سماح بيبرس - اعتبر قانونيون ودستوريون ما تتقاضاه مجموعة مطار الملكة علياء الدولي، التي تدير المطار حاليا، من نسبة ضرائب مفروضة على المسافرين تحت مسمى "ضريبة مبيعات خاصة على تذاكر السفر بالجو"، غير دستوري ولا ينسجم مع نص المادتين 111و115 من الدستور.

ويدفع المسافر المغادر ضريبة تقدر بحوالي 30 دينارا تحت مسمى "ضريبة مبيعات خاصة على تذاكر السفر بالجو"، (تتضمن المغادرة من أي من مطارات المملكة)، إلا أنّ هذه الضريبة يتم محاصصتها بين الحكومة وشركة مجموعة المطار الدولي في مطار الملكة علياء الدولي بحسب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.

كما يدفع المسافر (الترانزيت والقادم) ما يسمى بضريبة الترانزيت بقيمة 4.24 دينار تصرف فقط في مطار الملكة علياء الدولي لشركة مجموعة المطار الدولي.

وكانت اتفاقية الحكومة مع المجموعة التي وقعت في 2007 تضمنت بأن تأخذ المجموعة 45.5 % من الايرادات الاجمالية للمطار، فيما تحصل الحكومة على 54.47 % من هذه الايرادات.

وتشير معلومات من المطار الى أن الـ30 دينارا يتم "تحاصصها في مطار الملكة علياء بين المجموعة التي تدير المطار والحكومة الأردنية، فيما تذهب في باقي المطارات لدائرة ضريبة الدخل".

وتنص المادة 115 من الدستور على أنّ "جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب أن يؤدى الى الخزينة المالية وأن يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولا يخصص أي جزء من أموال الخزانة العامة ولا ينفق لأي غرض مهما كان نوعه إلا بقانون".

فيما تنص المادة 111 من الدستور على أنّه "لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة وعلى الحكومة أن تأخذ فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال".

ووفق مصدر حكومي مسؤول لـ "الغد" فإنّ المجموعة كانت منذ عام 2007 تتقاضى كامل الضريبة وتحول للحكومة حوالي 54.47 % (وهي النسبة المتفق عليها من ايرادات المطار) فيما تأخذ النسبة المتبقية وهي 45.5 %.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، بأنه في أواخر العام 2009 وبعد تغير الحكومة وتولي وزير مالية جديد للموقع اتخذ قرار يقضي بتعديل البند المتعلق بتحصيل الضريبة في الاتفاقية؛ بحيث يحول كامل الايراد الى الخزينة لتقوم وزارة المالية عقب ذلك بتحويل النسبة 45.5 % من ايرادات التذاكر الى المجموعة. وأشار المصدر الى أنّ تحوّل جمع الضريبة الى الحكومة ومن ثم اعادة حصة المجموعة لها كان "كمخرج دستوري".

العرموطي: لا يجوز تجيير الضريبة إلى القطاع الخاص
ووفق نقيب المحامين الأسبق، صالح العرموطي، فإنّ الضريبة تفرض للدولة بموجب الدستور، مشيرا الى أنّ الدستور في هذا كان واضحا وصريحا بشأن ان الضريبة لا تذهب الا للدولة وتصنف تحت ايرادات الدولة وتخضع لمراقبة مجلس النواب ضمن الموازنة.

وأشار الى انه لا يجوز تجييرها الى القطاع الخاص لأنّ فرض ضريبة أو الرسم يجب أن يكون بقانون، مشيرا الى أنّه حتى ما يدفع مقابل استخدام المرافق العامة لا يكون إلا للدولة وليس للقطاع الخاص.

معمر: الحكومات ارتكبت مخالفات دستورية مركبة
كما اعتبر المحامي غسان معمر أنّ "الحكومات حللت قديما مبدأ فرض الضرائب بغير قانون، معتمدة على مبدأ أنّ الأنظمة والتعليمات صادرة بموجب قوانين، وبالتالي فهي تلوي ذراع النص الدستوري بهذه الطريقة التشريعية، علما بأنّ نص القانون لا يحتمل أي تأويل أو تفسير".

وأضاف أن من الواضح أنّ المشرع حين وضع الدستور عنى بالقانون كدرجة من درجات التشريع ولم يورده من قبيل الاصلاح على أشكال التشريع الاخرى مثل الانظمة والتعليمات والقرارات، لكن ولأنّ الحكومة درجت على هذا التطبيق الخاطئ للدستور فإن من قبيل التقليد المتعارف عليه قامت بتحديد الرسوم والضرائب في المطار بتعليمات دون اعتبار بأن الدستور يمنع ذلك.

وأشار معمر الى "انتهاك القاعدة الدستورية لعقود عديدة الى أنّ وصلنا الى مرحلة الخصخصة التي قامت الحكومات من خلالها بارتكاب فعل المخالفة للدستور سواء من خلال عدم جواز فرض الرسوم والضرائب من غير قانون، والثاني من خلال تخصيص مصلحة استراتيجية في الوطن لأي جهة كانت بموجب قانون، مشيرا الى أنّه في حالة المطار "مخالفة دستورية ثانية ترتكبها الحكومة تتبعها بمخالفة ثالثة من خلال تمكينها جهات خاصة أجنبية من الاستثمار في تلك القطاعات وجني ايرادات من المواطن الأردني على حساب الخزينة من خلال الاتفاقيات الخاصة التي تجريها الحكومة.

وأضاف أننا هنا أمام "مخالفات دستورية مركبة ترتكبها الحكومات، مؤسسة تلك المخالفات على أساس التقليد التشريعي الخاطئ من دون الالتفات الى أن هناك انتهاكا واضحا لمبدأ دستوري لا يحتمل التفسير ولا التأويل.

واعتبر أن الحكومات تعمل على "تورية" تلك المخالفات من خلال تبطينها باتفاقيات خاصة تحتفظ بسريتها، وبالتالي يكاد يصبح من المتعذر على المواطن الاطلاع والتعرف على ما تتخذه الحكومة من قرارات مالية مبطنة بملاحق واتفاقيات أوسع ما يعني تبدد معالم تلك المخالفات أمام الرأي العام والجهات الرسمية الاخرى صاحبة الصلاحيات.

القاسم: الاتفاقية غير دستورية وما بني عليها غير دستوري
واعتبر الخبير في القانون الدولي، الدكتور أنيس القاسم، "أنّه وطالما بأنّ الاتفاقية في ظاهر الحال غير دستورية لعدم انسجامها مع المادة 117 من الدستور فإنّ كل ما يبنى على اساسها "غير دستوري ولا ينسجم مع القوانين الأردنية، مشيرا الى أنّه لا بدّ ان تكون الاتفاقية مع المشغل معلنة بحيث يتسنى البت فيما اذا كانت هذه الاتفاقية دستورية أم لا".

وكان قانونيون في وقت سابق قد شككوا بدستورية اتفاقية مطار الملكة علياء، خصوصا أنها لا تنسجم مع المادة 117 منه والتي تنص على "أنّ كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه بقانون"، وما جاء في المادة 33 من الدستور على أنّ "المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساسا في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".

وتشير أرقام وزارة المالية المنشورة على الموقع الالكتروني أنّ الايرادات التي حصلت من ضريبة تذاكر السفر انخفضت من 19.7 مليون العام 2006 الى 10.5 مليون العام 2010 وبنسبة 46.7 %، فيما أنّ ايرادات الحكومة من ضريبة المغادرين انخفضت من 30.1 مليون دينار العام 2006 لتصل الى 9 مليون دينار العام 2010 أي بنسبة 70 %.

اتفاقية تشغيل وتوسعة مطار الملكة علياء الدولي

1- أ- بتاريـــخ 19/5/2007 تم توقيع اتفاقية امتياز وتشغيل وتوسعة مطار الملكة علياء الدولي مــــع شركــــة مجموعة المطار الدولي وهي شركة أردنية تتكون من مجموعة من الشركات المحلية والإقليميــــــة، جمعــــت ضمـــن ائتــــلاف وهـــــــــــي:

اسم الشركة النسبة
شركة أبو ظبي للاستثمار (الإمارات العربية المتحدة) 38%
J&P AVAX (اليونان) 9.5%
شركة نور للاستثمار المالي ( الكويت) 24%
مجموعة ادكو (الأردن) 9.5%
Limited Overseers J&P (قبرص) 9.5%
شركة مطارات باريس (فرنسا) 9.5%

* وقــد تــم تامين التمويــل الــلازم مــن خــلال مؤسسة التمويل الدولية ، الذراع التجاري الدولي للبنك، البنــــك الإسلامـــي لتطوير , وائتــلاف تجاريين دائنين بالإضافة إلى آسهـم الشركـــاء.

ب- بتــاريخ 15/11/2007 تم نقــل مسؤوليــة إدارة المطار إلى مجموعة المطار الدولــي لإدارة المبنــى القديـــم وبناء المبنى الجديـــد لإدارة المطــار خلال فترة التعاقد (25 سنــة).

ج- وتمــت الاتفاقيــة بناءا على نظام التخاصــية والمادة (66) مـــن قانون الطيـــران المدنــي , حيـــث عــزز ذـك باستشـارة صـــادرة عـــــن ديـوان الـــرأي والتشــريـــــــع و هـــــو أمــــــر خـــارج عـــــــن اختصاصــــه وذلــــك التفافـــــــا علــــى الدستـــــور.

- حيث نـص البنـــد (1) مـــن الفقـرة (د) مــن المـادة(4) مـــن قانـون التخاصية على : "إنشاء القطاع الخاص للمشـروع لاستغلاله وتشغيله لمدة زمنية محـددة والتنازل عنه للقطاع العام عند انتهـاء هـذه المدة".

-نص المادة (66) من قانون الطيران المدني :
أ- "تعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية بما فيها طرح المعطاءات وإحالتها أو عقد الاتفاقيات التي تمت نفاذ أحكام هذا القانون والمتعلقة باستثمار وتشغيل وإدارة وصيانة مطار الملكة علياء الدولي و كأنها تمت بمقتضاه وتكون ملزمة للهيئة".

ب- " تؤول الرسوم والضرائب وأي مبالغ أخرى محددة بمقتضى أي اتفاقية مشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الجهة التي تنوي استثمار وتشغيل وإدارة وصيانة مطار الملكة علياء الدولي".

ج- سماح الحكومة للشركة المستثمرة بفرض (5دنانير) على كل مسافر و كذلك (4.22 دنانير)عن كل مسافر يستخدم المطار.وكذلك باستيفاء (10 دنانير) على كل تذكرة سفر بناءا على تعليمات الضريبة الإضافية على تذاكر السفر و يبلغ مجموع ضريبة المغادرة ( 34.24 دينار ).

(1)
د- وتفيد هذه الإجراءات عدم استكمال دستورية الاتفاقية حسبما جاء في :
1-في نص المادة (33/2) من الدستور والتي تنص على : " المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليهـا تحميل خزينة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة والخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة , ولا يجـوز في أي حال إن تكون الشروط السرية معاهدة أو اتفـاق ما مناقضة للشـروط العلنية".

2-والمادة (117) من الدستور والتي تنص: " كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجـب إن يصدق علـيه بقانون".

(2)
** المخالفات الدستورية حسب اعتراضات ديوان المحاسبة:

1-العمل على تشكيل لجنة مشتركـة من جميع الإطراف ذات العلاقـة بمشاركة ديوان المحاسبة لدراسة الاتفاقية المشار إليها, لبيان مدى مطابقتها للشروط المرجعية لدعوة العطاء ومراعاتها لإحكام المادتين (33,117) من الدستور والقوانين السارية , وكذلك للمتطلبات والتوصيات والمعايير الصادرة عـن منظمة (الايكاو) والخاصة بالعلاقة بيــن الرسوم وكُـلف الخدمات.

2-وانتقد ديوان المحاسبة أيضا " عدم وجود نص واضح وصريح في الاتفاقية يعطي الحكومة حق التدقيق على السجلات والقيود المالية للمجموعة للتأكد من صحتها وبما يضمن حقها الفعلي من الإيرادات الإجمالية المتحققة حسب النسبة المتفق عليها وهي (54.47%) .

** المخالفات الدستورية حسب اعتراضات ديوان المحاسبة على الضرائب والرسوم والإيرادات:

1-طالب ديوان المحاسب الوزارة ب" الإيعاز للمجموعة بالالتزام بقانون ضريبة المبيعات لتحصيل قيمة الضريبة وضريبة المغادرة وتوريدها للخزينة العامة حسـب الأصول.
-حيث سمحت الحكومة للشركة المستثمرة باستيفاء ضريبة المغادرة التي تقدر
ب (45 مليون دينار). والتي سميت فيما بعد الضريبة الإضافية على تذاكر السفر بالجو.

** حيث نصت المادة(111) من الدستور الأردني على:" لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون والتي تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من خدمات للإفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة إلى المال".
** حيث نصت المادة (115) من الدستور على:" جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الـدولة يجب إن يـؤدي إلى الخزانة المالية وان يدخـل ضمن موازنة الدولة ما لم ينـص القـانون على خلاف ذلك .ولا يخـصص أي جـزء من أموال الخزنة العامة ولا ينـفق لأي غرض مهما كان نوعه ألا بقانون".

2-كما انتقـد ديوان المحاسبة المجموعة الدولية التي قامت باتخاذ إجراءات وقرارات ألحقت الضرر بالمستثمرين في المطار كرفع رسوم خدمات المطار بنسبة (21.12%) الذي الحق الضرر بمستثمرين وشركات طيران، مشيرا إلى إن "الاياتا" ( منظمة الطيران المدني الدولية) قد اعترضت على هذا القرار .

(3)

** الانتقادات التي واجهتها اتفاقية تشغيل وإدارة مطار الملكة علياء من قبل المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) :

- كان قرار رفع الرسوم قد واجه انتقادات من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) ،حيث كان المدير العام والرئيس التنفيذي ،جيوفاني بيزنياني، أشار في كلمة له خلال الدورة الثانية والأربعين للاجتماع العام السنوي للاتحاد العربي للنقل الجوي ،(أكو) في جدة إلى ضرورة السيطرة على تكلفة التشغيل لشركات الطيران من خلال التزام هذه الشركات وشركاء الصناعة في مختلف المجالات.

-انتقد بيزنياني " الاتفاقية التي وقعت ما بين الحكومة ومجموعة المطار الدولي لبناء وإدارة مبنى جديد للمسافرين في مطار الملكة علياء الدولي ،في إشارة منه إلى الحق الذي منحته الاتفاقية للشركة في رفع الرسوم و ربطها بالتضخم".

-وقال بيزنياني:" أن تحويل بعض المطارات إلى مطارات تجارية يمكن أن يغير طبيعة علاقة الشركة بين شركات الطيران وإدارة المطارات ، وبموجب هذه الاتفاقية تستطيع صاحبة الامتياز رفع رسوم المطارات من دون التشاور مع شركات الطيران وتحصل الحكومة على (54%) من الدخل الكلي للمطار، وهكذا أصبح المنظم شريكا لصاحب الامتياز"

(4)

** الآراء القانونية حول اتفاقية تشغيل وتوسعة مطار الملكة علياء الدولي:

ولقـد تناول هـذه الاتفاقية العديد من الحقوقيين ونذكـر منهـم، د. وضاح محمود رشيد الحمود فـي كتابه " حقـوق والتزامات الإدارة المتعـاقدة في عقــود البنـاء والتشغيـل ونقـل الملكية إل "B.O.T”.الذي أوضح فيه:

1- نصت معظم عقود الامتياز في الأردن على حق الإدارة في فسخ عقودها إذا وقع إخلال بالعقد كما نصت على ذلك الحق اتفاقية إعادة تأهيل مطار الملكة علياء التي أبرمت وفقا لنظام البناء والتشغيل حيث نص البند(5/1/2) من هذه الاتفاقية على انه:" إذا لم يقم المستثمر بتنفيذ الالتزامات المحددة في البند (5/2/1)من هذه الاتفاقية أو أرجئت من قبل المانح بعد أو قبل التاريخ المحدد في هذه الاتفاقية وهو من تاريخ توقيعها فانه يجوز للمانح إنهاء الاتفاقية بأكملها".

2- إن عقود إل (B.O.T) التي أبرمت في الأردن مخالفة لنص المادة (117) من الدستور وتكون باطلة في حالة عدم صدور القانون الذي يجيز أو يصادق على إبرامها بسبب عدم امتثالها لنص الدستوري".

* كما أشار المحامي غسان معمر إلى:

1- إن اتفاقية المطار تحتمل بعدين فيما يتعلق بمدة انسجامها مع الدستور، الأول مرتبط بمخالفة الاتفاقية لنص المادة (117) من الدستور كونها تعتبر مخالفة لنص المادة (117) ، حيث إن نص المادة واضح وصريح ويؤكد أن امتيازات المرافق الإستراتيجية يجب أن لا يمنح فيها امتياز إلا من خلال القانون.

2- كما يرى أن الحكومة عملت على تخريج قراراتها من خلال قانوني التخاصية وهيئة الطيران بعيدا عن مواد الدستور ، لتشرع لنفسها عمليات الخصخصة التي تجريها من دون الالتزام بنص المادتين (33،117) من الدستور الأردني خاصة أن أي قانون لا يعقل أن يكون من شأنه تعديل نص الدستور الذي اوجب صدور قانون معين لكل حالة من منح الامتياز وليس قانونا مشتركا لكل الامتيازات .

3- ويرى الأستاذ معمر انه لا يعقل استصدار قانون واحد لمنح الحكومة حق إعطاء امتياز للشركات التي تريدها، وبالتاي فإن ما قامت به الحكومة منذ ما يقارب العقد وحتى ألان هو انتهاك واضح للمادتين (117، 33) من الدستور.

4- أن هذه المرافق الإستراتيجية من الناحية الاقتصادية فيها هدر كبير للمال العام لأنها يفترض أن تكون أولا وأخرا مستغلة اقتصاديا واجتماعيا وبشريا وتجاريا من موارد الدولة الذاتية وليس بمبايعتها لشركات أجنبية تحت مبررات التطوير والإصلاح.

5- كما يؤكد الأستاذ معمر، أن الحكم على القرارات لا يكون فقط من واقع الدستور ، بل من واقع استشعار وتقدير أثر تلك القرارات على حق المواطن الاقتصادي والاجتماعي في المشاركة في بناء الاقتصاد ولا تؤخذ الأمور فقط بالنص الحرفي لان هناك مصلحة عليا.

* كما يرى القانوني د. أنيس القاسم إن: المادة (117) من الدستور واضحة وصريحة ولا تحتمل التأويل أو التفسير ولا مجال فيها للاجتهاد حيث أن اتفاقية مطار الملكة علياء أذا كانت في سياق امتياز فإنه لابد من صدور قانون موافق عليه من مجلس الأمة ، لان المطار يعتبر مرفقا عاما .

(5)

* فيما يرى المحامي ونقيب المحامين السابق صالح العرموطي:

1- أن المادتين (33،117) من الدستور لا تحتاجان إلى تفسير ونصهما واضح وصريح ويجب الالتزام بهما ، مؤكد أن الأساس في الإحكام هو الدستور الذي يتقدم على التشريعات والأنظمة ، وبالتالي فإن أي حكم خارج عن الدستور يعتبر غير دستوري ، كما أن المادة (33) من الدستور نصت على أن المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزينة الدولة شيئا من النفقات مساسا في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة مشروطة بموافقة مجلس الأمة وفقا لدستور الأردني .

2- أي اتفاقيات تمس بحقوق الأردنيين ولم يتم إصدار قانون فيها مصادق عليها من مجلس الأمة غير دستورية.

3- " إن الأساس في الأحكام هو الدستور الذي يتقدم على كل التشريعات والأنظمة وبالتالي فان أي حكم خارج عن الدستور يعتبر غير دستوري".

4- "أن بيع مؤسسات الدولة وأراضيها لابد أن يكون بقوانين واتفاقيات وصادق عليها من مجلس الأمة".

* كما يرى وزير الشؤون البرلمانية السابق المحامي احمد طبيشات:

1- إن الاستثمار في المناجم والمعادن لابد أن يكون بموجب قانون، أما"المرافق" فهي كلمة مطاطة يجب أن يكون فيها إفتاء من المجلس العالي لتفسير الدستور وبناءا عليه يتم الحكم بان هذه الاتفاقيات بحاجة إلى دستور أم لا".

2-كما يضيف " ليس هناك ضرورة لإصدار قانون في حال كان هناك تفسير لكلمة مرفق صادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور، إما في حال عدم وجود تفسير فان هذه الاتفاقيات تكون غير دستورية".

(6)
** مخالفات في شروط دعوة العطاء و مذكرا التفاهم بين المتقدمين وبين الاتفاقية التي أبرمت معهم:

أ - الاتفاقية مخالفة لشروط دعوة العطاء من حيـث عدد البوابات ومواصفات الزجاج والبناء وغيرها.

ب- السماح للشركة باستيفاء ضريبة المغادرة علما بان ذلك مخالف للدستور،والتي أصبحت فيما بعد الضريبة الخاصة على التذاكر وذلك استنادا إلى تعليمات الضريبة الإضافية على تذاكر السفر بالجو (2): "تفرض ضريبة إضافية مقدارها (10 دنانير) على تذكرة السفر بالجو إلى خارج المملكة تتضمن مقطع مغادرة من أي من مطارات المملكة بغض النظر عن مكان وتاريخ وجهة البيع وإصدار التذكرة".

ج- تم السماح للشركة اقتطاع إيراد المطار (المبنى القديم) منذ تاريخ تسلمهم الإدارة بتاريخ 15/11/2007 حيث من المتوقع إن يكون دخلهم (250مليون) دولار من عام 2007 إلى عام 2012 فقط إلى حين بناء المطار الجديد، وسمحت أيضا الحكومة بتحصيل (5 دنانير ) عن كل مسافر يقوم باستخدام المطار، ومبلغ (10 دنانير ) الإضافية على تذاكر السفر ،كما تقوم الشركة باقتطاع (22 .4 دنانير) عن كل مسافر يقوم باستخدام مطار الملكة علياء الدولي ،في حين بلغ مجموع ضريبة المغادرة(34.24 دينار)، في حين تقتطع الشركة (46%) من إيرادات المطار والتي تقدر خلال إل(25 سنة) القادمة بمليار دولار.

د- قامت الحكومة بإعفاء الشركة من غرامات التأخير حيث كان من المفترض التسليم في عام 2011 و تأجل إلى عام 2012، والجزء الأكبر سوف يسلم في 2013. علما بان هنالك شرط بالاتفاقية تجيز للحكومة إلغاء الاتفاقية في حالة تم التأخر عن الموعد المحدد بالتسليم.

** وهذا ما دعا ديوان المحاسبة إلى طلب تشكيل لجنة لتأكد من مطابقة شروط دعوة العطاء.


(7)

** رأي وزارة النقل حول شكوك دستورية اتفاقية المطار:

1-أكد وزير النقل أن مشروع تشغيل وتوسعة المطار من المشاريع الناجحة التي حققت إيرادات مالية خلال السنوات الماضية لخزينة الدولة.
2- حيث ادعت الوزارة إن إيرادات المطار كانت لا تتجاوز 15 مليون دينار أردني وبلغت إيرادات الحكومة بعد تسلم الشركة المستثمرة في السنوات الماضية كالأتي:

في عام 2008 35 مليون دولار
في عام 2009 54 مليون دولار
في عام 2010 49.4 مليون دولار

** ومن المتوقع أن تصل العائدات في هذا العام إلى 62 مليون دولار.

1- سمحت الحكومة لمجموعة المطار الدولي بتحصيل (4.22 دنانير ) عن كل مسافر ومبلغ (10 دنانير ) الإضافية على تذاكر السفر و (5 دنانير) عن كل مسافر يستخدم المطار. كما سمحت الحكومة لمجموعة المطار الدولي باستيفاء ضريبة المغادرة والتي يبلغ مجموعها (34.24 دينار) وهذا ما أدى إلى الزيادة الملحوظة في الإيرادات.

- وحول ارتفاع رسوم خدمات المطار بنسبة (21.12%) بيّن الوزير إن ارتفاع الرسوم منصوص عليه بالاتفاقية الموقعة مع الشركة ومرتبط بنسبة التضخم. كما أوضح انه لا يوجد هنالك مسمى ضريبة مغادرة حيث تم استبدالها بالضريبة الخاصة على تذاكر السفر بالجو التي كانت تُحصل من قِِبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى تشرين الثاني من العام 2010 فأعيد حق تحصيلها إلى المستثمر بموجب مذكرة تفاهم بين الحكومة والشركة المستثمرة بهذا الخصـوص.

2- مشيرا إلى أن مطار الملكة علياء حقق خلال السنوات الماضية نموا كبيرا في حركة الطائرات وأعداد الركاب والشركات وانه أصبح ثاني اكبر مطار يحقق نموا بعد مطار دبي، وبالمقارنة مع مطارات أخرى في المنطقة تحقق نموا اكبر كمطار الرياض ومطار الدوحة ومطار بيروت وهذا مقارنة مع مطارات الدول العربية فقط.

** حيث لا يجوز فرض أي رسوم أو زيادة في الضريبة دون موافقة احد ى مجلسي الأمة بالأغلبية.

- كما أوضح إن مجموعة المطار الدولي لم تقم برفع الرسوم المفروضة في مطــار الملكة عليــاء الدولــي وليــس لهــا الحق بذلك. وهـــذا عكس ما حصل علـى ارض الواقــع.

- كما ادعت الـوزارة إن السلطة التشـريعية كانت قـد صادقت على الاتفاقية مـن خلال مصـــادقتهـــــــا علــــى قانــــون الطيـــــران المدنـــــي رقـــــم (41) لسنـــــة 2007.
- مشيرة إلى ديوان المحاسبة شارك من خلال مندوبيه في اللجان التوجيهية والفنية فــــي كافــــــة مــراحـــل طـــــرح وإحالــــة العطــــاء وصــــولا إلـــى توقيـــع الاتفاقيــــــــة.

(8)

** أما فيما يتعلـق بطلـب ديوان المحاسبة تشكيل لجنة فنية لدراسة مدى انسجام الاتفاقية مع الشروط المرجعية لدعـوة العطاء والمتطلبات والتوصيات والمعايير الصادرة ومراعاتها لإحكام المادتين (33و 117) من الدستور , وبما إن الموضوع يتعلق بتفسير الدستور فان الأمر يخرج عن اختصاص أي لجان فنية وصاحب الولاية فيه هو المجلس العالي لتفسير الدستور استنادا للمادة (122) منه، والتي تنص على:" للمجلس العالي المنصوص عليه في المادة (57) حـق تفسير أحكام الدستور أذا طلب أليه ذلك بقرار صادر مـــن مجلس الــــوزراء أو بقرار يتخـــذه احـد مجلسي الأمــة بالأكثريــة المطلقـة ويكـون نـافـذ المفعـول بعــد نشـره فـي الجـريدة الرسميــة".


** المخالفات الفنية في اتفاقية امتياز تشغيل وتوسعة المطار:

1-البوابات: عندما طرح العطاء كان المطلوب في المناقصة أن يكون عدد بوابات المطار "18 بوابة"، ومع التنفيذ تقلصت إلى"14 بوابة" في مخالفة واضحة لشروط العطاء.

2-مواصفات ومقاييس البنية التحتية : حيث طُلب في العطاء أن تكون جميع مواصفات البنية التحتية ( زجاج، ألمنيوم،بلاط،.....) من النخب الأول، تراجعت مع التنفيذ إلى مواصفات حسب رغبة المنفذ( الشركة المستثمرة)، تحت زعم أن تكاليف الصيانة على المشّغل، وأيضا في مخالفة صريحة لشروط العطاء.

3-حصول التصدع في الأعمدة الجانبية: حيث يدلل هذا التصدع على استهتار ولا مسؤولية تجاه مواصفات البناء ، مما يسبب خطرا على السلامة العامة في المطار حتى قبل البدء بتشغيله.

المواضيع المتشابهه: