0
تمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 780/1985 في التأمين البحري
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 780/1985 (هيئة عامة) تاريخ 30/1/1986
1. عرفت المادة 296 التامين البحري من قانون التجارة البحرية رقم 12/72 بانه عقد يرضى بمقتضاه المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر اللاحق به في معرض الرحلة البحرية عن هلاك حقيقي لقيمة ما مقابل دفع قسط أي يتطلب توافق الايجاب والقبول وهذا الامر لم يتوفر في هذه القضية وبالتالي ليس هنالك عقد تامين يخول شركة التامين الوطنية المميز ضدها الحلول القانوني محل المستوردة في اقامة هذه الدعوى وفق أحكام المادة 264 من قانون التجارة البحري.
2. لا يجوز تطبيق أحكام القوانين العراقية على هذه القضية لان الاختصاص المكاني في الالتزامات التعاقدية هو قانون دولة الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطناً فان اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد . هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك استنادا لاحكام المادة 20/1 من القانون المدني.
3. لا يوجد ما يوجب الحكم بالفائدة لان المبلغ المحكوم به هو تعويض عن اضرار والفائدة هي بمثابة ضرر النكول ولا يجوز الحكم بها لان موضوع هذه القضية لم يكن مستندا الى تعهد بتأدية مبلغ نقدي معين في زمان ومكان معينين بل طلب تعويضات عن اضرار.
المواضيع المتشابهه:
- تمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 616/1985 التأمين الشامل يشمل التأمين من المسؤولية
- تمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 550/1986 التامين البحري
- تمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 629/1986 شرط العلم لبطلان عقد التأمين البحري
- تمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 618/1992 عقد التأمين البحري شكلي
- [حكم تمييز حقوق] : تمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 629/1986بطلان عقد التأمين البحري
المفضلات