قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 433/1985 (هيئة خماسية) تاريخ 24/8/1985
المنشور على الصفحة 903 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1987
* ان التكلفة تتضمن قيمة البضاعة واجور الشحن والتفريغ وكافة المصاريف ولا تدخل قيمة الربح الفائت ضمن المصاريف وعليه وان كانت شركة التامين ملزمة باداء الربح الفائت للمؤمن له صاحب البضاعة المنقولة سندا لعقد التامين، الا ان الناقل لا يسال الا بقيمة التعويض بقدر الكلفة، وليس للمؤمن ان يطالبه بالربح الفائت.

المواضيع المتشابهه: