أيدت محكمة التمييز «في اول حكم لها من نوعه بقضية اطلاق النار بالاعراس» الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بحق احد المتهمين والقاضي بوضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات بعد تجريمه بتهمة جناية الشروع بالقتل وفقا لاحكام المادتين 326 و 70 عقوبات وبدلالة المادة 64 من ذات القانون وادانته بتهمة جنحة حمل حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا للمواد 3, 4, 11 / من قانون الاسلحة النارية والذخائر مخفضة العقوبة الصادرة بحقه من الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات نظرا لوجود الاسباب المخففة التقديرية حيث اقدم المتهم على اطلاق النار في أحد الأعراس وإصابة أحد الأشخاص.

ووجدت محكمة التمييز ان القرار جاء مستوفيا لكافة شرائطه القانونية واقعة وتنسيبا وعقوبة ولم يشوبه أي عيب من العيوب.


"عن الدستور"

المواضيع المتشابهه: