مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “متى تجب النفقه على الزوجه ؟
وهل يتوجب وجودها في منزل الزوجيه لاستحقاقها ؟
ج. تجب النفقة للزوجة ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيـح، ولا يؤثر بذلك مكان اقامتها فتجب لها النفقه ان كانت مقيمة في بيت أهلها الا إذا طالبها الزوج بالنقلة إلى بيت الزوجية فامتنعت بغير حق شـرعي فهنا لا نفقة لها ، ولها حق الامتناع عند عدم دفع الــزوج مهرها المعجل أو عدم تهيئته مسكناً شرعياً لها دون خسارة حقها بالنفقه.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 25 من 26
  1. #1
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow التحريض في قضاء محكمة التمييز الأردنية

    التحريض في قضاء محكمة التمييز الأردنية



    مبحث تمهيدي
    التحرِيض في قضاء محكمة التمييز الأردنية

    مــقدمة
    المساهمة التبعية أومايسمى "بالإشتراك الجرمي" هي مرحلة سابقة على تنفيذ الجريمة ألا وهي مرحلة التفكير في إرتكاب الجريمة والإعداد لها ، فالإشتراك لايعني القيام بدور رئيسي أو أصلي في تنفيذ الجريمة وإنما يعني القيام بدور ثانوي مثل : تحريض الفاعل الأصلي للجريمة أو مساعدته أو الإتفاق معه .
    و تتحقق هذه الأخيرة في الحالة التي فيها لايحسم نشاط المساهم الفعل المادي المكون للجريمة أو عملا من أعمال تنفيذها ،أو عملا يبلغ مرحلة الشروع فيها ، وبها تتضح الصورة التبعية في الإشتراك الجرمي ، حيث يجسم الفاعل الأصلي السلوك النموذجي للجريمة التامة أو الشروع في الجريمة ،في حين أن الشريك يجسم السلوك النموذجي له .
    *لقد تطرق المشرع الاردني الى صور الاشتراك الجرمي وذلك بالنص عليها في قانون العقوبات الاردني حيث عرض المشرع الاردني الى صورة خاصة في الاشتراك وهي "المحرض والمتدخل" حيث عرف المشرع الاردني "المحرض" في نص المادة 80/من قانون العقوبات الاردني في فقرتها الاولى :-
    1- أ) يعد محرضا من حمل أو حاول ان يحمل شخصا على ارتكاب جريمة باستغلال النفوذ أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد أو بالحيلة والخديعة أو بصرف النقود أو بأساءة الاستعمال في حكم الوظيفة .
    ب) ان تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة .
    والجرائم بتعدد انواعها وصورها الا انها مرآة لصورة واحدة تجسم لنا المسؤولية الجزائية والعقوبة بين من حرض في الجريمة, وان دور من يحرض فيها يختلف عن الشخص الذي يرتكبها .
    وعلى هذا الاساس نطرح الاشكال التالي :

    المواضيع المتشابهه:


    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow التحريض في قضاء محكمة التمييز الأردنية


    من هو المحرض؟ ما هو نطاق مسؤوليته؟ ومن خلاله نتطرق الى بعض الاشكالات الناتجة عنه ومنها: هل تتساوي مسؤوليته لارتباطها بفعل واحد يعاقب عليه؟ ام تتنوع المسؤولية على اساس اختلاف الادوار التي يقوم بها كل من ساهم في الجريمة ؟
    وما هي اهم النقاط والنتائج والعقوبة المترتبة لجريمة التحريض ؟
    ونظرا لاهمية الموضوع في حل العديد من الاشكالات القانونية التي اختلف حولها الفقهاء والتي تستدعي منا دراسة هذا الاخير بتمعن في العديد من المسائل.
    - ولان دراستنا له تؤدي نوعا ما الى تقريب الفكرة الى الفهم العام وتبسيطها
    رأيت ان اتناول هذا الموضوع استنادا الى المنهج التحليلي من اجل تبيان وتحليل وجهة نظر المشرع الأردني لهذه الجريمة.

    المبحث الأول
    تعريف "التحريض"
    ان التحريض هو جريمة نص عليها المشرع الأردني في قانون العقوبات الاردني باعتبارها جريمة قائمة ومستقلة بذاتها،ونصت عليها كافة التشريعات الجنائيةالمقارنة ولذلك فان التحريض يقوم على أركان وعناصر هامة باعتباره جريمة ،مثل أي جريمة كانت ومنهاجريمة القتل والسرقة،ويقوم التحرِض من خلال ايعاز شخص لآخر بارتكاب جريمة من خلال خلق فكرة الجريمة وزرع بذورها لديه وقوية تصميم الفاعل على الاقدام بمباشرة نشاطه الاجرامي وتحقيق النتيجة الاجرامية،ولذا سنقوم بتقسيم هذا المبحث الى مطلبين :نتناول في المطلب الأول مفهوم التحرِيض بشكل عام ، ونتناول في المطلب الثاني صور التحرِيض.


    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow التحريض في قضاء محكمة التمييز الأردنية


    المطلب الأول
    مفهوم التحرِيض بشكل عام
    لقد عرَفت العديد من التشريعات المقارنة ومنها التشريع الأردني جريمة التحرِيض حيث ذهب البعض الى تعريفها بأنها جريمة تقوم على زرع فكرة الجريمة وتهيأة ظروفها ودفع شخص آخر (الجاني) الى ارتكابها، وذهب البعض الآخر الى تعريف التحرِيض بأنه هو قيام شخص بالعمل على حمل أو حاول أن يحمل شخصا بأي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة، ولذا سنقوم بتقسيم هذا المطلب الى ثلاثة فروع على التوالي :نتناول في الفرع الأول مفهوم التحريض (لغة،اصطلاحا) ، ونتناول في الفرع الثاني مفهوم التحريض وفقا للقوانين العربية ، ونتناول في الفرع الثالث مفهوم التحريض في التشريعات الأجنبية.

    الفرع الأول: مفهوم التحريض (لغة،اصطلاحا):
    أولا: التحريض (لغة): هو الحث على الشيء والدفع اليه أو القيام به .
    تعتبر كلمات الدفع والحث و الاغواء والتحبيذ –مرادفات لكلمة تحريض فلها الدلالة ذاتها والمعنى نفسه ،والتحريض كما يكون مقصودا به الخير فقد يكون مقصودا به الشر أيضا فيمكن ان يحرض شخص آخر على القيام بعمل خير أو على ايتان عمل شرير ، فقد جاء في القرآن الكريم "وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله اشد بأسا " وأيضا في قوله تعالى "يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال" والمقصود به هو الحفز والتحريك والدفع بأية طريقة وعلى أية وجه1 .
    ثانيا: التحريض (اصطلاحا قانونيا):- هو عبارة عن خلق التصميم والعزيمة على ارتكاب وتنفيذ الجريمة ومعنى آخر هو خلق فكرة الجريمة لدى الشخص المحرض بنية دفعه الى ارتكاب الجريمة .


    1 راجع ما تقدم – سورة النساء سورة النساء الاية رقم 48 ،سورة الأنفال الآية رقم 65 .

    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow التحريض في قضاء محكمة التمييز الأردنية


    الفرع الثاني: مفهوم التحريض وفقا للقوانين العربية: حيث عرفت العديد من التشريعات العربية التحريض في نصوصها العقابية ومن أبرزها :
    أولا: عرف المشرع الاردني التحريض في معرض المادة 80 /1 :-
    * يعد محرضا من حمل أو حاول ان يحمل شخصا على ارتكاب جريمة باستغلال النفوذ أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد أو بالحيلة والخديعة أو بصرف النقود أو بأساءة الاستعمال في حكم الوظيفة(2) .
    ثانيا: قانون العقوبات المصري حيث عرفت المادة 40 / عقوبات على أنه يعتبر شريكا في جريمة :كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناءا على هذا التحريض .
    والمحرض في التشريع الجنائي المصري هو الذي يوجد التصميم الجنائي عند الفاعل فهو المدبرللجريمة والسبب الاول في وقوعها بل يمكن أن يقال بأنه الفاعل المعنوي الادبي لها.
    وأما الشخص المحرَض فلا تمحى مسؤوليته بل يعاقب بصفة فاعل اصلي ،ومع ذلك يمكن تخفيف مسؤوليته(3) .

    الفرع الثالث:مفهوم التحريض في التشريعات الأجنبية التي عرفت التحريض وتعرضت له ومنها:
    أولا: قانون العقوبات البلجيكي الذي أفرد للتحريض وأعطاه صورة خاصة من صور المساهمة الجنائية والذي يعتبر المحرض هو بمثابة الفاعل الأصلي مسويا بينه وبين الفاعل المادي لها .(4)
    ثانيا: والقانون الفرنسي قد صنف التحريض من بين صور الاشتراك وليست جريمة قائمة بذاتها, ولهذا يشترط لقيام التحريض ان تكون هناك فكرة أو إيحاء من طرف المحرض إلى الشخص من الأشخاص بإفتراف الجريمة معينة ،بصورة تؤثر على إرادته، وقد حصر المشرع الفرنسي وسائل التحريض الأشخاص بإقتراف جريمة معينة 60/1 من قانون .ع.الفرنسي وسائل التحريض في الهبة والوعد والتهديد وسوء إستغلال السلطة والتحايل والتدليس.(5)

    (2) راجع ماتقدم – قانون العقوبات الاردني المادة 80 .

    (3) راجع ما تقدم – الموسوعة الجنائية –جندي عبد الملك –الجزء الأول –صفحة704،705 .

    (4)راجع ما تقدم –قانون العقوبات البلجيكي ،الموسوعة الجنائية –جندي عبد الملك صفحة 705 .

    (5)راجع ما تقدم –شرح المساهمة الجنائية –شرح قانون العقوبات القسم العام-محمد نمور.

    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow التحريض في قضاء محكمة التمييز الأردنية


    ثالثا: قانون العقوبات الايطالي :لم يعتبر المشرع الايطالي صورة خاصة من المساهمة الجنائية أو وسيلة للمساهمة التبعية، تطبيقا لمذهبه في المساواة بين المساهمين في الجريمة ،ولكنه اعتبر في حالات معينة التحريض سببا لتشديد العقوبة المادة /112 ،الفقرتان الثالثة والرابعة منه ويعني ذلك أنه ميز التحريض بأحكام خاصة بما يعني الخروج على مبدأ المساواة الذي جعله اساس خطته ، وأضافت الى ذلك المادة 115 في فقرتيها الثالثة والرابعة "أن يطبق تدبير احترازي اذا كان التحريض على جريمة وقبل التحريض ولكن لم ترتكب الجريمة التي كان التحريض عليها، ويجوز تطبيق التدبير الاحترازي اذا كان التحريض على جنحة ولكن لم يقبل التحريض ".(6)

    *ولقد توصلت الى التعريف القانوني للتحريض : المحرض هو من حمل او حاول ان يحمل لشخص آخر باية وسيلة كانت على ارتكاب الجريمة , فهو اذن من يوحي الى الفاعل باقتراف الجريمة فهو دفع الجاني لارتكاب جريمته وذلك بتوجيه ارادته الى الفعل المجرم , ومن هذا التعريف فنشاط المحرض نشاط مادي مؤثر على ارادة الفاعل .

    المطلب الثاني
    صور التحريض
    نجد من خلال تعريف جريمة التحرِيض أن المحرِض يمارس نشاطا متمثلا بالحمل أو محاولة الحمل على ارتكاب الجريمة والمساواة بين الحمل ومحاولته تعني أن التحرِيض يعتبر تاما سواء قبله من اتجه اليه أو رفضه ،فالتحرِيض يقوم بنشاط من صدر عنه لا من وجه اليه، ولذا سنقوم بتقسيم هذا المطلب الى فرعين ،في الفرع الأول نتناول التحرِيض الفردي، وفي الفرع الثاني نتناول التحرِيض العمومي.
    الفرع الأول: التحريض الفردي"Provocation indiviuelle'
    مفهوم التحرِيض الفردي:

    (6)راجع ما تقدم – قانون العقوبات الايطالي-المساهة الجنائية –د.محمود نجيب حسني صفحة145،146.

    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow التحريض في قضاء محكمة التمييز الأردنية


    التحريض الفردي منصوص عليه في المادة 40/1 ،وهو يقع على شخص أو أشخاص معينين فقد نصت هذه المادة على ما يأتي: كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناءا على هذا التحريض.
    *ينتج عن هذا النص أنه يشترط لوجود الاشتراك بالتحريض شرطان هما:
    1)- أن يكون هنالك تحريض على ارتكاب الفعل المكوٍن للجريمة.
    2)- أن يكون هذا الفعل قد وقع بناءا على هذا التحريض.

    شروطه:-
    لنأتي تباعا الى تفصي هذه الشروط على النحو التالي :
    الشرط الاول : يشترط أن يكون هنالك تحريض و أن يقع هذا التحريض على الفعل المكون للجريمة اي أن يكون مباشرا :-
    أ)- تفترض هذه المادة أن يكون التحريض موجها الى الفاعل الاصلي وهذا الفرض العادي ولكن يجوز وبصفة استثنائية أن يكون موجها الى شريك لدفعه على ارتكاب الفعل المكون للاشتراك ،ومثال على ذلك كأن يغرى خادم بمبلغ من المال على أن يترك باب منزل مخدومه مفتوحا للصوص .
    - وعلى ذلك يكون لتحريض ما كان مصحوبا منها بهدية أو وعد أو وعيد أو مخادعة أو دسيسة أو استعمال سلطة أو صولة .(7)
    - ولكن موقف المشرع الاردني يتخذ صورا أخرى ومنها :
    يعد محرضا من حمل أو حاول ان يحمل شخصا على ارتكاب جريمة باستغلال النفوذ أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد أو بالحيلة والخديعة أو بصرف النقود أو بأساءة الاستعمال في حكم الوظيفة.(8)

    ب)- يجب أن يكون التحريض مباشرا : -
    وبحسب الفقرة الاولى من المادة 40 /العقوبات المصري ، "كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة " فيشترط لإمكان معاقبة المحرض كشريك أن يكون قد طلب صراحة من الشخص الذي قصد اليه أن يرتكب الجريمة التي أتمها أو شرع فيها ذلك الشخص ،أما اذا أقتصر على ذلك بالتهديد أو بالحيلة والخديعة على ان يلقى في نفس شخص ما شعور البغض والانتقام من عدوُ له ليدفعه الى ارتكاب جريمة ضده فلا يعتبر شريكا في الجريمة التي يرتكبها.(9)

    (7)راجع ما تقدم – الموسوعة الجنائية-جندي عبد الملك-صفحة 705.

    (8)راجع ما تقدم – قانون العقوبات الاردني-نص المادة 80/1 .

    (9)راجع ما تقدم –الموسوعة الجنائية –جندي عبد الملك ،صفحة 707،708.

    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow التحريض في قضاء محكمة التمييز الأردنية


    - أمثلة على التحريض المكوّن للاشتراك:
    _ قد يقع الاشتراك بالتحريض بطرق الهدية أو الوعد إذا كان المحرّض قد أعطى الفاعل مبلغا من النقود مثلا قبل تنفيذ الجريمة أو وعده بمبلغ يدفع له بعد تنفيذها ، وهذا يسمى بالوكالة الجنائية المؤيدة بالوعد أو الهدية (mandatecriminal) . وأما المكافأة التي تمنح للجاني بعد ارتكاب الجريمة مستقلة عن كل وعد سابق فلا تكوّن بالتحريض التحريض.
    - وقد يقع التحريض أيضا باستعمال السلطة أو الصولة فيعاقب من ارتكب الجريمة بأمر من ذي السلطة كفاعل أصلي ويعاقب من أصدر الحكم كشريك له بالتحريض متى كانت الجريمة قد وقعت بناء على الأمر المذكور .
    والسلطة إما أن تكون شرعية كسلطة الوالدين أو الوصي على الصغار وسلطة الموظفين على مرءوسيهم ، وإما أن تكون فعلية أو أدبية كسلطة السيد على خادمه وسلطة صاحب العمل على عماله . وسواء أكانت السلطة شرعية أو فعلية فللقاضي أن يقدّر ما إذا كان الأمر الذي صدر قد دفع الفاعل لارتكاب الجريمة .
    -وأن العمدة له سلطة على أهل بلدة فإذا أمر بضرب شخص فانه بذلك يكون شريكا لهم وكونه تعدى حدود هذه السلطة بإصداره لهم أوامر غير شرعية هو عين ما نص عليه في المادة 68ع من استعمال الصولة ، ولا داعي للبحث فيما اذا كان هؤلاء الأشخاص يمكنهم إطاعته في تنفيذ هذا الأمر أو لا يمكنهم لأن هذا التفريق لا تكون له فائدة إلا في معرفة درجة المسؤولية التي تعود على الآمر لأن هذا الأخير أراد على كل حال أن تطاع أوامره وقد أطيعت فعلا.(10)
    وان السيد الذي يأمر خادمه بالضرب يعتبر شريكا لهذا الخادم فإن الشارع لم يفرّق في المادة 68ع في السلطة التي للآمر على المأمور بين السلطة الشرعية والسلطة الفعلية ، فليزم إذن أخذ اللفظ على ظاهر معناه وهو كل تأثير معقول ناشئ من علاقة التابعية بين الآمر والمأمور ، وهذه العلاقة لا شك موجودة بين السيد وخادمه وتتأكد بتنفيذ الخادم أمر السيد فعلا بغير أن تكون له فائدة شخصية ، وليس من العدل وهو الأساس لكل شريعة أن يعفى من كل عقاب من افتكر في الجريمة وكان السبب فيها بأمره بإتيانها وأن يعاقب من لم يكن غير آلة بين يدي الأوّل.

    (10)راجع ما تقدم –الموسوعة الجنائية –جندي عبد الملك ،صفحة 709.

    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow التحريض في قضاء محكمة التمييز الأردنية


    الشرط الثاني : يتكون من الأمور الآتية:
    أ)-لا يكفي أن يكون حصل تحريض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة بل يشترط فوق ذلك أن يكون الفعل قد وقع و الا لا تكون هنالك جريمة أصلية .
    ب) وأن يكون الفعل قد بناءا على هذا التحريض أي أن يكون الفعل نتيجة التحريض بحيث تكون بينهما علاقة السببية ،فلا يكتفي بتحريض مبهم ليس له بالفعل الا علاقة بعيدة لأنه يجب أن يكون التحريض من الوضوح وقوة التأثير بحيث يثبت لدى القاضي أن الجريمة قد وقعت بناءا عليه .
    ج) القاضي له أن يقدر اذا كان هنالك تحريض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة واذا كان هذا الفعل قد وقع بناءا على هذا التحريض .



    الفرع الثاني:التحريض العموميProvocation publique ou collective
    مفهوم التحريض العمومي :
    يقصد بالتحرِيض العمومي هو الذي يوجه الى الجمهور ويمكن أن يؤثر على عدة أشخاص غير معلومين للمحرض ، فهو بسبب علنيته واتساع نطاقه أشد خطرا من التحريض الفردي ولذا افرد له القانون شرطا خاصا.(11)
    ولكن لم يأخذ المشرع الاردني بنص التحريض العمومي بشكل محدد ، حيث لا يهم أن يكون التحريض فرديا أو جماعيا (عموميا) ، بمعنى متجها الى فرد بذاته أو مجموعة من الافراد ، ام جماعيا متجها الى جمهور من الناس ، فسواء لدى المشرع الفرد أو مجموع الافراد الذين يتوجه التحريض اليهم .
    التحريض العمومي تطرق له المشرع المصري بتعمق ولكن المشرع الاردني أخذ بالمساواة بين التحريض الفردي والجماعي.(12)

    المبحث الثاني
    القرارات التمييزية الصادرة في جريمتي التحريض والتدخل استنادا الى نص المادة (80،81)من قانون العقوبات الاردني قم (16) لسنة 1960م وتعديلاته
    الصادرة عن محكمة التمييز الاردنية الموقرة
    ان المبدأ الأساسي المستقر عليه هو القرارات التمييزية الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية باعتبارها محكمة قانون اذ انها اصدرت العديد من القرارات الجزائية بعد مرورها بجميع المراحل القضائية المقررة قانونافي ما يتعلق بجريمتي التحرِيض والتدخل،وسنتطرق في هذا المبحث لبعض الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز،ولذا سنقوم بتقسيم هذا المبحث الى مطلبين، نتناول في المطلب الأول النصوص القانونية المتعلقة بالتحرِيض،ونتناول في المطلب الثاني عناصر التحرِيض.


    (11) راجع ما تقدم – المسوعة الجنائية-جندي عبد الملك ،صفحة 710.

    (12)راجع ما تقدم –قانون العقوبات القسم العام –الدكتور نظام المجالي ، صفحة 316.

    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow التحريض في قضاء محكمة التمييز الأردنية


    المطلب الأول
    النصوص القانونية المتعلقة بالتحرِيض
    لقد نَصت غالبية التشريعات الجنائية المقارنة في قوانينها العقابية على نصوص قانونية تعالج موضوع جريمة التحرِيض ومنها قانون العقوبات الفرنسي الذي نَص في المادة 60/1 أهم وسائل التحريِض التي يلجأ اليها المحرِض، وكذلك نجد أن المشِرع الايطالي قد نص في قانون العقوبات الايطالي في المادة 112 ،والمادة 115 على جريمة التحرِيض ،وكذلك تطرق المشرع المصري في قانون العقوبات المصري بنص المادة 40 على جريمة التحرِيض،وفي قانونا الأردني نَص قانون العقوبات الأردني على جريمة التحرِيض في نص المادة 80/أ،ب، ولذا سنقوم بتقسيم هذا المطلب الى فرعين : نتناول في الفرع الأول نص التحرِيض في قانون العقوبات الأردني،ونتناول في الفرع الثاني القرارات التمييزية المقررة للتحرِيض.
    الفرع الأول: نص التحرِيض في قانون العقوبات الأردني:
    لقد نَص المشرع الأردني على جريمة التحرِيض في المادة 80 بفقرتيها أ،ب وتناول فيها المحِرض في المادة 80/أ بقوله:"يعد محرضا من حمل أو حاول ان يحمل شخصا على ارتكاب جريمة باستغلال النفوذ أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد أو بالحيلة والخديعة أو بصرف النقود أو بأساءة الاستعمال في حكم الوظيفة.
    1- أ- بالاشغال الشاقه المؤقته من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة اذا كانت عقوبة الفاعل بالاعدام .
    ب- بالاشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة اذا كانت عقوبة الفاعل الاشغال الشاقه المؤبدة او الاعتقال المؤبدة .
    2- في الحالات الاخرى ، يعاقب المحرض و المتدخل بعقوبة الفاعل بعد أن تخفض مدتها من السدس الى الثلث .
    3- إذا لم يفض التحريض على ارتكاب جنايه أو جنحة الى نتيجة خفضت العقوبة المبينة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة الى ثلثها .(13)

    (13)راجع ما تقدم –قانون العقوبات الاردني الفصل الثاني /الاشتراك الجرمي /المحرض والمتدخل صفحة 40.

    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow التحريض في قضاء محكمة التمييز الأردنية


    الفرع الثاني: القرارات التمييزية المتعلقة بالتحِريض:
    أصدرت محكمة التمييز الأردنية العديد من القرارات القضائية المتعلقة بالتحِريض وذلك باعتبارها أعلى هيئة قضائية ولذا سنقوم نتقسيم هذا المطلب الى فرعين: نتناول في الفرع الأول القرارات المتعلقة بالتحرِيض، ونتناول في الفرع الثاني عناصر التحرِيض.
    تمييز جزاء رقم 51/89 صفحة 615 سنة 1991م:
    "يعد محرضا من حمل غيره على ارتكاب جريمة باعطائه نقودا أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد أو بالحيلة أو الدسيسة أو بعرض النقود أو باساءة استعمال في حكم الوظيفة عملا بأحكام المادة 80/أ من قانون العقوبات الأردني".(14)
    تمييز جزاء رقم 50/75 صفحة 1317 لسنة 1975 :
    اذا كان المتهمون عالمين بانهم يدخلون باتفاق معقود على ارتكاب جناية وان بعضهم قد تدخلو بها حيث شاركوا بالاتفاق الجنائي وكانوا موجودين في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد تقوية الفاعل الاصلي وضمان ارتكاب الجرم المقصود لذلك فالقصد الجنائي متوفر لديهم جميعا .
    ان عقوبه المتدخلين و المحرضين معينه في المادة (81) من قانون العقوبات على اساس عقوبة الفاعل ، ذلك لان الاشتراك تابع للفعل الاصلي يستمد منه اجرامه فينقص او يزول تبعا له ما دام ان الجرم قد نشا عن الفعل الذي اقترفه الفاعل الاصلي تنفيذا للاتقاف وبحضور المتدخلين الذين ساعدوه بقصد تقوية تصميمه وضمان ارتكاب الجرم .(15)
    "اذا لم يفض التحرِيض الى نتيجة فانه وعملا بأحكام المادة (81/3) من قانون العقوبات الأردني تخفض العقوبة الى ثلثها ، وحيث أن التحريض لم يفض الى نتيجة فان العقوبة تصبح الأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات ".(16)

    (14)راجع ما تقدم - تمييز جزاء رقم 51/89 صفحة 615 سنة 1991م،مركز عدالة.

    (15)راجع ما تقدم - تمييز جزاء رقم 50/75 صفحة 1317 لسنة 1975،مركز عدالة.

    (16)راجع ما تقدم - تمييز جزاء رقم 833/2008 (هيئة خماسية) بتاريخ 18/6/2008،مركزعدالة.

    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #11
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow التحريض في قضاء محكمة التمييز الأردنية


    /2 "اذا كان التحريض على القتل مع سبق الاصرار فبهذه الحالة يعاقب المحرض بالأشغال الشاقة الموقتة من خمسة عشرسنة الى عشرين سنة وبما أن التحريض لم يفض الى نتيجة فتخفض المحكمة ثلثي العقوبة " .(17)
    47/3 "ان القانون لا يحتم لمعاقبة المحرض على ارتكاب جريمة أن يكون الفاعل الذي اقترف الجريمة مقبوضا عليه أو معروفا ويكون من الجائز الحكم على المحرض اذا ثبت أن الجريمة التي حرض على ارتكابها قد وقعت من الشخص الذي جرى تحريضه".(18)
    29/2 " ان التحريض على القتل والتدخل بالقتل تدخلا تبعيا هي من الجرائم المتفرعة عن جريمة القتل ،وحيث أن الفرع يتبع الأصل فان محكمة الجنايات الكبرى تعتبر مختصة بنظر جريمتي التحريض والتدخل".(19)



    المطلب الثاني
    عناصر التحرِيض
    يتبين لنا من خلال تعريف التحرِيض أنه يقوم على مجموعة من العناصر التي تؤلف في محتوياتها هذه الجريمة ،لما للتحرِيض من اهمية حيث أنه صورة من صور المساهمة التبعية في الاشتراك الجرمي،ولذا سنقوم بتقسيم هذا المطلب الى ثلاثة فروع على التوالي: نتناول في الفرع الأول المحِرض،ونتناول في الفرع الثاني الشخص الموجه اليه التحرِيض،ونتناول في الفرع الثالث محل التحرِيض.

    الفرع الأول : المحرض:
    المحرض على ما عرفته المادة 80 من قانون العقوبات الاردني :"هو الذي حمل أو حاول أن يحمل شخصا آخر على ارتكاب جريمة باعطائه نقودا أو تقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد أو بالحيلة والخديعة أو بصرف النقود أو باساة الاستعمال في حكم الوظيفة ".(20)
    حيث ان تحريض شخص على ارتكاب جريمة ،معناه ايجاد نية اجرامية حاسمة لديه بعد ان لم يكن لهذه النية وجود في نفسه أصلا ، أو مجرد محاولة ايجاد تلك النية.


    (17)راجع ما تقدم- تمييز جزاء رقم 97/ 85 ،صفحة 146،لسنة 1986،مركز عدالة.

    (18) راجع ما تقدم-تمييز جزاء رقم 7/84 صفحة 49،50 لسنة 1984،مجلة نقابة المحامين الاردنيين.

    (19) راجع ما تقدم -تمييز جزاء رقم 87/ 83 صفحة 41 لسنة 1983،مجلة نقابة المحامين الاردنيين .

    (20)راجع ما تقدم – المادة 80 /1/أ من قانون العقوبات الاردني.

    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #12
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow التحريض في قضاء محكمة التمييز الأردنية


    الفرع الثاني : الشخص الموجه اليه التحريض:
    فالتحريض يفترض قيام شخص بخلق فكرة جريمة يتفتق عنها دماغه الآثم لدى شخص آخر ثم تقوية التصميم على ارتكابها لديه .
    وقد جعل قانوننا الاردني أسوة بالقانونين اللبناني والسوري تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرَض، فكان من نتيجة ذلك أنه أصبح معاقبا على نشاطه بغض النظر عن التنفيذ ،بل حتى ولو لم يقبله من وجه اليه ، متبنيا بذلك اتجاه القوانين الحديثة كالقانون الالماني في المادة (48) والقانون السويسري في المادة (24) ، ومتخليا عن الخطة التي اتبعها القانون المصري والفرنسي والتي تجعل من المحرض مجرد متدخل فرعي يستعير جريمته من الفاعل الاصلي.(21)
    واستنادا الى ذلك كله فانه يعد محرضا على ارتكاب جريمة قبل وقوعها من دفع غيره الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة بأي وسيلة كانت ،متى وقعت هذه الجريمة بناءا على تحريض.(22).
    كما أن شد العزيمة باعتباره أحد افعال التدخل لا يعاقب عليه الا اذا وقع الفعل الاصلي أي الجريمة الاصلية بينما التحريض يعاقب عليه استقلالا.(23)

    الفرع الثالث: محل التحريض:
    وعودا على بدء نقول ، أنه لطالما يقوم التحرض على خلق فكرة الجريمة لدى اي شخص فانه لا يتصور تحريض شخص مصمم على الجريمة من قبل وان امكن اعتباره في هذه الحالة متدخلا لا محرضا اذا اثبت أنه بهذا شدد عزيمة الفاعل أو هيأ وسائل تنفيذ الجريمة التي انتوى هذا الأخير ارتكابها ، ولكن يتصور تحريض شخص عرضت عليه فكرة الجريمة من قبل ولكنه لم يصمم عليها بعد ، اي لم يتخذ قراره بشأنها اذ ما يزال مترددا حتى جاء المحرض وخلق لديه التصميم الاجرامي ،فهو المدبر الاساسي لها والسبب الاول في وقوعها .
    ولهذا السبب اعتبرته التشريعات الاجنبية ،كالقانون الانجليزي فاعلا لها وذلك على مقتضى الفصل الاول منه ،اذا كان حاضرا في مكان ارتكابها بغية تقديم المساعدة، وشريكا قبل الواقعة اذا كان غائبا وفقا لما تقدم .(24)

    (21) راجع ما تقدم-شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات الاردني والقانون المقارن /الجزء الاول في الاحكام العامة للجريمة والاشتراك الجرمي - الدكتور كامل السعيد / صفحة 399.

    (22)راجع ما تقدم – شرح قانون العقوبات القسم العام –الدكتور محمد علي السالم عياد الحلبي ،صفحة 289.

    (23)راجع ما تقدم-شرح قانون العقوبات القسم العام /قسم الجريمة ،الدكتور علي عبد القادر القهوجي صفحة564.

    (24)راجع ما تقدم - شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات الاردني والقانون المقارن /الجزء الاول في الاحكام العامة للجريمة والاشتراك الجرمي - الدكتور كامل السعيد صفحة 399،400.

    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #13
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow التحريض في قضاء محكمة التمييز الأردنية


    شد العزيمة يتعلق بذهن معبأ سلفا بفكرة الجريمة ولكنه يتردد في الاقدام عليها فيأتي فعل شد العزيمة لكي يحبذ فكرتها ويزيل التردد في تنفيذها ويؤكد التصميم عليها .
    وهذا يعني أن المحرض كان قبل تدخل المحرض فارغ الذهن تماما من فكرة الجريمة ،وأن ذهنه أصبح معبأ بفكرة الجريمة بعد فعل المحرض .(25)

    المبحث الثالث
    أركان التحريض
    يتبين من تدقيق نص الفقرة الاولى من المادة 80والمادة 81 من قانون العقوبات الاردني ،أن جريمة التحريض –كأي جريمة – تقوم على أركان هامة باعتبارها مجرمة بنص القانون ، لذا سنقوم بتقسيم هذا المبحث الى مطلبين نتناول في المطلب الأول خطة المشرع الأردني في تحديد أركان التحريض،ونتناول في المطلب الثاني طرق التحريض في قانون العقوبات الاردني.

    المطلب الأول
    خطة المشرع الأردني في تحديد أركان التحريض
    نجد بأن المشرع الأردني قد تناول جريمة التحريض باعتبارها جريمة قائمة بذاتها ومستقلة عن غيرها من الجرائم وذلك وفقا لما نصت المادة 80 /أ قانون العقوبات الأردني ،ولذا سنقوم بتقسيم هذا المطلب الى ثلاثة فروع ، في الفرع الأول نتناول الركن القانوني ،وفي الفرع الثاني نتناول الركن المادي ،وفي الفرع الثالث نتناول الركن المعنوي .



    الفرع الأول: الركن القانوني
    قوامه :-
    يتمثل هذا الركن في خضوع نشاط المحرض لنص التجريم ،وقد جرم نشاط المحرض بموجب نص المادة 81 من قانون العقوبات الاردني .
    الفرع الثاني: الركن المادي
    قوامه:-
    اذا كان الركن المادي لأي جريمة كقاعدة عامة ، يحتوي على ثلاثة اركان وهي :الفعل والنتيجة الاجراميةوعلاقة السببية بينهما ،فهو في جريمة التحريض يمتلك وضعا متميزا اذ يكفي لقيامه النشاط الايجابي الذي يصدر عن المحرض .
    فالتحريض يقوم بنشاط من صدر عنه لا من وجه اليه ،ولا شأن اطلاقا للنتيجة التي ارادها المحرض وسعى الى تحقيقها في تقرير مسؤليته ،وان كان لها شأن في تقدير العقوبة فحسب .
    وطبيعي أن لا يكون محل لعلاقة السببية في التحريض ،لأن هذه العلاقة لا تتصور الا في الجرائم التي تستلزم وقوع نتيجة جرمية .(26)

    (25)راجع ما تقدم - شرح قانون العقوبات القسم العام /قسم الجريمة ،الدكتور علي عبد القادر القهوجي،صفحة 564.

    (26)راجع ما تقدم - الاحكام العامة في قانون العقوبات الاردني والقانون المقارن /الجزء الاول في الاحكام العامة للجريمة والاشتراك الجرمي - الدكتور كامل السعيد صفحة 401.

    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #14
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow التحريض في قضاء محكمة التمييز الأردنية


    ان التحريض يتحقق سواء قبله من وجه اليه أو رفضه وسواء وقعت الجريمة المحرض عليها أم لم تقع ،فنشاط المحرض محل عقاب دائما واستقلالا عن مسؤولية من حرضه .(27)
    حيث أن التحريض يجب أن يكون السبب الوحيد في دفع الجاني لارتكاب الجريمة ولا يعتد به اذا وقف عند مجرد تزيين الجريمة أو تحبيذها.
    فمثلا :لو أوقع شخص العداوة والكراهية بين شخصين لدرجة أن أحدهما ارتكب جريمة ضد الآخر ،فلا يعد من أوقع بينهما شريكا بالتحريض.(28)
    فمناط المسؤولية اذا في التحريض هو النشاط الايجابي والنية الجرمية ،ويتمثل النشاط الايجابي في الفصل المادي الذي يقوم به المحرض ببذرة فكرة الجريمةلدى شخص المحرض واقتناعه باقترافها ودفعه الى تنفيذها ،وذلك باثارة شعوره وشحذ عزيمته وخلق التصميم لديه .
    ونرى أن نشاط المحرض يتخذ صورة خلق الدوافع الاجرامية في نفسية الجاني وتقويتها على الموانع منها.(29)
    وبدون النشاط الايجابي لا تقوم للتحريض قائمة ،فلا يصلح النشاط السلبي كالعلم بالمشروع الاجرامي وعدم التعرض عليه، لقيام التحريض ايا كانت دلالته المستمدة من الظروف المحيطة به .
    اعتمادا على أن جوهر التحريض خلق فكرة الجريمة لدى الفاعل واقناعه بها وكل ذلك يقتضي مجهودا ايجابيا .
    اولا: وكذلك يجب أن ينصب النشاط الجرمي على موضوع معين يتمثل في جريمة معينة أو جرائم معينة يعاقب عليها القانون فلو أن شخصا أوقع بين شخصين مما أدى الى وقوع اعتداء من احدهما على الآخر ،فهذا الذي سعى لا يعتبر محرضا لانتفاء التعيين والتحديد في الجريمة .

    (27)راجع ما تقدم- العقوبات القسم العام /قسم الجريمة ،الدكتور علي عبد القادر القهوجي،صفحة564.

    (28)راجع ما تقدم – المحرض الصوري دراسة حول المساهمة الجنائية بالتحريض الصوري، الاستاذة نسرين عبد الحميد نبيه صفحة 48.

    (29)راجع ما تقدم – قانون العقوبات القسم العام –الدكتور عبود السراج صفحة 167.

    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!

  16. #15
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow التحريض في قضاء محكمة التمييز الأردنية


    وكذلك الحكم لو حض آخر على أن يضر بشخص ثالث ،ولا يرد على هذا أن من شأن فعله ممارسة الاجرام طالما أن التحريض لم يكن منصبا على جريمة محددة ،فالتحريض على جرائم غير معينة يختار الفاعل بعد ذلك واحدة منها وبالتالي لا يعد تحريضا بالمعنى القانوني لأنه وان كان يتوقعها فهو لا يعلمها على وجه التحديد ،هل هي سرقة أو قتل أو هتك عرض .(30)
    ان نشاط المحرض سابق على البدء في تنفيذ الجريمة أو تنفيذها لأن البدء في التنفيذ يسبقه منطقا التصميم عليه ، والتصميم من عمل المحرض ولهذا يتعين أن يكون نشاطه سابقا على التنفيذ .(31)(1)
    ثانيا:
    1 )- يجب أن يكون التحريض مباشرا وفقا لما اشارت له خطة المشرع الاردني ،وهي ظاهرة تتسم بها كل التشريعات العقابية وفي مقدمتها القانون الفرنسي في المادة (60)، والقانون المصري في المادة (20) والقانون السوري في المادة (216) والقانون اللبناني في المادة (217) .
    ومع أن هذا الشرط قد لا يبدو واضحا في نص الفقرة الاولى من المادة (80) من قانون العقوبات الاردني التي وردت مطلقة على نحو ينطوي معه تحت حكمها كل من يوجه تحريضه الى ارتكاب أية جريمة ،الا أن الواقع هو خلاف ذلك فالتحريض يفترض بطبعيته خلق التصميم على ارتكاب جريمة معينة بذاتها وفقا لما أجمع عليه الفقه .
    حيث ان الفقرة /ب من المادة 80 من قانون العقوبات الاردني قد جاءت موضحة غموض عبارة الفقرة /أمن المادة نفسها بقولها"ان تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة" حيث ان الجريمة هنا معرفة بأل التعريف ،وتصبح الجريمة المقصودة في هذ الفقرة تلك الجريمة التي سعى المحرض الى تحقيقها عن طريق المحرض .

    (30)راجع ما تقدم – الاحكام العامة في قانون العقوبات الاردني والقانون المقارن /الجزء الاول في الاحكام العامة للجريمة والاشتراك الجرمي - الدكتور كامل السعيد صفحة 402.

    (31)راجع ما تقدم - العقوبات القسم العام /قسم الجريمة ،الدكتور علي عبد القادر القهوجي،صفحة564.

    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!

  17. #16
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow التحريض في قضاء محكمة التمييز الأردنية


    على أن هذا لايعني أن التحريض غير معاقب عليه الا اذا كان مباشرا ،بل كل ما في الأمر أن هذا هو الأصل وأما الاستثناء فيقضي بالعقاب على التحريض غي المباشر في الحالات التي ينص عليها القانون ، ومن أمثلتها نص المادة 118/2 من قانون العقوبات الاردني التي تعاقب كل من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض المملكة لخطر أعمال عدائية ،وعرض الاردنيين للأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم ،والمادة 113/1 من قانون العقوبات الاردني والتي تعاقب كل اردني أقدم بأي وسيلة كانت بقصد شل الدفاع الوطني على الاضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات ....
    وكذلك المادة 130 من قانون العقوبات الاردني والتي تعاقب كل من قام زمن الحرب أو عند نشوبها بدعاية ترمي الى اضعاف الشعور القومي .......(32)
    وعلى أية حال فانه ينبغي أن يكون مفهوما أن شرط التحريض المباشر يشمل التحريض سواء كان فرديا أي خاصا بشخص معين أو أكثر من شخص على أن يكونوا معينيين أم عاما موجها الى جماعة غير محددة من الناس بالأضافةالى وقوعه بأحد وسائل العلانية ،ولعل أهم ما يمز التحريض العام عن الخاص أنه لا يقع الا علانية بأحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 73 من قانون العقوبات الاردني .(33)
    2)-التحريض غير المباشر : فلا تقع به جريمة التحريض وهو يكون كذلك اذا كان محله فعلا مشروعا حتى ولو أدى الى ارتكاب جريمة بسبب الظروف التي وقع فيها ،فمن يزرع الحقد والعداوة بين شخصين فيقدم أحدهما على قتل الآخر لا يعتبر محرضا لأن التحريض لم ينصب على فعل القتل ،وانما مجرد اثارة الفتن ونوازع الحقد بين شخصين ولا يعد هذا أو ذاك جريمة في نظر القانون.(34)
    ثالثا: يجب أن تتخذ الجريمة الوصف الجنائي أو الجنحي ،حيث أنه لا تحريض على المخالفات وفقا لما تقضي به المادة 82 من قانون العقوبات الاردني ،بالأضافة الى وجوب أن يكون التحريض مؤثرا وحاسما في ارتكاب الجريمة ،أما اذا لم يكن كذلك كأن يكون كلمة عابرة أو حركة عرضية أو تمنيات أو عرض وجهة نظر فلا تحريض هنا .(35)

    (32)راجع ما تقدم - الاحكام العامة في قانون العقوبات الاردني والقانون المقارن /الجزء الاول في الاحكام العامة للجريمة والاشتراك الجرمي - الدكتور كامل السعيد صفحة 403.

    (33)راجع ما تقدم - الاحكام العامة في قانون العقوبات الاردني والقانون المقارن /الجزء الاول في الاحكام العامة للجريمة والاشتراك الجرمي - الدكتور كامل السعيد صفحة 404.

    (34)راجع ما تقدم-شرح قانون العقوبات القسم العام نظرية الجريمة ،د.علي عبد القادر القهوجي ،صفحة 566.

    (35)راجع ما تقدم - الاحكام العامة في قانون العقوبات الاردني والقانون المقارن /الجزء الاول في الاحكام العامة للجريمة والاشتراك الجرمي - الدكتور كامل السعيد صفحة404.

    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!

  18. #17
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow التحريض في قضاء محكمة التمييز الأردنية


    وهذا يعني أن فعل التحريض حر الوسيلة يستخلصه القاضي من أية وسيلة يفرغ فيها المحرض نشاطه ويؤثر بها في نفسية الفاعل ويدفعه الى ارتكاب الجريمة والتصميم عليها .
    بمعنى أنه يتوجه نشاط المحرض الى نفسية الفاعل فيزيين له ارتكاب الجريمة فيحبذ فكرتها ويبرر دوافعها وأهميتها ويقلل من شأن العقبات التي تعترض تنفيذها .
    ويستوي لدى القانون أن يتخذ تعبير المحرض عن ذلك بالقول أو بالكتابة أو بالأشارة أو الحركة أو الايماءة متى كانت صالحة في الظروف التي صدرت فيها لآداء هذا الدور.(36)
    الشروط التي وضعها المشرع العقابي الاردني كقاعدة عامة ومن أهمها:-
    1- أن يكون التحريض حاسما وليس مجرد نصيحة أو رأي عابر .(37)
    2- أن تتوافر لدى المحرض الآرادة الآثمة والقصد الجنائي .
    3- وقوع الجريمة التي جرى التحريض على اقترافها أو وقوع الشروع فيها .
    فالمحرض هو الذي يغري الفاعل على ارتكاب الجريمة ،أما الفاعل المعنوي في هذا الدور فهو الذي يسخر غيره كأداة لارتكاب الجريمة ،فالفرق كبير بين اغراء الفاعل المسؤول وتسخير الفاعل الآداة غير المسؤول.(38)
    الأصل أن تترتب على نشاط المحرض نتيجة جرمية ،ولكن هذا ليس بشرط فالتحريض يقوم بمجرد المحاولة عملا بنص الفقرة الاولى من المادة 80 من قانون العقوبات الاردني .
    فالتحريض يشكل جريمة قائمة بذاتها مستقلة بغض النظر عن قبول المحرض أو رفضه أو تنفيذ الجريمة أو عن وصول الفاعل الى النتيجة الجرمية أو عدم وصوله اليها ،وهذا واضح من نص الفقرة الاولى من المادة 80 من قانون العقوبات الاردني بقوله "كل من حمل أو حاول أن يحمل شخصا آخر على ارتكاب الجريمة ...........".
    فالمحاولة تتسع لتشمل حالة قبول المحرض ارتكاب الجريمة المعروض عليه ارتكابها ثم امتناعه عن البدء في تنفيذها ،وكذلك من باب اولى رفض الفكرة من أساسها.

    (36)راجع ما تقدم-شرح قانون العقوبات القسم العام نظرية الجريمة ،د.علي عبد القادر القهوجي ،صفحة 565.

    (37)راجع ما تقدم –قرار تمييز جزاء رقم 169/79 لسنة 1980 ،صفحة 1119مركز عدالة.

    (38)راجع ما تقدم- شرح قانون العقوبات القسم العام –الدكتور محمد علي السالم عياد الحلبي ،صفحة 290 ،291.

    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!

  19. #18
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow التحريض في قضاء محكمة التمييز الأردنية


    كما أنها تشمل حالة من بدأ في التنفيذ في مرحلة الشروع الناقص ثم عدل طواعية عن تنفيذ واتمام ما بدأه ،اذ لو لم تكن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض لترتب على ذلك اعفاءه من العقاب أسوة باعفاء الفاعل الذي غدا شروعه منتفيا على مقتضى المادة 69من قانون العقوبات الاردني .(39)
    وبناءا على ما تقدم فاننا نقول بأن المشرع الاردني –أسوة بالمشرعين اللبناني والسوري –وبالتالي نجد بأن المشرع الجزائي الاردني وقف من المحرض موقفا مشددا ويتجلى هذا التشدد في مظهرين ،هما :-
    أ- التسوية في المسؤولية بين تمام التحريض وبين محاولته .
    ب- واقرار استقلال تبعة المحرض عن تبعة المحرض .(40)
    رابعا : يجب أن يتوافر لدى المحرض القصد الجنائي :
    ذلك أن التحريض جريمة ،ولا جريمة بدون ركن معنوي حيث ان القصد الجنائي لدى المحرض يتكون مثل كل قصد جنائي من عنصرين رئيسيين وهما :العلم والارادة .
    العلم بصلاحية نشاطه التحريضي الى دفع المحرض الى ارتكاب الجريمة ،ويعلم أن يتوجه بهذا النشاط الى ذهن شخص خالي تماما من فكرة الجريمة .
    وأن تنصرف ارادته الى ايتان نشاط أو فعل التحريض والى خلق فكرة الجريمة في ذهن المحرض بهدف حمله على ارتكابها ،فاذا انتفى العلم أو انتفت الارادة بالمعنى السابق لا يتحقق التحريض .(41)
    خامسا: فيجب أن يوجه التحريض الى الفاعل الأصلي وفقا لما نصت به الفقرة الاولى من المادة 80 من قانون العقوبات الاردني بقولها"يعد من حمل أو حاول أن يحمل شخصا على ارتكاب الجريمة 000" ومثل هذا الأمر يطرح التساؤل التالي:هل يجوز أن يوجه التحريض الى شخص آخر غير الفاعل ؟ بمعنى هل يعتبر محرضا من حمل شخصا على التدخل في جريمة ما؟ ان النص المذكور يغرى الى للميل بالأجابة نفيا على هذا التساؤل ،اذ أن النص يتطلب صراحة أن يوجه التحريض مباشرة الى مرتكب الجريمة ،ولهذا فان توجيه النشاط الى المساهم ثانوي من أجل المساعدة في ارتكاب جريمة لا يقوم به التحريض هذا من ناحية،ومن ناحية أخرى فان المشرع لو أراد المعاقبة على من يحمل شخصا على المساهمة الثانوية في ارتكاب الجريمة لما توانى عن النص على ذلك صراحة أسوة بما فعل في المعاقبة على التدخل في الفقرة "ه" من البند الثاني من المادة 80 من قانون العقوبات الاردني ،وبالتالي فانه لا يعد محرضا الشخص الذي يحمل خادما على ترك باب منزل مخدومه مفتوحا بغية تمكين آخرين من سرقته .(42)


    (39)راجع ما تقدم - الاحكام العامة في قانون العقوبات الاردني والقانون المقارن /الجزء الاول في الاحكام العامة للجريمة والاشتراك الجرمي - الدكتور كامل السعيد صفحة 404.

    (40)راجع ما تقدم -

    (41)راجع ما تقدم - العقوبات القسم العام /قسم الجريمة ،الدكتور علي عبد القادر القهوجي،صفحة567.

    (42) راجع ما تقدم- الاحكام العامة في قانون العقوبات الاردني والقانون المقارن /الجزء الاول في الاحكام العامة للجريمة والاشتراك الجرمي - الدكتور كامل السعيد صفحة405.

    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!

  20. #19
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow التحريض في قضاء محكمة التمييز الأردنية


    الفرع الثالث: الركن المعنوي
    لا يكفي لقيام جريمة التحريض ايتان الشخص نشاطا ماديا يكون من شأنه دفع آخر الى ارتكاب جريمة من الجرائم ،وبعبارة أخرى اذا قام شخص بنشاط ما وكان من شأنه تأليب شخص على آخر وقيامه بقتله دون أن يكون قاصدا احداث النتيجة الجرمية ،فلا محل للتحريض .
    وانما لابد أن يمارس الشخص نشاطه التحريضي بقصد دفعه الى ارتكاب تلك الجريمة التي ارتكبت ،ولم يشترط القانون صراحة أن يتخذ الركن المعنوي في جريمة التحريض صورة القصد ،الا أن هذا الأمر يفهم ضمنا من عبارة القانون ، حيث يقرر بشأن التحريض "يعد من محرضا من حمل أو حاول أن يحمل شخصا....." فلجوء المحرض وفقا لما يقرره القانون الفرنسي الى أعمال مادية كالهدايا والوعود واساءة استعمال السلطة أو قيامه بالتهديد كلها جميعا تتضمن اتجاه ارادة الجاني الى تحقيق نتيجته الجرمية .
    والقصد في جريمة التحريض كأي جريمة يقوم على عنصريين رئيسيين وهما:العلم والارادة بمعنى علم المحرض بمدلول عباراته وما يمكن أن تحدثه من تأثير على المحرض وتوقعه لأن يقدم المحرض على ارتكاب جريمته ،وكذلك ارادة متجهة الى خلق التصميم الاجرامي لديه واقتناعه بارتكابها ،فانتفاء أي من هذين العنصريين ينفي التحريض .(43)
    فيتعين علم المحرض بدلالة عباراته والتأثير المحتمل للوسائل التي يستعملها وتوقعه أن يقدم من حَرضه على ارتكاب الجريمة ،ويتطلب ارادة متجهة الى خلق التصميم الا جرامي وارتكاب الجريمة موضوع التحريض،فاذا لم يدرك المدعى عليه الدلالة الحقيقية لعباراته فلم يكن مريدا بها المعنى الذي فهمه من وجهت اليه ،أو لم يكن متوقعا أن يقدم على الجريمة بل كان معتقدا أن الأمر لا يعدو مجرد التعبير عن الحقد عى المغدور فان القصد الجنائي لا يعتبر متوافرا.(44)


    (43)راجع ما تقدم - الاحكام العامة في قانون العقوبات الاردني والقانون المقارن /الجزء الاول في الاحكام العامة للجريمة والاشتراك الجرمي - الدكتور كامل السعيد صفحة 411.

    (44)راجع ما تقدم - المحرض الصوري دراسة حول المساهمة الجنائية بالتحريض الصوري، الاستاذة نسرين عبد الحميد نبيه صفحة 148.

    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!

  21. #20
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow التحريض في قضاء محكمة التمييز الأردنية


    المطلب الثاني
    بيان طرق التحريض في قانون العقوبات الاردني
    لقد حدد المشرع الاردني الوسائل التي يجب أن يقع التحريض بناءا عليها ليصبح مجرما ومعاقبا عليه، ويلاحظ على هذا الحصر أنه اقتصر على الحالات التي تكون للوسائل فيها تأثير كبير على ارادة الفاعل وحريته .
    أما الحالات التي لا يكون فيها للوسائل مثل هذا الأثر ، فقد بقيت مستبعدة من نطاق التحريض في قانونا الاردني ،وذلك خلافا لما ذهبت اليه العديد من التشريعات ومنها المشرع الانجليزي اذ انه اعتبر النصح "Advice or Counsel " والتفويض والتشجيع من وسائل التحريض أو الاشتراك .
    وعلى أية حال فان المشرع الأردني نتناول الوسائل بالنص عليها في الفقرة "أ" من المادة 80 من قانون العقوبات الاردني،ولذا سنقوم بتقسيم هذا المطلب الى أربعة فروع، في الفرع الأول نتناول اعطاء النقود أو هدية، وفي الفرع الثاني نتناول التأثير على الفاعل بالتهديد، وفي الفرع الثالث نتناول التأثير عليه بالحيلة والخداع، وفي الفرع الرابع نتناول اساءة الاستعمال في حكم الوظيفة.

    الفرع الأول: اعطاء النقود أو هدية :
    ومثل هذا الأمر على درجة من الأهمية والوضوح الى الحد الذي لا يؤثر معه أي أشكال ، ولا فرق بين أن يكون قد أعطاه النقود أو الهدية قبل ارتكاب الجريمة أو وعده فيهما أو باحداهما بعد تمام التنفيذ .(45)
    حيث لجأ المشرع الى هذا التعبير لأسلوب معين من وسائل التحريض ،وهو استغلال شخص متنفذ لغيره ودفعه لارتكاب جريمة معينة ،وذلك لما له من تأثير عليه نتيجة سلطته ونفوذه الواسع وسيطرته وسطوته .
    كتحريض الأب لأحد أبنائه بضرب رجل آخر أو المساس بجسمه أو بسلامته ،علما بأن النص قد ورد بصيغة "صرف النقود" ولكن بالعودة الى شرح الفقهاء والنص الوارد في القانون العثماني فالصيغة الصحيحة هي صرف النفوذ وليس صرف النقود ،وقضي بأنه اذا حمل شخص شخصا آخر على ارتكاب جريمة التزوير باعطائه نقودا فيعتبر محرضا على جريمة التزوير لا شريكا فيها .(46)

    (45)راجع ما تقدم - الاحكام العامة في قانون العقوبات الاردني والقانون المقارن /الجزء الاول في الاحكام العامة للجريمة والاشتراك الجرمي - الدكتور كامل السعيد صفحة 409 .

    (46)راجع ما تقدم - شرح قانون العقوبات القسم العام –الدكتور محمد علي السالم عياد الحلبي ،صفحة 293.

    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!

  22. #21
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow التحريض في قضاء محكمة التمييز الأردنية


    الفرع الثاني: التأثير على الفاعل بالتهديد:
    وتعني هذه الوسيلة استخدام التهديد بايقاع أذى يقع عليه أو على ماله أو على غيره أو مال غيره ،ولكنه تهديد ينبغي أن لا يرق الى التهديد الوارد في الاكراه المعنوي ،حيث لا ينتقص من حرية الاختيار ذلك المقدار المميز للاكراه المعنوي والذي لا يجد الرجل العادي معه بدا لو وجد في نفس الظروف من أن يرتكب الجريمة انصياعا لارادة مهدده .
    ومثال ذلك أن يتهدد شخص عنده أموال وفيرة بعدم اقراض شخص آخر بحاجة الى مال اذا لم يرتكب جريمة بحق شخص معين ، ونستند في هذه التفرقة الى أمرين :-
    أولا: أن المشرع قد استعمل من الألفاظ في الفقرة الاولى من المادة 80 من قانون العقوبات الاردني ما يدل على هذا المعنى ،فتعبير "التأثير عليه" جاء مطلقا والقاعدة الأصولية في التفسير تقضي أن يجري المطلق على اطلاقه مالم يرد ما يقيده ، فأي قدر من التأثير يكفي في هذا المقام .
    ثانيا: أن المشرع الاردني قد بين معنى التهديد وهو أن يكون الشخص ارتكب جريمته تحت تأثير هذا التهديد الذي يقيد حرته واختياره ،وبالتالي اعفاه المشرع من المسؤولية الجزائية وذلك سندا بالمادة 88 من قانون العقوبات الاردني ،وقد اشترط النص أن يكون هذا التهديد على درجة من الجسامة بحيث يتوقع الفاعل أن ينجم عنه موتا عاجلا أو ضررا بالغا يؤدي الى التشويه أو تعطيل عضو من أعضائه بصورة مستديمة .

    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!

  23. #22
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow التحريض في قضاء محكمة التمييز الأردنية


    ولكن "كيف يمكن أن يعفي المشرع من المسؤولية ان ارتكب الشخص جريمته تحت تأثير التهديد استنادا الى النص الأخير ،في حين يوجب هذا المسؤولية أن ارتكب الجريمة تحت تأثير التهديد استنادا الى النص الاول ؟
    في الحقيقة لا مجال لتطبيق هذين النصين في وقت واحد دون قيام تعارض بينهما الا عن طريق التنسيق بينهما والتزام التفسير المتقدم اذ هو وحده الذي يوفر لنا الحل المنشود.(47)
    حيث أن المشرع شمل مع هذ الطريقة وسيلتين:-
    1- وسائل الترغيب :قد يلجأ المحرض الى استغلال حاجة بعض الناس ويحاول عن طريق اغرائهم بالمال والهدايا للتأثير فيهم وحضهم على ارتكاب جريمة معينة، وتقوية العزيمة لديهم لاقترافها.
    2- وسائل الترهيب: اذا لم تؤد وسائل الترغيب الى اقناع الفاعل بارتكاب الجريمة، فانه قد يتبع وسائل أكثر تأثيرا على الفاعل، كوسيلة التهديد والترهيب والتخويف، وبالتالي لاعقاب عليه الا في جرائم القتل أو أن يكون الفاعل قد عرض نفسه للتهديد أو لم يستطع الى دفعه سبيلا.(48)

    الفرع الثالث: التأثير عليه بالحيلة والخداع:
    والخديعة (لغة)"لفظة مشتقة من فعل خدع " ويقال :خدع فلان سواه ،أظهر له خلاف ما يخفيه والحق به المكروه من حيث لا يعلم وجوهر الحيلة والخداع الكذب .(49)
    تتعدد هذه الوسائل بتعدد أساليب الاحتيال والخداع ،وهي من أشد الوسائل خطورة لأنها تزرع الوهم في ذهن ونفس الفاعل وتصور له الوقائع على غير حقيقتها ،وقد تؤدي الى هذه الوسائل الى دفع الفاعل الى ارتكاب الجريمة ،بحيث لو لم يجر التحريض عليها لما كان يفكر بارتكابها أصلا،كمن يصور لأحد الأشخاص بأن المجني عليه يعتدي على عرضه ، بينما هو في الحقيقة مجرد زميل عمل لزوجته أو لأخته ،وأنه على خلق فاضل والدافع لذلك انما لعداوة وكره المحرض له ،فانه يقصد الانتقام منه عن ارادة آثمة بطريق شخص آخر وهو الفاعل الذي صور له الوهم حقيقة ودفعه الى ارتكاب جريمته . (50)

    (47)راجع ما تقدم - الاحكام العامة في قانون العقوبات الاردني والقانون المقارن /الجزء الاول في الاحكام العامة للجريمة والاشتراك الجرمي - الدكتور كامل السعيد صفحة 408.

    (48)راجع ما تقدم - شرح قانون العقوبات القسم العام –الدكتور محمد علي السالم عياد الحلبي ،صفحة 292.

    (49)408.

    (50)راجع ما تقدم- شرح قانون العقوبات القسم العام –الدكتور محمد علي السالم عياد الحلبي ،صفحة 292 .

    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!

  24. #23
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow التحريض في قضاء محكمة التمييز الأردنية


    ومن أمثلة الحيلة والخداع في مجال التحريض ، أن يرغب شخص في شراء منزل جاره اشتراه حديثا ،وفي سبيل أن ينفره منه قال له هذا البيت مليء بالشباح والعفاريت والتي تظهر في ساعة متأخرة من الليل ،وفي سبيل تدعيم ذلك اتفق مع صديق له أن يمثل دور العفاريت عن طريق ارتداء الملابس التنكرية، ولما وصل هذا الشخص الى البيت ما كان من صاحب المنزل الا أن عاجله بطلقة نارية فأرداه قتيلا ،فيعتبر الشخص الاول محرضا له والثاني محرَضاويسأل الاول عن جريمة قتل مقصود ،في حين يسأل الثاني عن جريمة قتل غير مقصود اذا ما توافرت شروطها.(51)

    الفرع الرابع: اساءة الاستعمال في حكم الوظيفة:
    ان السلطات لم تمنح في الاصل للأشخاص الأداريين الا ليمارسوها في غاية معينة ، فاذا ابتعدت هذه السلطات عن هذه الغاية كانت أعمالها مشوبة بأساءة استعمال السلطة ،ويرجع الفقه الاداري أسباب اساءة استعمال السلطة الى سببين رئيسيين وهما:
    1- استعمالها لتوخي غاية غريبة عن المصلحة العامة .
    2- استعمالها لتوخي غاية ليست غريبة عن المصلحة العامة ولكنها غير الغاية التي أرادها القانون .
    وبالتالي تفترض هذه الوسيلة :صدور أمر من رئيس الى مرؤوس لارتكاب جريمة ،فالرئيس محرض والمرؤوس محرض أو فاعل لأنه هو الذي قام بالفعل المادي .
    وعلى هذا فان الفرق بين وسيلة اساءة استعمال السلطة وصرف النقود(النفوذ) ،يكمن في أن التعبير الاول ينصرف الى الحالات التي تقع في أثناء وضمن نطاق الوظيفة العامة وينظمها القانون الاداري .
    فيما ينصرف التعبير الثاني الى الحالات التي تقع خارج هذا النطاق وتنظمها قوانين أخرى وتنبغي الاشارة الى أن المشرع الاردني لا تهمه الطريقة التي يلجأ اليها المحرض في التعبير عن التحريض ، فقد تكون القول أو الاشارة أو الكتابة أو الرسوم أو حتى الايماءة اذ لها جميعا ذات القيمة القانونية .(52)

    (51)الاحكام العامة في قانون العقوبات الاردني والقانون المقارن /الجزء الاول في الاحكام العامة للجريمة والاشتراك الجرمي - الدكتور كامل السعيد صفحة409.

    (52)راجع ما تقدم - - الدكتور كامل السعيد صفحة 409،410.

    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!

  25. #24
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow التحريض في قضاء محكمة التمييز الأردنية


    يلجأ الكثير من ضعاف النفوس الى اتباع هذه الوسيلة ويسيء استعمال الصلاحيات المخولة له بحكم وظيفته ،فقد يلجأ الموظف الى التحريض على ارتكاب جريمة معينة ويدفع الفاعل الى ارتكابها ،بغاية القبض عليه متلبسا أو بهدف الحصول على ميزة وظيفية أو مكافأة مالية ،أو لأي هدف آخر غير مشروع وجمع الفقهاء على منافاة هذه الوسيلة للقيم الأخلاقية واساءة استعمال السلطة.(53)
    وبالتالي فاننا نلاحظ أن الوسائل التي يستخدمها الجاني للتأثير في ارادة المحرض ،منها ماهو مادي أي له مظهر مادي خارجي كالنقود والهدايا ،ومنها ما هو معنوي أي يتم بوسائل نفسية تتدخل بالتأثير في ارادته كالتهديد والمخادعة والحيلة .(54)


    (53)راجع ما تقدم - شرح قانون العقوبات القسم العام –الدكتور محمد علي السالم عياد الحلبي ،صفحة 293 .

    (54) راجع ما تقدم-د.كامل السعيد/ الاحكام العامة في قانون العقوبات الاردني والقانون المقارن /الجزء الاول في الاحكام العامة للجريمة والاشتراك الجرمي،صفحة310.

    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!

  26. #25
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: التحريض في قضاء محكمة التمييز الأردنية


    مساء الخير لكم جميعا اقدم قسم من هذا البحث المتواضع أسأل الله أن ينال اعجابكم ...........
    المرحلة القادمة ساكمل معكم الجزء المتبقي ......
    اقبل منكم اي اقتراح بشأن البحث او اي تعديل أو ملاحظة..........
    الله يعطيكم العافية وبارك الله فيكم ............


    0 Not allowed! Not allowed!

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •