الفصل الرابع: الحريات والحقوق والواجبات العامة المادة الخامسة والعشرون
1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.
3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات .
4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
المادة السادسة والعشرون
لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.
المادة السابعة والعشرون
يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون.
المادة الثامنة والعشرون
1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
4- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.
المادة التاسعة والعشرون
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.
المادة الثلاثون
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك.
المادة الحادية والثلاثون
المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة الثانية والثلاثون
سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون.
المادة الثالثة والثلاثون
1- لا يجوز إبعاد المواطن عن أرض الوطن.
2- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.
المادة الرابعة والثلاثون
لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
المادة الخامسة والثلاثون
1- حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان.
2- تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.
المادة السادسة والثلاثون
1- العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين.
2- يحق لكل مواطن أن يتقاضى أجره حسب نوعية العمل ومردوده وعلى الدولة أن تكفل ذلك.
3- تحدد الدولة عدد ساعات العمل وتكفل الضمان الاجتماعي للعاملين وتنظم لهم حق الراحة والإجازة والتعويضات والمكافآت.
المادة السابعة والثلاثون
التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي في مرحلته الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
المادة الثامنة والثلاثون
لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.
المادة التاسعة والثلاثون
للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق.
المادة الأربعون
1- جميع المواطنين مسؤولون في تأدية واجبهم المقدس بالدفاع عن سلامة الوطن واحترام دستوره ونظامه الوحدوي الاشتراكي.
2- الجندية إلزامية وتنظم بقانون.
المادة الحادية والأربعون
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.
المادة الثانية والأربعون
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
المادة الثالثة والأربعون
ينظم القانون الجنسية العربية السورية ويضمن تسهيلات خاصة للمغتربين العرب السوريين وأبنائهم ولمواطني أقطار الوطن العربي.
المادة الرابعة والأربعون
1- الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة.
2- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
المادة الخامسة والأربعون
تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي.
المادة السادسة والأربعون
1- تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة.
2- تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.
المادة السابعة والأربعون
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية رفعا لمستواها.
المادة الثامنة والأربعون
للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو الخدمات وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعلاقاتها وحدود عملها.
المادة التاسعة والأربعون
تشارك التنظيمات الجماهيرية مشاركة فعالة في مختلف القطاعات والمجالس المحددة بالقوانين في تحقيق الأمور التالية:
1- بناء المجتمع العربي الاشتراكي وحماية نظامه.
2- تخطيط وقيادة الاقتصاد الاشتراكي.
3- تطوير شروط العمل والوقاية والصحة والثقافة وجميع الشؤون الأخرى المرتبطة بحياة أفرادها.
4- تحقيق التقدم العلمي والتقني وتطوير أساليب الإنتاج .
5- الرقابة الشعبية على أجهزة الحكم.
الباب الثاني
سلطات الدولة
الفصل الأول: السلطة التشريعية
المادة الخمسون
1- يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور.
2- ينتخب أعضاء مجلس الشعب انتخابا عاما وسرياً ومباشراً ومتساوياً وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.
المادة الحادية والخمسون
مدة مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون.
المادة الثانية والخمسون
عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره.
المادة الثالثة والخمسون
يحدد القانون الدوائر الانتخابية وعدد أعضاء مجلس الشعب على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.
المادة الرابعة والخمسون
الناخبون هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم والمسجلون في سجل الأحوال المدنية وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
المادة الخامسة والخمسون
يبين القانون أحكام الانتخاب والاستفتاء ويحدد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب.
المادة السادسة والخمسون
يجوز للعاملين في الدولة بما فيهم العاملون في القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ العضو المنتخب منهم لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية.
المادة السابعة والخمسون
يجب أن يتضمن قانون الانتخاب نصوصا تكفل:
1- حرية الناخبين بانتقاء ممثليهم وسلامة الانتخاب.
2- حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية.
3- عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
المادة الثامنة والخمسون
1- تجري الانتخابات خلال الأيام التسعين التي تلي تاريخ انتهاء مدة مجلس الشعب.
2- يعود المجلس إلى الانعقاد حكماً إذا لم ينتخب غيره ويجتمع بعد انقضاء التسعين يوماً ويبقى قائماً حتى يتم انتخاب مجلس جديد.
المادة التاسعة والخمسون
إذا شغر مقعد لسبب ما انتخب له عضو خلال تسعين يوماً من شغوره على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس ويحدد قانون الانتخاب حالات شغور العضوية.
المادة الستون
1- يدعى مجلس الشعب إلى الاجتماع بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب ويجتمع حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته.
2- ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه.
المادة الحادية والستون
يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة كما يجوز دعوته لدورات استثنائية ويحدد النظام الداخلي للمجلس مواعيد الدورات ومددها ويدعى إلى الدورات الاستثنائية بقرار من رئيس المجلس أو بناء على طلب خطي من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس.
المادة الثانية والستون
يفصل المجلس في حالة الطعن بصحة عضوية أعضائه في ضوء التحقيقات التي تجريها المحكمة الدستورية العليا وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه تقرير المحكمة ولا تبطل عضوية العضو إلا إذا قرر المجلس ذلك بأكثرية أعضائه.
المادة الثالثة والستون
قبل أن يتولى أعضاء مجلس الشعب عملهم يقسم كل واحد منهم علناً أمام المجلس القسم الوارد في المادة (7) من هذا الدستور.
المادة الرابعة والستون
تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون.
المادة الخامسة والستون
يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه.
المادة السادسة والستون
لا يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان.
المادة السابعة والستون
يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ أية إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس وفي غير أدوار الانعقاد يتعين أخذ إذن من رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
المادة الثامنة والستون
1- لا يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من الأعمال.
2- يحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس.
المادة التاسعة والستون
1- يمثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه.
2- للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس إلا بإذن من رئيسه.
المادة السبعون
لأعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس.
المادة الحادية والسبعون
يتولى مجلس الشعب الاختصاصات التالية:
1- ترشيح رئيس الجمهورية.
2- إقرار القوانين.
3- مناقشة سياسة الوزارة.
4- إقرار الموازنة العامة وخطط التنمية.
5- إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة أو التي يتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد.
6- إقرار العفو العام.
7- قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها.
8- حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء.
المادة الثانية والسبعون
لا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء ويكون طلب حجب الثقة بناء على اقترح يقدم من خمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية أعضاء المجلس. وفي حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية كما يجب على الوزير الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته.
المادة الثالثة والسبعون
للمجلس أن يؤلف لجاناً مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته.
المادة الرابعة والسبعون
يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر الموازنة نافذة إلا إذا أقرها المجلس.
المادة الخامسة والسبعون
يتم التصويت على الموازنة باباً باباً ويحدد القانون طريقة إعدادها.
المادة السادسة والسبعون
لكل سنة مالية موازنة واحدة ويُحدد مبدأ السنة المالية بقانون.
المادة السابعة والسبعون
إذا لم ينته المجلس من إقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة وتحصل الواردات وفقاً للقوانين النافذة.
المادة الثامنة والسبعون
لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا وفق أحكام القانون.
المادة التاسعة والسبعون
ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الواردات أو النفقات.
المادة الثمانون
يجوز لمجلس الشعب بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة وموارد لها.
المادة الحادية والثمانون
لا يجوز إحداث ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون.
المادة الثانية والثمانون
تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عامين منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون. ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الإقرار.
المفضلات