مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “لا يلزم العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافاً بيناً عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاًً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نجم عنه أو في حالة القوة القاهرة وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون على أن يكون ذلك في حدود طاقته وفي حدود الظرف الذي أقتضى هذا العمل.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 26 إلى 50 من 50
  1. #26
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة



    @ التفويض
    أن يعهد صاحب الاختصاص الأصيل جزء من اختصاصاته لأحد مرؤوسيه وفق الشروط المحدد قانوناً
    شروط التفويض :
    1. لا تفويض إلا بنص :
    يجب أن يكون النص الآمر بالتفويض نفس مرتبة النص الذي حدد الاختصاص
    مثال:


    إذا حدد الدستور الاختصاص يجب أن يكون التفويض أيضا من الدستور
    فإذا كانت مرتبة النص الذي يجيز التفويض اقل من مرتبة النص الذي يحدد الاختصاص فإن ذلك يعتبر غير مشروع يستمد المفوض إليه صلاحياته من القرار الإداري الصادر بالتفويض وليس التشريعات المحددة له
    2. يجب أن يكون التفويض جزئي وليس كلي لأن الكلي يعني التنازل عن الاختصاص وهو ملقى على عاتق الإدارة في الأصل
    3. يجب أن لا يسفر التفويض عن مخالفة المشروعية أو القانون تحت طائلة البطلان أو المبادئ العامة للقانون في التأديب الإداري (المجالس التأديبية)
    اخذوا بمبدأ الحياد فلا يحق لمن قام بالتحقيق مع الموظف المخالف أن يقوم بمحاكمته وإيقاع العقوبة
    4. دائماً التفويض يكون للاختصاص وليس للمسؤولية فالأصيل يفوض الغير ويبقى مسؤول أمام الإدارة في حال اخطأ أو قصر المفوض إليه
    5. لا يجوز للمفوض إليه أن يفوض الاختصاصات إلا بنص قانوني ولا بد من اخذ موافقة الأصيل لا تفويض فوق التفويض إلا بنص
    6. يكون للتفويض طابع التأقيت لا الديمومة محدد في وقته ومدته وبما انه محدد يجوز للإدارة أن تسترد صلاحياتها وتنهي القرار الصادر بالتفويض قبل انتهاء مدته ولا يجوز للإدارة أن تفوض صلاحياتها أكثر من مدة الولاية الوظيفية
    هناك نوعين من التفويض :

    ^ تفويض الاختصاص (المسؤولية\ السلطة) يوجه للشخص بصفته رئيس جامعة مثلا والصلاحيات التي تصدر من المفوض إليه تحمل شخصيته
    ^ تفويض التوقيع نقل عبء مادي وله طابع شخصي فإذا تغير الشخص ينتهي التفويض
    س : هل يجوز للأصيل أن يمارس الصلاحيات المفوضة للغير ؟؟؟

    ج:

    انقسم الفقه إلى اتجاهين :

    الاتجاه الأول :
    لا يجوز للأصيل أن يمارس نفس الصلاحيات المفوضة للغير لسببين :

    ^ طالما صدر قرار إداري بالتفويض يجب احترام هذا القرار وفي حال أراد استرداد صلاحياته عليه إلغاء التفويض
    ^ وجود جهتين تمارس نفس الاختصاص يحدث حالة من الإرباك فلا نستطيع تحديد المسؤولية في حال الإهمال أو التقصير
    الاتجاه الثاني:
    يشير إلى إجازة ممارسة الصلاحيات المفوضة للغير لسببين :
    ^ الأصيل على رأس عمله وبالتالي له ممارسة صلاحياته التي منحها له المشرع
    ^ حتى يتخلص من المسؤولية ويحمي نفسه من حقه أن يمارس الصلاحيات المفوضة للغير والاهم أن التفويض يكون للاختصاص وليس للمسؤولية وطالما انه مسئول له حق التصرف بحيث ليس من العدالة أن احمله تصرفات الآخرين وامنعه من التدخل وقد يكون الأصيل مضطر للتفويض وأخيرا في حالات الضرورة لا ضير من استخدام صلاحياته المفوضة
    مشرعنا تبنا الاتجاه الثاني ..


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  2. #27
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة



    lawjooooo

    الحلول
    أن يحل موظف محل صاحب الاختصاص الأصلي نظراً لوجود ظرف طارئ حال ما بين الأصيل وممارسته مهامه الوظيفية بحيث يمارس مهامه وصلاحياته ...
    أصيل + حال
    الحال يمارس صلاحياته بقوة القانون ولا يحتاج لقرار إداري مجرد ما يذهب الأصيل يحل محله الحال والمشرع هو الذي يحدده فلسنا بحاجة لرأي الرئيس
    مثال :

    رئيس مجلس الإدارة (يحل محله) نائب الرئيس
    lawjooooo

    ### يتطلب الحلول عدة ضوابط قانونية :
    1. لا حلول إلا بنص
    2. دائما يفترض الحلول غياب الأصيل بعكس التفويض
    ( الأصيل غير موجود على رأس عمله في الحلول )
    3. يتم الحلول بقوة القانون ولا يحتاج لقرار إداري
    4. الحلول دائما كلي (الحال يحل محل الأصيل بكافة الصلاحيات على عكس التفويض جزئي)
    5. الشخص الحال يكون محدد سلفا من المشرع على عكس التفويض
    6. الحلول ينتهي عند عودة الأصيل إلى عمله على عكس التفويض يكون مجرد انتهاء مدته .
    7. من حيث قوة القرارات ما يصدر عن الحال من قرارات لها كافة القوة وكأنها صادرة من الأصيل وبالتالي تقع المسؤولية على الحال
    8. يجوز أن يحل شخص محل الحال طالما نص عليه القانون بحيث يجوز الحلول فوق الحلول
    9. يكون الحلول بالاختصاص والمسؤولية .
    lawjooooo



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  3. #28
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة


    يتبع الانابة


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  4. #29
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة


    LAWJO

    الإنابة
    (الوكالة) كما يسميها البعض لكن حقيقةً هذه التسمية غير دقيقة لأنه مسمى بالقانون المدني يختلف عن القانون الإداري

    ^^ مانع قانوني يحول بين الأصيل وممارسة مهامه أي قد يحدث في بعض الأحيان أمر أو واقعة تحول بين الأصيل وممارسة مهامه الوظيفية فلا بد من تكليف شخص إنابته أو توكيله لمعالجة هذا الظرف
    (هنا لا يوجد نص لذا تتدخل الجهة الإدارية الأعلى بإنابة شخص آخر يحل محله ).
    أحكام الإنابة :
    LAWJO

    1. يجوز أن تتم الإنابة في حال الغياب دون نص قانوني لكن اذا كان هناك نص على الحلول لا تجوز الإنابة
    2. يكون من جهة إدارية أعلى بحيث تتدخل السلطة العليا في الإدارة وتكلف شخص بمهام الأصيل لحين عودته
    3. تحتاج الإنابة لقرار إداري مثل التفويض وعكس الحلول
    4. دائماً الإنابة كلية يحل إنابة بكافة الصلاحيات والمهام وتعتبر القرارات الصادرة عنه نفس قرارات الأصيل
    5. يقوم النائب بصلاحياته إضافة إلى وظيفته الأصلية
    6. لا يكون الأصيل على رأس عمله وبالتالي النائب يكون مسؤولاً .
    LAWJO



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  5. #30
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة



    صور عيب عدم الاختصاص :
    lawjo عالم يفهمك
    1. عيب عدم الاختصاص الجسيم :
    دائما منعدم (باطل)
    2. عيب عدم الاختصاص البسيط :
    دائماً باطل لكن يتحصن بمرور 60 يوم
    وينقسم إلى:
    @ عيب عدم الاختصاص الموضوعي
    @ عيب عدم الاختصاص المكاني
    @ عيب عدم الاختصاص الزماني
    lawjo عالم يفهمك
    عيب عدم الاختصاص الموضوعي :
    هناك جهة إدارية اتخذت قرار بموضوع معين من اختصاص جهة إدارية أخرى وهذه الجهة الأخرى قد تكون أعلى أو أدنى أو مساوية لها
    1. اعتداء جهة أعلى على جهة أدنى :
    اعتداء الرئيس على اختصاص المرؤوس

    2. اعتداء جهة أدنى على جهة أعلى :
    اعتداء المرؤوس على اختصاصات الرئيس أمين عام يعتدي على اختصاص الوزير

    3. اعتداء جهة إدارية على جهة إدارية مساوية لها :
    اعتداء أمين عام الشؤون الإدارية على أمين عام الشؤون الفنية


    lawjo عالم يفهمك
    عيب عدم الاختصاص المكاني :
    حدد المشرع إطار جغرافي لاتخاذ الإدارة قرارها وإلا كان معيب في حال اتخذت الإدارة إجراءاتها خارج هذا الحيز الجغرافي
    lawjo عالم يفهمك
    عيب عدم الاختصاص الزماني :
    المشرع حدد إطار زمني لرجل الإدارة يتخذ القرار ضمنه ودائما يبدأ من لحظة التعيين إلى انتهاء خدمته وقبل ذلك يعتبر غير موظف أو بعد انتهاء خدمته أو روابط الوظيفة هنا نكون بصدد عيب عدم الاختصاص الزماني
    مثال :


    الحكومة وهي على وشك الاستقالة وتعلم بذلك تقوم بتعيين 10 موظفين حتى تلزم الحكومة الجديدة بذلك التعيين (هذا لا يجوز)


    lawjo عالم يفهمك
    س: لو حدد المشرع مدة زمنية لاتخاذ القرار في حال خالفت الإدارة هذا القرار هل التصرف معيب ؟؟

    ج:

    نفرق بين حالتين :
    1. هل حدد المشرع المدة بشكل أو نص أمر حيث رتب على مخالفته البطلان في هذه الحالة إذا خالفته الإدارة يترتب عليه البطلان
    (على الوزير اتخاذ القرار خلال 30 يوم وإلا يترتب عليه البطلان)
    2. إذا حدد المشرع مدة معينة إلا انه لم يرتب اثر على مخالفته فهنا تكون المدة تنظيمية من باب حث الإدارة على الإسراع بإصدار القرار ولا يعتبر عدم الالتزام عيب
    عيب عدم الاختصاص الجسيم :
    اغتصاب السلطة
    يعتبر منعدم ولا يتحصن القرار بمرور الزمن ويتحول إلى عمل مادي وليس قرار إداري بحيث يجوز سحبه أو إلغاؤه بأي وقت ولا تلحقه إجازة ولا يقيد في ميعاد من حيث الطعن والسحب ..

    هناك ثلاث حالات ذات إجماع فقهي وقضائي :
    1. صدور القرار الإداري من شخص عادي لا علاقة له بالإدارة العامة
    (مثل موظف أنهى خدمته )
    استثناء على هذه القاعدة :

    توافر الشروط المتعلقة بنظرية الموظف الفعلي سواء ظرف عادي أو استثنائي أو الغير حسن النية وتطبيق نظرية الظاهر في القانون الإداري
    واخذ بها القضاء والفقه لسببين :
    ^ تسيير المرافق العامة بانتظام وإضطراد
    ^ حماية حقوق الأفراد العامة
    2. اعتداء السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة القضائية .
    lawjo عالم يفهمك
    مثل :

    أن يقوم المحافظ بإغلاق محل تجاري وهذا الإغلاق يكون من اختصاص قاضي الصلح مثلاً

    3. اعتداء السلطة التنفيذية على التشريعية قيام الحكومة بفرض رسم معين دون نص أو ضريبة وهذه لا تسن إلا بقانون وبالتالي يعتبر القرار منعدم ..
    @@@ بالنسبة للتفويض ثارت إشكالية حول إمكانية مساءلة الأصيل للمفوض إليه بحالة التقصير أو الخطأ ؟
    1. قرار الإدارة الصادر له حجية والقاعدة الأساسية أن صاحب الاختصاص هو الأصيل وعليه احترام القرار الإداري الصادر بالتفويض في هذه الحالة يتعين عليه إنهاء القرار أولا ثم ممارسة صلاحياته بمحاسبة المفوض إليه بصفته موظف عام ارتكب خطأ وهذا لعدم إحداث إرباك وازدواج
    2. لو سمح للأصيل مساءلة المفوض إليه والقرار الإداري ساري المفعول لذابت حدود المسؤولية إلا انه في حال الضرورة يجوز ذلك ..
    lawjo عالم يفهمك


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  6. #31
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة



    lawjo
    الشرط الثاني من الشروط الموضوعية
    عيب الشكل والإجراءات
    (الخطوات العملية التي تتخذها الإدارة لإصدار القرار)
    % عدم مراعاة الشكل والإجراءات يؤدي إلى إلغاء القرار الإداري


    أن تخالف الإدارة القواعد الإجرائية والشكلية التي قررها القانون بمناسبة إصدارها لقرارها
    والمخالفة قد تكون على شكل :
    إهمال (إهمال إجراء بشكل كلي أو جزئي)
    تطبيق الإجراء لكن بشكل غير صحيح
    (منقوض أو خاطئ)
    الأصل في القرار الإداري أن يتحرر من الشكل والإجراءات وللإدارة إصدار القرار بالطريقة التي تراها مناسبة
    (مكتوب \غير مكتوب\ مسبب\غير مسبب)
    لكن إذا قرر المشرع شكل أو إجراء معين يجب على الإدارة إتباعه تحت طائلة البطلان فالمشرع قد يتطلب هذا الإجراء أو الشكل صراحةً أو دلالةً فإذا تطلبه المشرع يجب التقيد به تحت طائلة البطلان ...
    lawjo
    مثال :

    يجب أن يكون القرار مكتوب أو يفهم انه يجب أن يكون مكتوب أو أن يتم نشره .
    ## الأصل للإدارة إتباع الإجراء والشكل الذي تراه مناسباً والاستثناء هو أن يطلب المشرع شكلية معينة
    ينص المشرع صراحة انه في حال مخالفة الإدارة للشكل والإجراءات فإنه يترتب على ذلك البطلان وأمام صراحة النص لا مجال إلا لتطبيقه لأنه
    لا اجتهاد في مورد النص

    *ليس الحكمة من الإجراءات تكريس الروتين وإنما هناك حكمة تتمثل في أمرين وهي تحقيق المصلحة العامة والمصلحة الخاصة
    (أن نحول دون إصدار الإدارة العامة القرار بشكل متسرع )
    تمحيصاً وفحصاً .
    lawjo
    العامة :
    كلما كانت هناك إجراءات معينة وهي التي تعبر عن حرص المشرع إلا تتخذ الإدارة إجراءات متسرعة عندما تكون أكثر من جهة تقلب القرار ايجابياته وسلبياته وبالتالي يأخذ القرار بأعين مفتوحة حيث تميز بين الصحيح من الخطأ
    الخاصة :
    كثير من الإجراءات التي رتبها المشرع تحقق مصلحة خاصة للأفراد (ضمان للأفراد)
    * التحقيق مثلاً مع الموظف وسماع وجهة نظره ودفاعه نرى انه إذا كان فعله يشكل مخالفة أم لا (يكون بريء أثناء التحقيق إلى أن تثبت إدانته) بعد سماع أدلة الإدانة أو النفي واستخدام الضمانات ...
    lawjo
    قواعد الشكل والإجراءات الأساسية والثانوية
    1. أشكال وإجراءات جوهرية تؤثر في مشروعية القرار :
    ^ إجراءات سابقة على توقيع القرار (اتخاذه)
    ^ المظهر الخارجي للقرار (كتابة\تسبيب)
    2. أشكال وإجراءات لا تؤثر بمشروعية القرار
    كل الإجراءات السابقة على القرار تعتبر جوهرية :
    توصية \ تنسيب\ اقتراح\ تحقيق \ اخذ الرأي
    وفي حال قامت الإدارة بإهماله يترتب عليه البطلان
    أن أغفلت الإدارة هذه الإجراءات سواء ساهية أم متعمدة فإنه يترتب على ذلك البطلان
    إذا تطلب المشرع الكتابة لا بد أن يكون القرار مكتوب وإلا يترتب عليه البطلان والكتابة ليست عنصر أو ركن من أركان القرار الإداري وإنما هو شكلية
    التسبيب:
    lawjo
    الأصل أن الشخص غير ملزم بالتسبيب إلا بنص قانوني (لا تسبيب إلا بقانون)
    وإلا يعتبر القرار معيب وباطل والتسبيب ليس ركن إنما هو شكلية قد يتطلبه المشرع أو لا
    وعلى الإدارة أن تحدد السبب الذي أدى لاتخاذ القرار ويجب عدم التذرع بألفاظ عامة في التسبيب ..
    مثلاً :

    للمصلحة العامة لأن ذلك يعتبر هروباً من التسبيب أو ذكر سنداً لأحكام المادة كذا أو سنداً لنص النظام
    ^^^ القضاء الإداري الحامي للحقوق يطلب من الإدارة التسبيب عندما تخرج من القاعدة للاستثناء ولكن محكمة العدل العليا لم تراعي هذه القاعدة في أحكامها
    نص في القانون الفرنسي صراحة 1979 لا بد من التسبيب في حالتين :
    1. إذا طبقت الإدارة الاستثناء يجب التسبيب عند الخروج من القاعدة إلى الاستثناء قيام الحجة والسبب
    2. وكل قرار إداري يصدر في غير مصلحة الفرد يجب أن يكون مسبب
    (أي محل القرار الإداري)
    مثل القرار الصادر بتوقيع عقوبة على شخص ما
    ملاحظة :

    تبنت محكمة العدل العليا التسبيب الذي يكون بناءً على طلب المشرع أو التسبيب القضائي تحت طائلة البطلان
    2. الشكليات والإجراءات التي لا تؤثر بمشروعية القرار :
    هذا النوع الثاني لا يؤدي للبطلان
    مثال :

    إذا نص المشرع على تشكيل لجنة ولم يحدد العدد فالقرار صحيح
    فرق البعض بين :
    ^ شكليات مقررة لمصلحة الفرد (جوهرية)
    ^ شكليات مقررة لمصلحة الإدارة (غير جوهرية ) ثانوية
    تصحيح عيب الشكل والإجراءات
    lawjo
    صدور قرار ولم يستوفي الشكل والإجراءات يعتبر باطل
    لكن هناك 4 حالات يكون القرار صحيح :
    (مع عدم استكمال الشكل والإجراءات):
    1. استحالة استكمال الشكليات :
    حاولت الإدارة جاهدة على الاستكمال لكن دون جدوى
    ملاحظة :

    إذا كان إغفال الشكليات يؤدي للتأثير في القرار تكون الشكلية جوهرية .

    مثال:

    التحقيق للموظف ورفضه الحضور مرتين (المقصر أولى بالخسارة)
    ملاحظة :

    lawjo
    انتقد الفقه التمييز بين الشكلية المقررة لمصلحة الأفراد والمقررة لمصلحة الإدارة؟
    # أي شكلية فيها مصلحة عامة وخاصة
    # المشرع لا يغلو فإذا تطلب شكلية معينة يجب مراعاتها واحترامها
    # تقسيم الشكليات يتنافى مع دعوى الإلغاء
    (ذلك انه لو انتفت المصلحة الخاصة تبقى العامة فالمفروض كل إجراء فيه مصلحة عامة )..
    دعوى الإلغاء تخاصم قرار إداري غير مشروع بغض النظر عن الجهة التي شرعت لمصلحتها (فرد أو مجتمع)
    هناك استحالة نسبية :
    تأجيل يوم حضور أو المثول أمام التحقيق بيوم معين
    أو
    استحالة مطلقة :
    لا يجوز توقيع العقوبة على س قبل التحقيق معه وإلا يعد باطل لكن إذا تم استدعاؤه أكثر من مرة ولم يمثل أمامها وأصدرت الإدارة قرارها يعتبر سليم
    وأيضا من الشكليات الإرادة الملكية
    وهو قرار إداري وله شروطه
    (موقع \ منشور بالجريدة الرسمية )
    يترتب على عدم مراعاتها البطلان .
    لكن هناك حالات يستحيل استكمال الإرادة الملكية فيها :
    مثل إقالة الحكومة فلا نستطيع استكمال الإجراءات الشكلية .
    2. في حالة الظروف الاستثنائية
    ( الضرورة تقدر بقدرها )
    تملك الإدارة إصدار قراراتها دون مراعاة الشكل والإجراءات بحيث تخرج من هذه القواعد الشكلي والإجرائي
    3. قبول صاحب الشأن :
    lawjo
    إذا شُرع الإجراء أو الشكل وقبله صاحب الشأن مع أنه معيب يتحول هذا الإجراء إلى الصحيح .
    مثال:

    قضية رقم 24\56\من قانون منع الجرائم : لا يجوز ربط الشخص بكفالة إلا إذا ربط بمذكرة حضور
    ** تم ربط سيدة بكفالة دون مذكرة حضور لكنها أتت للمحافظ أو المتصرف ولم تتمسك بحقها تعتبر متنازلة ضمنياً ...
    هناك جانب من الفقه يرفض قبول صاحب الشأن بقلب القرار إلى السليم لأنه يجب تحقيق المصلحة العامة والخاصة لكن بما أن صاحب المصلحة قابل لا نجد له مصلحة للطعن بالقرار ...
    ### قرار لمحكمة العدل العليا :
    lawjo
    إذا قبل الشخص الكفالة دون تطلب شكلية معينة يعتبر القرار سليم وغير معيب
    4. الاستيفاء اللاحق للشكل والإجراءات ... تثير هذه النقطة أشكال فقهي
    قال البعض :
    يجوز للإدارة تصحيح العيب وفق الاستيفاء اللاحق للشكل (أخذت به محكمة العدل العليا) تحاشياً لإلغاء القرار
    د العجارمة : لا يتفق جملة وتفصيلاً مع هذه النقطة

    الاتجاه الثاني عارض ذلك :
    1. الاستيفاء اللاحق للشكل يفوت الحكمة من الشكل والإجراءات
    2. وكأن القرار أصبح بأثر رجعي في حالة الاستيفاء اللاحق
    @ إذا لا يتفق ومنطق الأمور والقواعد الإدارية التي لا تنص على الأثر الرجعي في القرارات الإدارية في قواعد الشكل والإجراءات بل الأثر الفوري
    3. إذا صدر القرار دون استيفاء شكلية معينة فإنه يفوت المصلحة العامة والخاصة
    ^^ لكن يمكن التصحيح إذا كان هناك خطأ مادي
    lawjo


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  7. #32
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة



    lawjooooooooooooooo
    3. عيب مخالفة القانون ( عيب المحل)
    قد يكون المحل فردي (محدد)
    أو
    عام (عندما يكون القرار تنظيمي)
    هو الذي يصيب محل القرار (القاعدة القانونية) دائما يتعلق بمحل القرار الإداري

    عيب المحل :

    ولا بد أن يكون المحل موجود غير مستحيل مشروعاً وممكناً وغير ذلك يكون باطل في حالة الاستحالة القانونية أو المادية فهو باطل
    المحل: هو الأثر الذي يترتب على القرار حالاً ومباشراً

    عيب المخالفة له صور عديدة (صور مخالفة القانون)
    1. ايجابية وسلبية
    ايجابية : أن تتخذ الإدارة قرارها خروجاً على حكم المشرع أو متجاهلة
    سلبية : تمتنع الإدارة عن اتخاذ قرار كان يتعين ليها اتخاذه
    مثال :

    استكمل س كل متطلباته بالتخصص وتمتنع العمادة إعطاؤه الشهادة

    lawjooooooooooooooo
    لعيب الخطأ ثلاث صور :
    1. مخالفة مباشرة لقاعدة قانونية :
    تتصرف الإدارة وكأن القاعدة القانونية غير موجودة
    2. خطأ في التفسير :
    الإدارة العامة تقوم بتفسير القاعدة القانونية وتعطيه معنى مغاير لإرادة المشرع
    (مقصود أو غير مقصود)
    3. خطأ في التطبيق للقاعدة القانونية
    ** ليس من وظيفة الإدارة أن تفسر دائما تناط بجهات خاصة من المشرع لكن يحق لها التفسير دون مخالفة النص مع إرادة المشرع
    @ لا تفسير إلا إذا كان هناك غموض أو تعارض أو إبهام أو عدم وضوح
    @ وعلى الإدارة إتباع التفسير القضائي لأنه يتفق مع المشرع
    ^^^ كيف تفسر الإدارة تفسير خاطئ؟
    إضافة عقوبة لم ينص عليها المشرع أو حذف شرط تطلبه المشرع في حالة التفسير الخاطئ للنص (عندما يكون النص واضح وتفسره تفسير خاطئ تكون سيئة النية)
    @ الخطأ في التطبيق :
    lawjooooooooooooooo
    قد يحتاج المشرع للتطبيق عدة شروط
    أجاز المشرع لمديرية الأمن العام :
    سحب الرخصة العمومي إذا ارتكب السائق مخالفة المشرع قال أن الرخص العمومي تسحب لكن ليس الرخص الخصوصي
    ^^ المشرع قال أن الخطأ يكون في :
    إذا باشرت الإدارة اختصاصاتها خارجا لما هو موجود في القانون :
    @ أن يبنى القرار على واقعة موجودة فلو لم تكن الواقعة موجودة تكون الإدارة أساءت تطبيق القانون (قرار مخالف)
    @ تخطئ الإدارة إذا كيفت الواقعة تكييف خاطئ لا بد من توافر شروط قانونية للوقائع وان تكون الواقعة تبرر صدور القرار ...
    lawjooooooooooooooo


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  8. #33
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة


    lawjo
    4.عيب إساءة استعمال السلطة
    (الانحراف بالسلطة)
    من ابتكار مجلس الدولة الفرنسي لكن في الإدارة نص عليه المشرع قي قانون تشكيل المحاكم النظامية 1952 وقانون العدل العليا 1992
    *** رجل الإدارة سعى لتحقيق الصالح العام قرار مشروع أما إذا سعى لتحقيق مصالح خاصة غير مشروع
    ^^ يستوي أن تكون الإدارة سيئة أو حسنة النية وليس الشرط أن تكون قصديه
    وهذا العيب ملازم للسلطة التقديرية للإدارة فلا نستطيع الدفع بالعيب إلا إذا كانت السلطة مقيدة وهذا العيب خفي وصعب يحتاج لمهارة كبيرة للكشف عنه فهو من العيوب الدفينة
    lawjo
    لأنه يتوارى خلف المشروعية ويتعلق بغاية مصدر القرار هل هو في الصالح العام أو لا
    وهذا العيب هو عيب احتياطي لا يلجأ له القاضي إلا إذا كانت كافة الإجراءات صحيحة وقد يتطرق إليه بالنهاية (القاضي الإداري) ولا علاقة لهذا القيد بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها بل هي من المدعي يرفقها بالدعوى نتيجة تمسكه به ولا يمكن تغطية هذا العيب حتى في الظروف الاستثنائية لأنه يجب تحقيق المصلحة العامة في كافة الظروف
    (يجب أن لا يخالف السبب والغاية حتى في الظروف الاستثنائية لأنه يجب تحقيق الصالح العام)

    lawjo
    الحالات التي تتعلق بعيب إساءة استعمال السلطة :
    1. البعد عن المصلحة العامة :
    رجل الإدارة سعى من خلال قراره تحقيق مصلحة أخرى ومحاباة الغير
    مصلحة شخصية :
    فتح شارع مقابل أرضه أو استحدث شاغر من اجل توظيف أقاربه أو محاباتهم وهنا بعد عن المصلحة العامة

    ^ استخدام السلطة العامة فقط من اجل معاقبة الغير وليس للمصلحة العامة

    lawjo
    نقل شخص نتيجة خلاف أو غيره إلى الغور أو اربد وهو بعمان ( البعد عن المصلحة العامة )

    أي الانحراف بالسلطة بقصد الانتقام
    ^ تحقيق بعض الأغراض السياسية أو الحزبية أو الدينية
    ^ استهداف مصلحة شخصية أو محاباة الغير فيكون القرار الإداري معيب
    ^ التحايل على تنفيذ الأحكام القضائية :
    قرار إداري صدر تتحايل الإدارة عليه وتكسبه إطار قانوني ينطبق تحت عدم المشروعية
    مثال :

    تبقى الإدارة في عقار فترة طويلة ويصدر قرار إخلاء ومن ثم تستملكه

    2.مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف :
    قد لا يكتفي المشرع بالمصلحة العامة وإنما قد يحدد مصلحة بعينها
    (تحولت من التعميم للتخصيص)
    فإذا لم يحقق القرار الإداري هذه المصلحة يكون القرار معيب ويعتبر خروجا عن المصلحة التي جاء بها المشرع
    وتطبق قاعدة تخصيص الأهداف في حالتين :
    1.الضبط الإداري :lawjo
    الإدارة العامة منحت السلطة والأموال وغيرها للمحافظة على النظام والمرافق
    2.الوظيفة العامة :
    & إذا خرجت الإدارة عن النظام العام تعتبر مخالفة لقاعدة تخصيص الأهداف
    ## الضبط الإداري :
    مثال :

    سلطة السير تخالف ليس من اجل ارتكاب المخالفة ولكن من اجل جلب نقود لأمانة عمان (خروج عن قاعدة تخصيص الأهداف)

    والشرطي يهدف لحماية أرواح الغير وموالهم أما إذا قام بشيء آخر يكون خرج عن قاعدة تخصيص الأهداف
    ومن التطبيقات على ذلك : lawjo
    استخدام سلطات الضبط الإداري لإجبار فرد على تنفيذ التزامه
    (خروج عن قاعدة تخصيص الأهداف لأنه ملزم بموجب عقد )
    مثال في مصر : رفض ترخيص مكان للسينما لأنه هدف الإدارة كان الإستملاك


    إذا انحراف عن السلطة لتحقيق أهداف مدنية
    وكذلك القضاء الفرنسي لم يسمح ترخيص دار سينما لان الترخيص يؤثر على المسرح البلدي ويؤدي لتعطيل أرباح المسرح البلدي

    & يجب أن يكون الهدف تحقيق الصالح العام بكل الأعمال التي تقوم بها الإدارة
    ## الوظيفة العامة : lawjo
    لا بد من صدور قرارات الإدارة التي تتعلق بالوظيفة العامة بحيث تهدف لتحقيق الصالح العام في الدائرة الإدارية وإلا يعتبر باطل سواء من نقل أو تعيين أو انتداب أو إعارة وكل هذه الأمور يجب أن تحقق الصالح العام .
    3. الانحراف في الإجراءات (إساءة استعمال الإجراءات)
    الإدارة لا تستخدم الإجراءات التي يحددها المشرع وكأنها تستعير إجراءات من قانون آخر وتطبقها على هذه الحالة
    مثال :

    لا تقوم الإدارة بفصل موظف بالطريق التأديبي لكنها تلجأ للطريق غير التأديبي
    lawjo

    وهذا انحراف في الإجراءات
    ## بدل أن تطبق الإدارة قواعد الإستملاك تلجأ إلى الحيازة الفورية التي تطبق في قانون الدفاع لا يجوز في مثل هذا الظرف
    (الاستيلاء المؤقت على العقار بقصد الإستملاك)
    lawjo



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  9. #34
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة



    lawjo
    @@ إثبات عيب الانحراف في السلطة
    1. عبء الإثبات على المدعي وعليه تقديم بينته لإثبات العيب ويثبتها في ملف الدعوى
    (عيب الانحراف في السلطة )
    2. دور القاضي المقارنة بين الغاية التي تفصح عنها الإدارة والغاية من المشرع إذا كان توافق فالقرار سليم ولكن إذا كان هناك تخالف يكون معيب ...
    يحرك عيب إساءة استعمال السلطة بناءً على طلب المدعي فلا يثيره القاضي من تلقاء نفسه .
    في كثير من الأحيان لا تفصح الإدارة عن الغاية (هدفها)
    فكيف نعرف الغاية بالسؤال لماذا أو
    هل الغاية التي منحها المشرع لإصدار القرار تتفق والغاية من إصدار القرار ؟
    توافق : قرار سليم
    تخالف: قرار معيب
    *** على القاضي أن يطلب من المدعي إذا لم تفصح الإدارة عن هدفها تقديم كافة بيناته الشخصية والخطية وتبسط المحكمة رقابتها .
    وإذا عجز المدعي عن تقديم بينة كافية وقدم قرائن للتشكيك بالقرار هنا العبء يقع على الإدارة
    إذا كانت القرينة قاطعة قد تشكل دليل كامل وتلغيه
    lawjo
    # يقول القاضي للإدارة ويسألها عن سبب القرار؟؟؟
    إذا أجابت يكون القرار سليم وإذا عجزت عن الإجابة يلغى القاضي القرار
    فالقاضي له دور ايجابي يوقع عبء الإثبات على الإدارة
    ## إذا وجد القاضي ما يزعزع الثقة في هدف الإدارة يقوم بإلقاء عبء الإثبات عليها لتثبت أن غايتها مشروعة وفي حال عدم الاستجابة أو كان جوابها مشكوك فيه يحكم القاضي بإلغاء القرار
    $$ قد يستخلص القاضي عيب إساءة استعمال السلطة :
    1. عند قراءة القرار فالدليل قد يستشف من القرار نفسه

    قررت اللجنة التنظيمية : الموافقة على قرار فتح المستدعي لمحل تجاري ورفض لجاره قررت الإدارة عدم الحاجة لفتح محل للجار بحجة أن المنطقة لا تحتاج له
    (لا يجوز أن يحكم لأحدهما بعكس الآخر)
    2. يستمد الدليل من البينات المقدمة في الدعوى مثل الوثائق ،بينات شخصية أو خطية أو مذكرات أو مراسلات ،ملف وظيفي يستخلص أن فيها إساءة استعمال سلطة
    3. دليل أو وسيلة مستمد من القرائن سواء أكانت قرينة (قانونية \ قضائية)
    القرينة تستخلص واقعة مجهولة من قرينة معلومة
    القرينة القانونية :
    لا تشكل دليل كامل لكنها تعفي من الإثبات وتقديم دليل وهي محددة حصرا من قبل المشرع وتقبل إثبات العكس
    (الحيازة سند الملكية)
    القرينة القضائية :
    تشكل دليل كامل ويستخلصها القاضي من كل قضية .
    4. الدليل المستمد من طرف خارج عن النزاع : موجود بفرنسا ولا وجود له في الأردن
    وسع القاضي من مفهوم ملف الدعوى
    ( يمكن استخلاص إساءة استعمال السلطة من ظروف خارجة عن النزاع )
    lawjo


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  10. #35
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة



    5. عيب السبب :
    آخر العيوب الذي اخذ بها قضاء مجلس الدولة الفرنسي
    الحالة القانونية أو الواقعية التي دفعت رجل الإدارة لإصدار قراره .
    ^^ حسب الترتيب الزمني يكون الأول قبل الاختصاص وغيره
    @ يجب أن يبنى القرار على سبب صحيح حتى يكون القرار صحيح والأصل أن قاضي السبب هو قاضي مشروعية وليس وقائع
    ملاحظة :

    الاستثناء إذا طعن بالقرار باعتباره فاقداً للسبب لا بد للقاضي من فحص الوقائع .

    ^^ ثار خلاف بين فقهاء القانون العام :

    هل يعتبر السبب وجه مستقل من أوجه الإلغاء أم لا ؟


    بعض الفقه قال أن عيب السبب لا يعتبر وجهاً مستقلاً من وجوه الإلغاء فقسم المسألة :

    إذا كانت السلطة مقيدة يكون السبب منطوي وراء عيب مخالفة القانون وإذا كانت السلطة تقديرية يكون السبب منطوي وراء عيب إساءة استعمال السلطة ..
    استند هذا الاتجاه أن المشرع ذكر أربعة أوجه للإلغاء فقط ولم يذكر السبب
    الدليل : ذكر المشرع أربعة أسباب في
    م 10\قانون محكمة العدل العليا
    (مشرعنا تبنى ما أخذه المشرع المصري)

    ^ الاختصاص
    ^ عيب المحل
    ^ عيب إساءة استعمال السلطة
    ^ عيب الشكل والإجراءات
    الاتجاه الثاني
    قال بأنه وجه مستقل من أوجه الإلغاء :
    1. قالوا أن المشرع نص على ذلك دلالة وليس صراحة من خلال الخطأ في ماديات الوقائع أو التكييف القانوني
    (خطأ في تطبيق القانون أو تأويله )
    عيب السبب ...
    2. قالوا أن للقرار الإداري خمسة عناصر يقابله خمسة عناصر أخرى فيبقى عنصر السبب فلما لا يقابله عيب السبب ؟؟
    المحل @عيب مخالفة القانون
    الغاية@إساءة استعمال السلطة
    الشكل والإجراءات@عيب الشكل والإجراءات
    الاختصاص@عيب الاختصاص
    السبب@عيب السبب

    *** لا ضير من أن نقول بأن عيب السبب هو من خلق القضاء طالما أن المشرع لم ينص عليه ولماذا لا نقول انه من القضاء وذو طابع قضائي ومن خلقه طالما استند القضاء إليه في الإلغاء
    نتمنى على المشرع عندما يعدل قانون محكمة العدل العليا أن ينص على عيب السبب ...

    ## يجب أن يستند كل قرار إداري لسبب صحيح (مشروعية السبب) (قائم وموجود)
    أما التسبيب وهو
    أن نذكر بالقرار الأسباب التي دفعتنا لإصدار القرار وفي حال تعدد الأسباب وهو بناء القرار الإداري على عدة أسباب بعضها صحيح وبعضها معيب فإذا كان السبب الدافع للقرار سليم فالقرار صحيح وإذا كان معيب فالقرار غير صحيح وليس العبرة بتعدد الأسباب ..
    ## إذا بني القرار على أسباب متعددة بعضها معيب والآخر سليم هل يلغي القاضي القرار أم لا؟


    قرارات محكمة العدل العليا اعتبرت أن العبرة ليس بالقرار السليم أو المعيب بل ننظر إلى السبب الأساسي الجوهري الذي دفع رجل الإدارة لإصدار القرار إذا كان سليم فالقرار سليم وإذا كان معيب فالقرار معيب ...


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  11. #36
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة



    مراحل الرقابة على عنصر السبب
    lawjoooooo
    (حدود الرقابة القضائية على عنصر السبب)
    ^ الرقابة على الوجود المادي للوقائع
    ^ التكييف القانوني للوقائع
    ^ ملائمة القرار الإداري للوقائع
    1.الرقابة على الوجود المادي للوقائع :
    lawjoooooo
    لا بد للإدارة أن تستند على واقعة موجودة وحقيقية عند إصدار القرار وإذا كانت غير موجودة أو وهمية يكون القرار معيب بعيب السبب نظراً لانتفاء الواقعة المادية
    مثلا:

    ما سبب القرار؟

    lawjoooooo
    وإذا كان السبب غير موجود فنقول بني القرار على سبب غير موجود ( غير مشروع )
    ** طلب الاستقالة :
    السبب في قبولها هو الكتاب الخطي وإذا قررت الإدارة قبولها دون وجود الكتاب هنا يبنى القرار على واقعة غير موجودة
    بحيث يجب توافر الواقعة حتى صدور القرار (شخص تقدم لطلب الاستقالة وسحب الطلب قبل صدور قرار من الوزير )
    ويجب أن تكون الواقعة موجودة تحت طائلة البطلان
    ويتردد القاضي الإداري في مراقبة الوجود المادي للوقائع
    هناك أمرين لا يراقب القضاء على الوجود المادي للوقائع :
    1. القرارات الصادرة بإبعاد الأجنبي :
    إذا صدر قرار بإبعاد الأجنبي المقيم في المملكة يكون إما لخطر على المملكة مترتب بوجوده أو لمخالفة القوانين والأنظمة
    الأصل :
    لماذا تم إبعاد الأجنبي ؟ ارتكابه مخالفه؟
    وهذه المسألة مسألة سيادة لا يراقب عليها القاضي الإداري
    ** الترخيص أو عدم الترخيص للمواطنين للسفر :
    محكمة العدل ترفض الشكاوي والشائعات
    مصادرة الجواز من قبل الأمن العام
    (قرار إداري لمنع السفر)
    تراقب محكمة العدل العليا الوجود المادي للوقائع اذا كانت الوقائع غير صحيحة فالسبب غير صحيح)
    2. الرقابة على التكييف القانوني للوقائع :
    لا يكفي وجود واقعة بل لابد للإدارة من تكييف هذه الواقعة بشكل قانوني سليم وهذا ما يسمى بالشرط القانوني (الخطأ في تكييف الوقائع)
    ## لا يراقب القضاء الإداري على ثلاث حالات من التكييف القانوني للوقائع :
    1.المسائل الفنية :
    لا رقابة عليها لان الفن لا يرخص إلا بفن مثله فالقاضي لا يرجح خبرة على خبرة والإدارة هي المستودع الفني أي هي التي تكيف المسائل الفنية مثلاً تصحيح أوراق الطلبة عند الإعادة يتم جمع العلامات فقط لكن المحكمة لا تتدخل بالتصحيح
    وإذا أصدرت الإدارة قرار يتعلق بمسائل فنية لا يراقب القضاء عليها لأنه ليس بمقدور القاضي التكييف ...
    2.الترخيص للشركات والهيئات الأجنبية المقيمة في الدولة
    lawjoooooo
    (الترخيص بالإقامة أو عدمها للإدارة وليس للقاضي فالمنظمات وغيرها مسائل سيادية .)
    3.الترخيص أو عدم الترخيص للمواطنين بحمل السلاح
    (إذا سحبت الإدارة الرخصة من شخص هنا القضاء لا يراقب الترخيص )
    فيما عدا هذه الحالات الثلاث يراقب القاضي التكييف القانوني للواقعة تحت طائلة البطلان


    @@ تطبيقات القضاء المصري :
    lawjoooooo
    ضبط طالبة متلبسة بالغش .. اكتشف أنها قد كتبت على ملابسها وبما أن ما كتب على ملابسها لم يأتِ منه شيء في الامتحان يكون مشروع وليس تلبس ..


    حيث أن المشرع اوجد عقوبتين وميز بين الشروع والغش هنا أخطأت الإدارة بالتكييف وتستحق عقوبة الإنذار النهائي وليس الفصل
    مثال :


    مأذون شرعي تزوج عرفياً وعندما علمت الإدارة فصلته وطعن بالقرار فقررت المحكمة أن هذا المأمون هو مواطن مصري قبل أن يكون مأذونا وبالتالي لا حرج عليه أن يتزوج عرفيا ولكن يشترط توثيقه


    lawjoooooo
    ...
    أيضا شخص مسيحي تزوج مسيحية فأسلم حتى يطلقها هناك فارق بين حرية العقيدة والتلاعب بالأديان

    1. ملائمة القرار الإداري للوقائع :
    lawjoooooo
    لا يكفي وجود الواقعة والتكييف لا بد من التناسب
    لا يكتفي القاضي بالوجود المادي والتكييف القانوني للوقائع بل لا بد من وجود ملائمة بين القرار وسببه والوقائع القائمة عليه فرقابة القضاء هنا رقابة مشروعية وملائمة
    التناسب في الوظيفة العامة والمجال الثاني في الضبط الإداري
    lawjoooooo


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  12. #37
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة



    متى تكون الرقابة ملائمة :
    1.الضبط الإداري
    2.الوظيفة العامة(التأديب الإداري)
    الوظيفة العامة

    lAwJo
    تعتبر الملائمة عنصر من عناصر المشروعية إذا لم يتلاءم القرار مع الواقعة يكون باطل
    يجب أن يكون هناك تناسب بين الجريمة المقترفة والعقوبة المقررة عليها حتى لا يكون هناك غلو ويؤدي لجعل القرار باطل
    # موظف تأخر عن دوامه يجب أولا إنذاره ولا يجوز الحسم من راتبه
    الضبط الإداري

    lAwJo
    هي إجراءات وتدابير احترازية توضع من قبل سلطات الضبط الإداري بهدف الحفاظ على النظام العام
    # يجب أن يكون هناك تلاءم ما بين التدابير والوقائع وإلا يتحول التدبير من مشروع إلى عدم مشروعية ويكون غير سليم ...

    شجار حصل بالسوق وقامت الإدارة على أثره بإغلاق السوق هذه الطريقة غير ملائمة لان السوق مصدر رزق كثير من الناس فالمحكمة قالت انه ليس الوسيلة المثلى للمحافظة على النظام العام فلا بد من وضع حماية وليس إغلاق السوق
    ويقاس عليها قانون الجرائم في المحلات التجارية
    إثبات عيب السبب
    lAwJo
    القاعدة الأساسية هي أن الإثبات على عاتق المدعي
    (على المدعي إقامة الدليل على أن السبب غير سليم إما لعدم الوجود المادي للوقائع أو عدم التكييف السليم أو عدم الملائمة للوقائع )
    إذا كشفت\ أفصحت الإدارة عن السبب هنا يراقب القاضي عنصر السبب إذا تم الإفصاح عن الأسباب صراحة أو دلالة
    فيقول القاضي بأن السبب موجود أما إذا كان السبب غير موجود فيرد الدعوى
    إفصاح الإدارة
    إما طوعيا أو نزولاً عند إرادة المشرع من تلقاء نفسها
    ## في الغالب لا تفصح الإدارة عن السبب وهنا يطلب القاضي من المدعي تقديم بيناته سواء شخصية أو خطية وكانت هذه البينات تزعزع مشروعية القرار بأن بني على سبب غير مشروع (غير موجود)
    lAwJo
    ينتقل عبء الإثبات على الإدارة فيلزم القاضي الإدارة بتقديم ما يثبت مشروعية قرارها وان لم تستجب يقرر القاضي إلغاء القرار
    إذا قدم الدليل الكامل تأخذ به المحكمة أما إذا قدم قرائن تنتقل إلى الإدارة
    تطبيقات :


    المدرسة الوطنية للإدارة استبعدت شخص من التوظيف لأنه اشترك في الحزب الشيوعي الفرنسي لكن طعن بالقرار لأنه يجب التوظيف على أساس الجدارة والكفاءة وليس حسب المعتقد أو الفكر ...
    lAwJo



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  13. #38
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة



    lawjo
    ## سلطة القاضي في إحلال الأسباب
    (هل يحل القاضي الإداري سبب صحيح محل سبب معين) ؟

    lawjo
    انقسم الفقه إلى اتجاهين :
    الأول :
    المهم فحص القرار الإداري إذا كان مشروع يرد الدعوى أما إذا كان غير مشروع يلغى القرار وإلا يعتبر اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات كأنه قام مقام الإدارة وبالتالي لا يجوز حل قرار سليم محل قرار معيب ..
    القاضي ليس من وظيفته الإحلال .

    lawjo
    الثاني :
    لا ضير من قيام القاضي الإداري بإحلال قرار سليم محل قرار معيب في حالات ضيقة جدا :
    1. سلطة الإدارة مقيدة ،أسباب محددة من قبل المشرع ، أخطأت الإدارة في إحدى الأسباب
    2. أن تملك الإدارة بكل الأحوال إصدار هذا القرار ..
    الإدارة ملزمة بالإفصاح عن أسبابها لأنه لو ألغينا القرار سوف تقوم الإدارة بإصدار القرار بشكل صحيح وسوف تصدر الإدارة القرار فالإلغاء لا فائدة منه
    ^ تملك اتخاذ القرار بكافة الأحوال ...
    حتى نوفر الوقت والجهد لا ضير في إحلال سلطة القاضي ...
    lawjo


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  14. #39
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة


    law@jo
    إجراءات التقاضي أمام محكمة العدل العليا
    يجب أن تتضمن لائحة الدعوى العناصر التالية :
    1. اسم المحكمة :
    محكمة العدل العليا ( الاختصاص)
    2. اسم المستدعي:
    فلان الفلان وكيله المحامي ..(صاحب لمصلحة)(الطاعن)
    3. المستدعى ضده:
    الجهة التي أصدرت القرار معالي وزير الصناعة والتجارة (بحكم الوظيفة)
    4. القرار المطعون فيه :
    طرد من الجامعة أو فصل أو غيرها بتاريخ ويكتب القرار كامل
    ** قرار الإدارة الصادر بموجب كتاب رقم ...والمتضمن....
    (نضع موجز عن القرار المطعون فيه)
    5. وقائع موجزة متعلقة بالدعوى :
    مثلاً عين بتاريخ ...بتاريخ...سلم الكتاب ... وغيرها بإيجاز ووضوح
    (موجزة \ مختصرة\منتجة بالإثبات)
    بحيث يتم سرد الوقائع
    6. أسباب الطعن :
    نستند إلى سبب من أسباب المادة
    10 \ عدل عليا واحد أو أكثر
    مثل : صدور قرار عن جهة غير مختصة بإصداره .


    7. الطلب :
    قبول الدعوى شكلا ضمن المدة القانونية وفي الموضوع تبليغ الدعوى للجهة الصادرة ضدها وإصدار إلغاء للقرار
    *** نضع البينات الموجودة في قائمة البينات وإذا لم تكن موجودة نشير إليها والمحكمة تجلبه من الإدارة ...
    law@joإجراءات رسم قانون محكمة العدل العليا
    1. يجب أن يكون مطبوع وعلى وجه واحد من الورق
    2. موقعة من محامي أستاذ مارس المحاماة ليس اقل من 5 سنوات
    3. موقعة من رئيس المحكمة
    (أريد تسجيل الدعوى ويرسمها)
    4. تذهب لقلم المحكمة ويجب أن يكون هناك نسخ من لائحة الدعوى على عدد المستدعى ضدهم .
    ^^ يجب أن يكون هناك وكالة
    بعدها تسجل وعادة أول قضية في السنة تأخذ رقم 1 إلى نهاية السنة
    نبلغ الجهة الإدارية ومجرد تبليغها عليها تقديم لائحة جوابية خلال 15 يوم وإذا لم تجيب تعتبر مسلمة بلائحة الدعوى
    ونفس الإجراءات والشكليات يجب أن تتبعها الإدارة وان تكون موقعة إلا إذا كانت الإدارة ممثلة بالمدعي العام
    ## اللائحة الجوابية ترسل للمستدعي وخلال 15 يوم يجب عليه الرد
    ^^ أي سبب أو واقعة في الجوابية لم ينكرها يعتبر مسلماً بما ورد فيها
    بعد تقديم البينات تبدأ وتتم المرافعات وتكون خطية
    (كل إجراءات التقاضي تكون خطية )

    يبدأ المستدعي ومن ثم المستدعى ضده >>>
    law@jo




    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  15. #40
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة




    lawjooooo
    تتميز إجراءات التقاضي الإداري بخاصيتين :
    1.الخاصية الكتابية :

    lawjooooo
    كل إجراءات التقاضي تختص بالطابع الكتابي مرافعات وبيانات وغيرها
    لماذا ؟؟؟


    ^ أن الإدارة العامة دائماً مستدعى ضدها وهي شخص معنوي وليس له ذاكرة شخصية إذا كل المعاملات التي تطلب منها ورقية
    lawjooooo

    ^ سهولة الإثبات وضمان عدم المفاجأة بالدعوى كدليل لان الخصم الإدارة العامة ليس سهلا
    لذلك كل إجراءات التقاضي مكتوبة .
    2. الدور الاستقصائي للقاضي الإداري :

    lawjooooo
    فهو يوجه إجراءات التقاضي وكلها بقرارات تسجيل ومرافعات وغيرها وجلب البينات لأن طرفي النزاع غير متكافئين
    (مواطن عادي والإدارة العامة)
    لا بد من دور ايجابي للقاضي ...
    # المواطن يهدف للربح ومصلحة خاصة
    # والإدارة العامة تسعى للسلطة والمصلحة العامة
    فالقاضي الإداري قاضي إنشائي ...
    lawjooooo


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  16. #41
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة


    lawjo
    هنا بالإجراءات هناك نقطتين :
    1.التدخل بالدعوى :

    م 25 \عدل عليا
    أجازت لكل شخص له مصلحة التدخل في دعوى قائمة إذا كان يتأثر بنتيجة الحكم فيها .
    عند تقدمه بطلب للمحكمة قد توافق أو لا توافق وإذا وافقت خلال 15 يوم له أن يجاوب على اللائحة الجوابية ولكن إذا لم يجاوب لا يعتبر مسلم فيها عكس الطرفين في الدعوى الأصلية بين المستدعي والمستدعى ضده
    lawjo
    هل هو تدخل انضمامي
    (لأحد الفرقاء(رد دعوى\إلغاء)) أو تدخل اختصامي (طلب الإلغاء لنفسه)؟؟؟
    lawjo

    ##.إذا كان التدخل انضمامي مثلا برد الدعوى ؟ يجب توافر الشروط التالية :
    1. المصلحة (حقيقية ) من خلال التدخل
    2. دائماً في التدخل الانضمامي يتقيد الشخص بما طلبه الشخص المنظم له المتدخل ينضم إلى الجهة التي تدخل بجانبها
    3. حتى يقبل التدخل يجب أن تكون الدعوى ما زالت منظورة
    4. يجوز التدخل الإنضمامي قبل مرور 60 يوم
    5. يجوز التدخل في أي مرحلة من مراحل الدعوى قبل إصدار الحكم
    قبل ختام المحاكمة
    6. طالما تدخلت فالحكم قد يكون حجة لك أو عليك ستقبل به .
    #.التدخل الإختصامي


    أن تطلب الإلغاء لذاتك فتختصر طلبات النزاع وتتدخل لمصلحتك ودائماً يكون هجومي يختصم للطرفين ولا بد أن تكون هناك مصلحة قائمة وان يكون هناك ارتباط بين الدعاوى المرفوعة lawjo


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  17. #42
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة


    lawjo

    2.وقف التنفيذ
    م20\عدل عليا
    وهو إجراء اختياري للقاضي
    (وقف التنفيذ\ عدم وقف التنفيذ)
    ويجب أن يكون القرار تنفيذي بطبيعته يترك أثرا ويفترض عقلا ومنطقا أن لا يكون القرار قد نفذ
    قرار هدم منزل \وهدم فعلا!!!!!!!!!!!
    أما فيما يتعلق بطلب وقف التنفيذ :
    1. وجود حالة استعجال :
    إذا أدى تنفيذ القرار إلى نتائج يستحيل تداركها :
    قرار صادر بإعدام حيوانات أليفة أو غير أليفة
    مسألة تتعلق بإغلاق متجر أدى إلى تلف البضاعة بحيث يتعذر تداركها

    2. أن يكون هناك أسباب جدية بظاهر الأمر
    3. تقرر المحكمة وقف التنفيذ لا بد من تقديم كفالة تطلبها المحكمة لإصدار الحكم بالدعوى
    4. دائما الحكم الصادر بوقف التنفيذ هو حكم قضائي وهو حكم مؤقت أن الغي يصبح غير ذات موضوع
    lawjo



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  18. #43
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة



    lawjoooo
    الحكم في دعوى الإلغاء
    مجرد إصدار الحكم يترتب نتيجتين :
    1. خروج النزاع من المحكمة لا تملك تصحيحه أو تعديله إلا إذا كان هناك أخطاء مادية تعدل
    2. حيازة الحكم لحجية الأمر المحكوم به لهذه المسائل وتعود للأسباب والوقائع والمنطوق بها
    lawjoooo
    م24\قانون محكمة العدل العليا تحدثت عن شروط الحكم :
    1. لابد من صدور القرار بجلسة علنية
    2. أن يكون الحكم مجتمع للأسباب التي بني عليها (مسبب)
    3. منطوق الحكم متسق مع الأسباب ومنطقي فالأسباب مجتمعة ملتصقة
    4. دائما تقتصر المحاكم على طلبات الخصوم
    بحيث تكون العبرة بالطلب المنطوق
    5. دائما لا بد من الفصل بكافة الطلبات من قبل المحكمة .
    ## هناك نوعين من حجية الأحكام :

    lawjoooo
    1. الحكم الصادر بالإلغاء له (حجية مطلقة) يستفيد منه الكافة حتى لو لم يكونوا أطراف في الدعوى لأن الحكم بالإلغاء هو إعدام للقرار الإداري من الوجود وفقاً لمبدأ المساواة وهي دعوى مشروعية فمحو القرار يكون للكافة ...
    2 . إذا صدر الحكم برد الدعوى له
    (حجية نسبية) لأطراف الدعوى فقط
    * الخصوم\ الموضوع \ السبب*
    @@ قد يكون القرار الإداري قابل للتجزئة : يلغى الجزء المخالف ويقر الصحيح ..
    أما إذا كان غير قابل للتجزئة يلغى القرار بأكمله ...
    آثار الحكم الصادر في الدعوى :

    lawjoooo
    1.بالنسبة للقرار الملغي :
    إلغاء القرار من الوجود منذ لحظة صدوره ومحوه (له أثر رجعي)
    2. فيما يتعلق بالقرارات المبنية على القرار الملغي :
    كلها تتهاوى وتلغى
    مثال :


    إذا تم ترقية موظف (ترقية باطلة) يلغى قرار الترقية وعين موظف بدلاً منه
    (يلغى قرار تعيين الموظف)
    لأنه ما بني على باطل فهو باطل .
    3. بالنسبة للقرارات المماثلة :
    القرار الملغي لا يصل أثره للقرار المماثل وإنما من مبدأ المشروعية للإدارة من الأفضل أن تسحب كل القرارات المماثلة
    (الإدارة الرشيدة)


    من خلال سياسة احترام القانون لكن قانوناً لا تلزم الإدارة بالسحب ...
    lawjoooo
    @@ كيف تنفذ الإدارة حكم الإلغاء:


    %تعيد الحال على ما كان عليه قبل صدور الحكم الملغي
    بحيث يكون عليها التزامين :
    1.ايجابي:
    إعادة القرار إلى ما كان عليه (قيام بفعل)
    2.سلبي:
    امتناع الإدارة عن تنفيذ القرار الملغي
    %لا يجوز إعادة الإصدار بثوب جديد :
    تحايل على الأحكام القضائية
    مثال :

    lawjoooo
    فصل موظف بغير الطريق التأديبي وعند إعادته إلى عمله بعد الطعن بالقرار تم فصله لكن بثوب جديد

    هذا الأمر لا يجوز وهنا يعتبر عيب مخالفة القانون ارتكبته الإدارة
    ## إذا أخذنا حكم بالإلغاء وذهبنا للإدارة :
    إلغاء القرار القاضي بفصل موظف من العمل (إعادة الحال إلى ما كان عليه)
    لكن الإدارة ممثلة برئيس الجامعة رفضت تنفيذ القرار !!!
    ما هي الوسائل التي يمكن اتخاذها ؟؟ تجاه الإدارة الرافضة (المخالفة) ؟؟؟

    1. امتناع الإدارة عن تنفيذ الإلغاء هنا قرار سلبي بعدم التنفيذ وهنا يطعن بالقرار السلبي لدى محكمة العدل العليا
    (لان القاضي يعلق ويلزم الإدارة بالعمل وله حكم قاسي)

    2. بإمكاننا اللجوء للقاضي الجنائي م 182 من استخدم السلطة لإعاقة تنفيذ حكم قضائي هذه جريمة (جنحة)معاقب عليها بقانون العقوبات
    3. بإمكاننا رفع دعوى بالنسبة للقانون المدني وهي طريق طويل
    (عن طريق إلزام الإدارة بالقيام بالعمل)
    4. إذا كان موظف يمكن تحريك المسؤولية التأديبية عليه بعدم تنفيذ الحكم
    5. تحريك المسؤولية السياسية للوزير (الحكومة)
    من خلال استجواب في البرلمان من خلال الممثل :
    لماذا امتنعت عن تنفيذ الحكم ؟؟؟

    6. رقابة رأي عام ....lawjoooo


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  19. #44
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة


    تم


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  20. #45
    عضو نشيط Array
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    35
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 2/1
    Given: 0/1
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة


    الله يعطيكي العافية... اسم الله عليكي


    1 Not allowed! Not allowed!

  21. #46
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة


    الله يعافيكِ سارة شكرااااااااا


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  22. #47
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة


    رائع ردينا ^^

    هذه هي حال ردينا .. دائما مذهله :))))))


    1 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  23. #48
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة


    جهد مميز ردينه
    يعطيكي العافيه


    1 Not allowed! Not allowed!

  24. #49
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة


    عماوي بعض ما عندكم ومشكوووور


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  25. #50
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص مادة القضاء الاداري مستمدة من محاضرات د العجارمة


    يوسف الله يعافيك يا رب ^_*


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •