
    هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بموجب القوانين والأنظمة لإحداث اثر قانوني متى كان ذلك جائزا قانونا وممكنا وكان الهدف منه تحقيق المصلحة العامة (مشروعة)

    ^^^ شروط القرار الإداري حتى يطعن فيه بالإلغاء :


    - يجب أن يصدر عن جهة إدارية أو عامة سواء أكانت مركزية أم لا مركزية ومرفقيه أو لا مرقية وعادةً يأخذ القضاء بالمعيار الشكلي لا الموضوعي حيث أن كل قرار يصدر من الإدارة يعتبر قرار إداري والقرار الإداري يجب أن يصدر عن سلطة إدارية أي أن احد أشخاص القانون العام فإذا صدر عن أحد أشخاص القانون الخاص مثل الجمعيات والنوادي فإنه لا يقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا
    lawjo

    إذا القرار الإداري يصدر من جهة إدارية أو جهة عامة تنفيذية وبالتالي يستبعد من القرارات الإدارية طائفتين :


    # الأعمال الصادرة عن السلطة التشريعية


    (التي تعتبر إعمال برلمانية )


    # الأعمال الصادرة عن السلطة القضائية


    القرارات والأعمال الصادرة عن السلطة التشريعية فيما يتعلق بالبرلمان من قوانين وأعمال برلمانية داخلية مثل افتتاح المجلس والقرارات المتعلقة بتشكيل اللجان ،سؤال واستجواب لا تخضع للطعن أمام محكمة العدل العليا يستثنى من ذلك القارات الإدارية المتعلقة بموظفي البرلمان مثل الانتداب والإعارة تخضع للطعن

    lawjo
    & القارات الإدارية الصادرة عن السلطة القضائية لا تخضع للطعن أمام القضاء ولكن تستأنف استئنافاً


    لكن يستثنى من ذلك :


    1. القرارات المتعلقة بموظفي السلطة القضائية


    (موظفي المحاكم)
    lawjo

    2. القرارات المتعلقة بالسادة القضاة الصادرة عن المجلس القضائي مثل رفع \نقل قاضي تخضع للطعن أمام محكمة العدل العليا
    law
    jo
    law
    jo
    lawjo



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  9. #8
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة


    ### ملاحظات على تعريف القرار الإداري :
    1. يصدر عن جهة إدارية أو احد أشخاص القانون العام ويستثنى من القرارات طائفتين التشريعية\القضائية
    2. قد يكون مكتوب أو شفوي مثل الإشارة أو السكوت أو الصافرة وقد تفصح الإدارة عن إرادتها بشكل ايجابي أو سلبي أو ضمني
    *ايجابي : تعيين موظف\ صدور قرار بفرض عقوبة \نأسف لعدم وجود شاغر
    *سلبي : تقديم طلب للإدارة وتمتنع عن الإجابة مدة 3 أيام مثلاً
    (لا تجيب الإدارة مع أنها ملزمة بالإجابة )
    م11\ قانون محكمة العدل العليا :
    يعتبر في حكم القرار الإداري رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن اتخاذه إذا كان يترتب عليها اتخاذه بمقتضى التشريعات
    # يجب توافر شرطين لنكون بصدد الإفصاح السلبي :
    ^ أن يتقدم س بطلب ولا تجيب الإدارة عليه
    ^ أن تكون الإدارة ملزمة بالإجابة ولكنها لا تجيب
    الإفصاح السلبي :
    امتناع الإدارة عن إصدار قرار هي بالأصل ملزمة بإصداره
    الإفصاح الضمني :
    تمتنع الإدارة عن الإجابة لكنها تكون في الأصل غير ملزمة
    بالإجابة
    الإفصاح السلبي :
    يستند إلى عيب مخالفة القانون
    الإفصاح الضمني :
    يستند إلى عيب استعمال السلطة
    ...
    3. يجب أن يصدر القرار الإداري من جهة واحدة بالإرادة المنفردة دون إرادة الطرف الآخر المخاطب به وهذا يعني استبعاد العقود الإدارية لأنها تتطلب إرادتين (إيجاب+قبول) وبالتالي فإن العقد الإداري لا يخضع للطعن أمام محكمة العدل العليا باعتباره يتضمن إرادتين
    ^^ العقد الإداري يمر بعملية مركبة :
    1. القرار قبل التعاقد :
    هي قرارات إدارية خالصة يجوز الطعن بها أمام القضاء الاداري مثل القرار الصادر المتعلق بشراء شيء معين او رفض التظلم او القرار المتضمن استبعاد احد المناقصين او المزايدين
    2.القرار بعد التعاقد :
    القرارات التي تدخل في مرحلة تنفيذ العقد وهي تخضع للقضاء النظامي



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  10. #9
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة


    ب. لا بد للقرار الصادر من الإدارة أن يحدث اثر قانوني ( سواء إنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إلغاؤه )
    وإذا لم يحدث الأثر القانوني فالدعوى مردودة لعدم وجود المصلحة .
    يستبعد كافة الأعمال المادية الصادرة عن الإدارة كتنفيذ قرارات المحاكم وتسجيل الوفيات
    إذا لم يحدث اثر قانوني يعتبر عمل مادي ولا نستطيع رفع دعوى الإلغاء لكن نستطيع المطالبة بالتعويض والقرار الإداري يهدف إلى
    ( إنشاء مركز \ تعديل مركز\ إلغاء مركز) وهذا هو
    المركز القانوني : مجموعة الحقوق والالتزامات التي رتبها المشرع
    لشخص ما
    وقد يكون :
    -عام \تنظيمي :
    وهو الذي يختلف نطاقه من حيث الضيق أو الاتساع حسب المشرع أي يتسع ويضيق حدوده حسب المركز القانوني الذي وضعه المشرع ومثاله نفس مركز الموظف مع الإدارة
    - خاص:
    يخاطب شخص محدد بحيث إذا عدل النص القانوني لا يؤثر على المراكز الأخرى
    - المشترك:
    يبدأ بداية فردية وينتهي نهاية تنظيمية .



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  11. #10
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة


    ج. أن يكون القرار نهائي :


    محكمة العدل العليا تقول القرار


    نهائي أو تنفيذي



    س : متى يعتب القرار نهائي أو تنفيذي ؟؟؟



    ج # عندما يستنفذ القرار كاف مراحل إصداره وبالتالي يحدث اثر بشكل كامل ومباشر بمجرد صدوره حيث انه لم يعد بحاجة إلى اعتماد أو مصادقة من أي جهة كانت


    التوصية والتنسيب والاقتراح لا تعتبر قرارات نهائية


    محكمة العدل العليا لم تتشدد بهذا الشرط حيث أنها فتحت المجال لان يكتسب القرار صفته النهائية إلى ما قبل النطق بالحكم فلو اكتسبها إثناء المرور بمراحل الدعوى لا ترد الدعوى .


    د . يجب أن يكون القرار صادر عن جهة إدارية وطنية أردنية فالعبرة بجنسية المرفق لا بجنسية العاملين فيه


    مثال :


    السفارة السعودية إذا أصدرت قرار تخاطب به شخص أردني داخل السفارة السعودية يعتبر القرار سعودي وكل القرارات الصادرة عن السفارات والهيئات الإقليمية لا يطعن بها أمام القضاء الإداري الأردني


    & الهيئات الدبلوماسية الأردنية في الخارج والقناصل الأردنية في الخارج تخضع للطعن أمام محكمة العدل العليا

    lawjoooooooooooooooooooooooo
    lawjoooooooooooooooooooooooo
    lawjoooooooooooooooooooooooo
    lawjoooooooooooooooooooooooo
    lawjoooooooooooooooooooooooo


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  12. #11
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة


    يتبع :
    الشروط المتعلقة بالطاعن



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  13. #12
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة


    lawjoooooooooooo
    1. الشروط المتعلقة بالطاعن

    شرط المصلحة :
    يجب أن تكون هناك مصلحة لقبول الدعوى أمام القضاء والمصلحة هي مناط كل دعوى سواء إدارية أو مدنية أو دستورية والمصلحة هي الفائدة التي تعود على الطاعن من الدعوى
    lawjoooooooooooo


    م3 \ أصول محاكمات مدنية :
    لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة في القانون تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه


    والمصلحة هي من المسائل التي تنظرها المحكمة أثناء سير الدعوى فإذا انتفت المصلحة ترد الدعوى


    تتمحور المصلحة في حالتين :


    المصلحة هي الحاجة إلى القانون أو المنفعة التي تعود على الطاعن رافع الدعوى من الحكم على طلباته .
    lawjoooooooooooo


    المصلحة لها شقين :


    1.سلبي:
    منع كل شخص ليس له مصلحة اللجوء إلى القضاء (منع قانوني وليس مادي)


    2. ايجابي:
    المصلحة شرط لقبول كل دعوى من شأنها أن تحقق لرافعها فائدة عندما تحكم المحكمة بطلباته .


    كل دعوى سواء أكانت مدنية أم إدارية يجب أن يكون للطاعن مصلحة فيها ولم يعد هناك ما يسمى بدعوى الحسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر


    بعض الفقه تحدث عن المصلحة والصفة والبعض الآخر عن المصلحة والصفة والأهلية لكن محكمة العدل العليا تحدثت عن المصلحة فقط
    lawjoooooooooooo


    *شرط الصفة :
    كان بالنسبة لصدور قرار من شخص طبيعي لمصلحة شخص معنوي بالتالي يكون الطبيعي صاحب صفة أما المعنوي صاحب مصلحة
    مثل :
    رئيس الجامعة والجامعة .


    لا تشترط الصفة فقط في المستدعي وإنما أيضا في المستدعي ضده فإذا لم تتوافر الصفة تعتبر الدعوى وكأنها مرفوعة من غير ذي صفة
    إذا كان الشخص ليس له صفة ثم أصبح له صفة قبل النطق بالحكم يكون قد تم رفعها من ذي صفة


    مثلا:
    يفترض التوقيع على شيء معين من قبل الوزير وقام الأمين العام بالتوقيع بدلا عنه ثم ترفع إلى منصب الوزير أصبح رفعها عن ذي صفة .




    كذلك يشترط في رافع الدعوى الأهلية وبالتالي فإن الأهلية تشترط في كافة الدعاوي إذا هي شرط لازم للجوء إلى القضاء وهي شرط لصحة إجراءات التقاضي وشرط لنفاذ وصحة سير الدعاوي القانونية


    ^ أما إذا كان المستدعي قاصر فالدعوى ترفع من النائب القانوني سواء الوصي أو القيم
    ( شخص محدد قانوناً)


    ^ صحة إجراءات التقاضي تتطلب أهلية أما رافع الدعوى يجب أن يكون له مصلحة ...
    lawjoooooooooooo


    شروط المصلحة :


    1. أن تكون شخصية ومباشرة


    2. المصلحة قد تكون محققة أو محتملة

    3. المصلحة قد تكون مادية أو معنوية


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  14. #13
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة



    lAwJoooooo

    # أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة :
    أن يكون القرار الإداري قد مس حالة خاصة بالمستدعي الطاعن فإذا لم تمس حالة خاصة فإن الدعوى لا تقبل ولا يجوز القول بأنها دعوى عينية تهدف إلى تحقيق الصالح العام فلا بد من وجود مصلحة عامة وخاصة حتى ..


    حتى تميز بين الدعاوى العامة والخاصة والإدارية :


    -إذا رفع الأولاد دعوى على والدهم :
    ترد الدعوى لأنها لا تهدف لتحقيق الصالح العام والمصلحة ليست شخصية ولا مباشرة
    lAwJoooooo


    ^ اتجاه محكمة العدل العليا قديما كان يشترط لرفع الدعوى أن تتوافر المصلحة العامة ولم تكن تلتزم بوجود مصلحة شخصية مباشرة لكن وبعد عام 2006 تغير اتجاه المحكمة وقالت بأنه لا بد من وجود
    مصلحة شخصية+ عامة


    ^ استثناءً يجوز للورثة الطعن بحق مورثهم إذا كانت لهم مصلحة شخصية مثل الحقوق التقاعدية
    lAwJoooooo


    ^ بقانون العلامات التجارية جائزة لأي شخص من الجمهور إذا كانت تؤدي إلى غشه
    ( ترفع هذه الدعوى للمصلحة العامة )
    وبالتالي هذا قريب من دعوى الحسبة .


    ملاحظة :


    الأهلية لا علاقة لها بالمصلحة لا من قريب ولا من بعيد والأهلية شرط لصحة إجراءات التقاضي




    قانون محكمة العدل العليا ذكر المصلحة العامة وليست الصفة


    المصلحة تندمج بالصفة ويعتبران وجهان لعملة واحدة ويرتبطان معاً إلا في موضوعين
    (الطعون الانتخابية \ الطعون المتعلقة بالهيئات * القانون العام )


    وما عدا ذلك نقول انه لا داعي للتفريق بينهم ...
    lAwJoooooo


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  15. #14
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة


    L
    a
    W
    j
    O

    ## المصلحة قد تكون محققة أو محتملة


    المحققة :
    أن الشخص سيستفيد لا محالة من طلباته ..


    مثال :


    قرار قاضي بعدم صرف مكافآت لشخص معين أو عدم ترقية أو قرار لإغلاق المحل التجاري فإذا ألغت المحكمة هذا القرار سيستفيد منه الشخص ...



    كذلك إن المصلحة المحتملة تقبل في دعوى الإلغاء
    (إذا الغي القرار الإداري ليس بالضرورة أن يتم الاستفادة الحالية وان قد يستفاد منه بالمستقبل)



    قرار صادر من الوزير بترقية موظف دون الآخر وهم في نفس الدائرة فقام الموظف الآخر بالطعن بهذا القرار وأدى ذلك إلى إلغاء ترقية زميله فهذا الموظف سيستفيد إذ ستبقى الوظيفة شاغرة وبالتالي قد يشغلها بعد سنتين نفس الموظف الطاعن

    LAW
    JO




    ** لا تقبل الدعوى إذا كانت المصلحة محتملة إلا في حالتين وفي غير ذلك يشترط أن تكون المصلحة محققة إلا وهي :



    1.لدفع ضرر محدق

    2.الاستئثار بحق يخشى ضياعه .
    L
    a
    W
    j
    O
    LAW
    JO





    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  16. #15
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة




    ### المصلحة قد تكون مادية أو معنوية :
    lawjo


    المصلحة المادية :
    إغلاق محل ، مصادرة صحيفة ،حجب علاوة ،عدم منح راتب تقاعدي


    المصلحة الأدبية :
    المصالح المتعلقة بالشعور الديني
    (قرار صادر بإغلاق كنيسة أو مسجد) ترفع دعوى لإلغاء القرار


    وكذلك منع حزب من الاجتماع ...


    متى يجب توافر المصلحة ؟؟
    (وقت توافر المصلحة) :


    يجب أن تتوافر عند رفع الدعوى في اليوم الذي سجلت فيه الدعوى والمحكمة تسير في الدعوى على ما ظنت أي تفترض وجود المصلحة إلا أن يثبت العكس وإذا تبين انه لا وجود للمصلحة ترد الدعوى
    lawjo


    ^^ افترض القضاء الإداري وجود المصلحة لرفع الدعوى ولكنه تساهل في هذا الأمر من خلال انه اعتقد بوجود المصلحة في حالة إذا كان رافع الدعوى عند التسجيل ليس له مصلحة ولكن أصبح له مصلحة عند سير الدعوى


    إذا كانت المصلحة متوافرة عند رفع الدعوى لكن أثناء سير الدعوى لم تعد المصلحة موجودة هل تستمر المحكمة بنظر الدعوى أم تردها ؟؟؟


    انقسم الفقه إلى اتجاهين :lawjo


    الاتجاه الأول
    يقول بما أن المصلحة انتفت أثناء سير الدعوى للمحكمة أن تأمر رد الدعوى لسببين :


    * أن تخفف العبء عن كاهل القضاء فلما نشغل القضاء بقضايا ليس لأصحابها مصالح


    * تخفيف الاحتكاك والتصادم بين السلطة القضائية والتنفيذية
    (حيث انه يوجد نفور بين السلطتين)
    لان الإدارة العامة ما زالت تشعر بنوع من النفور ولذلك يجب تخفيف الاحتكاك إلى الحد الأدنى
    وهذا الاتجاه الذي أيده المشرع الأردني والمصري والفرنسي



    الاتجاه الثاني
    قال بخلاف ما جاء به الاتجاه الأول وهو الاستمرار بنظر الدعوى حتى لو انتفت المصلحة أثناء سير الدعوى
    للأسباب التالية :


    * تعتبر دعوى الإلغاء الملاذ الأخير الذي يلجأ إليه الفرد للدفاع عن المشروعية


    * قد تسلك الإدارة طرق ملتوية أو قد تخالف القانون لإقناع الموظف أن مصلحته قد تحققت .

    * إذا قام القضاء برد الدعوى لانتفاء المصلحة فيكون كأنه قد أغلق عينه عن بعض القرارات غير المشروعة وبالتالي يجب الاستمرار في الدعوى حتى يبصر فيها فإذا تبين أن القرار مشروع يرد الدعوى وإذا كان القرار غير مشروع يلغي القرار .

    lawjo


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  17. #16
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة


    يتبع :
    طبيعة الدفع بعدم المصلحة



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  18. #17
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة



    LaWjO

    طبيعة الدفع بعدم المصلحة


    الدفوع على ثلاثة أنواع :


    1. دفع شكلي


    2. دفع موضوعي


    3. دفع عدم قبول


    واردة في قانون أصول المحاكمات المدنية


    # الدفع الشكلي :
    يوجه إلى صحة إجراءات الخصومة ويسقط الحق في الدفع الشكلي عند الحديث في الموضوع ويجب إثارته ابتداءً فهو وسيلة دفاع تهدف إلى رد الدعوى دون التطرق لموضوعها
    م 109\ أصول محاكمات مدنية


    ## الدفع الموضوعي:
    يمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى ويوجه إلى أصل الحق المدعى به ويترتب عليه رفض دعوى المدعى نهائيا وهذه الدفوع متعددة لا يمكن حصرها مثل انقضاء أو سقوط الحق أو الوفاء ...


    ### الدفع بعدم القبول:
    هي حالة وسط بين الدفع الشكلي والموضوعي بحيث يتشابه مع الشكلي أن كلاهما يهدف إلى رد الدعوى دون الحديث في موضوعها ويتشابه مع الموضوعي أن كلاهما يهدف لرد الدعوى نهائيا


    ^^ بالنسبة للدفع الشكلي والموضوعي اعترف بهما قانون أصول المحاكمات المدنية لكن الدفع بعدم القبول لم يتطرق إليه مشرعنا بخلاف المشرع المصري ...


    ما هي طبيعة الدفع بعدم المصلحة ؟؟؟

    LaWjO


    إذا تمت إثارة الدفع ابتداءً :
    دفع شكلي


    إذا تمت أثارت الدفع أثناء سير الدعوى :
    دفع موضوعي
    يثار في أي وقت من رفع الدعوى


    ^^ رأي الدكتور العجارمة : الدفع في أول جلسة هو دفع شكلي لكن إذا انتفت المصلحة أثناء سير الدعوى يصبح دفع موضوعي لأنه يترتب عليه رد الدعوى بشكل نهائي

    LaWjO



    %%% اعترف الفقه والقضاء بعدة أنواع من المصالح في دعوى الإلغاء :


    1. مصالح أفراد


    2. مصالح هيئات



    ## مصالح الأفراد :


    كل فرد له الحق بالدفع في أي قرار يجلب له منفعة أو يدفع عنه مفسدة وتتمثل بما يلي :


    أ. مصلحة المالك تتعلق بالعقارات فكل مالك يحق له الطعن بأي قرار يتعلق بالتنظيم فمجرد إبراز ملكية العقار فهي مصلحة يعتد بها شرعاً


    ب. مصلحة المستأجر يحق للمستأجر الساكن الطعن بأي قرار يتعلق بالتنظيم كتحويل غرفة حارس إلى محل تجاري
    LaWjO

    مثال :
    شخص استأجر ارض وصدر قرار إداري يغير أو يعدل بطبيعته استخدام العقارات فالمستأجر له مصلحة بالطعن فيه



    $ مصلحة ممارس المهنة ومصلحة الناخب ومصلحة الموظفين


    ## مصالح الهيئات :


    يجوز للشخص المعنوي سواء كان عام أو خاص الطعن بأي قرار يتعلق بها بناء على نص
    م 9 من محكمة العدل العليا :


    الهيئات من أشخاص معنوية عامة أو خاصة مثل النقابات والجمعيات والنوادي وكان المشرع قبل عام 1992 يستخدم كلمة الهيئات العامة لكن حاليا استخدم كلمة هيئات وجعلها مطلقة لأن المطلق يجري على إطلاقه
    حتى نطعن بأي قرار يتعلق بالهيئة يجب أن يكون القرار الإداري يخاطب الهيئة وليس الفرد فإذا صدر قرار يتعلق بمحامي هنا لا نطعن بنقابة المحامين لان القرار يتعلق بفرد من أعضاء النقابة
    (يجب أن يخاطب الشخص المعنوي)
    LaWjO





    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  19. #18
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة


    lawjolawjolawjo

    من الشرط التي تتعلق برفع الدعوى :


    3.شروط متعلقة بالميعاد (المدة) اشترط قانون محكمة العدل العليا أن ترفع الدعوى خلال 60 يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو العلم به


    المشرع الفرنسي استخدم لفظة شهرين بدلا من 60 يوم لكن يعاب عليه أن الأشهر متفاوتة أما 60 فهي تعتبر جامع مانع لكل الناس فمن باب العدالة أن نضع رقماً وإذا لم ترفع الدعوى خلال المدة ترد ويتحصن القرار بحيث يصبح عنواناً للحقيقة .


    س : لماذا يتطلب المشرع مدة 60 يوم لرفع الدعوى وإلا ترد ؟؟؟

    lawjolawjolawjo
    ج.


    1. ضمان استقرار الأوضاع القانونية فلا يجوز أن يبقى باب الطعن مفتوحاً


    في القرار الإداري


    2. تأمين وحماية الحقوق المكتسبة للآخرين


    3. نظرا للنتائج الخطيرة المترتبة على دعوى الإلغاء حيث تعدم آثار القرار الإداري ويعتبر كأن لم يكن


    أما دعاوى التفويض \ق المدني مددها
    (3 و5 و15 سنة تخضع للتقادم الطويل أو القصير )


    إذا قدمت الدعوى بعد 60 يوم فإنها غير مقبولة لان الدفع متعلق بخصوص تقديم الدعوى يعتبر من النظام العام وبالتالي للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولا يجوز الاتفاق على تحديد الميعاد من قبل الخصوم ...


    حالات بدء الميعاد (متى يبدأ الميعاد)؟
    lawjolawjolawjo


    من يوم النشر أو الإعلان "التبليغ "
    (قانون محكمة العدل العليا)
    وأضاف الفقه والقضاء ثالثة وهي العلم واليقين ...


    1.النشر :
    في الجريدة الرسمية أو أي وسيلة يحددها المشرع ويعتد بها مثل النشر الالكتروني أو لوحة الطلبة (الميعاد يبدأ من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية إلا إذا حدده المشرع في حال لم يحدد المشرع فالفاصل النشر في الجريدة الرسمية


    دائما النشر وسيلة العلم بالقرارات الإدارية التنظيمية التي تخاطب أشخاص نظاميين غير محددين بالتالي يصعب إبلاغهم بالقرارات لذا يعتبر النشر الوسيلة الأولى التي تخاطب الناس بصفاتهم وليس بذواتهم وإذا لم ينشر القرار بالجريدة الرسمية لا يعتبر معلوم به ومجرد النشر في الجريدة الرسمية تعتبر قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس
    lawjolawjolawjo


    ^ يجب نشر القرار الإداري كاملا حتى يعتد به للعلم حتى يتمكن الطاعن من الاستفادة من القرار وبيان موقفه منه


    ^ عبء الإثبات بالنسبة للنشر يقع على عاتق الإدارة فإن عجزت الإدارة يعتبر الدعوى المقدمة ضمن المدة القانونية ...
    lawjolawjolawjo



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  20. #19
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة



    lawjoooooo

    2.التبليغ(الإعلان) :
    طريق تنقل به الإدارة القرار لعلم الفرد المخاطب به وهو وسيلة العلم الأولى للقرار الإداري الفردي قرار تخاطب به فرد معين
    ويشترط به :


    * صدوره من الجهة المختصة أو الشخص المختص بالتبليغ وان يتضمن توقيع هذا الشخص


    * توجيه القرار للشخص المخاطب به إذا كان شخصا طبيعيا أما إذا كان معنوي يوجه إلى من يمثل الشخص المعنوي وإذا كان قاصر يوجه إلى الولي أو الوصي (نائب قانوني أو اتفاقي)


    * يجب أن يبلغ الشخص بفحوى ومضمون القرار بشكل كامل حتى يحدد موقفه من القرار


    * لم يحدد المشرع وسيلة للتبليغ فقد يكون بالبريد أو عن طريق محضر أو دعوة الشخص للتوقيع على القرار .


    ## عبء إثبات التبليغ يقع على عاتق الإدارة وهي واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات
    lawjoooooo



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  21. #20
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة


    3.العلم واليقين: lawjo
    وسيلة قضائية خالصة
    (إذا علم الشخص المخاطب بالقرار علماً يقينياً لا افتراضياً ولا ضمنياً يعتبر علماً للميعاد)
    وهذا ما أيده الفقه والقضاء


    وهو واقعة مادية تستطيع الإدارة إثباتها بكافة وسائل الإثبات


    ## عبء إثبات العلم اليقيني يقع على عاتق الإدارة بأن الطاعن علم علماً يقينياً بالقرار الإداري ويكون الإثبات بتاريخ محدد .
    lawjo

    وسائل العلم اليقيني :
    التظلم الإداري
    * القضاء الإداري لم يعتبر تبليغ أخ المستدعي علما يقينيا بالنسبة للمستدعى ولم يعتبر كذلك مصادرة جواز السفر أي منع الشخص من السفر هذا لا يعتبر علما يقينياً lawjo
    * كذلك مجرد القبض على الشخص واعتقاله لا يعتبر علما يقينياً بوجود قرار إداري صادر ضده
    محكمة العدل العليا اعتبرت تداول مسألة ما بين أشخاص معينين ومناقشتهم فيها علماً يقينياً بها حتى لو لم يوقعوا عليها أو يصادقوا عليها .
    lawjo


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  22. #21
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة



    كيفية حساب الميعاد :
    lawjo ooo ooo

    قانون محكمة العدل العليا لم ينص على كيفية حساب الميعاد وبالتالي لا بد من تطبيق الأحكام الخاصة المتعلقة بالميعاد المنصوص عليها في م 23
    ويحسب الميعاد حسب التقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير وإذا صادف يوم عطلة فيمتد إلى اليوم الذي يليه
    lawjo ooo ooo
    ^ اليوم الذي جرى فيه التبليغ لا يحسب وإنما اليوم التالي
    ^ إذا كان الفرد خارج الدولة تمتد لتصبح 120 يوم بدلاً من 60 يوم بحسب القانون المصري .

    ## امتداد الميعاد :
    يمتد الميعاد خلال 60 يوم من تاريخ النشر أو التبليغ أو العلم اليقيني فإذا انته ال 60 يوم وقدمت الدعوى ترد الدعوى شكلاً كونها مقدمة بعد فوات المدة
    lawjo ooo ooo
    $$ الدفع هنا يعتبر من النظام العام يمكن للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها
    @ وقف الميعاد
    @ قطع الميعاد
    @ امتداد الميعاد

    أ.وقف الميعاد

    lawjo ooo ooo
    أثناء سريان الميعاد 60 يوم يحدث قوة قاهرة تؤدي إلى وقف الميعاد حتى ينتهي الظرف وبعد ذلك يبدأ الميعاد بالسريان مجددا من اليوم الذي وقف فيه قبل وقوع القوة القاهرة أي يتجمد الميعاد في هذه الفترة

    س: ما الحكمة من أن وقوع القوة القاهرة يؤدي إلى وقف الميعاد ؟؟؟

    lawjo ooo ooo
    ج:

    لا يجوز أن يكون هناك ظرف يحول دون لجوء الشخص إلى القضاء لأنه في هذه الحالة لا يعد مقصراً وبالتالي إذا حالت دون لجوئه إلى القضاء وانقضت مدة ال 60 يوم سيؤدي ذلك لتحصين قرارات إدارية غير مشروعة
    (فوات الميعاد سيؤدي إلى رد الدعوى شكلاً لفوات المدة )
    *شروط وقف الميعاد :
    قوة قاهرة + حدوثها خلال 60 يوم
    ملاحظة :

    lawjo ooo ooo
    اعتبر القضاء المصري العدوان الثلاثي قوة قاهرة تؤدي إلى وقف الميعاد
    واعتبرت محكمة العدل العليا أحداث أيلول والاعتقال وإصابة الشخص بمرض معين قوة قاهرة

    ^^^ حالات وقف الميعاد :
    القوة القاهرة + تقديم طلب لتأجيل الرسوم
    ويجب أن يقدم الطلب خلال 60 يوم وتعتبر الفترة ما بين تاريخ تقديم الاستدعاء حتى صدور القرار (وقف ميعاد)
    lawjo ooo ooo



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  23. #22
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة


    lawjo عالم يفهمك
    ب.قطع الميعاد

    قد يحدث ظرف أثناء سريان الميعاد يؤدي إلى قطع الميعاد وبالتالي يبدأ باحتساب مدة جديدة بعد زوال الظرف المؤدي لقطع الميعاد دون أن تحسب المدة السابقة أي تحسب من جديد على عكس الوقف نضيف السابق إلى اللاحق

    حالات قطع الميعاد :

    ^^الحالة الأولى
    (التظلم الإداري ):

    هو التماس يتقدم به صاحب المصلحة إلى الجهة مصدرة القرار يطلب إعادة النظر في القرار بحيث يتفق وأحكام القانون مشرعنا لم يأخذ بالتظلم الإداري كحالة إجبارية قبل رفع الدعوى
    والقضاء الإداري يعتبر التظلم الإجباري هو الذي يقطع الميعاد وليس الاختياري ..

    ## يشترط القضاء المصري التظلم ثم الذهاب إلى المحكمة على عكس مشرعنا
    ^ حتى نستفيد من التظلم يجب أن يتم خلال 60 يوم
    (يقطع الميعاد ويبدأ من صدور قرار التظلم )
    أي مجرد ما بت القضاء بالتظلم يبدأ حساب 60 يوم من جديد
    لم يأخذ مشرعنا بالتظلم الإجباري لكن إذا وجد الاستئناف الجوازي فإنه لا يجوز الطعن بالقرار إلا بعد انتهاء الاستئناف الجوازي للقرار ويتم الاستئناف خلال 10 أيام
    مثال :

    إذا صدر قرار من المجلس التأديبي وخلال 10 أيام تم الاستئناف بالقرار فلا يجوز الطعن بالقرار الأول وإنما يجب الانتظار لصدور القرار من الاستئناف (من الجهة المستأنف إليها ثم الطعن) .
    lawjo عالم يفهمك
    ^^ الحالة الثانية
    (رفع دعوى لدى محكمة غير مختصة ):
    بذلك بدأت إجراءات التقاضي وقررت المحكمة عدم الاختصاص خلال 60 يوم نذهب لمحكمة أخرى .
    lawjo عالم يفهمك
    ^^ الحالة الثالثة
    (طلب الإعفاء من الرسوم القضائية ) :
    مشرعنا يقول انه لا يجوز أن يكون الفقر سبباً في تحصين القرارات الإدارية من باب المساواة والعدالة حيث أن دعوى الإلغاء دعوى مشروعية تهدف لتحقيق المصلحة العامة
    * إذا كان المدعي لا يستطيع دفع الرسوم عليه أن يقدم كل البينات التي تثبت ذلك والقاضي يعفيه فإذا كسب المدعي فإن الطرف الخاسر يدفع الرسم له أما إذا خسر المدعي يعود للقاضي نفسه الأمر (سلطة تقديرية )

    ملاحظة :

    نظام رسوم المحاكم الأردني لم يتحدث عن قطع الميعاد إلا أنه أجاز إرجاء دفع الرسوم لحين البت في الدعوى
    ^ الميعاد الجديد يبدأ بعد صدور قرار المحكمة : يبدأ باحتساب 60 يوم جديد
    ^^^ قد تتوافر الحالات الثلاثة التي تقطع الميعاد في قرار إداري واحد ... lawjo
    عالم يفهمك


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  24. #23
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة


    ج.امتداد الميعاد :

    lawjo

    مدة الأجل غير مسمى والطعن يتم بأي وقت والأصل أنه بعد مرور 60 يوم يتحصن القرار الإداري ويصبح عنواناً للحقيقة وترد بناءً على ذلك الدعاوى المتعلقة بهذا القرار
    ^^ إلا أنه يوجد حالات يمتد فيها الميعاد :

    1. القرار الإداري الصادر عن سلطة مقيدة: يجوز الطعن به في أي وقت مثل حالات منع الحصول على جواز سفر حتى بعد سنة يجوز الطعن به أو القرار الصادر بالمنع من منح الجنسية رغم توافر الشروط المطلوبة
    2. القرار الإداري المستمر :
    يحدث اثر قانوني كل يوم مثل مصادرة جواز سفر شخص ما أو وضع اسم شخص على قائمة سوداء
    3. القرار الإداري المنعدم :
    يتحول من عمل قانوني إلى عمل مادي لا يتحصن بمرور الزمن وهو القرار الذي بلغ فيه عدم المشروعية مبلغاً جسيماً
    ويكون القرار منعدم في 3 حالات :
    ^ صدوره عن فرد عادي لم يكن موظفاً
    ^^ اعتداء السلطة التنفيذية على القضائية
    ^^^ اعتداء السلطة التنفيذية على التشريعية
    مثال :


    المشرع ينص على أن يشكل مجلس الإدارة من خمسة أشخاص جاءت المحكمة وقالت يشكل مجلس الإدارة من خمسة أشخاص بناءً على قرار من الوزير ولكن قام الوزير بتعيين أربعة أشخاص فقط .

    lawjo

    4. القرار الإداري الصادر بناء ًعلى غش أو تزوير :
    إذا ثبت تحقيقاً إن الأوراق الجامعية مثلاً مزورة يجوز الطعن بها
    5. تأخر اكتشاف المصلحة :
    وهي حالة مطبقة في فرنسا ومصر وليس لها سند في الأردن
    وذلك استنادً إلى المساواة وتكافؤ الفرص
    (الكفاءة والجدارة هي الأساس في التعيين )

    مثال:

    موظف نقل من دائرة لأخرى لتحقيق الصالح العام اكتشف بعد شهرين أن القرار ليس في مصلحته (يجوز له الطعن)



    يقع عبء الإثبات على عاتق الإدارة متى تم اكتشاف المصلحة
    5. القرارات السلبية :
    سكوت الإدارة عن الإجابة على طلب المدعي حيث أن القانون ألزم الإدارة الإجابة خلال 30 يوم .
    lawjo



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  25. #24
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة



    lawjo
    4.من الشرط الشكلية
    عدم وجود طريق طعن موازي
    (الدعوى الموازية)
    من ابتكار القضاء الفرنسي أي نظرية قضائية خالصة لم تنص عليها محكمة العدل العليا إلا أنها طبقت في العديد من قراراتها
    lawjo
    *** الدعوى الموازية :
    هي وجود دعوى للمستدعي تحقق له نفس نتائج دعوى الإلغاء يمكن اللجوء إليها بدل الإلغاء فاللجوء للإلغاء هو الخيار الوحيد فقط
    ^ وحتى نكون أمام دعوى موازية لا بد من توافر شرطين :
    1.لابد أن يكون لدى الطاعن دعوى
    2.وان تؤدي هذه الدعوى لحكم
    ^^ يجب أن تكون الدعوى الموازية قضائية بالمعنى الفني أن يكون سلوك قضائي يؤدي إلى حكم وسيلة هجوم وليس دفاع
    ^^^ وأن تؤدي الدعوى الموازية نفس نتائج دعوى الإلغاء من حيث الحقوق بمعنى أن تكون فعالة
    lawjo
    ملاحظة :


    مجلس الدولة الفرنسي كان يتساهل بدعوى الإلغاء وهذا الأمر أدى للجوء الناس للقضاء الإداري وبالتالي هذا أدى إلى اضطراب في توزيع الاختصاص مما جعل فرنسا تضع نظرية الدعوى الموازية بحيث إذا ردت الدعوى تردها لوجود طريق طعن موازي بالنسبة للطاعن .
    lawjo


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  26. #25
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة


    lawjo
    @ الشروط الموضوعية :
    1. عيب عدم الاختصاص
    2. عيب مخالفة القانون
    3. عيب السبب
    4. عيب الإجراءات والشكل
    5. عيب استعمال السلطة

    ملاحظة :

    lawjo
    ظهرت هذه الشروط بشكل تدريجي بالأردن عام 1952 في قانون تشكيل المحاكم النظامية وفي مصر ظهرت دفعة واحدة عام 1946 وهذه الشروط هي من ابتكار مجلس الدولة الفرنسي .

    ^^ أوجه الإلغاء وأسباب الطعن يجب ذكرها في لائحة الدعوى مثل صادر عن جهة غير مختصة (إساءة استعمال سلطة )
    وردت هذه الشروط في
    م 10\ من قانون محكمة العدل العليا .
    lawjo
    1.عيب عدم الاختصاص :
    عدم المقدرة القانونية على مباشرة عمل قانوني معين جعله المشرع من اختصاص جهة إدارية أخرى
    وهذا العيب قد يكون بصورتين :lawjo
    * ايجابية :
    أن تنفذ جهة أدارية قرار من اختصاص جهة إدارية أخرى وهذا الغالب
    * سلبية :
    أن تمتنع الإدارة عن اتخاذ قرار إما لأنها جاهلة أو متجاهلة
    وهذا العيب الوحيد الذي يتعلق بالنظام العام

    ويترتب على ذلك :
    1. يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها
    2. يجوز للخصوم التمسك بالعيب في أي مرحلة من مراحل الدعوى (حتى في المرافعة الختامية)
    3. لا يجوز للإدارة الاتفاق مع الأفراد على تعديل قواعد الاختصاص
    4. الاستعجال لا يعطي الإدارة الحق في مخالفة قواعد الاختصاص إلا إذا كنا أمام حالة محددة وفي جميع الأحوال لا يمكن مخالفة السبب والغاية
    5. لا تملك السلطة الإدارية أن تتخلى عن اختصاصها إلا وفقاً للظروف والأوضاع المقررة قانوناً (لأنه واجب وليس حق) lawjo
    وان تخلف يعتبر باطل .
    6. التصديق اللاحق من جهة مختصة على قرار صادر من جهة غير مختصة لا يجرد هذا القرار من العيب الذي أصابه لكن صدور القرار من جهة غير مختصة ثم أصبحت مختصة فإن القرار ينقلب صحيحاً مشروعاً لأنه من المنطق أن تتخذ الجهة نفس القرار عندما تصبح مختصة ...

    مصادر الاختصاص :
    يحدد الاختصاص من قبل المشرع سواء الدستوري عند تحدثه عن وظائف السلطات الثلاث أو المشرع العادي عند تحدثه عن القوانين والأنظمة
    قد يكون الاختصاص :lawjo
    1.فردي :
    يحدد فرد معين لعمل معين
    (شخص واحد يتخذ القرار)
    2. جماعي:
    القرار يصدر من مجموعة من الإفراد مثل قرار مجلس العمداء
    3.مشترك :
    أعطى المشرع الاختصاص لأكثر من فرد لكن مجرد اتخاذ احدهم قرار في مسألة معينة لا يجوز لشخص آخر أن يتخذ قرار بنفس المسألة مثل شرطة السير إذا قام احدهم بمخالفة شخص لا يجوز لآخر مخالفة نفس السائق في نفس الوقت ..
    lawjo
    قد يتحدد الاختصاص على سبيل الإلزام :
    أن ينص المشرع صراحة أن هذا الأمر من اختصاص جهة محددة دون غيرها أو على سبيل التخيير أن يتخذ رجل الإدارة القرار بنفسه أو يفوض غيره إذا لم نجد تفويض يكون إلزامي ...
    ممارسة الاختصاص لا تقتصر على إصداره
    بل الحق بتعديله وسحبه وإلغاؤه والاختصاص لا يفترض افتراضا بل لا بد من وجود نص صريح يجيز لرجل الإدارة اتخاذ مثل هذا القرار وبالتالي لا توسع ولا قياس بل يطبق النص كما هو وبالتالي على المشرع أن يكون دقيقا

    ^^ رجل الإدارة يتخذ القرار بنفسه ولا يجوز التفويض لغيره إلا وفقا للقانون لان الاختصاص واجب قانوني وليس حق
    يستحيل على رجل الإدارة أن يتخذ كل القرارات بنفسه في المرفق العام
    يقسم الاختصاص إلى نوعين :
    1.مباشر:
    الإدارة تصدر قرار وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها
    2.غير مباشر :
    يجوز لجهة غير الجهة صاحبة الاختصاص أن تتخذ قرارا
    صور الاختصاص غير المباشر :
    التفويض ،الحلول،الإنابة،توازي الاختصاص

    @ توازي الاختصاص :
    المشرع عادة يتكلم عن شيء ويترك الآخر بحيث من يملك الأكثر يملك الأقل
    ^ من يملك التعيين يملك إنهاء الخدمة
    ^ من يملك التعيين يملك حق التأديب
    ^ إذا تكلم المشرع عن جهة إصدار القرار الإداري فلها حق وسلطة سحبه
    lawjo


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •