تمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 74/1994التفكير بالمؤامرة و قبولها دون نية الاشتراك
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 74/1994 (هيئة عامة) تاريخ 13/3/1995
المنشور على الصفحة 1520 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1995
يستفاد من نص المادة (107) من قانون العقوبات انه لكي يكون هناك مؤامرة يتوجب ان يتفق شخص مع آخر او اكثر على ارتكاب جريمة وان تتجه ارادتهم الى اقترافها، وان عرض المتهم على آخر الانتساب الى تنظيم وان اهداف هذا التنظيم اغتيال جلالة الملك وترك له فترة من الزمن للتفكير بالامر كل ذلك لا يشكل مؤامرة بالمعنى المقصود بالمادة المشار اليها اذ لم يتم اتفاق بينهما كما تضمن العرض فترة للتفكير والتروي للبت بالامر ولا يعد القول بان هناك اشخاص آخرين في التنظيم من قبيل الاتفاق بين شخصين او اكثر.
* ابداء الشاهد موافقته على الدخول في التنظيم وابداء نواياه بارتكاب الجريمة بهدف جمع المعلومات وتوريط المتهم لا ينبيء عن ارادة جادة صحيحة ولا يشكل مؤامرة بالمعنى المقصود في المادة (107) من قانون العقوبات حتى وان كانت نوايا المتهم سيئة فلا تشكل وحدها اتفاقا على ارتكاب الجريمة بين اثنين او اكثر.
المواضيع المتشابهه:
المفضلات