مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “كيف يتم حل التنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين في الاردن؟
الجواب : في حالة حدوث تنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين من الدرجة الاولى فاننا نفرق فيما اذا كانت هاتين المحكمتين تتبعان لنفس محكمة الاستئناف ام لا، فاذا كانت تتبع لنفس محكمة الاستئناف فان محكمة الاستئناف هي المحكمة المختصة اما اذا كانت المحكمتين لا تتبعان لنفس محكمة الاستئناف ففي هذه الحالة يتم حل النزاع عن طريق محكمة التمييز.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 16 من 16
  1. #1
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرارات التفسير الخاصة بقانون العفو العام (القرارات الصادرة عن لجنة العفو العام)

    قرارات التفسير الخاصة بقانون العفو العام (القرارات الصادرة عن لجنة العفو العام)



    قرار رقم (1) صادر عن لجنة العفوالعام بتاريخ 13/6/2011


    بنــــــــاءً على طلب رئيس محكمة استئناف عمـان بكتابه رقـــــم ( أ س ع/عفو عام/7635) تاريخ 12/6/2011 والذي يطلب فيه الرأي على ضوء قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 في حالة إسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكي بعد صدور قانون العفو العام ، فهل هذا الإسقاط الشخصي يُسقط الجرم بالعفو العام ؟

    - فقد اجتمعت اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من قانون العفو العام رقــم 10 لسنة 2011 والمكلفة بالنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام القانون لتفسير ما طلبه رئيس محكمة استئناف عمـــان .

    - وبالإطلاع على قانون العفو العام رقـم 10 لسنــة 2011 نجد أنّ هذا القانون في المــادة 2 (أ) منه قد نص على إعفاء جرائم معينة إعفاءً عاماً بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم إذا اقترنت بإسقاط الحــق الشخصـــي ،

    ومن هذه الجرائم جريمة القتل المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات وجريمة الضرب المفضي للموت المنصوص عليها في المــادة (330) من ذات القانون وكذلك الجرائم المنصوص عليها في المواد (334) مكررة و (335) و (338) و (400 – 405) من قانون العقوبــــــات .

    - ونحن نجد أنّ قصد المشرع بإسقاط دعوى الحق العام في الجرائم المذكورة إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي هو التشجيع على المصالحة وإزالة العداوات ومنع الثأر فيها والتسامح ، وأنّ هذا القصد يتحقق سواء تمت المصالحة وإسقاط الحق الشخصي قبل أو بعد نفاذ قانون العفو العام طالما أنّ الجريمة المشمولة وقعت قبل نفاذ هذا القانون في 1/6/2011 .

    وبالنسبة للجهة التي تملك إسقاط الحق الشخصي ،

    فبالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة ط ، ك ، فإنّ الجهة التي تملك إسقاط الحق الشخصي هم جميع ورثة المجني عليـــــــه .



    وبالنسبة للفقرة (ل) فإنّ الجهة التي تملك إسقاط الحق الشخصي هي المجني عليه نفسه ( المتضرر ) أو ولي أمره إذا كان قاصراً أو فاقداً لأهليته .

    وبالنسبة للفقرة (م) فإنّ الجهة التي تملك حق إسقاط الحق الشخصي هي المجني عليه ( المتضرر ) أو ولي أمره إذا كان قاصراً أو فاقداً لأهليته إذا نجم عن المشاجرة إيذاء أو عاهة دائمــــــــة .

    أمّا إذا نجم عن المشاجرة جريمة قتل فإنّ من يملك إسقاط الحق الشخصي هم جميع ورثة المجني عليـــــه .

    وبالنسبة للفقرة (ن) فإنّ الجهة التي تملك إسقاط الحق الشخصي هي صاحب المال المسروق ( المتضــــرر ) .

    - يتم توثيق إسقاط الحق الشخصي أمام رئيس المحكمة التي أصدرت القرار أو المحكمة الناظرة للقضية .

    ولهـــــــذا فإننا نقرر أنّ العفو العام وزوال حالة الإجرام من أساسها وإسقاط الدعوى الجزائية والعقوبة بسبب إسقاط الحق الشخصي ينطبق على الجرائم التي نص قانون العفو العام على إسقاطها بالعفو العام إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي سواءً وقع هذا الإسقاط قبل أو بعد نفاذ قانون العفو العـام .

    قــراراً صـدر بتاريـخ 11 رجـب لسنـة 1432هجري الموافـق 13/6/2011 ميـلادي

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرار رقم (2) صادر عن لجنة العفوالعام بتاريخ 23/6/2011


    قرار رقم (2) صادر عن لجنة العفوالعام بتاريخ 23/6/2011

    اجتمعــــت اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من قانون العفو العام رقم (10) لسنة 2011 للنظر في الاستدعاء المقدم من المحامي الأستاذ أديب حبايب بخصوص القضايا التي تنظرها المحاكم المختلفة ضد المشتكى عليهم بقضايا تزوير علامات تجارية أو استعمال بضائع تحمل علامة مزورة أو مقلدة والتي يتوجب على المحاكم إسقاط الشق الجزائي فيها تطبيقاً لأحكام قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 .

    - وبالإطــــلاع على نص المادة 4(ب) من قانون العفو العام المشار إليه نجد أنها تنص على ما يلي :-
    " ليس في هذا القانون ما يمنع مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقـــة " .

    وحيـــــث أنّ قانون العلامات التجارية في المادة (38/4) منه ينص على " أنّ للمحكمة أن تقرر مصادرة البضائع ومواد الرزم واللف والإعلان واللوحات والأختام وغير ذلك من الأدوات والمواد المستعملة بصورة رئيسه في طبع العلامة التجارية على البضائع والتي ارتكب فعل التعدي بها أو نشأ منها وللمحكمة أن تأمر بإتلاف أو التصرف بها في غير الأغراض التجاريــة " .

    لهـــــذا يتوجب على المحكمة التي تقرر إسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليه/ عليهم بالجرائم المنصوص عليها في المادة (37) من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 وتعديلاته أن تستمر بنظر القضية من أجل تطبيق المادة 38 (4) من هذا القانون وفقاً لما تقضي به المادة 4 (ب) من قانون العفو العام المذكور لأنه لا يمكن السماح بتداول البضائع التي تحمل علامة مزورة .

    قــراراً صـدر بتاريـخ 21 رجـب لسنـة 1432هجري الموافـق 23/6/2011 ميـلادي


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  4. #3
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرار رقم (3) صادر عن لجنة العفوالعام بتاريخ 23/6/2011


    قرار رقم (3) صادر عن لجنة العفوالعام بتاريخ 23/6/2011

    بعـــــــد الإطلاع على ملف القضية رقم (125/2011) جنايات صغرى عمان موضوع الاستدعاء المقدم من المحامي الأستاذ حسين الزيود والمتعلق بالمتهمين بالسرقة وهـــم :-
    min yang
    bin liu
    fang liang yang
    xiao yun yang
    - يتبيــــــن أنّ القضية منظورة من قبل محكمة جنايات عمان ولم يصدر قرار بها حتى الآن .

    - بموجـــــب المادة (5) من قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 فإنّ محكمة جنايات عمان هي المختصة بنظر موضوع هذا الاستدعاء والذي يطلب فيه المستدعي شمول المذكورين بقانون العفو العام .

    ولهــــــذا نقرر إعادة الملف إلى مصدره .


    قــراراً صـدر بتاريـخ 21 رجـب لسنـة 1432هجري الموافـق 23/6/2011 ميـلادي



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  5. #4
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرار رقم (4) صادر عن لجنة العفوالعام بتاريخ 23/6/2011


    قرار رقم (4) صادر عن لجنة العفوالعام بتاريخ 23/6/2011

    إشــــــارة إلى الاستدعاء المقدم من محمد محمد فريد العزام تاريخ 14/6/2011 والذي يطلب فيه شمول ابنه أحمد بالعفو المنصوص عليه بقانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 .

    وبالإطــــلاع على قرار محكمة التمييز رقم 84 لسنة 2009 جزاء تاريخ 18/2/2009 نجد أنّ محمد محمد فريد العزام قد جرى تجريمه بجناية الشروع التام بالقتل وفقاً للمادة (328/1 و 70) من قانون العقوبات مكررة مرتين والحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات منزلة من الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات بسبب إسقاط الحق الشخصـــي .

    - إنّ هذه الجريمة مستثناة من الاستفادة من العفو العام بموجب المادة 3(ي) من قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 .

    قـراراً صـدر بتاريـخ 21 رجـب لسنـة 1432هجري الموافـق 23/6/2011 ميـلادي


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  6. #5
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرار رقم (5) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 23/6/2011


    قرار رقم (5) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 23/6/2011

    إشــــــارة إلى الاستدعاء المقدم من سليم محمود أبو رقيق والذي أوضح فيه أنّ ولده محمود قد ارتكب جريمة قتل عمد خلافاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات وصدر قرار محكمة الجنايات الكبرى بالحكم عليه بالإعدام شنقاً وبسبب إسقاط الحق الشخصي عنه تمّ تنزيل العقوبة إلى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات .

    من الإطــــلاع على قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 نجد أنّ الجريمة المحكوم بها محمود سليم محمود أبو رقيق مستثناه من شمولها بالعفو العام بموجب الفقرة (ي) من قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 .

    قـراراً صـدر بتاريـخ 21 رجـب لسنـة 1432هجري الموافـق 23/6/2011 ميـلادي


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  7. #6
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرار رقم (6) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 23/6/2011


    قرار رقم (6) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 23/6/2011


    تقـــــــدم مصطفى علي مصطفى الشويات باستدعاء إلى اللجنة الخاصة التي نص عليها قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 في المادة (6) منه للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون .

    وقد دققــــت اللجنة قرار محكمة التمييز رقم (1413/2010) جزاء وقرار محكمة استئناف اربد رقم (23270/2009) وتبين لها أنّ المستدعي جرى تجريمه من قبل محكمة جنايات جرش بجرم السرقة خلافاً لأحكام المادتين 404 و 76 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم بعد أن ثبت لها أنه قام مع آخرين بسرقة أسلاك نحاسية مملوكة للدولة داخل منطقة الآثار في مدينة جرش ،

    وحيــــــث أنّ المادة 3(ن) من قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 اشترطت أنه لكي يستفيد الفاعل الأصلي أو الشريك الذي يرتكب جرم السرقة المنصوص عليها في المــادة (404) من قانون العقوبات يتوجب أن يكون هناك إسقاط للحق الشخصي عنـــه .

    وحيــــــث أنّ الأموال التي سرقها المستدعي هي أموال عامة فإنه يتوجب عليه الحصول على إعفاء من مجلس الوزراء من المطالبة بهذه الأموال عملاً بأحكام المادة (3) من قانون الإعفاء من الأموال الأميرية .

    وحيــــــث أنّ المستدعي لم يقدم هذا الإعفاء للجنة ،

    لذا تقـــــرر اللجنة أنّ المستدعي لا يستفيد من قانون العفو العــام رقـم 10 لسنــة 2011 لعـدم شمـول حالتـه بهــذا العفـــو .

    قـراراً صـدر بتاريـخ 21 رجـب لسنـة 1432هجري الموافـق 23/6/2011 ميـلادي



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  8. #7
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرار رقم (7) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 23/6/2011


    قرار رقم (7) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 23/6/2011

    بنـــــــاءً على كتاب معالي وزير الصناعة والتجارة رقم (24/1/1/18279) تاريخ 16/6/2011 فقد اجتمعت اللجنة الخاصة المشكلة بموجب المادة (6) من قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 للنظر فيما ورد بكتاب معالي وزير الصناعة والتجارة لبيان الرأي القانوني حول الوضع القانوني للشكاوى والتحريات المنظورة حالياً لدى مديرية المنافسة والتي تقوم بها استناداً لأحكام المادة 12/أ/4 من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 .

    - وبالإطــــــلاع على قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 نجد أنّ المادة 12/أ/4 منه تنص على ما يلي :-
    " تتولــى المديرية ، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام والصلاحيات التالية : إجراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها أو بناءً على ما تتلقاه من شكاوى وادعاءات أو تلك التي تكلفها بها المحاكم المختصة وإعداد تقرير عن نتائجها ورفع التنسيبات أو التقارير للوزير أو للمحكمة حسب مقتضى الحـال " .

    وتنــــــــص المواد 20 و 21 و 22 على الغرامات التي يعاقب بها المخالفون لأحكام المواد 5 و 6و 8 و 9 و 10 من قانون المنافسة ، كما تنص المادة 23 على الغرامات التي تفرض على من يفشي أي معلومات سرية حصل عليها من أي مصدر وتنص المادة 24 من ذات القانون على الغرامات التي تفرض على من يمنع موظفاً مكلفاً بأداء مهامه وفق الصلاحيات المخولة له بمقتضى المادة (19) من هذا القانون أو أخفى أو أتلف مستندات أو وثائق أو سجلات أو ملفات تفيد التحقيــــق .

    وحيــــــــث أنّ جميع هذه الجرائم من نوع الجنح ولم يتم استثناؤها من الاستفادة من قانون العفو العام بموجب المادة الثالثة من هذا القانـون .

    لذا تعتبـــــــر جميعها مشمولة بقانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 .

    قـراراً صـدر بتاريـخ 21 رجـب لسنـة 1432هجري الموافـق 23/6/2011 ميـلادي


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  9. #8
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرار رقم (8) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 23/6/2011


    قرار رقم (8) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 23/6/2011

    اجتمعــــت اللجنة الخاصة المشكلة بموجب المادة 6 من قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 للنظر في الاستدعاء الذي تقدم به حسن حماده القصاص عن والده حماده حسن القصاص والذي يطلب فيه شمول والده حماده حسن القصاص بالعفو العام بموجب قانون العفو المذكور .

    وبتدقيـــــق قرار محكمة التمييز رقم 1405/2007 المرفق بالاستدعاء نجد أنّ حماده حسن القصاص قد جرم بارتكاب جرائم التدخل في التزوير خلافاً للمــواد (80) و (260) و(265) وجرائم الاحتيال خلافاً للمادة 417 من ذات القانون وتمّ جمع العقوبات بحقه بسبب تطبيق قانون الجرائم الاقتصادية عليه .

    وبالإطــــلاع على قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 نجد أنّ جرائم التدخل بالتزوير خلافاً لأحكام المواد (80) و (260) و (265) من قانون العقوبات والاحتيال خلافاً لأحكام المادة 417 من ذات القانون غير مشمولة بالعفو العام بموجب قانون العفو العام رقم 10 لسنـــــة 2011 .

    هذا ما نقــرره في الطلب المقـدم مـن حسـن حمـاده القصــاص عن والـده حمــاده حســن علــى القصــاص .

    قـراراً صـدر بتاريـخ 21 رجـب لسنـة 1432هجري الموافـق 23/6/2011 ميـلادي



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  10. #9
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرار رقم (9) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 23/6/2011


    قرار رقم (9) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 23/6/2011

    اجتمعـــــت اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة (6) من قانون العفـو العام رقـم (10) لسنــة 2011 والمكلفة بالنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون للنظر في الاستدعاء المقـدم مـن والدة المحكــوم وسام طلب معوض الكيالي والذي تطلب فيه شمول ابنها المذكور وسام بالعفو العام بموجب قانون العفو المذكـور .

    وبالتدقيــــق ومطالعة قرار محكمة التمييز رقم (2043/2010) جزاء نجد أنّ وسام طلب معوض الكيالي قد جرم بجناية الشروع في القتل تمهيداً لجناية السرقة وفقاً لأحكام المادة (328/2 و 70) من قانون العقوبات والحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات منزلة من عشر سنوات بسبب المصالحة الجارية وبجنحة حيازة أداة حادة خلافاً لأحكام المادة (155) من قانون العقوبات ومعاقبته عليها بالحبس لمدة اسبوع .

    إنّ جنايـــــة الشروع بالقتل تمهيداً لجناية السرقة وفقاً لأحكام المادة (328/2 و 70) من قانون العقوبات غير مشمولة بالعفو العام بموجب قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 ،

    - أمّا جنحـــــة حيازة أداة حادة خلافاً لأحكام المادة (155) عقوبات فهي مشمولة بالعفو العام بموجب قانون العفو المشار إليــه .


    قـراراً صـدر بتاريـخ 21 رجـب لسنـة 1432هجري الموافـق 23/6/2011 ميـلادي


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  11. #10
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرار رقم (10) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 23/6/2011


    قرار رقم (10) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 23/6/2011

    اجتمعــــت اللجنة الخاصة بنظر كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام قانون العفو العام رقـم 10 لسنـة 2011 للنظر في الاستدعاء المقدم من المستدعية نسيم محمد حمدان الحنيطي والتي تطلب فيه شمول إخوانها أحمـد محمد حمـدان الحنيطــــي وابراهيم محمد حمدان الحنيطـــــي وعبد الرحمن محمد حمدان الحنيطـي بالعفو العام بموجب القانون المذكــور .

    وبالإطــــلاع على قرار محكمة التمييز رقم (119/2011) جزاء نجد أنّ أحمد محمد حمدان الحنيطي قد جرم بجناية التدخل في القتل العمد خلافاً لأحكام المادة (328/1 و 80/2) من قانون العقوبات كما جرم بجناية التدخل لإضرام الحرائق وفقاً لأحكام المادتين (368/1 و 80/1) من قانون العقوبـــــات .

    كما تبيــــن أنّ عبد الرحمن محمد حمدان الحنيطي وابراهيم محمد حمدان الحنيطي قد جرما بجناية القتـل بالاشتراك وفقـاً لأحكام المادتيــن (328/1 و 76) من قانون العقوبات وبجناية إضرام الحرائق بالاشتراك وفقاً لأحكام المادتين (368/1 و 76) من قانون العقوبات .

    وبالإطــــلاع على قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 نجد أنّ الفاعـل أو الشريك أو المتدخل أو المحرض على جريمة القتل المنصوص عليها في المادة (328) من قانون العقوبات مستثنى من الاستفادة من العفو العام المنصوص عليه في المــادة 2 (1) من هذا القانــون .

    ولهـــــذا فإنّ المذكورين لا يستفيدون من العفـو العام بالنسبة لجريمة القتل المسنـــدة لكل منهـــــم .

    - أمّــــــا بالنسبة لجريمة إضرام الحرائق وفقاً للمواد (368/1) و (80/1) بالنسبة للمستدعي الأول أحمد محمد حمدان الحنيطي وجريمة إضرام الحرائق وفقاً للمادتين (368/1 و 76) من قانون العقوبات فإنها مشمولة بالعفو بموجب قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 .

    - كمــــــا أنّ جريمة حمل وحيازة أداة حادة خلافــاً للمادة (156) من قانون العقوبات مشمولة بقانــون العفــو أيضــــاً .

    قـراراً صـدر بتاريـخ 21 رجـب لسنـة 1432هجري الموافـق 23/6/2011 ميـلادي


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  12. #11
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرار رقم (11) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 23/6/2011


    قرار رقم (11) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 23/6/2011

    اجتمعــــت اللجنة الخاصة بنظر كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 في هذا اليوم الخميس الموافق 23/6/2011 للنظر في طلب العفو المقدم من محمود صالح عسراوي والذي يطلب شمول ابنه صهيب محمود صالح عسراوي بالعفو العام بموجب قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 .

    وقد أطلعــت اللجنة على قرار محكمة التمييز رقم (1422/2006) جزاء ووجدت أنّ هذه المحكمة قد أيدت قرار محكمة الجنايات الكبرى رقم (1422/2006) المتضمن تجريم صهيب محمود صالح بجناية قتل مفلح محمد علي وفقاً لأحكام المادة (326) من قانون العقوبات ومعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشرة سنة كما أدانته بجرم حمل أداة حادة وفقاً للمادة (156) من ذات القانون والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر ومصادرة الأداة الحادة المضبوطة.

    كما وجـــدت اللجنة أنّ عشيرة العدوان وهي عشيرة المجني عليه قد تنازلت عن جميع حقوقها العشائريـة والقضائيـة والمدنيــة باستثنـاء الجانــي صهيب محمود صالح عسراوي وتمّ دفع مبلغ خمسة وخمسين ألف دينار لوالد المجني عليه .

    تشتـــــرط الفقرة (ط) من المادة (3) من قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 بدلالة المادة 2 (أ) من هذا القانون وحتى يستفيد الجاني من العفو العام بموجب قانون العفو العام المذكور أن يتم إسقاط الحق الشخصي عن المحكوم .

    إنّ صـــــك الصلح العشائري المرفق باستدعاء الطلب لا يفي بشروط الفقــرة (ط) من المــادة (3) من قانون العفو العــــام .

    ولهــــــذا فإنّ المحكوم لا يستفيد من العفو العام بموجب قانون العفو العام المذكور إلاّ أنه يستفيد من العفو العام عن جنحة حمل أداة حادة وفقاً للمادة (156) من قانون العقوبات .

    قـراراً صـدر بتاريـخ 21 رجـب لسنـة 1432هجري الموافـق 23/6/2011 ميـلادي


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  13. #12
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرار رقم (13) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 23/6/2011


    قرار رقم (13) صادر عن لجنة العفو العام بتاريخ 23/6/2011

    اجتمعــــت اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة (6) من قانون العفو العام رقم (10) لسنة 2011 والمكلفة بنظر كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وذلك لدراسة كتاب معالي وزير العمل رقم (ق/6/4293) تاريخ 21/6/2011 ومدى انطباق قانون العفو العام على المواضيع الواردة في الكتاب .

    ومن تدقيـــق كتاب معالي وزير العمل المذكور يتبين أنه يتضمن السؤال فيما إذا كان قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 يشمل الأثر الرجعي لرسوم تصاريح العمل الواردة في المادة (12/ب) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته ، والرسوم الواردة في المادة (12/ج) من ذات القانــــــون .

    - كما يتضمن الكتاب السؤال فيما إذا كان قانون العفو العام المذكور يشمل قرار تسفير العامل المخالف لأحكام الفقرة (ز) من المادة (12) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته .

    وبالإطــــلاع على قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته نجد أنّ الرسوم الواردة في المواد (12/ج/1) و (10/د) لا تعتبر عقوبات جزائية وإنما هي رسوم عادية تستوفيها وزارة العمل عن تصاريح العمل عند إصدارها أو عند تجديدها وحتى لو كان ذلك بأثر رجعـــي ،

    كمـــــــا أن نفقات تسفير العامل المخالف المفروضة على صاحب العمل أو مدير المؤسسة لا تعتبر من العقوبات الجزائيـة .

    لذا فمـــــن حق وزارة العمل أن تستوفي رسوم تصاريح العمل بأثر رجعي ومن حقها تقاضي نفقات تسفير العامل المخالـف .

    قـراراً صـدر بتاريـخ 21 رجـب لسنـة 1432هجري الموافـق 23/6/2011 ميـلادي


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  14. #13
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرار رقم (14) صادر عن لجنة العقو العام بتاريخ 23/6/2011


    قرار رقم (14) صادر عن لجنة العقو العام بتاريخ 23/6/2011

    اجتمعــــت اللجنة الخاصة المشكلة بموجب المادة (6) من قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 للنظر في استدعاء ذوي المحكوم مشعل علي محمد الحنيطي ويطلبون فيه شموله بالعفو العام بموجب قانون العفو العام المذكور .

    - وبتدقيــــق قـرار محكمــة التمييـز رقـم 851/2008 جـزاء نجــد أنّ مشعل علي محمد الحنيطي قد جرم من قبل محكمة أمن الدولة بجرائم الاتفاق الجنائي بقصد ارتكاب الجنايات على الأموال خلافاً للمادة 157 من قانون العقوبات وبجناية التحريض على التزوير خلافاً لأحكام المواد 263/2 و 80/1/أ من ذات القانون وبجناية استعمال مزور مع العلم بأمره خلافاً لأحكام المادتين 265 و 76 من ذات القانون وبجناية التزوير بالاشتراك وفقاً لأحكام المادة 265 وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبــــــــــات .

    - كمــــــا أنّ المذكور أدين بجنحة الاحتيال خلافاً لأحكام المادة 417/1/أ/ب/ج بدلالة المادة 76 من ذات القانون .

    وبالإطـــلاع على قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 نجد أنه استثنى من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد 157 – 163 من قانون العقوبات وجرائم التزوير الجنائي المنصوص عليها في المواد 262 -265 من ذات القانون .

    كما استثنـــى أيضاً جرائم الاحتيال وجرائم الشيك المنصوص عليها في المـواد من 417 -421 من قانون العقوبـات .

    لهـــــــذا وحيث أنّ الجرائم التي جرم بها مشعل علي محمد الحنيطـــي مستثنــاة من شمولها بالعفو العام بموجب قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 فإنّ المذكور لا يستفيد من العفو العام المنصوص عليه في هذا القانـون .

    قـراراً صـدر بتاريـخ 21 رجـب لسنـة 1432هجري الموافـق 23/6/2011 ميـلادي



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  15. #14
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرار رقم (15) صادر عن لجنة العفوالعام بتاريخ 28/6/2011


    قرار رقم (15) صادر عن لجنة العفوالعام بتاريخ 28/6/2011

    بنــــــاءً على طلب رئيس محكمـة بدايــة مادبـا بكتابــه رقـــــم ( م.ب.م/2/323/2011) تاريخ 20/6/2011 المتضمن طلب تفسير اللجنة الخاصة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 فقد اجتمعت اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون وقررت ما يلـــــي :-

    1- الغرامة المفروضة على الشاهد وفقاً لأحكام المادة 81/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية مشمولة بالإعفاء المقرر بموجب قانون العفو العام .

    2- تغريم المحضر عملاً بأحكام المادة 14 من قانون أصول المحاكمات المدنية مشمول بالإعفاء بموجب القانون المذكـــور .

    3- الغرامة المفروضة بموجب المادة 7/و من قانون التنفيذ رقم 25 لسنـة 2007 غير مشمولة بقانون العفو العام لأنّ هذه الغرامة غير صادرة بجرم مسند لفاعلها وتعتبـر نوعاً مـن الالزامـات المدنية .

    4- بالنسبة لتطبيق المادة 11/جـ من قانون الأسلحة النارية والذخائر ، فإذا كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بالمصادرة قبل صدور قانون العفو العام يبقى حكم المصادرة ساري المفعول ولا يرد السلاح لصاحبه . أمّا إذا لم يكن قد صدر حكم بالمصادرة فيعفى الفاعل من العقوبة والمصادرة وذلك عملاً بأحكام المـــادة 50/3 من قانون العقوبـــــــات .

    قـراراً صـدر بتاريـخ 26 رجـب لسنـة 1432هجري الموافـق 28/6/2011 ميـلادي



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  16. #15
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرار رقم (16) صادر عن لجنة العفوالعام بتاريخ 28/6/2011


    قرار رقم (16) صادر عن لجنة العفوالعام بتاريخ 28/6/2011

    بنــــــاءً على طلب رئيس محكمـة بداية معان بكتابه رقم (م/ج/215) تاريخ 15/6/2011 وبموجب المادة (6) من قانون العفو العام رقم 1/2011 فقد عقدت اللجنة الخاصة المكلفة بالنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق قانون العفو العام المذكور اجتماعاً بتاريخ 28/6/2011 وقررت ما يلي :-

    1- في حالة تطبيق العقوبة الأشــد ،
    فإذا كان الجريمـة التي فرضت فيها العقوبة الأشد هي المعفاة بموجب قانـون العفو العام ، فإنه ينظـــــــــر :-

    فإذا كان المحكوم قد قضى مدة معادلة أو تزيد عن المدة المفروضة على الجريمة الأخف عندها يستفيد المحكوم من الإعفاء بموجب قانون العفو العام ،

    وإذا كان قد قضى مدة أقل من المدة المفروضة على الجريمة الأخف فيجب أن يكمل المدة المفروضة على الجريمة الأخف .

    2- إذا كانت جناية السرقة واقعة على المال العام فإنّ الجهة صاحبة الحق بإسقاط الحق الشخصي هي مجلس الوزراء بموجب المادة (3)أ و (ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم 28/2006 إذا كانت قيمة الأموال المسروقة تزيد عن (2500) دينار ولوزير المالية إذا كانت قيمة المال المسروق (2500) أو أقل .

    قـراراً صـدر بتاريـخ 26 رجـب لسنـة 1432هجري الموافـق 28/6/2011 ميـلادي


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


  17. #16
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرار رقم (17) صادر عن لجنة العفوالعام بتاريخ 28/6/2011


    قرار رقم (17) صادر عن لجنة العفوالعام بتاريخ 28/6/2011

    بنـــــــاءً على طلب خليل ابراهيم ماضي أبو فريح فقد اجتمعت اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة (6) من قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 والمختصة بنظر كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن هذا القانون .

    وبعد الإطــلاع على قرار محكمة جنايات الكرك رقم (96/2006) نجد أنّ المستدعي قد جرم بجناية الشروع الناقص بالسرقة خلافاً للمواد (400 و 76 و 68 ) من قانون العقوبات إنّ العفو المنصوص عليه في قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 قد شمل هذه الجريمة .

    لهذا نقـــــرر أنّ المستدعي خليل ابراهيم ماضي أبو فريح يستفيد من العفو العام المنصوص عليه في قانون العفو العام رقم 10 لسنـــة 2011 .

    قـراراً صـدر بتاريـخ 26 رجـب لسنـة 1432هجري الموافـق 28/6/2011 ميـلادي


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •