مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما اثر خلو سند السحب من اسم المسحوب عليه ؟
ج : يعتبر السند باطل.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 6 من 6
  1. #1
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي أهم قرارات محكمه التمييز الأردنية ( متجدد )

    أهم قرارات محكمه التمييز الأردنية ( متجدد )



    قرارات محكمة التمييز الأردنية
    هل تبحث عن
    احدث قرارات محكمة التمييز الأردنية؟ شبكة قانوني الاردن ولاول مره توفر قرارات محكمة التمييز الأردنية بصورة مجانية وبامتيازات عديده من حيث: الفهرسة، عنونة كل قرار وفق العنوان المناسب له، تصنيف القرار، ارفاق نص القرار الاصلي مع بعض القرارات.

    احصل عليها من خلال الضغط على اي من الروابط التي تريدها:





    ==========

    أهم قرارات محكمه التمييز الأردنية
    (متجدد)

    نقلا عن المجلس القضائي الأردني




    - قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1390/2008 (هيئة عامة) تاريخ 30/6/2008 -


    . اذا كانت البينة الشخصية التي قدمها المميز ضدهم (المدعين) تشير إلى أنهم تكبدوا نفقات فتح بيت عزاء واستئجار صيوان وكراسي وطاولات ومغاسل لاستقبال المعزين وتقديم واجب الضيافة لهم ، فإن هذه النفقات تدخل في مفهوم الضرر المادي، وإن محكمة الموضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينات وتقديرها قد اعتمدت تلك البينة بالحكم للمميز ضدهم بنفقات العزاء التي قدرتها الخبرة بمبلغ 1500 دينار باعتبار أنه في حال إثبات المتضرر قيامه بفتح بيت العزاء فإن مقدار هذه النفقات تثبت بالخبرة وذلك رجوعاً عن أي اجتهاد سابق ولا معقب عليها في هذا الشأن.


    -------------------------------------------------------------------------------------



    -قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1547/2008
    (هيئة عامة) تاريخ 18/6/2008

    1. تعارفت المصارف الأردنية ، ولسكوت المشرع فيما بينها على الحوالة المصرفية المتمثلة بنقل مبلغ نقدي معين من حساب شخص يسمى الآمر وبناء على طلبه وقيده في الجانب الدائن لحساب آخر يسمى المستفيد (دليل القانونين إلى الأعمال المصرفية/ البنك الأردني الكويتي/ صفحة 31). وعليه فإن الكتاب الموجه من المدعو محمد ..إلى بنك فيلادلفيا للاستثمار الذي حلت محله الجهة المميزة لتحويل مبلــغ (220) ألف دولار أمريكي من حسابه إلى حساب المميز ضده لديه فور وصول الاطلاق الأول .... الوارد لصالحه، يشكل حوالة مصرفية بالمعنى الذي سلفت الإشارة إليه. وإن الأمر بالتحويل لا ينتج مفاعيله إلا من تاريخ تنفيذه بقيد قيمته لحساب المستفيد وهذا القيد هو الذي يعطي المستفيد حقاً قبل المصرف المحال عليه. وإن عدم إجراء القيد من قبل المصرف إذا كان يرتب للمستفيد الحق بالمطالبة بالعطل والضرر فلا يرتب له حقاً بالقيمة الواردة في أمر التحويل (الوسيط في الحقوق التجارية البرية للدكتور رزق الله الأنطاكي بالاشتراك مع الدكتور نهاد السباعي/ الجزء الثاني/ طبعة 1964/ صفحة 117-126) .



    --------------------------------------------------------------------------------



    -قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1388/2008
    (هيئة عامة)

    تاريخ 30/6/2008 اذا انطوى عقد التأمين المتعلق بالمركبة موضوع الدعوى على نوعين من التأمين:1- التأمين الإلزامي لضمان الأضرار اللاحقة بالغير وفقاً لأحكام نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات وتعديلاته رقم 32 لسنة 2001.2- التأمين على جسم المركبة لضمان الأضرار اللاحقة بها.
    فان مما ينبني عليه أن المميزة (المدعى عليها) ليست مسؤولة عن ضمان الأضرار اللاحقة بالمميز ضده (المدعي) بمقتضى أحكام المادة 12/أ من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 وتعديلاته، ولا بموجب تأمين المركبة لاقتصاره على ضمان الأضرار اللاحقة بها دون الأضرار الجسدية لأن تلك الأضرار حصلت للمميز ضده أثناء قيادته للسيارة موضوع الدعوى.



    ---------------------------------------------------------------------------------



    -قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1546/2008
    (هيئية عامة)

    (تاريخ 2/6/2008 1. لمحكمة الاستئناف بمقتضى المادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية الخيار في اتباع قرار النقض الصادر عن الهيئة العادية لمحكمة التمييز أو الإصرار على قرارها السابق . 2. ان الحجر لغة هو المنع ومنه سمي العقل حجراً لأنه يمنع الإنسان من فعل ما يضر ولا يليق ، قال تعالي (( هل في ذلك قسم لذي حجر)) أي لذي عقل. وإن الحجر في اصطلاح الفقهاء هو المنع من التصرف القولي ، والحجر على أقوال المحجور عليه إنما يكون في الأقوال التي تتردد بين النفع والضرر أما ما تتمخض نفعاً له فلا حجر فيها ( الأحوال الشخصية في الأهلية والوصية والتركات للدكتور مصطفى السباعي والدكتور عبد الرحمن الصابوني / طبعة 1965 صفحة 18) . إن العلة من الحجر على المدين المفلس صيانة حقوق دائنيه باعتبار أمواله جميعها ضامنة للوفاء بها بمقتضى المادة 365 من القانون المدني. وإن المشرع الأردني وحماية لتلك الحقوق قد خول الدائنين مباشرة :

    1- الدعوى غير المباشرة وفقاً لأحكام المادتين 366 و 367 من القانون المدني
    .2- الدعوى الصورية وفقاً لأحكام المادتين 368 و 369 من القانون المذكور
    .3- دعوى عدم نفاذ تصرف المدين بحقهم .وفقاً لأحكام المواد 370- 374 ق.م.

    وإن الحجر على المدين المفلس وفقاً لأحكام المواد 375- 386 ق. م يصب في هذا الاتجاه لمنعه له من :

    - 1- التصرف في ماله ( الموجود والذي يوجد بعد ) بعقد من عقود المعاوضة أو التبرع
    .2- بالإقرار بدين لآخر.صيانة لحقوق دائينه وحفاظاً على ضمانات الوفاء بها وإن منع المحجور لا يتجاوز ذلك إلى تصرفاته النافعة في ضوء صراحة نص المادة 381 ق.م. وما قال به الفقهاء . وإذا كانت نتيجة هذه الدعوى في صالح المميز المدعي فإنها تقوي الضمان العام لديونه ، وإن لم تكن كذلك فليس فيها إضعاف لذلك الضمان . وعليه فإن للمذكور مصلحة في هذه الدعوى وهي مقدمة ممن يملك الحق في تقديمها كما انتهت لذلك الهيئة العادية لمحكمة التمييز بقرار النقض وخلافاً لما انتهت إليه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه ، مما يوجب نقضه .



    ----------------------------------------------------------------------------------



    -قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 660/2008
    (هيئة عامة )


    ( بتاريخ 10/6/20081. ذهب الاجتهاد القضائي إلى أنه وإن كانت حالة الدفاع الشرعي هي مسألة موضوعية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وفق ما يقدم إليها من أدلة وظروف إثباتاً أو نفياً دون رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك إلا إذا كان استخلاص محكمة الموضوع للنتيجة مخالفاً للقانون (تمييز جزاء رقم 77/73) . وحيث يشترط لتوافر حالة الدفاع المشروع وفق ما قضت به المادة (341) من قانون العقوبات ما يلي : - 1. أن يقع الفعل دفاعاً عن النفس أو العرض . 2. أن يقع الدفع حال وقوع الاعتداء . 3. أن يكون الاعتداء غير محق . 4. أن لا يكون باستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الاعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو بالفعل المؤثر . وبالبناء عليه فإذا ثبت انه كان باستطاعة المعتدى عليه التخلص من الاعتداء الذي وقع عليه دون اللجوء إلـى القتل أو الجرح فلا يشكل فعله دفاعاً مشـروعاً ( تمييز جزاء رقم 668/2007 و55/73) .وحيث أن الواقعة التي توصلت إليها وقنعت بها محكمة الجنايات الكبرى بقيام الظنين بدفع المتهم الذي سقط على الأرض نتيجة لذلك ثم تشابكه مع الظنين عماد بالأيدي وكان بحوزة المتهم مسدساً وقام بإخراجه وسحب الأقسام وأثناء هروب الظنين عماد أطلق المتهم عياراً نارياً أصاب الظنين عماد في كتفه من الخلف . وحيث أن هذه الواقعة تفيد بأنه كان باستطاعة المتهم التخلص من الاعتداء الذي وقع عليه المتمثل بالتشابك بالأيدي بعدم إطلاق الرصاص باتجاه الظنين عماد ما دام أن الأخير قد هرب وما دام أن التشابك بالأيدي لا يشكل خطراً وتهديداً لحياة المتهم .

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي


    -قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1915/2008
    (هيئة خماسية) تاريخ 13/7/2008

    1. اذا لم يسبق للطاعنة أن تقدمت بتمييز سابق في الدعوى وأن التمييز السابق كان مقدماً من الطاعنين (المدعى عليهما) فان التمييز الماثل المقدم من الطاعنة (المدعية) مقدم لأول مرة . وحيث أنه يستوفى الرسم عن التمييز في الدعاوى الحقوقية وفقاً للقواعد التي استوفى الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى المميزة . وحيث أن الجهة الطاعنة لم تقم بدفع الرسوم القانونية الواجب استيفاؤها بموجب المادة (4) من نظام رسوم المحاكم رقم (43 لسنة 2005) . وان كل تمييز يرد إذا لم يكن الرسم مدفوعاً عملاً بالمادة (196/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية . (أنظر تمييز حقوق رقم 3558/2005 هيئة عامة) .

     2. اذا كانت قيمة الدعوى هي خمسة آلاف ومائة دينار لغايات الرسوم وأن الطاعنة لم تحتصل على إذن بالتمييز كما تقضي الفقرة الثانية من المادة (191) من قانون أصول المحاكمات المدنية إذ أن قاضي محكمة التمييز المفوض رفض طلب المستدعية (الطاعنة) بالإذن بتمييز القرار المطعون فيه بموجب قراره رقم (1370/2008) تاريخ 11/5/2008 . مما ينبني على ذلك رد التمييز شكلا.


    ----------------------------------------------------------------------------------------------


    -قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1829/2008
    (هيئة خماسية) تاريخ 6/7/2008

    . ان المقصود من الإستثناء الوارد في ملحق التامين هو تحضير البضاعة قبل شحنها من حيث تغليفها وتجهيزها للشحن لأن التستيف كحالة من حالات التغليف حسب ما عرفها الملحق المذكور يتم أصلاً قبل شحن البضاعة وفي حاوية أو عربة نقل مقفلة . أضف إلى أن هذا الإستثناء مشروط حسب البند 4/3 من الملحق بشرطين :

    1- إذا تم التستيف قبل سريان التأمين على البضاعة .
    2- إذا تم التستيف من قبل المؤمن له أو مستخدميه .

    وحيث أن التلف الذي لحق ببضاعة المدعي لم يكن نتيجة تستيف البضاعة في الحاوية المشحونة فيها هذه البضاعة أو تستيفها في عربة مقفلة وإنما كان نتيجة إنقلاب الحاوية المستفة أصلاً فيها البضاعة عن ظهر الشاحنة التي تنقلها أثناء انعطافها من مسرب في الطريق إلى مسرب آخر وتقطيع الحبال المثبتة فيها هذه الحاوية على ظهر الشاحنة كما ورد في تقريري الكروكي والخبرة وشهادة منظميهما وبالتالي فإن هذا الإستثناء لا ينطبق وواقع دعوى المدعي وأن ذهاب محكمة الإستئناف لتطبيقه يخالف واقع شروط عقد التأمين الذي يحكم العلاقة بين الطرفين .

    وكان على محكمة الإستئناف أن تلحظ البند (8) وتفرعاته من شروط مكتتبي التأمين بلندن الخاصة بالتأمين على البضائع الخاص بمدة عقد التأمين والذي يتضمن بأن المؤمنة ( المطعون ضدها ) أمنت بضاعة المدعي منذ وقت خروج البضاعة من المستودع أو محل التخزين في مكان بدء النقل المسمى بالوثيقة ويستمر خلال عملية النقل الاعتيادية وتنتهي عند التسليم في مستودع المرسل إليه .

    وعليه فأن جميع المخاطر التي تتعرض لها هذه البضاعة طيلة فترة شحنها ونقلها حتى وصولها مستودعات المدعي .

    وحيث أن الإستثناء الذي استندت إليه محكمة الإستئناف كما فصلنا سابقاً لا يشمل الخطــر الذي تعرضت بضاعة المدعي فإن محكمة الإستئناف لم تطبق أحكام الشروط بشكل سليم ويكون قرارها مخالف للقانون .

    --------------------------------------------------------------------------------------------------


    -قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1714/2008
    (هيئة خماسية) تاريخ 2/7/2008


    1. اذا ثبت أن فصل المدعي كان فصلاً تعسفياً فان على محكمة الاستئناف الرد على مطالبة المدعي ببدل الإشعار الواردة في أسباب الاستئناف ولما لم تفعل فيكون قرارها مشوباً بالقصور بالتعليل والتسبيب .

     2. يستفاد من المادة 202 من قانون اصول المحاكمات المدنية أنها أجازت لمحكمة الاستئناف التي نقض قرارها إما أن تتبع حكم النقض أو تصر على قرارها السابق للعلل والأسباب التي استندت إليها في الحكم المنقوض ، وحيث أن محكمة الاستئناف قد استعملت خيارها المنصوص عليه بالمادة (202) من قانون الأصول المدنية المشار إليها فيكون قرارها موافقاً للقانون .

    وأن معنى نقض الحكم وإعادته إلى محكمة الاستئناف وإتباعها لقرار النقض هو أن تتبع ما أملته عليها محكمة التمييز في القرار الصادر عنها ولا يوجد هناك أي تناقض في إتباع محكمة الاستئناف لقرار النقض وبالتالي إصدارها حكماً جديدا يتفق مع ما قررته محكمة التمييز بما يخالف القرار السابق لمحكمة الاستئناف وحيث اتبعت محكمة الاستئناف النقض وأصدرت حكماً جديداً يتوافق مع ما قررته محكمة التمييز فإن هذا القرار يكون متفقاً والقانون .

    3. اذا بينت محكمة التمييز الأسس الواقعية والقانونية لاستحقاق المدعي لبدل الفصل التعسفي في قرار النقض وأن محكمة الاستئناف قد اتبعت القرار المذكور فيكون قرارها المميز متفقاً وأحكام المادة 188 من الأصول المدنية خاصة وأن محكمة الاستئناف قد فصلت الأسباب الواقعية والقانونية لاستحقاق المدعي لبدل الفصل التعسفي بشكل واف .


    --------------------------------------------------------------------------------------------------


    -قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1895/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 24/7/2008


    اذا كان الطاعن أحد المدعى عليهم في الدعوى إضافة لوالده المرحوم وأنه قد طعن في الحكم الابتدائي بصفته الشخصية وتقرر رد طعنه استئنافاً وتمييزاً ، ولما كان الأمر كذلك فلا يقبل الطعن الاستئنافي المقدم منه بصفته أحد ورثة المرحوم ابراهيم سيما وأنه يشير في السبب الثاني من أسباب طعنه التمييزي أن والده كان متوفياً قبل سنتين من إقامة هذه الدعوى وأن الوارث يكسب حقوق التركة بمجرد الوفاة وحيث أن الوارث والمورث هما بحكم الشخص الواحد لغايات الخصومة وفقاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز (قراري الهيئة العامة رقم 1133/88 و1168/94) وانظر قرار 2043/2005 .


    ----------------------------------------------------------------------------------------------


    -قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1897/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 6/7/2008

    يستفاد من المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2006 ، أن الكشف والخبرة يجب أن يتم تحت إشراف المحكمة بكامل هيئتها أو انتداب أحد أعضائها للقيام بذلك، وفي حال عدم قيام المحكمة بالكشف بالصورة السالفة وإجراء الخبرة بغيابها ودون تنظيم محضر يكون الإجراء مخالفاً للقانون ويقع باطلاً. وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن المحكمة قامت بإفهام الخبراء المهمة الموكولة إليهم ولم ترافقهم بكامل هيئتها أو انتداب أحد أعضائها للكشف على العقار موضوع الدعوى- وقررت تكليف الخبراء بالكشف على العقار دون أن تقوم بمرافقتهم ودون حضور فرقاء الدعوى ودون أن تقوم بتنظيم محضر بذلك وفق أحكام المادة (83) من الأصول المدنية مما يجعل تقرير الخبرة الذي بنت محكمة الاستئناف حكمها بالاستناد إليه مخالفاً للقانون ولا يصلح لبناء الحكم عليه. ويكون الحكم بذلك مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض.





    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  4. #3
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Lightbulb


    - قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2500/2008
    (هيئة خماسية) تاريخ 4/8/2008

    1. اجازت المادة 32 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 للمحامي المتدرب أن يعقب المعاملات لدى كافة المراجع القضائية بموجب إنابة خطية من استاذه ولم تحصر هذه المادة تعقيب المعاملات بدرجة معينة من المراجع القضائية فيكون تقديم المحامي المتدرب لائحة التمييز الموقعة من الوكيل الأصيل لأستاذه لا يعد مرافعة و إنما تعقيب لهذه المعاملة إجازة القانون .

     2. اذا قامت المميزة بإضافة إنشاءات عدة هي عبارة عن فندق وملاحق له وان العقد تم تجديده لمدة عشر سنوات أخرى ، ولم يبين بالعقد الوارد ذكره ما يشير إلى مآل هذه الإنشاءات عند انتهاء العقد فإن ما يحكم ذلك هو نص المادة (701 ) من القانون المدني باعتبار ان إحداث المميزة للأبنية المستأجرة لأرض الدولة المؤجرة كان بإذن الأخيرة ، وحيث ان القاعدة هي ان البناء لبانيه ولو كان على ارض الغير فان المميزة تعتبر هي المالكة للأبنية التي أضافها حتى تستعمل الحكومة خيارها الوارد في المادة المشار إليها ......)) 

    3. اذا استمرت الطاعنة في اشغال المأجور لمدة عشر سنوات ثالثة بالموافقة الضمنية من الحكومة ، وبتاريخ 20/7/2006 وقبل انتهاء مدة العشر سنوات الثالثة قد وجهت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي خلفت مؤسســة رعاية الشباب في ملكية المأجور إنذاراً عدليــاً بتسليم قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها وارض طمم البحر وبان ذلك يعني بالضرورة عدم تجديد العقد ، مع ملاحظة ان عقد الإيجار لا يخضع لأحكام قانون المالكين والمستأجرين طبقاً للمادة 3/ج من هذا القانون باعتبار قطعة الأرض أملاك الدولة ومؤجرة لغايات الاستثمار . وبأن المدعى عليها الطاعنة تبلغت الإنذار العدلي و أجابت عليه ولم تمانع في إنهاء العقد و إنما أيدت اعتراضها على قيمة التعويضات المقدرة من قبل اللجنة المشكلة لتقدير قيمة المنشآت التي أقامتها الطاعنة على العقار وبالتالي فان العقد يعتبر منتهياً بانتهاء الفترة الثالثة للإيجار التي جدد لها ضمناً . وفي ضوء ما تقدم وباستعراض نص البند السابع من اتفاقية الاستئجار الذي نصه ( أي خلاف حول هذه الاتفاقية يحول حسب القوانين الأردنية إلى التحكيم). وحيث ان هذه الاتفاقية قد انتهت فإنه لا مجال لاعمال البند السابع من اتفاقية الاستئجار .


    ---------------------------------------------------------------------------------------------


    -قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2080/2008 (هيئة عامة) تاريخ 4/8/2008


    لمحكمة الاستئناف وطبقاً لأحكام المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية الخيار في اتباع حكم النقض الصادر عن محكمة التمييز أو أن لا تتبع حكم النقض وتصر على قرارها السابق للعلل والأسباب الواردة فيه . وقد استقر اجتهاد محكمة التمييز في العديد من قرارات الهيئة العامة أنه ليس لمحكمة الاستئناف في حال إصرارها على قرارها السابق أن تعاود مناقشة أسباب الاستئناف .

    وحيث أن محكمة الاستئناف عادت وناقشت أسباب الاستئناف وأضافت إليها عللاً وأسباباً جديدة ثم عادت وأصرت على قرارها السابق للعلل والأسباب الواردة فيه فقد خالفت القانون والأصول وما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز.


    -------------------------------------------------------------------------------------------------


    -قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2002/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 4/8/20081.

    1. اذا اشتمل قرار الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم والمحكمة التي أصدرت الحكم وأسماء القضاة واشتمل الحكم على أسباب الحكم ومنطوقه وقد اشتمل على رد واضح ومفصل على جميع أسباب الطعن الاستئنافي فانه يكون متفقاً و أحكام المادتين 166و 188/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية .

    2. اذا قدم الخبراء تقريراً خطياً بينوا من خلاله انهم قاموا بالاطلاع على كامل ملف القضية ومقابلة المدعي وفحصه سريرياً والاطلاع على التقارير الطبية بحقه ومعرفة المكانة الاجتماعية للمدعي وعدد أفراد أسرته وطبيعة الإصابة التي تعرض لها وقدر الخبراء التعويض الذي يستحقه المدعي عن الضرر المادي والضرر المعنوي نتيجة الإصابة التي تعرض لها وقد حدد الخبراء نسبة مساهمة المدعي بإحداث الضرر وقد وقام الخبراء بمراعاة أحكام المادتين 266 و 267 من القانون المدني عند تقديرهم للتعويض .
    فان تقرير الخبراء جاء واضحاً ومفصلاً ومبني على أسس علمية وفنية وقانونية ويعتبر بينة قانونية صالحة لبناء الحكم عليه وان اعتماده من محكمة الاستئناف وفق صلاحيتها المنصوص عليها بالمادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية لبناء الحكم وتقدير التعويض بالاستناد إليه موافق للقانون والأصول ويكون حكمها موافق للقانون.


    3. لا تعتبر شهادة الشاهد شقيق المدعي انه تجر مغنم له أو دفع مغرم عنه وفق ما تقضي به المادة 80 من القانون المدني وعليه فإن قبولها من محكمة الموضوع بما لها من صلاحية موافق للقانون .

    ----------------------------------------------------------------------------------------------



    -قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1877/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 4/8/20081.

    1. يستفاد من جدول مسؤولية شركة التأمين الملحق بنظام التأمين رقم 32 لسنة 2001 ، أنه ورد بالفقرة (3) من أولاً بدل مدة التعطيل (100) دينار أسبوعياً لمدة أقصاها (39) أسبوع للشخص الواحد، وحيث يتبين أن المدعي (المصاب) قد تعطل عن العمل مدة ثمانية أشهر كما هو ثابت من التقرير الطبي الصادر عن اللجان الطبية (8) أشهر × 30 يوم الشهر = 240 يوم مجموع التعطيل .240 ÷7 = 34.28 أسبوع34.28 × 100 دينار = (3428) ديناراً يستحق المدعي عن مدة التعطيل .

    2. ورد بجدول مسوؤلية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير تحت بند ثالثاً : العلاج الطبي مبلغ (5000) دينار خمسة آلاف دينار للشخص الواحد.وحيث أن البينة كما خلصت إليها محكمة الموضوع توصلت إلى أن نفقات العلاج بلغـت (2504) دنانير و 338 فلساً لذلك فإنه كان على محكمة الاستئناف الحكم بهذا المبلغ . 3. يستفاد من المادة (15) من نظام التأمين رقم 32 لسنة 2001 بأنها نصت على ما يلي :
    أ‌. تعتبر كل من شركة التأمين والمؤمن له والسائق مسؤولاً بالتضامن عن الضرر الذي يلحق بالغير وفق أحكام المادة (10) من هذا النظام.
    ب‌. يعتبر كل من المؤمن له والسائق مسؤولاً بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها بما تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين وفق أحكام المادة (10) من هذا النظام .

    ومن الرجوع إلى المادة (10) من النظام المشار إليه فانها نصت على ما يلي (مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا النظام تلتزم شركة التأمين بتعويض الغير عن أي مبالغ يكون المؤمن له مسؤولاً عن دفعها كتعويض عن الضرر وتحدد مسؤولية شركة التأمين في التعويض وفق أسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس).

    وحيث أن مجلس الوزراء قد حدد مسؤولية شركة التأمين بموجب الجدول المنشور على ص 1178 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4538 تاريخ 1/4/2002 فقد كان على محكمة الاستئناف تطبيق أحكام هذا النظام والجدول الملحق به بشكل صحيح وسليم وأن توضح كل بند من مطالبات المدعي ومقدار مسؤولية شركة التأمين ومقدار مسؤولية سائق ومالك المركبة وان تعلل قرارها تعليلاً سائغاً ومقبولاً فاذا لم تفعل فيكون قرارها مستوجباً للنقض .


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  5. #4
    عضو مميز Array
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    الاردن-عمان
    المشاركات
    1,249
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 4/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    171




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: أهم قرارات محكمه التمييز الأردنية ( متجدد )


    مشكوووووووووووووورين جدا .........على هذا القسم الجديد
    ما احوجننا للاطلاع على قرارات محكمة التميز


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    عضو جديد Array الصورة الرمزية معتصم بني عيسى
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    اربد
    المشاركات
    8
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة اليرموك

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: أهم قرارات محكمه التمييز الأردنية ( متجدد )


    مشكورين شباب على هذه القرارات
    انا حاليا اقوم باعداد بحث عن تفاقم الضرربعد صدور حكم قطعي
    وينقصني قرارات محكمة التمييز تخص مسألة التعويض عن الضرر
    أرجو مساعدتي بذلك وشكرا


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    الدولة
    سحاب
    المشاركات
    12
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  العدل اساس الملك

    افتراضي رد: أهم قرارات محكمه التمييز الأردنية ( متجدد )


    بداية اود ان بالغ سعادتي للتسجيل في هذا المنتدى العريق املا من الجميع قبولي كأخ وصديق وعضو في منتداكم .
    اما بالنسبة للموضوع المطروح انفا فهو من اهم المواضيع القانونية والتي تهم كل انسان في المجتمع وليس المحامين فقط. كل التقدير والاحترام للمجتهد في هذا الموضوع والى الامام.


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •