مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “لا يلزم العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافاً بيناً عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاًً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نجم عنه أو في حالة القوة القاهرة وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون على أن يكون ذلك في حدود طاقته وفي حدود الظرف الذي أقتضى هذا العمل.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

مشاهدة نتائج الإستطلاع: قيم البحث من 1 إلى 10

المصوتون
9. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع
  • 1 - 25

    0 0%
  • 26 - 50

    0 0%
  • 51 - 75

    0 0%
  • 76 - 100

    9 100.00%
  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 19 من 19
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow حكم القانون بالاساءة للرسول ( صلى الله عليه وسلم )

    حكم القانون بالاساءة للرسول ( صلى الله عليه وسلم )



    بطاقة معلومات

    |
    ||
    ||| البحث: حكم القانون بالاساءة للرسول ( صلى الله عليه وسلم )
    ||| وصف البحث: قدم هذا البحث استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في القانون
    ||| الكاتب: أنس نبيل الطحان
    ||
    |



    ملخص البحث

    إن هذا البحث يهدف بشكلٍ أساسي إلى تجييش حشدٍ قانوني قادرٍ على إثبات أن فعل الإساءة إلى الرسول الكريم يشكل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والأعراف الدولية وأنه يشكل جريمةً لا بد أن يعاقب عليها القانون بحيث تم اعتماد الباحث في ذلك على شرحٍ تفصيلي ممنهج لهذا الفعل عن طريق بيان ماهيته وتفصيل أركانه مقارنةً بالأركان العامة للجريمة ليثبت بذلك أن هذا الفعل إنما يشكل جريمة واضحة المعالم تنتهك صراحةً القانون الدولي وهذا ما يؤسس إلى تحديد المسؤولية الدولية التي تقع على عاتق الدولة الراعية لهذا الفعل المشين وذلك لاشتراكها في هذه الجريمة عن طريق الصمت المطبق بل والتشجيع الكلي لمرتكبي هذا الفعل, كما تم الإثبات وبشكلٍ لا يدع مجالاً للشك بأن هذا الفعل لا يسمو إلى القول بأنه يندرج تحت مسميات حرية الرأي والتعبير وإنما يشكل تعدياً متعمداً على حرية الفكر والاعتقاد واستهزاءاً بمشاعر الآخرين ورموزهم الدينية, كما تطرق هذا البحث إلى تكييف فعل الإساءة إلى الرسول الكريم وفقاً للقانون الأردني وتم إثبات أن هذا الفعل يشكل أيضا جريمة وفقاً للقانون الأردني كما وأثبت بنص القانون أن القضاء الأردني هو صاحب الولاية والاختصاص في ملاحقة المسيئين للرسول الكريم وإيقاع العقاب العادل بحقهم .

    This research basically amid together legal proof to prove that the wrong doing against our prophet Mohammad (mpbuh) constitutes a crime that must be punished by low
    The researcher depended on accurate and will studded explanation to this act through identifying it and showing its elements and comparing them will the several element of the crime in order to prove that this act is considered to be a clear crime that deviously breaches the international low this leads us to determine the international responsibility that lies up on the county by which this act was carried not only because it was the location of the crime but also because it remained silent and even supported the offenders. Its also proved without any doubt that this act is not a form of freedom of expression and speech but it is rather and intended aggression on people’s
    Beliefs and religious symbols.
    This research also talked the legal from the act of the wrong doing on prophet Mohammad (mpbuth) according to the Jordanian law, and it was also proved that the act constitutes a crime in terms of the Jordanian law, it has also been proven through the word of the law that Jordanian judicial system in the one who has the jurisdiction over the wither and it has the authority over the offenders.

    بسم الله الرحمن الرحيم




    حكم القانون بالإساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم


    الطالب أنس نبيل عطاالله الطحان

    مدرس المادة
    الأستاذ الدكتور كمال العلاوين

    إشراف
    الأستاذة الدكتورة رنا إبراهيم العطور

    قدم هذا البحث استكمالا لمتطلبات النجاح في مادة مشروع البحث
    لدرجة البكالوريوس
    كلية الحقوق – الجامعة الأردنية
    2008/2009









    الشكر
    كلمة شكر لكل من أخذ بيدي حتى أوصلني إلى بر الأمان

    كل الشكر لمن زرع الأمان لنحصد السلام ... أبي
    كل الشكر لمن زرع الورد لنحصد المحبة ... أمي
    كل الشكر لمن زرع العلم لنحصد الحكمة ... أساتذتي

    كل الشكر والتقدير لكل من قدم لي يد العون وساندني في سبيل إتمام هذا البحث ولا أنسى من الشكر كل من :


    الأستاذ الدكتور: كمال العلاوين.
    الأستاذة الدكتورة: رنا إبراهيم العطور.
    الأستاذ الدكتور: رشاد السيد.
    الأستاذ الدكتور: غسان الجندي.
    المدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى الدكتور حسن العبدللات.
    حملة رسول الله يوحدنا
    أسرة جريدة الحقيقة الدولية.
    الزميل أحمد أبو زنط .


    ملخص البحث


    إن هذا البحث يهدف بشكلٍ أساسي إلى تجييش حشدٍ قانوني قادرٍ على إثبات أن فعل الإساءة إلى الرسول الكريم يشكل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والأعراف الدولية وأنه يشكل جريمةً لا بد أن يعاقب عليها القانون بحيث تم اعتماد الباحث في ذلك على شرحٍ تفصيلي ممنهج لهذا الفعل عن طريق بيان ماهيته وتفصيل أركانه مقارنةً بالأركان العامة للجريمة ليثبت بذلك أن هذا الفعل إنما يشكل جريمة واضحة المعالم تنتهك صراحةً القانون الدولي وهذا ما يؤسس إلى تحديد المسؤولية الدولية التي تقع على عاتق الدولة الراعية لهذا الفعل المشين وذلك لاشتراكها في هذه الجريمة عن طريق الصمت المطبق بل والتشجيع الكلي لمرتكبي هذا الفعل, كما تم الإثبات وبشكلٍ لا يدع مجالاً للشك بأن هذا الفعل لا يسمو إلى القول بأنه يندرج تحت مسميات حرية الرأي والتعبير وإنما يشكل تعدياً متعمداً على حرية الفكر والاعتقاد واستهزاءاً بمشاعر الآخرين ورموزهم الدينية, كما تطرق هذا البحث إلى تكييف فعل الإساءة إلى الرسول الكريم وفقاً للقانون الأردني وتم إثبات أن هذا الفعل يشكل أيضا جريمة وفقاً للقانون الأردني كما وأثبت بنص القانون أن القضاء الأردني هو صاحب الولاية والاختصاص في ملاحقة المسيئين للرسول الكريم وإيقاع العقاب العادل بحقهم .



    This research basically amid together legal proof to prove that the wrong doing against our prophet Mohammad (mpbuh) constitutes a crime that must be punished by low
    The researcher depended on accurate and will studded explanation to this act through identifying it and showing its elements and comparing them will the several element of the crime in order to prove that this act is considered to be a clear crime that deviously breaches the international low this leads us to determine the international responsibility that lies up on the county by which this act was carried not only because it was the location of the crime but also because it remained silent and even supported the offenders. Its also proved without any doubt that this act is not a form of freedom of expression and speech but it is rather and intended aggression on people’s
    Beliefs and religious symbols.
    This research also talked the legal from the act of the wrong doing on prophet Mohammad (mpbuth) according to the Jordanian law, and it was also proved that the act constitutes a crime in terms of the Jordanian law, it has also been proven through the word of the law that Jordanian judicial system in the one who has the jurisdiction over the wither and it has the authority over the offenders.





    مقدمة
    بسم الله الرحمن الرحيم القائل في محكم التنزيل ( يا حسرةً على العباد ما يأتيهم من رسولٍ إلا كانوا به يستهزئون)، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين مبشرا ونذيرا وسراجا منيرا، رسول السلام ونور الظلام، بشارة عيسى ابن مريم، محمد بن عبد الله الهاشمي الأمين وعلى أله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
    هذا البحث يسلط الضوء على نزاع قانوني الشكل .. عقائدي المضمون .. نزاع ضارب القدم بين الخير والشر .. المحبة والبغضاء .. السلام والحرب .. نزاع متعدد الوجوه .. ثقافي .. سياسي .. عقائدي .. لكن الوجه الأبرز يبقى الوجه القانوني .. لأن باقي الوجوه ستضيع فيها الحقوق بين القيل والقال والتجاذبات السياسية والاعتبارات الدبلوماسية .. ليبقى الرهان على القانون .. حكَماً لا ينصاع للضغوط .. لا تلويه جحافل الصمت المرير أو الاستنكار والتنديد، نزاع حضاري بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، بدأت عوارضه في 30/5/2005 وسرعان ما انتشرت أثاره في العالم انتشار النار في الهشيم، فمنذ أن قامت صحيفة فرانس سوار الدنماركية بتوجيه صفعة لحرية الرأي والتعبير ظهر الصراع ذو الجذور الأزلية، وكمن يشعل فتيل الفتنة بدئوا؛ رسوم ساخرة؛ تنال من مشاعر المسلمين حول العالم، استهزاء، سخرية، ومن ثم غضبٌ تتبعها فتنة، وكان ما أرادوا، فقد تأججت مشاعر المسلمين شعورا بالذل والغضب بل بالإهانة سببه استفزاز غير مبرر، أو لعل مبرره الوحيد هو إثارة حرب عقائدية لا يحمد عقباها.
    هذا البحث تنبع أهميته من ينابيع متعددة، وقد يكون لوجوه النزاع دورا في ذلك، إلا أنه وفي مجمل الحال، يستطيع الناظر في عمق البحث القانوني أن يرى مدى افتقار المكتبة القانونية لمعالجة حدث جلل من هذا النوع، ولعل الأصوات المنادية بالثأر تارة وبتدارك ماء الوجه تارة أخرى، تدفع للبحث والتقصي والتحليل والتنظير للخروج بمعادلة صحيحة تعيد لنا ماء الوجه الذي أريق وترضي بشكل ولو يسير مشاعر شعوب لم تذق يوما طعم العدالة، إن حداثة الفعل المشين وأثاره المتوالية لا تسمح لأحد بغض الطرف عن جسامة الواقع وأبعاده، فاليوم العالم الإسلامي يقف على عتبة تشريع دولي يقضي بتجريم الاساءة للدين الإسلامي على غرار التجريم الدولي لتكذيب واقعة المحرقة اليهودية، لذا فمن واجب من يمتطون صهوة القانون أن يدلوا بدلوهم لإثراء موقف قانوني داعم للحراك العام الداعي لضرورة وجود تشريع يجرم الاساءة لدين الإسلام ولنبيه الكريم.
    إن نطاق البحث يمتد ليشمل العديد من التشريعات الدولية والوطنية، فحيث ان أركان الجريمة تبعثرت في أرجاء المعمورة، فقد كان حكم القانون فيها شاملا للعديد من الاتفاقيات الدولية الحامية والمنظمة لحقوق الإنسان، إضافة للقوانين الداخلية ذات الصلة بوصفها القوانين واجبة التطبيق على هذه الوقائع سندا لما سيتم بسطه في ثنايا هذا البحث.
    إن هذا البحث ولاتساع رقعة الضوء التي يسلطها سينتقل بين المنهج التحليلي تارة والمنهج الوصفي تارة أخرى ليعتمد بذلك على نهج مختلط لتحليل أواصر هذا النزاع القانوني، ومن ثم الظفر بنتائج التحليل لنصوص القانون واستنباط فوائد المقارنة فيما بينها.


    يتناول هذا البحث بالشرح والتحليل فعل الإساءة للرسول الكريم ولمتطلبات هذا البحث ولاستيفاء موضوعاته سينقسم إلى مبحثين, أتناول في المبحث الأول ماهية فعل الإساءة للرسول الكريم والدين الإسلامي وأركان هذه الجريمة , أما المبحث الثاني فيبين أوجه اللامشروعية في فعل الإساءة للرسول الكريم ولغايات هذا المبحث سينقسم إلى مطلبين: المطلب الأول فمخصص للحديث عن تجريم فعل الإساءة للرسول في ظل القانون الدولي ومن ثم الحديث عن تجريم فعل الإساءة وفقاً للقانون الوطني كمطلبٍ ثان.
    فإذا قصرت في محاولتي المخلصة فحسبي أن الكمال لله وحده، وإن حالفني توفيق المولى فذلك منتهى الأمل وغاية الرجاء، والحمد لله بداية كل أمر ونهايته وهو من وراء القصد وإليه حسن المآل.










    المبحث الأول
    فعل الاساءة للرسول محمد والدين الإسلامي ماهيته وأركانه
    المبحث الأول
    فعل الاساءة للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) والدين الإسلامي ماهيته وأركانه
    إن التفصيل في تبيان ما يكتنف فعل الاساءة للرسول صلى الله عليه وسلم يستوجب تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، بحيث يتناول المطلب الأول شرح ماهية فعل الاساءة للرسول (صلى الله عليه وسلم) والدين الإسلامي كثاني أكبر المعتقدات السماوية، ومن ثم الحديث عن أركان فعل الاساءة للرسول الأكرم من خلال تطبيق الأركان العامة للجريمة بشكل عام على فعل الاساءة للرسول الكريم والذي سيتم تبيانه كمطلب ثانٍ.

    المطلب الأول
    ماهية فعل الإساءة للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) والدين الإسلامي
    إن قيام بعض الصحف الدنماركية ورساموها وإعلاميوها من رسم رسوم مسيئة تطال شخص الرسول الكريم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، بأوضاع مهينة ومؤذية لمشاعر المسلمين، ومن ثم ما تبعه من سلسلة منظمة من تحد سافر للغضب الشعبي الذي اشتعل في قلوب المسلمين في شتى أنحاء العالم من قيام مجموعة إعلامية نرويجية فرنسية وغيرها من الصحف العالمية[1] بمحاولة مستميتة لتشويه سمعة الدين الإسلامي دين السماحة ورسوله الكريم الذي وصفه الله تعالى في محكم التنزيل بقوله "وإنك لعلى خلق عظيم"[2]
    هذه المحاولات التي قامت على أساس خلق انطباع لدى المجتمع الغربي بأن الإسلام دين إرهابي ومنتسبيه من الهمجيين البرابرة، الذين جل مبتغاهم من الحياة هو سفك الدماء ومصاحبة النساء مقتدين بذلك بنبي مصور على أنه إرهابي "وزير نساء" على حد تعبيرهم حاشاه عليه الصلاة والسلام.
    إن هذه الحملة الممنهجة تعمل وفق مخطط مدروس , تستخدم فيه الوسائل الإعلامية التحريضية بهدف توظيفها في الحشد والتعبئة التي تقوم بها الصهيونية العالمية للحفاظ على كيانها والتغطية على جرائمها ،بالإضافة إلى كونها تؤجج الفتن والصراعات بين الأمم والشعوب وأتباع الديانات السماوية الأخرى ، وهذا ما سيتم تبيانه عند التعرض لموقف القانون الدولي من فعل الإساءة للرسول الكريم.
    هذه الأفعال بمجملها وعلى الرغم من محاولة تبريرها من منطلق أنها حرية رأي وتعبير، إلا أنها في حقيقة الأمر لا تعدو كونها جريمة نكراء وتعد صارخ لجميع القوانين الدولية والوطنية والتشريعات السماوية، هذه الجريمة انبثقت كاملة الأركان واضحة المعالم، ليست بحاجة دليل لإدانتها بل تعتبر هي حجة بذاتها على من قام بها.
    إلا أنه ووضعا للنقاط على الحروف، وللرد على من يدفع بأن هذا الفعل لا يرقى إلا لكونه ممارسة لحق الحرية في ظل عالم يعترف بحقوق الإنسان، لذا ولكل ما تقدم سيتم بيان أركان هذه الجريمة في كل ركن على حدا.

    المطلب الثاني
    أركان جريمة الإساءة للرسول الكريم والدين الإسلامي
    بعد ما تم تبيانه بالمطلب الأول من تحديد ماهية فعل الاساءة للرسول الاكرم، واستكمالا لغايات هذا المبحث سيتناول هذا المطلب تطبيق الأركان العامة للجريمة على فعل الاساءة للرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) وذلك من خلال تبيان الركن المادي كفرع أول، ومن ثم الركن المعنوي كفرع ثاني.
    • الفرع الأول: الركن المادي:
    وهو السلوك الجرمي والمتمثل بفعل التعدي والمساس بحرمة الدين الإسلامي وذلك بنشر صور ورسوم شأنها أن تؤدي إلى اهانة الشعور الديني لدى المسلمين والى اهانة معتقدهم الديني , ويتمثل هذا الركن أيضا بالإهانة لهذا الدين وهذه الاهانة تحققت بالتحقير والازدراء من الدين الإسلامي والسخرية من شعائره والحط من قدره ومن نبيه صلى الله عليه وسلم, وذلك بالإسناد إلى نبيه الأكرم صور ورسوم شأنها الازدراء به وبدينه والتقليل من هيبته, وإسناد أمور ووقائع شأنها المساس بمنزلته في نظر أهل دينه .[3]

    ويستوي أن يقع فعل النشر من أي شخص كان, سواء أكان من الديانة نفسها المعتدى عليها أو ليس من أتباعها, ففي 30/5/2006 أدانت محكمة بداية عمان محرر صحيفة شيحان الأردنية الأسبوعية بتهمة " اهانة الشعور الديني " من خلال إعادة طباعة ونشر الرسوم الكاريكاتيرية الدنمركية, والتي اعتبرت مسيئة للرسول الكريم, وقد حكمت عليه المحكمة "محكمة بداية عمان" بالحبس لمدة شهرين طبقاً للمادة (278 عقوبات أردني) والتي تنص على:" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً كل من:
    1- نشر شيئاً مطبوعاً أو مخطوطاً أو صورة أو رسماً أو رمزاً من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور الديني لأشخاص
    آخرين أو إلى إهانة معتقدهم الديني ، أو
    2- تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر."
    وفي قضية مماثلة وبنفس التاريخ تقريباً قضت ذات المحكمة بحبس محرر أسبوعية المحور الأسبوعية الأردنية لمدة شهرين طبقاً للمادة (278 عقوبات أردني) وللأسباب ذاتها. [4]

    كما أدانت محكمة أمن الدولة الأردنية في 17/2/2003 صحفيي صحيفة الهلال الأسبوعية الثلاثة (الكاتب, ومدير التحرير, ورئيس التحرير) حيث كانت النيابة العامة وجهت إليهم تهمة نشر خبر في صحيفة من شأنه المس بهيبة الدولة وسمعتها وكرامتها والإساءة إلى كرامة الأفراد وزعزعة أوضاع المجتمع الأساسية والترويج إلى الانحراف ونشر إشاعات كاذبة خلافاً لنص المادة (150 من قانون العقوبات الأردني) والتي تنص على "كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً." وكذلك إطالة اللسان على أرباب الشرائع من الأنبياء خلافاً لنص المادة (278 من القانون نفسه) وقد قضت المحكمة بحبسهم مدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر بسبب مقالٍ عن أم المؤمنين السيدة عائشة في 16/1/2003 . كما قضت المحكمة بإغلاق الصحيفة لمدة شهرين.[5]
    وكما يستوي أيضا أن يكون فعل التعدي قد وقع على أحد الأديان السماوية أو كلها وهذا يمثل محل الجريم, فأفعال التعدي هذه لم تقتصر على نبي الإسلام فقط وإنما تمتد لتطال المسيح وأمه العذراء عليهما السؤال. ففي 25/2/2009 بثت القناة العاشرة الإسرائيلية الخاصة في أحد برامجها المتلفزة مشهداً لأحد المشاركين وهو يشير إلى الحذاء الذي كان يلبسه قائلاً " هذا محمد " وكرر جملته مؤكداً لذلك بقوله "نعم هذا محمد " وسط قهقهة جميع من حوله.[6]
    وقد اشترطت المادة (161 عقوبات مصري) والتي تنص على:
    "يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علناً ، ويقع تحت أحكام هذه المادة.
    أولا :- طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمداً نص هذا الكتاب تحريفاً يغير ممن معناه.
    ثانيا :- تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور". بأن يقع التعدي بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (171 عقوبات مصري) على أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علناً.[7]
    لذا ووفقا لهذه المادة من قانون العقوبات المصري يعتبر فعل التعدي في هذه الجريمة قد وقع على أحد الأديان الرئيسية في العالم والذي يعتبر الأسرع نموا على مستوى العالم ألا وهو الدين الإسلامي الحنيف المنتشر في شتى أنحاء المعمورة ويدين بهذا الدين ثلث دول العالم وأكثر من مليار مسلم، ومن المعروف أن الدين الإسلامي يقيم شعائره بصورة علنية بل وبشكل جماعي وذلك من خلال دور العبادة الخاصة بالمسلمين والتي تمثل المساجد التي تدعو إلى الصلاة في كل يوم خمس مرات وفي أوقات مختلفة وأيضا من خلال شعيرة الصيام والحج الذي يحتشد له ما يزيد عن ثلاثة ملايين مسلم، هذا بالإضافة إلى إن الدين الإسلامي يشكل 19% من مجموع سكان العالم مقارنة بالمذهب الكاثوليكي الذي يشكل 17% من عدد السكان ذلك وفقا لما أعلنه الفاتيكان مؤخرا[8].
    أما بالنسبة للمشرع الأردني، فإن قانون العقوبات الأردني قد عرف هذه الجريمة وسماها جريمة إطالة اللسان علنا على أرباب الشرائع السماوية وذلك وفقا للمادة 273 من قانون العقوبات والتي تنص على " من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علناً على أرباب الشرائع من الأنبياء يحبس من سنة الى ثلاث سنوات. " هذا ولم يحدد المشرع الأردني صورة التعدي أو الاهانة التي تحط من قدر دين من الأديان في نظر أتباعه وبالتالي يقع التعدي يكل ما من شأنه الحط من قدر هذا الدين أو الازدراء به أو انتهاك حرمته, أو ما يعد قدحاً أو ذماً في الدين, وكل ما يشترط أن يقع التعدي بوسيلة من وسائل النشر علانية, فإذا لم تتوافر العلانية فلا يجوز تطبيق المادة (278 عقوبات أردني) والتي تجرم نشر أي شيء يؤدي على إهانة الشعور الديني.
    هذا وقد أشارت المادة (38) من القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر رقم 27 لسنة 2007 إلى صور التعدي أو الاهانة التي تحط من قدر دين من الأديان بالذم والقدح والتحقير لإحدى الديانات المكفولة حريتها دستورياً أو الإساءة, أو ما يشتمل على التعرض أو الإساءة لأرباب الشرائع من الأنبياء بالكتابة أو بالرسم أو بالصورة أو بالرمز أو وسيلة أخرى.

    كما ذهبت محكمة التمييز الأردنية إلى أن " عدم مسؤولية المتهم عن جنحة اهانة الشعور الديني خلافاً للمادة (278/2) من قانون العقوبات والتي تنص " تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر. " لعدم ثبوت حصول الواقعة في مكان عام وعلى مسمع من شخص أخر واقع في محله، وهذا دليل على اشتراط المشرع لتمام هذه الجريمة وقوعها علانية على مسمع شخص أخر.[9] وكما يلاحظ أن التعبير عن الاعتقاد يجب أن يكون مستنداً إلى أصول كل عقيدة, ولا يتجاوز حقيقة التعارض بينه وبين أي عقيدة أخرى, ولكن إذا تجاوز التعبير هذا الحد إلى السخرية والتحقير للعقيدة الأخرى أو نعتها بالخطأ, فان نص التجريم يطالها . وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية في القضية رقم 580 لسنة 1990 جنح أمن دولة طوارئ والمعروفة إعلاميا باسم قضية علاء حامد, وقد وجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمتين:
    الأولى: أنهم استغلوا الدين بالكتابة والنشر لأفكار متطرفة هي الإلحاد والكفر الصريح وإنكار الأديان السماوية وأنبيائهم والتهكم عليها بصفة عامة, والدين الإسلامي ومحمد عليه الصلاة والسلام بصفة خاصة خلافاً لنص المادة (161 من قانون العقوبات المصري والتي تم الإشارة إلى نصها سابقاً ) بأن قام علاء حامد بتأليف كتاب مسافة في عقل رجل, وضمنه أفكاراً متطرفة, الأمر الذي يضر بالوحدة الوطنية ويهدد السلام الاجتماعي .
    والثانية: تعدوا بطريق الكتابة والنشر على الأديان السماوية وأنبيائهم بصفة عامة, والدين الإسلامي بصفة خاصة, بأن ألف علاء حامد كتاب مسافة في عقل رجل, وضمنه أفكاراً متطرفة هي الإلحاد والكفر الصريح, وإنكار الأديان السماوية وأنبيائهم والتهكم عليهم.
    وقد حكمت المحكمة على المتهم الأول علاء حامد بالحبس خمس سنوات وغرامة ألف جنيه, ومصادرة الكتاب, وفي تسبيبها لقضائها هذا قالت المحكمة أن المشرع يتطلب لاقتراف هذه الجريمة أن يكون الجاني قد قام بأعمال من شأنها الترويج أو التحبيذ لأفكار متطرفة, مستغلاً في ذلك الدين, وأن تكون تلك الأفعال أما بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة أخرى, بقصد إثارة الفتنة بين جموع المواطنين أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها, أو كان القصد هو الأضرار بالوحدة الوطنية ككل والسلام الاجتماعي الذي يعيش فيه الشعب... وحيث أنه وباستقراء أوراق الدعوى وما حوته من مستندات, وما جاء بالكتاب موضوع الجنحة مسافة في عقل رجل, والذي قام بتأليفه المتهم الأول, يتضح أنه يحوي بين طياته آراء متطرفة لمؤلفه من نسج خياله, لم يقصد بها سوى التحقير والعبث بالمعتقدات الدينية, بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية, والتطرد الحكم يقول إن الكتاب في مجمله يحوي تهكماً على كافة الأنبياء وان كافة الأديان والله والخير والثواب والعقاب ما هي إلا رموز لم تحدث, واتخذ المتهم من ذلك الأسلوب البسيط وسيلة يتمكن بها من العبث في عقول كافة المستويات بغرض الوصول إلى هدفه وهو الفتنة والضرار بالحدة الوطنية .[10]
    فإذا الحقوق والحريات بصفة عامة ليست مطلقة, وإنما هي مقيدة بضوابط وأسس معينة, تكفل عدم الإضرار بالمصلحة العامة أو بحق من حقوق الأفراد, ومن ثم فانه يتعين على كل فرد أثناء ممارسة حقه وحريته, ألا يضر بحقوق غيره من الأفراد أو المصلحة العامة, فمن يستعمل حقه في الفكر أو حرية الرأي والتعبير أو حرية النقد, يجب ألا تتجاوز الحدود المرسومة لأيهما, فإذا تجاوز الحدود وارتكب فعلاً يعتبر تعدياً على أحد الأديان, فانه لا يمكن أن يفلت من العقاب متذرعاً بحرية الرأي والتعبير أو حق النقد أو حرية العقيدة, لأن من يريد أن يمارس حقاً عليه إلا يسئ استعماله, وأن يلتزم بالضوابط المقررة له.
    وبمعنى واسع فكل فعل فيه تعدي على دين أو ملة بما من شأنه إيلام عواطف معتنقي ذلك الدين أو تلك الملة يقع حكماً تحت طائلة المسؤولية والعقاب.

    • الفرع الثاني: الركن المعنوي:
    يتمثل هذا الركن بالقصد الجرمي. ويعني القصد الجرمي هو انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة بالشروط التي نص عليها القانون[11]. فإن أمعنت النظر في هذه القضية ألا وهي جريمة الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم والدين الإسلامي لوجدت أن القصد الجرمي قد تحقق عند تعمد المسيئين بالإساءة وتوجيه إرادتهم إلى وضعه في موضع السخرية والاستهزاء والامتهان
    وثم اتجهت إرادتهم إلى نشر الرسوم التي تضمن هذه الإساءة في الصحف [12] وعلى الموقع الالكترونية مع علمهم بأن هذه الصور تحمل معنى الإساءة واهانة الشعور الديني لدى المسلمين . فعند رسم هذه الصور المسيئة وتقديمها للنشر ثم حصول النشر فعلاً وعلمهم بأن الدين الإسلامي المطعون به هو أحد الأديان المعترف بها فيكون ذلك بذاته شاهداً على قيام القصد الجنائي لديهم.
    وهذه الجريمة هي جريمة عمديه بسبب توافر القصد الجنائي فيها, وهنا ليس على النيابة في هذه الحالة إثبات وجود القصد الجنائي فعلاً بسبب توافره, بل يجب على المسيئين إثبات انعدام القصد.










    المبحث الثاني
    أوجه اللامشروعية في فعل الاساءة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم



    المبحث الثاني
    أوجه اللامشروعية في فعل الاساءة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم
    إن بيان أوجه اللامشروعية في نقض فعل الاساءة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يتأتى من عدة نواحي، حيث أن فقدان صفة المشروعية لهذا الفعل أمر ثابت في نصوص القانون الدولي والوطني على حد سواء، وهذا ما سيتم تبيانه في هذا المبحث حيث سيتم التطرق لتجريم فعل الاساءة للرسول الكريم وفقا للقانون الدولي كمطلب أول ومن ثم تجريم هذا الفعل وفقا للقانون الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية كمطلب ثاني.
    المطلب الأول
    تجريم فعل الاساءة للرسول الكريم في القانون الدولي
    إن تجريم فعل الاساءة للرسول الكريم وفقا لنصوص القانون الدولي يتطلب تبيانه التطرق إلى ما يشكله هذا الفعل من انتهاك للضوابط الموضوعة لممارسة حرية الرأي والتعبير وذلك في الفرع الأول أما في الفرع الثاني فسيتناول مناقشة تأسيس المسؤولية الدولية على مرتكبي فعل الاساءة للرسول الكريم.
    • الفرع الأول: انتهاك ضوابط ممارسة حرية الرأي والتعبير وفقا للقانون الدولي
    نصت العديد من المواثيق الدولية على حرية الرأي والتعبير كما كفلت حرية الفكر والاعتقاد في العديد من المواثيق الدولية الحامية لحقوق الإنسان، إن ممارسة حرية الرأي والتعبير وحصانة حرية الفكر في القانون الدولي جاءت بوصفها حقوقا لا يقبل التنازل عنها أو تجزئتها[13]، إلا أن الناظر في ثنايا القانون الدولي والقارئ في ما وراء السطور يستطيع استشراف العديد من الضوابط التي تقيد هذا الحق وتنظمه، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذه الحقوق ليس حقوقا مطلقة وإنما تخضع لاعتبارات محددة بموجب أحكام القانون الدولي، تلك الاعتبارات مفادها خلق حالة من التوازن ما بين الحقوق، فحرية الرأي والتعبير وحرية الفكر لا تعني بأي حال من الأحوال التعدي على كرامة الأفراد وقدرهم أو نثر بذور الكراهية والعنصرية بين الشعوب أو إثارة النعرات الطائفية والعرقية[14]، وعليه وبناء على ما تقدم سيتناول هذا المطلب إضفاء الوصف القانوني لفعل الإساءة للرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم في ميزان القانون الدولي في ظل الضوابط التي ساقتها تلك القوانين.
    إن مناقشة إذا ما كان فعل الإساءة للنبي العربي محمد الأمين صلى الله عليه وسلم يشكل انتهاكا للقانون الدولي يستلزم منا مناقشة هذا الفعل في ظل نصوص القانون الدولي وذلك رجوعا للمعاهدات الدولية، خاصة أن فعل الإساءة للرسول الكريم لا يزال مدار بحث وتدقيق ونزاع بين من يعتقد بإباحيته وبين من يجزم بتجريمه[15]، وعليه فإن إجابة هذا السؤال يكون تفصيله كالآتي:
    إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حمى في المادتين (18) و (19) حرية الرأي والتعبير حيث جاء في المادة (18) ما نصه " لكل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والدين" أما المادة (19) فقد نصت على "لـكـل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير" كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد نص وفي صريح العبارة على كفالته لحرية الرأي والتعبير حيث أن المادة 19 من العهد الدولي جاء فيها :
    1. لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة .
    2. لكل إنسان حق في حرية التعبير, ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود, سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها .
    كما أن المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد حمت بشكل مباشر حرية الفكر والوجدان والدين، بالإضافة إلى أن المادة التاسعة من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان, قد نصت على أن " لكل شخص الحق في حرية التعبير والضمير والعقيدة الدينية, وأن هذا الحق يتضمن حرية تغيير الديانة أو العقيدة, ويتضمن أيضاً حرية مباشرة الديانة أو العقيدة بصورة منفردة أو جماعية, علانية أو سراً, وعن طريق العبادة, والتعليم والعادات والطقوس الدينية ".
    كما نصت المادة التاسعة أيضا على أن الحق في مباشرة الديانة أو المعتقدات لا يمكن أن ترد عليه قيود غير تلك المنصوص عليها في القانون, والتي تعد إجراءات ضرورية, في كل مجتمع ديمقراطي, للأمن العام وحماية النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو لحماية حريات الغير .
    وتنص المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أن لكل شخص الحق في حرية التعبير. وهذا الحق يتضمن حرية الرأي وحرية تلقي ونقل المعلومات, والأفكار, بدون تدخل من السلطات العامة, ودون أن تشكل الحدود عائقاً يحول دون مباشرة هذا الحق[16].
    • الفرع الثاني: تأسيس المسؤولية الدولية للمسيئين عن فعل الاساءة وفقا للقانون الدولي
    بناء على ما تقدم بالفرع الأول ومن خلال ما تم عرضه من نصوص معاهدات دولية نرى إن حرية الرأي والتعبير والفكر، إنما هي حقوق راسخة في ضمير المجتمع الدولي[17]، وما تلك المعاهدات سالفة الذكر إلا تأكيد على هذه الحقوق، لذا فقد ذهب القائلون بأن فعل الإساءة للرسول الكريم محمد الأمين عليه الصلاة وأتم التسليم ما هو إلا من قبيل ممارسة هذه الحقوق وعليه فقد أضفوا هالة من المشروعية على ذاك الفعل متذرعين بستار واهٍ ومتشدقين باحترام حرية الرأي والتعبير، متناسين في الوقت نفسه حزمة من الحقوق والمعاهدات التي انتهكت من جراء هذه الإساءة.
    حيث أن المعاهدات التي يتذرعون بها هي ذاتها المعاهدات التي انتهكت والحقوق التي يتشدقون بها هي ذاتها الحقوق التي صودرت، وليس ذلك فحسب بل تعدى حدود تلك المعاهدات والحقوق ليطال حقوقا ومعاهدات أخرى، بل وليهدد بذلك الفعل المسيء الأمن والسلم الدوليين حيث أن الآثار الناجمة عن فعل الإساءة لخاتم الأنبياء والمرسلين تشكل بحد ذاتها انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ومقاصد هيئة الأمم المتحدة[18]، وإن كان البعض يشكك بمدى تأثير إساءة استخدام حرية الرأي والتعبير على الأمن العالمي فإن الوقائع السوداوية كافية بالرد على هذه الشكوك، حيث أنه لا أحد يستطيع إنكار الأزمة التي يشهدها العالم اليوم بسبب التطاول على مقام حضرة النبي محمد الهاشمي، فأي أزمة سينتظرها العالم أسوء من تلك التي حصلت.
    حيث شهدنا حرقا للسفارة الدنماركية في دمشق وبيروت، وغضب شعبي عارم بالإضافة للمقاطعة الاقتصادية الشعبية واضطرابات على مستوى العلاقات الدبلوماسية بين الدول الإسلامية والدنمارك، بالإضافة لتنمية روح التطرف والعدائية وأعمال العنف والثأر "حيث دعت جماعتان مسلحتان في العراق إلى شن هجمات على القوات الدنماركية في العراق وعلى مواطني كل الدول التي نشرت الرسوم الكاريكاتورية.
    ودعت جماعة الجيش الإسلامي في العراق المقاتلين إلى "اسر بعض الدنماركيين وتقطيعهم إربا إربا بعدد نسخ الصحف التي وزعت" وجاء هذا في بيان نشر على شبكة الانترنت"[19]
    ناهيك عن نصوص الشرعية الدولية التي انتهكت والقاضية باحترام الأديان وتحريم أي دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية والتي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، تلك النصوص الثابتة في ضمير المجتمع الدولي من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، هذه الآثار أدت إلى بلورة أزمة دولية عصفت رياحها في أروقة مجلس الأمن حيث أن الدنمارك قدمت شكوى تطالب سوريا بتحمل مسؤولياتها عن حادثة حرق السفارة الدنماركية متناسية أنها قبل ذلك قد برأت نفسها من مسؤولية ضمان احترام حقوق الإنسان.
    وبعد هذا الإسهاب في بيان مدى انتهاك فعل الإساءة لمقاصد هيئة الأمم المتحدة فإنه تجدر الإشارة إلى أن هذا الفعل يعد انتهاكا للمادة (4) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، حيث تعتبر أن كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية وكل التحريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض عليه يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون
    القيد السابق ينسجم مع المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ حيث نصت على:
    1. تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.
    2. تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
    كما يتوافق هذا القيد مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث جاء بالقرار[20]: "... وأحد العناصر التي لا غنى عنها في حرية الإعلام هو توفر الإرادة والقدرة على عدم إساءة استعمالها، ومن قواعدها الأساسية الالتزام الأدبي بتقصي الوقائع وبنشر المعلومات دون سوء قصد"[21]
    وفي عام 1981 تبنت الجمعية العامة إعلانا خاصا بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز المبني على أساس الدين والعقيدة .
    حيث قد ذكرت الجمعية العامة عند تبني هذا الإعلان بأن تجاهل أو خرق حقوق الإنسان والحريات الأساسية, وبخاصة الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو أي عقيدة أخرى, قد جلب بطريق مباشر أو غير مباشر على البشرية الحروب والمعاناة الشديدة لا سيما حيثما استخدمتا كوسيلة للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى, وبلغت حد إشعال الكراهية بين الشعوب والأمم, وعبرت عن يقينها بأن حرية الدين والعقيدة سوف تسهم في تحقيق أهداف السلم العالمي, والعدالة الاجتماعية, والصداقة بين الشعوب, والقضاء على ايدولوجيات وممارسات الاستعمار والتمييز العنصري .[22]
    وقد عرف الإعلان اصطلاح " التعصب والتمييز على أساس الدين أو العقيدة " بأنه يعني " أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل على أساس الدين أو العقيدة, يستهدف أو يستتبع إبطال , تعطيل الاعتراف أو التمتع أو ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة ".
    إن كل ما تم الإشارة إليه سابقا لا يخرج عن مفهوم المادة (19/3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي جاء فيها: " تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها بالفقرة (2) من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
    ‌أ- لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم
    ‌ب- لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
    وعليه فإن هذه المادة تعد حجة على كل من يتشدق بحجج واهية لا دعائم لها بأن فعل الإساءة هو ممارسة لحرية الرأي والتعبير، فأي حق ذاك الذي يعارض نص مادة آمرة أصبحت عرفا يشكل مصدرا من مصادر القانون الدولي العام، وأي دولة تلك التي تعمل جهارا نهارا على انتهاك حقوق الإنسان بشكل سافر ضاربة بعرض الحائط نص المادة (19/3) والمادة (20) من العهد الدولي اللتان تلزمان الدنمارك بوصفها طرفا في هذا العهد باحترام حقوق الآخرين وسمعتهم كما أنها مجبرة بموجب نص المادة (19/3) على اتخاذ بعض القيود لضمان تنفيذ العهد الدولي.
    هذا بالإضافة إلى أن المادة 30 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تدين موقف الدنمارك بشكل لا يحتمل التأويل حيث أكدت هذه المادة على أنه لا يجوز لأي دولة أو جماعة أو فرد تأويل أي نص من الإعلان بهدف هدم الحقوق الواردة فيه، وعلى ذلك لا يجوز استخدام حرية الرأي والتعبير بهدف النيل من الحقوق الأخرى أو المساس بها، وهذا هو عين ما قامت به الدنمارك التي أقدم على لي عنق القانون حيث أنها أجازت لنفسها تأويل النصوص الداعية لاحترام حرية الرأي والتعبير بهدف هدم حقوق أخرى واردة في الإعلان العالمي حيث عمدت إلى النيل من حرية المعتقد الديني وشجعت على تكريس العنصرية والكراهية وأسهمت في تقويض الأمن والسلم الدوليين.
    وبالنهاية يتم التذرع بحرية الرأي والتعبير لفلسفة الأخطاء وانتهاك المواثيق والأعراف الدولية، مع أن هذه الأعراف والمواثيق استقرت على أن الدولة مسئولة عن ضمان حماية حقوق الإنسان ولا يجوز لها التذرع بأن هذه الحقوق تعارض القانون الداخلي، ونرى ذلك واضحا جليا في المادة (2) من العهد الدولي والتي تعهدت بموجبها دول العالم بما فيها الدنمارك بكفالة حماية هذه الحقوق واتخاذ الإجراءات التشريعية لضمان تنفيذها، كما أن المادة (6) من مشروع لجنة القانون الدولي حول المسؤولية الدولية جاء فيها:
    " تحميل الدولة التصرفات التي تنفذ في الواقع بناء على تعليماتها أو بتوجيهها أو تحت رقابتها:
    يعتبر فعلا صادرا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف أي شخص أو أي جماعة من الأشخاص إذا كان الشخص أو الجماعة قد تصرفوا في الواقع بناء على تعليمات تلك الدولة أو بتوجيه منها أو تحت رقابتها لدى القيام بذلك التصرف[23]".
    وهذه المادة تبين أن الدنمارك مسئولة دوليا عن تصرفات رعاياها[24] التي قاموا بها تحت رقابتها أو بتوجيهها بل أن التصرف الصادر من المسيئين للرسول الكريم قد تم تحت حماية ومباركة من الدولة الدنماركية، وعليه فإن كل هذه الحجج القانونية تعتبر إدانة لمرتكبي فعل الإساءة للرسول الأكرم عليه السلام بل وتعتبر إدانة للدولة الراعية والداعمة لهذه الأفعال والتي شكلت بفعلها هذا إخلالا بالتزام دولي عليها وذلك خلافا للمادة (2/ب) من مشروع لجنة القانون الدولي حول المسئولية الدولية والتي جاء فيها:
    " عناصر فعل الدولة غير المشروع دوليا:
    ترتكب الدولة فعلا غير مشروع دوليا إذا كان التصرف المتمثل في عمل أو امتناع عمن عمل:
    ‌أ- ينسب إلى الدولة بمقتضى القانون الدولي
    ‌ب- يشكل إخلالا بالتزام دولي على الدولة."


    المطلب الثاني
    تجريم فعل الاساءة للرسول الكريم وفقا للقانون الوطني
    إن الحديث عن تجريم فعل الإساءة لخاتم الأنبياء والمرسلين وفقا للقانون الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية له أهمية خاصة حيث أن المحاكم الأردنية تنظر اليوم في القضية التي أثيرت أمامها والمشتكى فيها على المسيئين لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، لذا فإن تناول هذا المطلب سيتم من خلال تكييف فعل الاساءة وفقا للقانون الأردني كفرع أول، ومن ثم الحديث في الفرع الثاني عن الأساس القانوني لملاحقة المسيئين للرسول الكريم في الأردن.
    الفرع الأول: تكييف فعل الاساءة وفقاً للقانون الأردني
    إن تناول موقف المشرع الأردني من فعل الاساءة للرسول الكريم يتطلب تناوله من أربعة وجوه:
    أولا: الدستور
    ثانيا: قانون المطبوعات والنشر
    ثالثا: ميثاق الشرف الصحفي
    رابعا: قانون العقوبات

    • أولا: حماية الشعور الديني في الدستور
    إن التشريع الأسمى في المملكة الأردنية الهاشمية هو الدستور الذي يجب أن لا يخالفه أي تشريع أدنى منه هذا الدستور قد سار على نهج جميع دساتير دول العالم التي كفلت حرية الفكر والرأي والتعبير وذلك من خلال تنظيم الدستور الأردني للحريات العامة، تعتبر حرية الفكر والرأي والتعبير والاعتقاد من أهم الحريات التي يحتاجها الفرد في حياته لأنها تتصل بمصالحه المعنوية وتشكل الأساس الذي تقوم عليه الشخصية المتكاملة والأساس الأول لتطور الإنسان, ذلك التطور الذي ينعدم بدونه أي معنى لمبدأ المسؤولية الشخصية.
    وتشمل الحريات الفكرية في الدستور الأردني كلاً من الحريات التالية :-
    ‌أ- حرية الرأي والتعبير.
    ‌ب- حرية الاعتقاد .
    ‌ج- حرية الصحافة والاجتماعات وتكوين الجمعيات.
    كفل الدستور الأردني حرية الرأي والتعبير واقرها وذلك عن طريق تخصيص فصل خاص في الدستور ينظم فيه حقوق الأردنيين وواجباتهم وذلك ليضفي القدسية على هذه الحقوق حيث يعتبر الدستور التشريع الاسمي في المملكة الذي لا يمكن أن يعارضه قانون آخر، وجميع القوانين في المملكة يجب إن تصدر وفق الدستور.
    فلقد حمى الدستور الأردني في المادة (14) حرية القيام بشعائر الأديان ونظم حرية الرأي والتعبير من خلال المادة (15) من الدستور الأردني, حيث جاء في البند الأول منها " تكفل الدولة حرية الرأي, ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون" أما في التشريع المصري فنرى أن محكمة النقض المصرية قد قضت بأنه وان كانت حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضى أحكام الدستور إلا أن هذا لا يبيح لمن يجادل في مبادئ دين أن يمتهن حرفته ويحط من قدره أو يزدري به، فإذا ما تبين أن قصده من هذا الجدل لم يكن بريئا وانه إنما يتعمد المساس بكرامة الدين وانتهاك حرمته ووضعه موضع السخرية فانه يكوم مستحقا للعقاب ، وليس له في هذه الحالة أن يحتمي بحرية الاعتقاد والتي أباحها الدستور لخروجه بما ارتكبه عن حدود البحث الذي تشمله هذه الحماية. [25]
    أما البند الثاني من المادة فقد كفل فيه الدستور حرية الصحافة حيث نصت " الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون " كما أن المشرع المصري في نص المادة 14 من الدستور المصري كفل حرية الرأي والاعتقاد إلا أنها عقبت على ذلك بأن الإعراب عن الفكر بالقول أو الكتابة يكون في حدود القانون ، ذلك أن حرية الإعراب عن الفكر شانها ممارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة إلى جميع الأفراد إلا في حدود احترام كل منهم لحريات غيره وإذن فان المشرع بل من واجبه بمقتضى الدستور أن يبين تلك الحدود حتى لا يكون من وراء استعمال تلك الحريات الاعتداء على حريات الغير. وليس في أحكام المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 ما يمس حرية الرأي أو يتجاوز تنظيم ممارسة حرية الفرد لحرية التعبير عن فكره ووضع الحدود التي تتضمن عدم المساس بحريات غيره مما لا يصح معه النعي عليه بمخالفة أحكام الدستور من هذه الناحية. [26]
    وان كان ما تم عرضه سابقا قد تناول كفالة الدستور لحرية الفكر والرأي والتعبير شانه بذلك شان جميع دساتير العالم. واستكمالا لموقف المشرع الأردني سأتحدث عن طائفة من التشريعات الداخلية ذات الأساس الدستوري التي نظمت هذا الحق الذي كفله الدستور وذلك من خلال سن القوانين التي تكفل بدورها إمكانية ممارسة هذا الحق وضمان تطبيقه وحصول المواطنين عليه وفيما يلي عرض لإطار التشريعات التي نظمت هذا الحق والتشريعات التي عدت قيدا على هذه الحرية.

    • ثانيا: حماية الشعور الديني في قانون المطبوعات والنشر:-
    بناء على المادة (15) من الدستور والتي تم الإشارة لها سابقا تم إصدار قانون المطبوعات والنشر لتنظيم أعمال الصحافة والطباعة بوصفهما من ممارسات حرية الرأي والتعبير، وبناء على المادة (15/2) من الدستور تكون "الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون" وعلى ذات النهج كانت المادة (3) من قانون المطبوعات، التي كفلت لكل أردني أن يعرب عن رأيه بمختلف وسائل التعبير والإعلام، كما كفلت المادة (4) من القانون نفسه حرية الصحافة بممارسة أعمالها، ومن الحقوق التي أقرها القانون حق الحصول على المعلومة[27]، وضمن القانون للمطبوعة أو الصحفي حق الحفظ على سرية المعلومة[28]، كما اقر للأحزاب والأشخاص والشركات حق إصدار صحيفة[29]، وأعطى القانون الحق للصحف بالنقد المباح وحمّلهم مسؤولية نقل الأخبار والمعلومات غير الصحيحة.
    كما سار باقي القانون على الأسلوب ذاته في تبيان حرية الرأي والتعبير، أما القيود التي وردت في قانون المطبوعات والنشر على حرية الرأي والتعبير فإنها تحد من وجود حرية مطلقة للصحافة والنشر لكن هذا التحديد له مبرراته ودواعيه، ولا يخرج عن إطار الشرعية الدولية، حيث أن حرية الرأي والتعبير من المعروف أنها حرية ليست مطلقة، وهذا لا ينافي طبيعة حقوق الإنسان، فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (19/3) والمادة (20) وضع إطارا عاما للدول تستطيع من خلاله فرض بعض القيود على حرية الرأي والتعبير
    ولقد وضعت المادة السابعة من قانون المطبوعات والنشر الأردني إطارا عاما تستطيع من خلاله فرض بعض القيود على حرية الرأي والتعبير وفيما يلي تبيان هذه القيود:
    احترام حرية الآخرين وحقوقهم وعدم التعرض لحياتهم الخاصة المادة( 7/أ) المطبوعة والصحفيين ملزمين بضمان التوازن الموضوعية والنزاهة. المادة(7/ج) ولهذا القيد مبرره، إذ من غير المعقول أن يتم استغلال منبر الحرية لتحقيق مآرب مشبوهة بعيدة عن المصداقية والنزاهة التي تتطلبها المعاهدات والأعراف الدولية وعلى ذلك فانه لا يجوز للصحافة أن تحيد عن التوازن الموضوعية والنزاهة لان ذلك سيؤدي إلى إهدار حقوق الآخرين وسيضر بالنظام العام للمملكة. والامتناع عن نشر كل ما من شانه أن يثير العنف أو يدعو للتفرقة بين المواطنين المادة 7/د.
    والرسوم الكاريكاتيرية واحدة من الأعمال التي تثير مسؤولية الصحفي عند نشرها إذا كانت تضر بالآخرين.
    " فالكاريكاتير الصحفي يعرف بأنه رسم ساخر أو صورة هزلية, ويعتبر الكاريكاتير من حيث المبدأ عملاً مشروعا استنادا إلى العرف السائد في ظل الديمقراطية وحرية الرأي " [30]
    ويعتمد الرسم الكاريكاتيري على روح السخرية والدعاية في إبراز فكرة من الأفكار أو موقف من المواقف بشكل حجم مبالغ فيه أحيانا بقصد إعطاء القارئ فكرة هزلية عن التطورات الجارية أو انتقاد بعض العادات الاجتماعية وغالبا ما تعبر صورة مرسومة بهذه الطريقة أفضل مما يعبر عنه مقال كامل من الأفكار وانتقادات لاذعة، وفي بعض الأحيان لا تحتاج الصورة الكاريكاتيرية إلى تعليق مطلقا وفي هذه الحالة تكون ذات تعبير قوي وواضح (يترك للقاضي أمر استنتاجها كما يشاء) فإذاً أصبح للرسم الكاريكاتيري أهداف مهمة مثل تقديم النقد الساخر لبعض المواقف والقضايا أو التعبير عن بعض الأحاسيس الإنسانية.
    ويتولى الرسم الكاريكاتيري في الصحف عادة فنانون كبار تخصصوا في هذا النوع من الرسم ولكن لكل منهم أسلوبه وطابعه الخاص الذي يميزه عن غيره، وخاصة من حيث المواضيع التي يعالجها.
    والكاريكاتير يجب أن يكون هدفه الإضحاك لا الاعتداء على السمعة أو الرموز الدينية أو إلحاق الضرر بالشخصية موضوع النقد والكاريكاتير يعد عملا الصحفي الذي من حقه توجيه النقد، في ظل ديمقراطية تنادي بحرية الرأي والتعبير والحق في الإعلام، إلا أنها مقيدة بعدم تشويه سمعة الآخرين.
    فينطبق على الكاريكاتير أحكام المونتاج أو الصورة أو الدبلجة، فإذا ما جاوز الرسم الكاريكاتوري مثلا حدود النقد فانه يعد تعسفا في استعمال الحق ويوجب المسؤولية المدنية للصحفي والمسؤولية الجنائية، وبالتالي يجب عدم استخدام هذا الأسلوب الساخر الإضرار بالآخرين حيث يعد الكاريكاتير عمل غير مشروع إذا ما نشر عن غير طيب نفس من الشخص المقصود، حيث يكون هناك اعتداء على حقه في صورته. [31]
    إذ أن المسؤولية في الرسم الكاريكاتيري يقوم إذا ما تم الاعتداء على حق من الحقوق اللازمة للشخص حيث تعتبر الصورة من الحقوق الملازمة للشخصية, وبالتالي للشخص الذي تم الاعتداء على حقه في صورته من خلال رسم صورة كاريكاتوريا أن يطلب وقف هذا الاعتداء من خلال عدم الاستقرار بالنشر كما أن يطالب بالتعويض عما لحقه من ضرر جراء عملية النشر.[32]

    • ثالثا: حماية الشعور الديني في ميثاق الشرف الصحفي الأردني
    تمتاز وسائل الصحافة والإعلام بوجود عوامل تنظيمية خاصة بها تتصف بالمرونة وبالحرية وباعتبار أن حرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات جزء ثابت من حقوق الشعوب والأفراد وان الحرية الصحفية ركيزة أساسية من ركائز العمل الصحفي.
    ومع الإيمان بان دافع الصحفيين من الحرية لا يعني إغفالهم لخطورة وحجم المسؤولية التي يحملون أعباءها عبر سنوات العمل الصحفي/ وان أخلاقيات المهنة جزء لا يتجزأ امن حريتها ورسالتها وانطلاقا من المبادئ التي اقرها الدستور والقوانين والضوابط الناظمة لممارسة مهنة الصحافة واسترشاد ا بالرؤية الملكية حول الإعلام الأردني والمتمثلة بضمان حرية التعبير عن الرأي وتأكيد النهج الديمقراطي واحترام عقل الإنسان وكرامته وعدم المساس بحريته أو الإساءة لحياته الخاصة، وحيث أن الصحافة رسالة وطنية لا سلعة فقط[33], وان ثقة القراء والبحث عن الحقيقة والمعلومة الصادقة هي الغاية والهدف
    فان الهيئة العامة لنقابة الصحفيين بالمملكة الأردنية الهاشمية قد قررت في اجتماعها اعتماد ميثاق الشرق الصحفي بنصه التالي وقررت إصداره ليكون مرجعا لجميع العاملين في مختلف وسائل الإعلام ووسائل الاتصال الجماهيري, يسترشدون به ويلتزمون ما جاء فيه, وان هذا الميثاق يعتبر جزء من النظام العام وان أي مخالفة له تعتبر مخالفة مسلكية وتصرف ينال من شرف المهنة.[34]
    ولقد كان من مبادئ وأهداف هذا الميثاق ما جاء فيه أن الصحافة مسؤولية اجتماعية ورسالة وطنية وحق الشعوب والإقرار في حرية التعبير والحصول على المعلومات الصادقة و العمل على تأكيد الوحدة الوطنية واحترام الأديان وعدم إثارة النعرات العنصرية أو الطائفية والالتزام بالموضوعية والمهنية العالية واحترام حق الأفراد والعائلات .
    فحرية الرأي والتعبير حق من حقوق الأفراد والشعوب ومبدأ كفله الدستور 000 يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الحرية وتعميق ممارسة الديمقراطية وتأكيد حق المواطن في المشاركة ايجابيا في أمور وطنه
    فلقد جاء في مواد الميثاق الشرف الصحفي الأردني في المادة الأولى
    يدرك الصحفيون أنهم مسئولون عن الأخطاء المهنية والمسكلية التي تعني مخالفة القوانين والأنظمة ، مما يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالآخرين 0 وعليه فان ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف القوانين والأنظمة المعمول بها تعد خرقا لواجبات المهنة وتجاوزا على آدابها وقواعد سلوكها ، الأمر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية
    والمادة الثالثة يلتزم الصحفيون باحترام الأديان والعمل على عدم إثارة النعرات العنصرية أو الطائفية وعدم الإساءة إلى قيم المجتمع أو التحريض على العصيان أو ارتكاب الجرائم ، كما يمتنعون عن تحقير السلطات والترويج لمناهضة المبادئ التي يقوم عليها الدستور الأردني
    والمادة الرابعة يلتزم الصحفيون بالعمل على تأكيد الوحدة الوطنية والدعوة إلى التضامن الاجتماعي وتجنب الإشارة المؤذية والمسيئة لعرق الشخص أو لونه أو دينه أو جنسه أو أصله أو أي مرض جسدي أو عقلي أو إعاقة يعاني منها 0 على أنه يمكن ذكر (التمييز) فقط في حال كان ذلك يحقق مصلحة وطنية .

    • رابعا: حماية الشعور الديني في قانون العقوبات الأردني رقم 16:
    تحت عنوان الذم والقدح والتحقير، حدد قانون العقوبات الأردني الجزاء المترتب على أي من الأفعال السابقة، وقد فصل القانون بين حرية الرأي والتعبير من جهة وبين ارتكاب جرائم الذم والقدح والتحقير, فلا يمكن ارتكاب هذه الجرائم تحت ستار الحرية وممارسة حقوق الإنسان لقد عرف قانون العقوبات الأردني هذه الجرائم كما يلي:-
    الذم: بأنها إسناد مادة معينة إلى شخص ولو في معرض الشك ولاستفهام من شانها أن تنال من شرفه وكرامته, أو التعرض لبعض الناس وتحقيرهم المادة 188/1
    القدح: هو الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره ولو في معرض الشك والاستفهام من دون بيان مادة معينة المادة 188/2
    التحقير: هو كل تحقير أو أسباب غير القدح والذم يوجه إلى المعتدي عليه وجها لوجه أو بالحركات أو بالكتابة أو رسم يجعلا علنيين أو بمخابرة برقية أو هاتفية أو بمعاملة غليظة المادة (190)
    وهكذا يبدو جليا أن هذه الجرائم ومن خلال تعريفها لا تعتبر ممارسة لحرية التعبير بل هي تعد على حرية الغير وقد حمى قانون العقوبات الآخرين من الممارسة الخاطئة التي قد تقع في حقهم نتيجة التستر بغطاء الحرية.
    والأردن لم يعتبر كل ذم وقدح في الآخرين جريمة وذلك حفاظا على حرية الرأي وفصلا بين ممارسة الحقوق وحمايتها وممارسة الأخطاء والمعاقبة عليه لذلك في نص المادة 198 قانون العقوبات استثنى المشرع من مفهوم الذم والقدح كجريمة بعض الصور واعتبرها مشروعة ولا يعاقب عليها وهذه الصور هي : إذا كان القدح أو الذم صحيحا ويعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة.
    كما يوجد مجموعة من الاستثناءات على المؤاخذة في النشر والمادة 199 من قانون العقوبات اشترطت بعدم المؤاخذة على الذم والقدح أن يكون النشر وقع بسلامة فيه ويكون كذلك إذا كان الناشر عليه التزام قانوني بمواجهة صاحب المصلحة بالنشر، أو إذا كان للناشر مصلحة شخصية مشروعة بشرط أن لا يتجاوز الحد المسموح به.
    وقانون العقوبات الأردني في المواد(150-151-152-153) حصر الأفعال التي تنال من أمن الدولة و من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة وقيد القانون حرية الرأي والتعبير في هذا الحال حماية للوحدة الوطنية وللنظام العام. فالمادة (150) من القانون ذاته حرمت استخدام وسائل الرأي والتعبير بصورة تسيء الوحدة الوطنية أو تحرض على ارتكاب الجرائم أو تزرع الأحقاد وتبذر الكراهية وتؤدي إلى الشقاق بين أفراد المجتمع أو إثارة النعرات العنصرية والمذهبية أو الإساءة لكرامة الأفراد وسمعتهم وحرياتهم الشخصية أو الترويج للانحراف أو فساد الأخلاق ونشر المعلومات أو الإشاعات الكاذبة أو تحرض على الاضطرابات أو الاعتصامات بشكل ينافي القانون أو الإتيان بفعل من شانه يمس هيبة الدولة أو سمعتها أو كرامتها وذلك من خلال الكتابة أو الخطابة أو أي عمل يذاع بأي وسيلة كانت أو من خلال نشر خبر بالصحف.


    الفرع الثاني
    الأساس القانوني لملاحقة المسيئين للرسول صلى الله عليه وسلم
    إن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق في الجرائم الجزائية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمكان وقوع الجريمة , وعليه فان الأصل العام أن ما يقع في داخل حدود إقليم المملكة الأردنية الهاشمية من جرائم فانه يخضع لأحكام قانون العقوبات الأردني بغض النظر عن جنسية الجاني سواء كان أردنياً أو أجنبياً وبغض النظر عن صفته القانونية إن كان فاعلاً أو متدخلاً أو شريكاً, وهذا ما نصت عليه المادة (7/1) من قانون العقوبات الأردني التي جاء فيها " تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه "[35]
    وعودةً إلى الأساس القانوني لملاحقة المسيئين للرسول صلى الله عليه وسلم في الأردن فان تحريك دعوى جزائية ضد المسيئين للرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن ينبني على أساس قانوني يبين اختصاص المحاكم الأردنية في نظر الدعوى والبت فيها, وبناءً على ما سبق فانه يتبين لنا أن الجريمة لم ترتكب داخل الإقليم الأردني مما يدفع إلى القول بعدم اختصاص المحاكم الأردنية في نظر الدعوى, إلا أنه وتفنيداً لهذا الفرض فانه لا يشترط لاعتبار الجريمة قد وقعت في الأردن أن تتحقق بنشاطها ونتيجتها, بل يكفي لاعتبار ذلك أن يتحقق جانب منها ويستوي في ذلك تحقق السلوك الإجرامي أو النتيجة الإجرامية, وذلك بسند نص المادة (7/2) من قانون العقوبات الأردني التي نصت على أنه " تعد الجريمة مرتكبة في المملكة إذا تم على أرض هذه الملكة أحد العناصر التي تؤلف الجريمة أو أي فعل من أفعال الجريمة غير متجزئة أو فعل اشتراك أصلي " وعليه فان مكان الجريمة يكون حيث يتحقق ركنها المادي أو أحد عناصرها .[36]
    وهكذا يتضح لنا بشكلٍ لا يَدَعُ مجالاً للشك أن المحاكم الأردنية مختصةً بنظر هذه الدعوى وملاحقة المشتكى عليهم وجلبهم للمثول أمام عدالة القضاء, هذه النتيجة ليست مجرد ترفٍ فكري بل إنها تطبيقٌ واقعي لنصوص القانون حيث أن دراسة هذه القضية من جميع جوانبها يكشف لنا بشكلٍ جلي أن النتيجة الجرمية قد تحققت وبشكلٍ مؤكد على الأراضي الأردنية بل وعلى مواطنين أردنيين, ويكفي لذلك تصفح الشبكة العنكبوتية من قبل المقيم في داخل إقليم المملكة الأردنية الهاشمية ومن ثم لتظهر على شاشة حاسوبه الموجود في داخل الإقليم الصور المسيئة للرسول الكريم مما يؤدي إلى اهانة الشعور أو المعتقد الديني لذاك الشخص, وهذا بجله يحقق الغاية التي من أجلها شرعت المادة (278) من قانون العقوبات الأردني التي جرمت من يقدم على نشر شئٍٍ مطبوع أو مخطوط أو صورة أو رسم أو رمز من شأنه أن يؤدي إلى اهانة الشعور الديني لأشخاصٍ آخرين أو إلى اهانة معتقدهم الديني, وهذا بالذات ما تم ارتكابه فعلاً من خلال الصور المسيئة حيث أن شعور المجني عليه باهانة معتقده الديني يحقق النتيجة الجرمية والتي بها تقوم جريمة اهانة الشعور الديني , جريمةً كاملة الأركان واضحة المعالم تستوجب الملاحقة من قبل القضاء الأردني استناداً إلى نص المادة (7/2) من قانون العقوبات الأردني .
    وبناءً على ما سبق فان تحريك دعوى جزائية ضد المشتكى عليهم في هذه الدعوى يستند إلى طائفةٍ من التشريعات التي انتهكت وخصوصاً بعد ما تم إثبات اختصاص المحاكم الأردنية في النظر في هذه الدعوى, مما يستتبعه تحديد القوانين الوطنية التي انتهكت والتي تم الاستناد عليها لتحديد نوع الدعوى المقامة من قبل المدعي العام على شخص المشتكى عليه وهي صحيفة " يولاند بوستن " وعليه فان فعل الاساءة يشكل جريمةًً متعددة حيث أن هذا الفعل يشكل :
    أولاً: إطالة اللسان على أرباب الشرائع من الأنبياء خلافاً للمادة (273) من قانون العقوبات .
    ثانياً: نشر مطبوعات ومخطوطات من شانها أن تؤدي إلى اهانة الشعور الديني لدى المسلمين خلافاً للمادة (278/1) من قانون العقوبات .
    ثالثاً: الذم والقدح بواسطة المطبوعات خلافاً للمادة (189/4) من قانون العقوبات .
    رابعاً: تحقير وقدح وذم الديانة الإسلامية والإساءة إليها والإساءة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالكتابة والرسم والصور واهانة الشعور الديني لدى المسلمين وإثارة النعرات المذهبية والعنصرية خلافاً للمادة (38/ب/ج) من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 سمة 1998 وتعديلاته .
    خامساً: مخالفة أحكام المادة (38) مكن قانون المعاملات الالكترونية رقم 85 لسنة 2001 والمتمثلة بمعاقبة كل من يرتكب فعلاً يشكل جريمة بموجب التشريعات النافذة بواسطة استخدام الوسائل الالكترونية.
    هذه الجرائم السابقة تشكل أساس لائحة الاتهام في ملاحقة المشتكى عليهم وقد صدر قرار الاتهام الصادر عن المدعي العام بما يلي: " حيث أن المشتكى عليهم غير متواجدين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية وليس لهم عناوين فيها لذلك أقرر وعملاً بأحكام المواد ( 111/1) و (115) و (146) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إصدار مذكرات حضور للمشتكى عليهم, تبلغ لهم بواسطة سفارة دولة الدنمارك عبر الطرق الدبلوماسية, وتسطير الكتب اللازمة إلى معالي وزير العدل ".
    أما بالنسبة لمستقبل هذه الدعوى التي ما زالت منظورة في أروقة المحاكم الأردنية فانه وبعد تبليغ المشتكى عليهم بالتهمة المنسوبة إليهم وفي حال عدم مثولهم طوعاً لسماع أقوالهم سيتم سنداً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية بمذكرات إحضار من خلال الجهات الأمنية المحلية والدولية ذات العلاقة, وفي حال تعذر إحضارهم فان على المحاكم الأردنية أن تحكم عليهم غيابياً كونهم بلُّغوا تبليغاً أصولياً وقانونياً صحيحاً, وفي حال صدر حكماً غيابياً على المشتكى عليهم سيكون باستطاعة الأردن أن يصدر تعميماً عليهم بواسطة الانتربول وجلبهم لقضاء مدة حكمهم في السجون الأردنية .[37]
    والجدير بالذكر أن السفارة الدنماركية ملزمة بالتعاون مع القضاء الأردني فيما يتعلق بتيليغ المشتكى عليهم كون أن حكومة الدنمارك وقعت مع المملكة الأردنية الهاشمية مذكرة تبادل المطلوبين.[38]




    الخاتمة
    بعد هذا الحشد القانوني المطول في ثنايا هذا البحث، وما تم التعرض له من تفصيلات هامة في تحليل واقعة الاساءة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، يظهر جليا واضحا أنه لا تعارض ولا تناقض بين ممارسة حرية الرأي والتعبير وبين احترام حرية الآخرين ومعتقداتهم الدينية، وأن هذا الاحترام لا يشكل قيدا على حرية الرأي والتعبير بقدر ما هو نقطة توازن بين ممارسة الحقوق والتعدي على حقوق الآخرين، فكلا الحقين؛ حق المعتقد الديني وحق الرأي والتعبير، هما حقان جديران بالرعاية، وما تم تفصيله سابقا لا يعدو سوى تنظيم لهذه الحقوق من أن يطغى أحدها على الأخر فيؤدي إلى انتهاك الحقوق بدلا من صونها، وهذا بالتحديد ما حصل عندما أطلق العنان لممارسة حرية التعبير، بعيدا عن أي مراعاة لشعور الآخرين مما شكل انتهاكا لمعتقدهم الديني ولنصوص الشرعية الدولية القاضية بحماية الشعور الديني
    ومن خلال هذا البحث يظهر مدى الانسجام بين نصوص الشرعية الدولية والوطنية في حماية الشعور الديني، وأن فعل الاساءة للرسول الكريم شكل انتهاكا لكلا الشرعيتين، وهذا ذاته ما تم التأسيس عليه لإدانة الموقف الرسمي لدولة الدنمارك استنادا لعدم تحملها مسؤولياتها في الحد من انتهاك حرية الآخرين بممارسة معتقداتهم الدينية والتهكم على شعائرهم ورموزهم الدينية.
    وأخيرا فإني أختتم البحث وبناء على ما تقدم وتأسيسا على ما تم ذكره في ثنايا هذا البحث، بضرورة تشريع معاهدة دولية تقضي بتجريم الاساءة للدين الإسلامي، على غرار النصوص الدولية التي تجرم إنكار المحرقة اليهودية أو التي تحرم معاداة السامية، وتأتي أهمية هذه المعاهدة من أنها ستضع حدا للانتهاكات المتواصلة التي يتعرض لها المسلمون في شتى بقاع الأرض، فالعالم اليوم يخشى من مجرد توجيه إيماءات فيها غمز للسامية لكنه لا يخشى أبدا من السخرية والتهكم جهارا نهارا بإلاسلام ونبيه وأهله بأقبح العبارات والألفاظ، كما يدعو الباحث إلى تضمين هذه المعاهدة نصا يقضي بتبرئة ساحة الإسلام من أعمال التطرف والإرهاب التي تنسب إليه والإعلان عن الدين الإسلامي أنه دين سلام وسماحة وأن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي المحبة والسلام ويدعوا إلى فضائل الأخلاق والأعمال.
    كما أن هذا البحث يضع نصب أعين صاحب الولاية في معاقبة المسيئين لنبي الرحمة، ألا وهو القضاء الأردني، أنه عند النظر في هذه القضية لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار أنه إنما يحقق الشعور بالعدالة لنحو مليار ونصف المليار مسلم منتشرين في شتى أنحاء المعمورة، لذا لا بد من بذل كل الجهود القانونية في سبيل تجريم المسيئين وملاحقتهم وإنزال حكم القانون بهم.
    هذه نهاية بحثي وقد تم بحمد الله فإذا قصرت في محاولتي المخلصة فحسبي أن الكمال لله وحده، وإن حالفني توفيق المولى فذلك منتهى الأمل وغاية الرجاء، والحمد لله بداية كل أمر ونهايته وهو من وراء القصد وإليه حسن المآل.

    المصادر والمراجع


    أولا: المصادر

    • القران الكريم.
    • الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان.
    • الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
    • الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
    • العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
    • ميثاق الأمم المتحدة .
    • دستور المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 1952
    • قانون العقوبات الأردني 16 لسنة 1960
    • قانون المطبوعات والنشر لسنة 1998
    • قانون المعاملات الالكترونية الأردني لسنة 2001
    • ميثاق الشرف الصحفي الأردني.

    ثانياً: الكتب


    • الجندي, غسان. المسؤولية الدولية . ط1. مطبعة التوفيق, 1999.
    • الحيارى, ماجد. مسؤولية الصحفي المدنية . ط1. دار يافا العلمية. 2008.
    • الحمصاني, صبحي . أركان حقوق الإنسان .ط1 . دار العلم للملايين, 1979
    • العكلي, محمد. في المسؤولية الجنائية . دط . مطبعة جامعة فؤاد الأول . 1947.
    • الشواربي, عبد الحميد. جرائم الصحافة والنشر.دط.الإسكندرية: منشأة المعارف.1993.
    • زناتي, محمود.حقوق الانسان.القاهرة.دط.
    • نجم, محمد. قانون العقوبات القسم العام. ط1. دار الثقافة للنشر, 2006
    • سرحان, عبد العزيز. الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.دط.دار النهضة العربية.دت
    • علوان,عبد الكريم . الوسيط في القانون الدولي العام – حقوق الإنسان- .ط1.دار الثقافة للنشر, 2006.

    ثالثاً: الرسائل الجامعية
    • السويلميين, عمر محمد. حرية الرأي كأحد حقوق الإنسان (رسالة ماجستير)الجامعة الأردنية,كلية الدراسات العليا,2005.
    • مساعدة, علي. جرائم الصحافة والنشر المضرة بالمصلحة العامة (رسالة ماجستير), جامعة عمان العربية,عمان 2007.
    رابعاً: المواقع الالكترونية

    · www.apfw.org
    · www.hrw.org
    · www.factjo.com
    · www.bbc.net
    · www.ikhwanonline.com
    · www.islamweb.net

    خامساً: الصحف

    · جريدة المستقبل اللبنانية.
    · جريدة الحقيقة الدولية.





    الفهرس
    v ملخص البحث 5
    v المقدمة .................................................. .................................. 6
    v خطة البحث............................................. .....................................7
    v المبحث الأول
    فعل الاساءة للرسول محمد والدين الإسلامي ماهيته وأركانه ...................... 8

    § المطلب الأول
    ماهية فعل الإساءة للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) والدين الإسلامي……............................... 9
    § المطلب الثاني
    أركان جريمة الإساءة للرسول الكريم والدين الإسلامي .................................................. .......... 10
    الفرع الأول: الركن المادي .................................................. .............................................. 10
    الفرع الثاني: الركن المعنوي .................................................. ............................................. 13

    v المبحث الثاني
    أوجه اللامشروعية في فعل الاساءة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ........16

    § المطلب الأول
    تجريم فعل الاساءة للرسول الكريم في القانون الدولي .................................................. .............. 16
    الفرع الأول: انتهاك ضوابط ممارسة حرية الرأي والتعبير وفقا للقانون الدولي ................................... 16
    الفرع الثاني: تأسيس المسؤولية الدولية للمسيئين عن فعل الاساءة وفقا للقانون الدولي ............................ 17
    § المطلب الثاني
    تجريم فعل الاساءة للرسول الكريم وفقا للقانون الوطني .................................................. ............ 21
    الفرع الأول: تكييف فعل الاساءة وفقاً للقانون الأردني .................................................. ................ 21
    الفرع الثاني: الأساس القانوني لملاحقة المسيئين للرسول صلى الله عليه وسلم .................................... 27
    v الخاتمة .................................................. ..................................29
    v قائمة المصادر والمراجع…...……………………………………30


    [1] نشرت هذه الصور صحيفة (يلاندس) الدنمركية في 30 سبتمبر 2005 وأعادت نشرها مجلة (مغازنيت) النرويجية و(فرانس سوار) الفرنسية .

    [2] سورة القلم ( آية 4)

    [3] في 30/5/2005 قامت صحيفة فرانس سوار الدنمركية بنشر رسوم كاريكاتورية مسيئة لسيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, وتبعتها في ذلك صحيفة نرويجية في 8/2/2006 أعادت نشر نفس الرسوم المسيئة , وفي 8/2/2006 قامت مجلة شارلي ايدو الفرنسية بإعادة نفس الرسوم المسيئة بالإضافة إلى رسوم كاريكاتورية أخرى خاصة بها, وتوالت الصحف الغربية والأجنبية بنشر الرسوم الكاريكاتورية التي اعتدت فيها على الشعور الديني للمسلمين. المصدر www.apfw.org

    [4] المصدر www.hrw.org

    [5] www.apfw.org وفي المقابل في قرار رقم 24/96 الصادر بتاريخ 31/3/1997 عن محكمة بداية جزاء عمان كانت النيابة العامة قد اسندت إلى الظنين تهمة نشر مادة صحيفة من شأنها تحقير الديانات خلافاً للمادة 40/أ/3 من قانون المطبوعات والنشر رقم 10/لسنة 1993, وقد وجدت المحكمة من ظاهر المقال وبيت الشعر الوارد به أن المقال ما هو إلا إبراز قضية الذين ينصبون أنفسهم لتوزيع الناس إلى الجنة والنار, ويقررون مصائر الناس بناء على ظواهر أقوالهم وأفعالهم ـ وان الظنين أورد هذا المقال الذي يشير في ظاهره إلى الإساءة في مخاطبة الذات الإلهية لتحقيق حاجته ـ إلا أن الله سبحانه وتعالى (كما يشير المقال وظاهر حاله) استجاب لطلب الأعرابي بسبب نيته ومقصده رغم ظاهر كلامه فالله سبحانه وتعالى (رب قلوب يحاسب الخلق بمقاصدهم وما تكن صدورهم) وتأكيداً لذلك ما ورد بالحديث النبوي الشريف (بأن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) وكما هو واضح من المقال فان الظنين كاتب المقال قد قام بنقل بيت الشعر الوارد ضمن المقال المنشور في كتاب الأصمعي مما يؤكد بأن الظنين هو ناقل فقط للكلام (وان ناقل الكفر ليس بكافر) وعليه فان ما أسند إلى الظنين لا يشكل جرماً يعاقب عليه القانون,وعليه تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة (178 أصول المحاكمات الجزائية الأردني) إعلان عدم مسؤولية الظنين عن التهم المسندة إليه. www.factjo.comا

    [6] www.factjo.com

    [7] قام النائب الهولندي اليميني المتطرف "جيرت ويلدرز" بنشر فيلم على شبكة الانترنت يسئ فيه إلى القران الكريم والرسول عليه الصلاة والسلام والدين والمسلمين .

    [8] المصدر www.bbc.net

    [9] تمييز جزاء رقم 433/2004 بتاريخ 10/6/2004 من .

    [10] مساعدة علي جرائم الصحافة والنشر المضرة بالمصلحة العامة ـ رسالة ماجستيرـ جامعة عمان العربية, عمان 2007, ص 186ـ187.

    2 الدكتور الشواربي عبد الحميد جرائم الصحافة والنشر - منشاة المعارف بالإسكندرية 1993, ص 18.

    [12] ما نشره كل من كورت فستر غورت, كارستين جستي, فلامينغ روس, صحيفة اليولاندبوستن, ليسبيت كندسين, صحيفة بير لينقسكي تيدين, توقير سييدينفادين, صحيفة بوليتكن, صحيفة اندرسون, صحيفة نيهيدسافيسين, ارني يولليوم, صحيفة بي تي 13, جان جينسين, صحيفة اكسترا بلاديت, جاكوب هويير, صحيفة ميترو اكسبرس, هينريك باي, صحيفة يوربان, تورسن بيجيرري راسموسسين, صحيفة 24 تيمر.

    [13] راجع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المواد (18) و (19) – العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المواد (18) (19) (20) – الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المواد (9) و (10)
    وانظر السويلميين عمر محمد - حرية الرأي كأحد حقوق الإنسان ـ رسالة ماجستير ـ 2005, كلية الدراسات العليا, الجامعة الأردنية, ص 92.

    [14] انظر المعاهدات سالفة الذكر بالإضافة إلى معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المادة (4)

    [15] ناقشت آجنس كالامارد رئيسة منظمة تعرف باسم منظمة المادة 19 الأوروبية المعنية بقضايا حرية الرأي والتعبير الأزمة من منطق قضية حرية التعبير والرأي وتقاطعها مع المقدس طارحةً وجهة نظرٍ غربية لا تلق قبولاً لدى الكثير من أبناء العالم العربي والإسلامي؛ إلا أنَّ كالامارد عندما ناقشت قضية الرسوم وغيرها أقرَّت أنَّ القانون الدولي والإنساني أقرَّ في كثيرٍ من الأحيان تقييد حرية التعبير والرأي في حدودٍ ضيقة لحماية حقوق الآخرين (النظام العام)، وبتطبيق هذا المبدأ على أزمة الرسوم الدنماركية نجد أنَّ القانون الدولي ذاته يُحرِّم ما جرى ويجرمه على اعتبار أنَّه مساسٌ بعقائد وحقوق الآخرين؛ فالمادة (2) من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية= =تقول إنَّه: "تُحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكِّل تحريضًا على التمييزأو العداوة والعنف"،وهو المبدأ الذي استندت إليه المحكمة الأوروبية وهي تضع شروطًا ثلاثةً لإجازة بعض القيود على حرية التعبير، ومن بينها شرط توافر الاعتبارات الديمقراطية داخل المجتمع. المصدر www.ikhwanonline.com
    وفي سنة 1996م كانت المحكمة الأوروبية قد حكمت بعدم شرعية عرض فيلم يسيء للسيد المسيح عليه السلام، وهذا يدل على أن الغرب له مقدسات وكذلك عدم معاداة السامية وكذلك من ينكر الهولوكوست . المصدر www.islamweb.net

    [16] سرحان عبد العزيز - الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ـ دار النهضة العربية, ص 348ـ352

    [17] انظر ـ المحمصاني صبحي,أركان حقوق الإنسان ـ الطبعة الأولى 1979, دار العلم للملايين, بيروت, ص 119.

    [18] المادة (1/1) ميثاق هيئة الأمم المتحدة

    [19] المصدر. جريدة المستقبل اللبنانية – الاثنين – 6/2/2006 – العدد 2173 الجزء الأول – ص1


    [20] للمزيد من التفصيل راجع: د- علوان –عبد الكريم – الوسيط في القانون الدولي العام – حقوق الانسان – دار الثقافة للنشر – الطبعة الأولى – 2006 – ص 60

    [21] قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة- رقم (59/د/1) والمؤرخ بتاريخ تشرين الثاني/أكتوبر لعام 1946

    [22] انظر زناتي.محمود. حقوق الانسان.دط.القاهرة .1992

    [23] مسئولية الدول- مشاريع المواد التي اعتمدتها لجنة الصياغة مؤقتا في القراءة الثانية – الباب الأول - فعل الدولة غير المشروع دوليا – صادر عن لجنة القانون الدولي – الجمعية العالمة للأمم المتحدة – الدورة الثانية والخمسين – جنيف – بتاريخ من 1/5 /2000 إلى 18/8/200

    [24] د- الجندي – غسان – المسئولية الدولية –مطبعة التوفيق - الطبعة الأولى – 1999 – ص 34

    [25] الشواربي عبد الحميد ، جرائم الصحافة والنشر, المرجع السابق ص 120

    [26] الدكتور العكلي محمد في المسؤولية الجنائية_ - مطبعة جامعة فؤاد الأول- سنة 1947_ص128

    [27] المادة (6/ج) قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 والمعدل رقم (30) لسنة 1999

    [28] المادة (6/د) من القانون السابق

    [29] المادة (11) من القانون السابق

    [30] الحيارى ماجد - مسؤولية الصحفي المدنية - دار يافا العملية - الطبعة الأولى 2008ص 220

    [31] المرجع السابق – ص 221

    [32] م. 48 من القانون المدني الأردني .

    [33] وبالرجوع إلى ميثاق الشرف المهني الفرنسي نجد أنها نصت تحت عنوان "الصحفي الجدير بهذا الاسم" على أنه لا يعتبر تشويه السمعة وإلقاء الاتهامات التي لا أساس لها وتزوير الوثائق وتشويه الحقائق والكذب هي من أكبر التصرفات المسيئة .
    أما ميثاق أخلاقيات العمل الصحفي للصحافة المطبوعة والإذاعة والتلفزيون في النرويج فلقد نص في الباب رقم (4) بخصوص قواعد النشر على " احترام دائماً شخصية الإنسان وهويته وخصوصيته وعرقه وجنسه ومعتقده, ولا تعطي أهمية للنواحي الشخصية الخاصة إذا لم تكن ضرورية للخبر " وهناك العديد من النصوص الصريحة في دساتير تلك الدول وقوانين عقوباتهم والتي لا يتسع المجال لذكرها.

    [34] ميثاق الشرف الصحفي الأردني 25/4/2003


    [35] د نجم محمد صبحي – قانون العقوبات القسم العام " النظرية العامة للجريمة " دار الثقافة – الطبعة الأولى – 2006- ص 81.

    [36] المرجع السابق.

    [37] وفقاً بما أكده رئيس لجنة الحريات النقابية, عضو مجلس نقابة المحامين الأردنيين, المحامي فتحي أبو نصار لجريدة الحقيقة الدولية .
    ولما ذكره محامي حملة رسول الله يوحدنا الأستاذ طارق حوامدة والمحامي الأستاذ أسامة البيطار .

    [38] المرجع السابق . الأستاذ المحامي فتحي أبو نصار.



    حمل الملف من خلال المرفقات

    المواضيع المتشابهه:


    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط







  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو مميز Array
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    463
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى خارج الاردن

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: حكم القانون بالاساءة للرسول ( صلى الله عليه وسلم )


    بحث مميز ورائع ، شكراً ع الموضوع


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: حكم القانون بالاساءة للرسول ( صلى الله عليه وسلم )


    العفو صديقي أحمد .. فعلا أنه بحث رائع ومستوفي .. أظن أنه جاء بالوقت المناسب .. خصوصا أنه يفند مزاعم من يدعي بحرية الرأي والتعبير للنيل منسيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  5. #4
    مدير العلاقات العامة والإعلام Array الصورة الرمزية Hosam Hawamdeh
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    بين كفتي العدالة
    المشاركات
    4,727
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 75/2
    Given: 7/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  خاطب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: حكم القانون بالاساءة للرسول ( صلى الله عليه وسلم )


    فعلا مميز
    الله يعطيه الاعفية ومشكور أحمد


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: حكم القانون بالاساءة للرسول ( صلى الله عليه وسلم )


    أهلا حسام .. الله يعافيك ويسلمك يا رب

    طبعا شباب كلكم مدعوين لمناقشة البحث يوم الاثنين القادم في قاعة سمير شما الساعة 2 عصرا


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  7. #6
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: حكم القانون بالاساءة للرسول ( صلى الله عليه وسلم )


    لي عوده لقرائته


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    شعلة متقدة .. وحماس دائم Array الصورة الرمزية صفاء الايمان
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    ...
    المشاركات
    14,276
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 8/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    411




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ابتدائي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: حكم القانون بالاساءة للرسول ( صلى الله عليه وسلم )


    قرات الملخص اظنه بحث مميز ^^
    اشكرك ع البحث اخي ^^


    0 Not allowed! Not allowed!




    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=yxzoplqtmHk&feature=related"]http://www.youtube.com/watch?v=yxzoplqtmHk&feature=related[/ame]

  9. #8
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: حكم القانون بالاساءة للرسول ( صلى الله عليه وسلم )


    عفوا أخت صفاء .. بس مرة أخرى هذا البحث هو بجث التخرج للزميل أنس الطحان


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  10. #9
    عضو جديد Array الصورة الرمزية ريناد
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    4
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    افتراضي رد: حكم القانون بالاساءة للرسول ( صلى الله عليه وسلم )


    يسلمووووو اخي أنس على بحثك الأكثر من رائع واكيد مش مجاملة

    انشاء الله موفق بامتحانك ومبرووووووووووووووووووك
    مقدما على التخرج
    والله يعطيك العافية



    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    عضو مميز Array
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    فلسطين
    المشاركات
    227
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    131




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  خاطب

    افتراضي رد: حكم القانون بالاساءة للرسول ( صلى الله عليه وسلم )


    شكرا شباب على مشاعركم الصادقة وشكرا على تقديركم
    أنس الطحان


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #11
    عضو جديد Array الصورة الرمزية ابراهيم ابوهزيم
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الدولة
    السلط
    المشاركات
    19
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: حكم القانون بالاساءة للرسول ( صلى الله عليه وسلم )


    جزاك الله خيرا على العمل
    الثواب عند الله يوم القيامة


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #12
    عضو مميز Array
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    فلسطين
    المشاركات
    227
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    131




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  خاطب

    افتراضي رد: حكم القانون بالاساءة للرسول ( صلى الله عليه وسلم )


    واياكم أخ ابراهيم شكرا


    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #13
    عضو مميز Array
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    فلسطين
    المشاركات
    227
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    131




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  خاطب

    افتراضي رد: حكم القانون بالاساءة للرسول ( صلى الله عليه وسلم )


    اذا عن نبينا ودينا وعقيدتنا ما دافعنا عمين بدنا ندافع !!!!!
    شكرا ساندرا


    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #14
    عضو مميز Array الصورة الرمزية عاصم الجالودي
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    amman
    المشاركات
    528
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    133




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: حكم القانون بالاساءة للرسول ( صلى الله عليه وسلم )


    موضوع كثير رائع وما بكفيني دمهم الي كتبوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا فعل كثير خطير والله يتولاهم بسخطة امين
    بالتوفيق اخ انس وان شاء الله انه مشروع ناجح.


    0 Not allowed! Not allowed!
    في حجم بعض الورود

  16. #15
    عضو مميز Array
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    فلسطين
    المشاركات
    227
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    131




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  خاطب

    افتراضي رد: حكم القانون بالاساءة للرسول ( صلى الله عليه وسلم )


    شكراً عاصم وفعلاً دمهم ما بيكفينا
    والحمد لله كان مشروع ناجح وتوفقت فيه وأنا هلأ بعمل على تطويره وتنقيحه وان شاء الله بتوفق


    0 Not allowed! Not allowed!
    When you feel down because you didn't get what you want , just sit tight and be happy.Because God has thought of something better to give you.

  17. #16
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    افتراضي رد: حكم القانون بالاساءة للرسول ( صلى الله عليه وسلم )


    بحث موفق و مشكور جهدكم و جعله الله فى ميزان حسناتكم إن شاء الله


    0 Not allowed! Not allowed!

  18. #17
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    3
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    افتراضي رد: حكم القانون بالاساءة للرسول ( صلى الله عليه وسلم )


    بحث قيم جزا الله الباحث خير الجزاء


    0 Not allowed! Not allowed!

  19. #18
    مشرف منتدى الاخبار القانونية وعين على الاردن Array الصورة الرمزية عبدالله كامل محادين
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    الدولة
    الكرك
    المشاركات
    3,466
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 157/1
    Given: 200/0
    معدل تقييم المستوى
    179




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: حكم القانون بالاساءة للرسول ( صلى الله عليه وسلم )


    احمد جزاك الله خيراً , اسأل الله ان يجعل هذا البحث في ميزان حسناتك ,فعلا رائع , لا نقول الا " حسبنا الله ونعم الوكيل , فداك أبي و أمي يا رسول الله (صلى عليك الله يا علم الدجى)


    0 Not allowed! Not allowed!
    و الله اسأل أن يجعل هذه المواضيع في ميزان حسناتنا و أن يعلمنا ما ينفعنا و أن ينفعنا بما علمنا إنك اللهم على كل شيء قدير و صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام اللهم آمين يا رب العالمين

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •