التأديب في الوظيفة العامة
عدل عليا رقم 213 / 2009
المبدأ القانوني:
" يستفاد من نص المادة 171 من نظام الخدمة المدنية أن الموظف الذي يحكم عليه من محكمة مختصة عن الجرائم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة المذكورة أعلاه وبغض النظر عن الحكم سواء كان بالحبس أو الغرامة وبغض النظر عن المدة التي يحكم بها فأنه يعزل من الوظيفة و أنه يعزل حكما من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وفقا للفقرة (ب) من هذه المادة كما يفهم من النص أن جرم التزوير الوارد ضمن الجرائم المذكورة في الفقرة (أ) قد ورد مطلقا ومعلوم أن المطلق يجرى على اطلاقه ، وعليه وحيث أن المستدعي أدين بجرم التزوير وحكم عيله عن هذا الجرم بالحبس مدة شهر واحد والرسوم وتم استبدال هذه العقوبة بالغرامة وقد اكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية وتم ابلاغه بالاجراءات المتخذه بحقه من المرجع المختص بتعيين مثيله وهو وزير الصحة فيكون القرار المطعون فيه والمتضمن اعتبار المستدعي معزولا قد صدر موافقا لنظام الخدمة المدنية وتنفيذا لأحكامه وهو لا يحتاج الى تنسيب في هذه الحالة لصدوره بحكم النظِام وبالتالي تكون الدعوى مستوجبة الرد"(1) .
المبحث الأول
واجبات الموظف في الوظيفة العامة
الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة أخلاقية لمن يكفلون بمهامها قبل أن تكون حقَا أو امتيازا لهم ، وهي خدمة وطنية تحكمها وتوجِه مسيرتها مصادر القيم الدينية والخلقية وبالتالي الموظف هو وسيلة الدولة في أدائها لدورها وتقديمها للخدمات المطلوبة منها.
وفي الأردن أورد المشرع الأردني في نظام الخدمة المدنية الحالي تعدادا لواجبات الموظَفين تحت عنوان "واجبات الموَظف وسلوكه وأخلاقيات الوظيفة" ، بعضها واجبات ايجابية تقضتي من الموظَف القيام بعمل معين ، وبعضها واجبات سلبية تستلزم من الموظف امتناعه عن القيام ببعض الأعمال التي تعتبر من المحظورات عليه(2) .
وتؤدي مخالفة الموَظف لهذه الواجبات الى اثارة مسؤوليته التأديبية بل الجنائية والمدنية أحيانا، ولذا سنقوم بتقسيم هذا المبحث الى مطلبين ،نتناول في المطلب الأول واجبات الموَظف داخل نطاق الوظيفة ،ونتناول في المطلب الثاني واجبات الموَظف خارج نطاق الوظيفة.

(1) راجع ما تقدم – مجلة نقابة المحامين الأردنيين عدد(1،2،3) لعام 2010 ،قرار رقم 213/2009 صفحة 101.

(2) راجع ما تقدم –الاستاذ الدكتور نواف كنعان ،كتاب القانون الاداري /الكتاب الثاني ، طبعة 2003 ،صفحة 142.

المواضيع المتشابهه: