قرار محكمة التمييز (جزائية)(الاردن) رقم 7/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 16/2/2009
LawJO
1. يستفاد من المادة (159) من الأصول الجزائية ان الإفادة التي يؤديها المتهم في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرماً تقبل إذا قدمت النيابة العامة بينة على أنها أخذت بطوعه واختياره فاذا أثبتت النيابة العامة بشهادة المحقق بأن المتهم أدلى بأقواله بطوعه واختياره إضافة فإن المتهم اعترف بما اعترف به أمام المحقق وذلك أمام المدعي العام .


2. يستفاد من المادة (118/2) من قانون العقوبات أن أركان وعناصر هذه الجريمة هي :-
1- القيام بأعمال أو كتابات أو خطب .
2- عدم إجازة هذه الأعمال أو الكتابات أو الخطب من الحكومة .
3- أن يكون من شأن هذه الأعمال أو الكتابات أو الخطب ما يلي :-
أ‌- تعريض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم .
ب‌- تعريض المملكة لخطر أعمال عدوانية .
ج- تعكير صفو العلاقات الأردنية بالدولة أو الدول الأجنبية .
د- قيام الصلة السببية المباشرة يبن الفعل الذي قام به المتهمون والخطر المتوقع وقوعه على المملكة أو مواطنيها .
وحيث لم يرد في البينة ما يشير إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية قد تعرضت لخطر أعمال عدائية من قبل دولة أجنبية نتيجة ما قام به المتهمون ولم يثبت كذلك تعرض حياة الأردنيين أو أموالهم للخطر وكذلك لم يثبت تعكير صفو العلاقات الأردنية بأية دولة أجنبية لهذا فإن الركن المادي للجريمة الواردة في المادة (118/2) عقوبات يغدو غير متوفر ولا يكفي وبموجب نص المادة المشار إليها احتمال تعريض الأردن لأعمال عدائية أو احتمال تعريض الأردنيين لأعمال ثأرية أو احتمال تعكير صفو العلاقات الأردنية بأية دولة أجنبية وإنما يجب حصول النتيجة [ لطفاً أنظر قرار تمييزي هيئة عامة رقم 1311/2007 تاريخ 27/4/2008 وكذلك القرار التمييزي رقم 1468/2006 تاريخ 16/4/2007 وكذلك القرار التمييزي رقم 1516/2006 تاريخ 4/3/2007 وكذلك القرار التمييزي رقم 1370/2007 تاريخ 4/12/2007 وكذلك القرار التمييزي رقم 330/2006 تاريخ 31/5/2006] . كذلك صدر القرار التمييزي رقم (637/2006) تاريخ 28/8/2006 ينص على أن الأفعال المنصوص عليها في المادة (118/2) عقوبات لا تتحقق إلا بالدخول إلى الأراضي العراقية وأما قبل ذلك فتعتبر أعمال تحضيرية لا ترقى إلى البدء بالتنفيذ .

المواضيع المتشابهه: