قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 429/1986 (هيئة عامة) تاريخ 4/6/1986

* ان عقد التامين المبرم بعد وصول الباخرة الى ميناء وصول الباخرة وانتهاء الرحلة البحرية يعتبر باطلا لانعدام محله لان الاضرار المدعى بها حصلت اثناء الرحلة البحرية وقبل رسو الباخرة في ميناء الوصول.
* تبرم عقود التامين لضمان حادث احتمالي يقع في المستقبل فاذا ابرم العقد بعد وقوع الخطر المشمول بالتامين يكون التامين باطلا لانعدام محله.
* تكون الدعوى سابقة لاوانها اذا كان التاريخ الذي حلت به شركة التامين محل المؤمن له واكتسابها حق المطالبة واقامة الدعوى بالمبلغ المدعى به هو تاريخ لاحق لتاريخ اقامة الدعوى.

المواضيع المتشابهه: