قرارات محكمة التمييز الأردنية
هل تبحث عن
احدث قرارات محكمة التمييز الأردنية؟ شبكة قانوني الاردن ولاول مره توفر قرارات محكمة التمييز الأردنية بصورة مجانية وبامتيازات عديده من حيث: الفهرسة، عنونة كل قرار وفق العنوان المناسب له، تصنيف القرار، ارفاق نص القرار الاصلي مع بعض القرارات.

احصل عليها من خلال الضغط على اي من الروابط التي تريدها:





==========

أهم قرارات محكمه التمييز الأردنية
(متجدد)

نقلا عن المجلس القضائي الأردني




- قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1390/2008 (هيئة عامة) تاريخ 30/6/2008 -


. اذا كانت البينة الشخصية التي قدمها المميز ضدهم (المدعين) تشير إلى أنهم تكبدوا نفقات فتح بيت عزاء واستئجار صيوان وكراسي وطاولات ومغاسل لاستقبال المعزين وتقديم واجب الضيافة لهم ، فإن هذه النفقات تدخل في مفهوم الضرر المادي، وإن محكمة الموضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينات وتقديرها قد اعتمدت تلك البينة بالحكم للمميز ضدهم بنفقات العزاء التي قدرتها الخبرة بمبلغ 1500 دينار باعتبار أنه في حال إثبات المتضرر قيامه بفتح بيت العزاء فإن مقدار هذه النفقات تثبت بالخبرة وذلك رجوعاً عن أي اجتهاد سابق ولا معقب عليها في هذا الشأن.


-------------------------------------------------------------------------------------



-قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1547/2008
(هيئة عامة) تاريخ 18/6/2008

1. تعارفت المصارف الأردنية ، ولسكوت المشرع فيما بينها على الحوالة المصرفية المتمثلة بنقل مبلغ نقدي معين من حساب شخص يسمى الآمر وبناء على طلبه وقيده في الجانب الدائن لحساب آخر يسمى المستفيد (دليل القانونين إلى الأعمال المصرفية/ البنك الأردني الكويتي/ صفحة 31). وعليه فإن الكتاب الموجه من المدعو محمد ..إلى بنك فيلادلفيا للاستثمار الذي حلت محله الجهة المميزة لتحويل مبلــغ (220) ألف دولار أمريكي من حسابه إلى حساب المميز ضده لديه فور وصول الاطلاق الأول .... الوارد لصالحه، يشكل حوالة مصرفية بالمعنى الذي سلفت الإشارة إليه. وإن الأمر بالتحويل لا ينتج مفاعيله إلا من تاريخ تنفيذه بقيد قيمته لحساب المستفيد وهذا القيد هو الذي يعطي المستفيد حقاً قبل المصرف المحال عليه. وإن عدم إجراء القيد من قبل المصرف إذا كان يرتب للمستفيد الحق بالمطالبة بالعطل والضرر فلا يرتب له حقاً بالقيمة الواردة في أمر التحويل (الوسيط في الحقوق التجارية البرية للدكتور رزق الله الأنطاكي بالاشتراك مع الدكتور نهاد السباعي/ الجزء الثاني/ طبعة 1964/ صفحة 117-126) .



--------------------------------------------------------------------------------



-قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1388/2008
(هيئة عامة)

تاريخ 30/6/2008 اذا انطوى عقد التأمين المتعلق بالمركبة موضوع الدعوى على نوعين من التأمين:1- التأمين الإلزامي لضمان الأضرار اللاحقة بالغير وفقاً لأحكام نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات وتعديلاته رقم 32 لسنة 2001.2- التأمين على جسم المركبة لضمان الأضرار اللاحقة بها.
فان مما ينبني عليه أن المميزة (المدعى عليها) ليست مسؤولة عن ضمان الأضرار اللاحقة بالمميز ضده (المدعي) بمقتضى أحكام المادة 12/أ من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 وتعديلاته، ولا بموجب تأمين المركبة لاقتصاره على ضمان الأضرار اللاحقة بها دون الأضرار الجسدية لأن تلك الأضرار حصلت للمميز ضده أثناء قيادته للسيارة موضوع الدعوى.



---------------------------------------------------------------------------------



-قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1546/2008
(هيئية عامة)

(تاريخ 2/6/2008 1. لمحكمة الاستئناف بمقتضى المادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية الخيار في اتباع قرار النقض الصادر عن الهيئة العادية لمحكمة التمييز أو الإصرار على قرارها السابق . 2. ان الحجر لغة هو المنع ومنه سمي العقل حجراً لأنه يمنع الإنسان من فعل ما يضر ولا يليق ، قال تعالي (( هل في ذلك قسم لذي حجر)) أي لذي عقل. وإن الحجر في اصطلاح الفقهاء هو المنع من التصرف القولي ، والحجر على أقوال المحجور عليه إنما يكون في الأقوال التي تتردد بين النفع والضرر أما ما تتمخض نفعاً له فلا حجر فيها ( الأحوال الشخصية في الأهلية والوصية والتركات للدكتور مصطفى السباعي والدكتور عبد الرحمن الصابوني / طبعة 1965 صفحة 18) . إن العلة من الحجر على المدين المفلس صيانة حقوق دائنيه باعتبار أمواله جميعها ضامنة للوفاء بها بمقتضى المادة 365 من القانون المدني. وإن المشرع الأردني وحماية لتلك الحقوق قد خول الدائنين مباشرة :

1- الدعوى غير المباشرة وفقاً لأحكام المادتين 366 و 367 من القانون المدني
.2- الدعوى الصورية وفقاً لأحكام المادتين 368 و 369 من القانون المذكور
.3- دعوى عدم نفاذ تصرف المدين بحقهم .وفقاً لأحكام المواد 370- 374 ق.م.

وإن الحجر على المدين المفلس وفقاً لأحكام المواد 375- 386 ق. م يصب في هذا الاتجاه لمنعه له من :

- 1- التصرف في ماله ( الموجود والذي يوجد بعد ) بعقد من عقود المعاوضة أو التبرع
.2- بالإقرار بدين لآخر.صيانة لحقوق دائينه وحفاظاً على ضمانات الوفاء بها وإن منع المحجور لا يتجاوز ذلك إلى تصرفاته النافعة في ضوء صراحة نص المادة 381 ق.م. وما قال به الفقهاء . وإذا كانت نتيجة هذه الدعوى في صالح المميز المدعي فإنها تقوي الضمان العام لديونه ، وإن لم تكن كذلك فليس فيها إضعاف لذلك الضمان . وعليه فإن للمذكور مصلحة في هذه الدعوى وهي مقدمة ممن يملك الحق في تقديمها كما انتهت لذلك الهيئة العادية لمحكمة التمييز بقرار النقض وخلافاً لما انتهت إليه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه ، مما يوجب نقضه .



----------------------------------------------------------------------------------



-قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 660/2008
(هيئة عامة )


( بتاريخ 10/6/20081. ذهب الاجتهاد القضائي إلى أنه وإن كانت حالة الدفاع الشرعي هي مسألة موضوعية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وفق ما يقدم إليها من أدلة وظروف إثباتاً أو نفياً دون رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك إلا إذا كان استخلاص محكمة الموضوع للنتيجة مخالفاً للقانون (تمييز جزاء رقم 77/73) . وحيث يشترط لتوافر حالة الدفاع المشروع وفق ما قضت به المادة (341) من قانون العقوبات ما يلي : - 1. أن يقع الفعل دفاعاً عن النفس أو العرض . 2. أن يقع الدفع حال وقوع الاعتداء . 3. أن يكون الاعتداء غير محق . 4. أن لا يكون باستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الاعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو بالفعل المؤثر . وبالبناء عليه فإذا ثبت انه كان باستطاعة المعتدى عليه التخلص من الاعتداء الذي وقع عليه دون اللجوء إلـى القتل أو الجرح فلا يشكل فعله دفاعاً مشـروعاً ( تمييز جزاء رقم 668/2007 و55/73) .وحيث أن الواقعة التي توصلت إليها وقنعت بها محكمة الجنايات الكبرى بقيام الظنين بدفع المتهم الذي سقط على الأرض نتيجة لذلك ثم تشابكه مع الظنين عماد بالأيدي وكان بحوزة المتهم مسدساً وقام بإخراجه وسحب الأقسام وأثناء هروب الظنين عماد أطلق المتهم عياراً نارياً أصاب الظنين عماد في كتفه من الخلف . وحيث أن هذه الواقعة تفيد بأنه كان باستطاعة المتهم التخلص من الاعتداء الذي وقع عليه المتمثل بالتشابك بالأيدي بعدم إطلاق الرصاص باتجاه الظنين عماد ما دام أن الأخير قد هرب وما دام أن التشابك بالأيدي لا يشكل خطراً وتهديداً لحياة المتهم .

المواضيع المتشابهه: