مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما مدى الزامية اقامة المرأة في بيت الزوجيه وان كان خارج المملكه ؟؟ وما الاثر المترتب على امتناعها عن ذلك ؟؟
ج. يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفي محل إقامته أو عمله وعلى الزوجة بعد قبض مهرها المعجل متابعة زوجها ومساكنته فيه ، وعليها الانتقال إلى أي جهة أرادها ولو خارج المملكة بشرط أن يكون مأموناً عليها وأن لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي خلاف ذلك ، فإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 16 من 16
  1. #1
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Post التأديب ،في ،الوظيفة،العامة

    التأديب ،في ،الوظيفة،العامة



    التأديب في الوظيفة العامة
    عدل عليا رقم 213 / 2009
    المبدأ القانوني:
    " يستفاد من نص المادة 171 من نظام الخدمة المدنية أن الموظف الذي يحكم عليه من محكمة مختصة عن الجرائم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة المذكورة أعلاه وبغض النظر عن الحكم سواء كان بالحبس أو الغرامة وبغض النظر عن المدة التي يحكم بها فأنه يعزل من الوظيفة و أنه يعزل حكما من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وفقا للفقرة (ب) من هذه المادة كما يفهم من النص أن جرم التزوير الوارد ضمن الجرائم المذكورة في الفقرة (أ) قد ورد مطلقا ومعلوم أن المطلق يجرى على اطلاقه ، وعليه وحيث أن المستدعي أدين بجرم التزوير وحكم عيله عن هذا الجرم بالحبس مدة شهر واحد والرسوم وتم استبدال هذه العقوبة بالغرامة وقد اكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية وتم ابلاغه بالاجراءات المتخذه بحقه من المرجع المختص بتعيين مثيله وهو وزير الصحة فيكون القرار المطعون فيه والمتضمن اعتبار المستدعي معزولا قد صدر موافقا لنظام الخدمة المدنية وتنفيذا لأحكامه وهو لا يحتاج الى تنسيب في هذه الحالة لصدوره بحكم النظِام وبالتالي تكون الدعوى مستوجبة الرد"(1) .
    المبحث الأول
    واجبات الموظف في الوظيفة العامة
    الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة أخلاقية لمن يكفلون بمهامها قبل أن تكون حقَا أو امتيازا لهم ، وهي خدمة وطنية تحكمها وتوجِه مسيرتها مصادر القيم الدينية والخلقية وبالتالي الموظف هو وسيلة الدولة في أدائها لدورها وتقديمها للخدمات المطلوبة منها.
    وفي الأردن أورد المشرع الأردني في نظام الخدمة المدنية الحالي تعدادا لواجبات الموظَفين تحت عنوان "واجبات الموَظف وسلوكه وأخلاقيات الوظيفة" ، بعضها واجبات ايجابية تقضتي من الموظَف القيام بعمل معين ، وبعضها واجبات سلبية تستلزم من الموظف امتناعه عن القيام ببعض الأعمال التي تعتبر من المحظورات عليه(2) .
    وتؤدي مخالفة الموَظف لهذه الواجبات الى اثارة مسؤوليته التأديبية بل الجنائية والمدنية أحيانا، ولذا سنقوم بتقسيم هذا المبحث الى مطلبين ،نتناول في المطلب الأول واجبات الموَظف داخل نطاق الوظيفة ،ونتناول في المطلب الثاني واجبات الموَظف خارج نطاق الوظيفة.

    (1) راجع ما تقدم – مجلة نقابة المحامين الأردنيين عدد(1،2،3) لعام 2010 ،قرار رقم 213/2009 صفحة 101.

    (2) راجع ما تقدم –الاستاذ الدكتور نواف كنعان ،كتاب القانون الاداري /الكتاب الثاني ، طبعة 2003 ،صفحة 142.

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي التأديب ،في ،الوظيفة،العامة


    المطلب الأول
    واجبات الموظف داخل نطاق الوظيفة
    ان الوظيفة العامة تكليف للقائمين بها قبل أن تكون حقَا لهم ،وليس القصد من استخدام الموظفين هو الحاقهم بعمل يرتزقون منه انما الهدف الأصلي هو تسيير المرفق العام وتحقيق المصلحة العامة ،ولذا سنقوم بتقسيم هذا المطلب الى ثلاثة فروع ،نتناول في الفرع الأول أداء العمل ،ونتناول في الفرع الثاني واجب طاعة الرؤوساء،ونتناول في الفرع الثالث المحافظة على الأموال العامة،ونتناول في الفرع الرابع كتمان سِر المهنة.
    الفرع الأول: أداء العمل
    ان أول واجب من واجبات الموَظف العام أن يؤدي العمل المنوط به بدقة و أمانة في الوقت والمكان المخصصين لذلك(3).
    يوجب نظام الخدمة المدنية على الموظف العام أن يؤدي أعمال وظيفته بنفسه و أن يكرس لها جميع أوقات الدوام الرسمي وأن يؤدي عمله بدقة ونشاط وسرعة و أمانة ،وهذا يقتضي أن تكون تأدية العمل الوظيفي من خلال:
    أ)- أن تكون تأدية العمل الوظيفي" شخصية" بمعنى أنه يتعين على الموظف القيام بالعمل بنفسه ،فلا يجوز له أن ينيب غيره فيه الا اذا كان النظام يسمح له بأن يعهد الى غيره ببعض الاختصاصات المخولة له الى أحد مرؤوسيه عن طريق التفويض(4).
    وهكذا تعتبر تعتبر مباشرة أعمال الوظيفة من قبل الموظف بمثابة التزام شخصي وتطبيقا لذلك قضت محكمة القضاء الاداري المصري "بادانة أحد الأطباء البيطريين لأنه تغيب عن عمله فأناب زميلا له ليقوم مكانه في عمله ،وقررت المحكمة بأن الاختصاص بأعمال الوظيفة هو التزام وتكليف قانوني لا سبيل للتخلص أو التحلل منه باتفاق الموظفين ، ولا يعتد بتصريح موظف لزميله بتقلد عمله في غيبته ما لم يأذن بذلك الرئيس المختص"(5).

    (3) راجع ما تقدم – الدكتور خالد سمارة الزعبي ،القانون الاداري وتطبقاته في المملكة الاردنية الهاشمية ،طبعة 1989.

    (4) راجع ما تقدم –الاستاذ الدكتور نواف كنعان ،كتاب القانون الاداري /الكتاب الثاني ، طبعة 2003 ،صفحة 142.
    (5) راجع ما تقدم – حكم محكمة القضاء الاداري المصرية ،بتاريخ 27/11/1968 ،مجموعة أحكامها في عشر سنوات ص415.

    (6) راجع ما تقدم – ضمانات تأديب الموظف العام في تشريعات (اليمن،العراق،مصر،فرنسا)يحى قاسم علي،ص144.


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي التأديب ،في ،الوظيفة،العامة


    ب)- تكريس الموظف أوقات العمل لأداء واجبات الوظيفة،حيث يجب على الموظف أن يتقييد بالدوام الرسمي واحترام مواعيد العمل وتخصيصها لآداء واجبات وظيفته لأنه مكلف بانجاز القدر من العمل المنوط به انجازه والا اتبر مقصرا في واجبات الوظيفة وحق الرئيس الزامه بأن يقوم في غير أوقات الدوام الرسمية بما لم يؤده أو مالم يتم انجازه ،من عمله الأصلي في أوقات الدوام الرسمية، دون أن يكون ذلك تكليفا له بعمل اضافي ودون أن يستحق عن ذلك مكافأة (6) .

    الفرع الثاني: واجب طاعة الرؤوساء
    الطاعة في اللغة هي الانقياد ،وفي الاصطلاح القانوني لها تعريفات متعددة ،فقد عرفت بالمعنى الواسع ،بأنها احترام النصوص الدستورية والتشريعية واللائحية بوج عام ،ولها تعريف ضيِق وهو امتثال الموظف لأوامر الرؤوساء واحترامهم في نطاق الوظيفة العامة ،وهذا من التعريفات الشائعة .
    ويعد واجب الطاعة من الواجبات الرئيسية التي تتضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد ، كما يؤدي الى تحقيق وحدة الجهاز الاداري بالمنظمات الادارية ،وضافة الى ذلك يعد واجب الطاعة واجبا مستقلا عن واجب طاعة القانون حيث أن الموظف لا يؤدي عمله الوظيفي وفقا لالتزامه بطاعة القانون فحسب ،بل استنادا الى أهمية واجب الطاعة ازاء الرؤوساء الذين يمثلون همزة الوصل بينه وبين القانون(7).
    ويعتبرهذا الواجب من أبرز واجبات الوظيفة العامة ، وهو يقضي بوجوب امتثال الموظف المرؤوس الى "الأوامر" التي تصدر عن السلطة الرئاسية في شكل تعليمات أو توجيهات أو منشورات أو كتب دورية أو قرارات ادارية.
    وقد نص نظام الخدمة المدنية صراحة على هذا الواجب بالقول"يجب على الموظف أن ينفذ أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم ،ويراععي التسلسل الاداري في الاتصالات الوظيفية".
    ويقتضي واجب طاعة الرؤساء عدم مخالفة المرؤوس للأوامر الصادرة اليه من رئيسه في مجال العمل الا اذا كان تنفيذ هذه الأوامر ينطوي على ارتكاب جريمة جنائية ، أما اذا كانت المخالفة التي يتضمنها تنفيذ الأوامر الرئاسية تشكل مخالفة تأديبية فان الموظف لا يعفى من المسؤولية الا اذا توافرت شروط معينة هي:
    1- أن تكون المخالفة عادية وليست جسيمة .
    2- ارتكاب الموظف للمخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب صادر اليه من الرئيس .
    3- أن ينبه المرؤوس رئيسه كتابة الى أن أمره غير مشروع وأن في تنفيذه مخالفة ادارية أو مالية ومع ذلك يِصر الرئيس على أمره .
    فاذا ما توافرت هذه الشروط تكون المسؤولية على الرئيس مصدر الأمر وحده(8) .




    (7) راجع ما تقدم – يحيى قاسم علي ،مرجع سابق ،صفحة 145،146.

    (8) راجع ما تقدم- الاستاذ الدكتور نواف كنعان،مرجع سابق،صفحة 150.


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي التأديب ،في ،الوظيفة،العامة


    الفرع الثالث:المحافظة على الأموال العامة
    فعلى الموظف أن يعمل على صيانة أموال الدولة التي يستعملها بحكم عمله والمحافظة عليها ، ولا يقتصر هذا الواجب على مجرد عدم اختلاس أو فقدان الأموال والمعدات بل يشمل كيفية استغلالها وعدم تعرضِها للضياع والتلف المترتبة على اهمال أو سوء صيانة (9).
    يترتب على اكتساب الأموال العامة للصفة العمومية نتيجة مهمة تتمثل في عدم قابلية الأموال العامة للتصرف فيها سواء أكانت أموال منقولة أو عقارية ،وسواء أكان التصرف بمقابل أو بغير مقابل وسواء أكان التصرف جبرا أم رضاء ،ويسري هذا الحظر على جميع الأموال العامة .
    وغني عن البيان أن الغاية من هذا الحظر تتمثل في حماية الأموال العامة ومنع انتقال ملكيتها الى الغير ما دام أنها مخصصة للنفع العام ،وبذا تملك الادارة وفي أي وقت استرداد ما باعته خطأ من أموال عامة ،ولكن هذا لا يمنع السلطة الادارية المختصة من التصرف بالأموال العامة بعد تجريدها من صفة العمومية ،أي أن تخصيصها للنفع العام (10).


    وهذا الواجب يفرض على الموظف مراعاة عدة أمور وهي:-
    1- المحافظة على أموال وممتلكات الادارة التي يعمل بها الموظف ومراعاة صيانتها.
    2- عدم مخالفة القوانين والأنظمة الخاصة بالعطاءات واللوازم ،والرقابة المالية على الايرادات والنفقات .
    3- عدم الاهمال أو التقصير أو التجاوز للحقوق المالية الخاصة بالدولة .
    4- عدم الاهمال أو التقصير في صيانة أو استخدام أي مال من الأموال العامة المعهود به الى الموظف أو تدخل صيانته أو استخدامه في اختصاصه،وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته للخطر ،وقد رتب قانون العقوبات الاردني عقوبات جزائية على الموظف الذي ألحق ضررا بمصالح الدولة من جراء الاهمال أو التهاون في القيام بواجبات وظيفته بلا سبب مشروع.
    5- عدم استيلاء الموظف على الأموال المسلمة اليه بسبب وظيفته ،وقيامه بتحصيل أموال غير مستحقة عند جباية الضرائب أو الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو ما شابهها ،وتطبيقا لذلك فقد قضي بمسؤولية أحد الموظفين تأديبيا لعدم اتباعه تعليمات الرؤوساء القاضية بتوريد المبالغ التي قام بتحصيلها الى فروع الخزانة العامة ، فاحتفظ لديه بمبلغ نقدي ضخم ،فذلك من شأنه تعريض المال العام للضِياع خاصة اذا كانت الخزانة الحديدية لدى الموظف تالفة وغير صالحة للحفظ.
    6- عدم اعاقة أو تأخير تنفيذ أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها والخاصة بجباية الضرائب والرسوم المقررة قانونا ، أو تنفيذ قرار قضائي أو اي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية وله صلة بأموال الدولة وممتلكاتها(11).


    (9) راجع ما تقدم- الدكتور خالد سمارة الزعبي،مرجع سابق ،صفحة 208.

    (10) الاستاذ الدكتور علي خطار شطناوي ،الوجيز في القانون الاداري ،الطبعة الأولى لعام 2003،صفحة 753.

    (11) راجع ما تقدم – الاستاذ الدكتور نواف كنعان ،مرجع سابق ،صفحة 153،154.


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي التأديب ،في ،الوظيفة،العامة


    الفرع الرابع : كتمان سِر المهنة
    ويعني عدم افشاء الأسرار التي يطلع عليها الموظف بحكم منصبه اذا كانت سرِية بطبيعتها كالأمور المتصلة بحياة الناس الخاصة ،أو نشر معلومات ووثائق سرِية وهذا الواجب ليس مطلوبا من الموظف وهو على رأس عمله فقط بل من المفروض عليه بصفة دائمة حتى بعد تركه الخدمة الى أن تزول صفة السرِية .
    ومخالفة هذا الواجب تعرِض الموظف الى جانب المسؤولية الادارية والمسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية، كما تضمَن نظام الخدمة المدنية الأردني هذا الواجب الوظيفي بحيث يجب عليه أن يتوخى في عمله المحافظة على مصالح الدولة و ممتلكاتها وأموالها وعدم التفريط بأي من حقوقها ،كما يحظر عليه الافضاء بأي معلومات أو بيانات عن المسائل التي تصدر بشأن سريِتها تعليمات أو قرارات أو تشريعات خاصة ، كما يحظر عليه أن يحتفظ لنفسه بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو صور عنها بحسب المادتان (43/د،44/ب)(12).


    المطلب الثاني
    واجبات الموظف خارج نطاق الوظيفة
    لا تعتبر واجبات الموظف خارج نطاق الوظيفة ،تتعلق بأداء العمل مباشرة وهي كثيرة ومتنوعة وتختلف في أهميتها ومدى التزام الموظف بها من وظيفة الى أخرى وفي نفس الوظيفة من درجة الى أخرى ،ولذا سنقوم بتقسيم هذا المطلب الى ثلاثة فروع ،نتناول في الفرع الأول واجب السلوك الحسن والمحافظة على كرامة الوظيفة،ونتناول في الفرع الثاني عدم الجمع بين الوظيفة و الأعمال المحظورة بالنص،ونتناول في الفرع الثالث عدم تجاوز الحدود المرسومة خلال ممارسة النشاطات العامة .
    الفرع الأول:واجب السلوك الحسن والمحافظة على كرامة الوظيفة
    ان حسن السيرة والسلوك ولو لم يستمر الموظف في وظيفته ،فلا تقتصر مسؤولية الموظف عما يقع منه من أعمال في مباشرته الوظيفة انما يسأل كذلك تأديبيا عما قد يرتكبه خارج نطاق الوظيفة وبوصفه فردا من أفراد المجتمع ،ويكون ذلك من خلال تجنِب السلوك الشائن وبالتالي فهو مطالب على الدوام بالحرص على شرف الوظيفة التي ينتمي اليها حتى ولو كان بعيدا عن نطاق أعمالها ، ولا يجوز أن يصدر منه ما يمكن أن يكون مناقضا للثقة الواجبة والأحترام المطلوب منه .
    مثاله- معاشرته لأسرة سيئة السمعة وكذلك تعاطي الخمور والقمار والظهور بحالة سكر شديد ظاهر في محل عام (13).
    يوجب نظام الخدمة المدنية على الموظف أن يحافظ في جميع الأوقات على شرف الوظيفة وحسن سمعتها، فالمشرِع لم يقِصر مسؤولية الموظف على ما يرتكبه من أعمال في مباشرته لوظيفته الرسمية وتأديته لواجباته الوظيفية، بل تجاوز ذلك الى مسؤولية الموظف عما يصدر منه خارج هذا النطاق وبوصفه فردا من أفراد المجتمع.
    ان الاتجاه الغالب في الفقه والقضاء الاداريين يرى وجوب النظر الى كل تصرف يصدر عن الموظف على حدة ،في ضوء ملابساته وظروفه والمركز الذي يحتله الموظف ،مع مراعاة مدى خطورة انعكاس السلوك الخارجي للموظف على العمل الوظيفي من حيث الاخلال بكرامة الوظيفة ومقتضياتها (14)،وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا الأردنية في أحد أحكامها حيث قضت " بأن الموظف الذي حاز على ثقة الادارة عند تعيينه يجب أن يسلك مسلكا حسنا ،ويتجنب الانزلاق في الخطأ أو أن يسلك مسلكا شائنا لا يتفق وكرامة الوظيفة "(15)


    (12) راجع ما تقدم - الدكتور خالد سمارة الزعبي،مرجع سابق ،صفحة 208،209.

    (13) راجع ما تقدم - الدكتور خالد سمارة الزعبي،مرجع سابق ،صفحة 209.

    (14) راجع ما تقدم – الاستاذ الدكتور نواف كنعان ،مرجع سابق ،صفحة 149.

    (15) راجع ما تقدم – عدل عليا أردنية ،قرارها رقم 55/72 ،مجلة نقابة المحامين الاردنيين ،سنة 1972،ص 992.


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي التأديب ،في ،الوظيفة،العامة


    الفرع الثاني: عدم الجمع بين الوظيفة والأعمال المحظورة بالنص
    بغية المحافظة على استقلالية الموظف العام وضمان تفرغه لوظيفته ، حظر المشرع على الموظف بعض التصرفات مثل مزاولة الأعمال التجارية أو الأشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالسها الادارية أو أي عمل فيها الا اذا كان مندوبا عن الحكومة أو بأذن من السلطة المختصة.
    واذا كان الأصل أن الموظف محظور عليه الاشتغال في الاوجه المختلفة للنشاط المهني أو مزاولة الأعمال التجارية والصناعية الا ان التشريعات تورد استثناء من هذا الأصل وتجيز للموظف الجمع بين أعمال وظيفته وعمل آخر ، مثال ذلك ما تنص عليه المادة (25) من القانون الفرنسي لسنة 1983 بقولها "على الموظفين الذين أن يخصصوا كل وقتهم لنشاطهم المهني أو للوظائف التي المسندة اليهم ولا يمكن أن يزاولوا بصفتهم المهنية نشاطا خاصا تجاريا أيا كان طبيعته ، غير أنه يمكن مخالفة هذه الشروط بمرسوم صادر عن مجلس الدولة بصفة استثانئية"(17) .

    ويلاحظ على أن نظام الخدمة المدنية لم يفرد ضمن النص الخاص بهذا الواجب فقرة خاصة ،بحظر الجمع بين الوظيفة العامة وممارسة أية مهنة من المهن المختلفة ،بالرغم من أنه نص صراحة ،وفي فقرة مستقلة على حظر قيام الموظف بالعمل كمحرر في مطبوعة دورية أو موقوتة ، أو الاشتراك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في ادارتها الا اذا كانت تصدرها احدى الدوائر .
    وبالرغم من ذلك فاننا نرى بأنه يستفاد من ظاهر النص الخاص بحظر قيام الموظف بأي عمل خارج نطاق أعماله الرسمية الا بتصريح مسبق من الجهة المختصة ،أنه يمكن أن يشمل حظر الجمع بين الوظيفة العامة وممارسة مهنة من المهن المختلفة ،وذلك ضمن الضوابط والقيود الواردة في هذا النص ، لاسيما وأن القوانين والأنظمة التي تحكم ممارسة بعض المهن تمنع مثل هذا الجمع ،كما هو الحال في قانون نقابة المحامين الذين يمنع الجمع بين المحاماة والوظيفة في مؤوسسة رسمية أو الأعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي(18) .


    (17) راجع ما تقدم - يحيى قاسم علي ،مرجع سابق ،صفحة 154.

    (18) راجع ما تقدم – الاستاذ الدكتور نواف كنعان ، مرجع سابق ،صفحة 156.


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي التأديب ،في ،الوظيفة،العامة


    الفرع الثالث: عدم تجاوز الحدود المرسومة خلال ممارسة النشاطات العامة
    لقد أعطى القانون الحق للموظف القيام بممارسة النشاطات العامة ومن ابرزها حق الانتخاب ، والترشيح ،وحرية الرأي ،والانضمام للأحزاب السياسية والنقابات العامة.
    وقد حظر المشرِع الاردني على الموظف العام الانتماء الى أي حزب سياسي أو الاشتراك بأي مظاهرة أو اضراب ، كما أنه لايجوز أن يستغل وظيفته وعمله الرسمي لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي ، أو أن يقبل العمل خارج نطاق وظيفته وعمله الرسمي الا باذن مسبق من الوزير المختص ووفق شروط محددة بحيث لا تؤدي الى تعطيل أعماله الرسمية ولا لأي جهة لها علاقة بدائرته بحسب نص المادة (44) من القانون (19) .


    المبحث الثاني
    تأديب الموظفين العموميين
    الخطأ الوظيفي هو الأساس أو نقظة الأرتكاز الذي تدور حولها أية دراسة متعلقة بالتأديب في مجال الوظيفة العامة ،ويشكل الخطأ الوظيفي والعقوبة المقررة له، و سلطة التأديب والضمانات التأديبية الأسس العامة للنظرية العامة للتأديب ،حيث أنه يتم توقيع العقوبات التأديبية على الموظف العام بمناسبة ثبوت مسؤوليته عن الأخطاء الوظيفية ،وهذا ينبغي القول بأن التأديب ليس هدفا بذاته بل يعد ضرورة ملحة لأنه ينطوي على معنى التهذيب للأخلاق والردع للأعمال المخلة واعادة النظام والاستقرار ولذا سنقوم بتقسيم هذا المبحث الى مطلبين ،نتناول في المطلب الأول ماهية الجريمة التأديبية ،ونتناول في المطلب الثاني العقوبة التأديبية.
    المطلب الأول
    ماهية الجريمة التأديبية
    تعد المخالفات المسلكية المرحلة الأولى من مراحل الدعوى التأديبية ،اذ تقتضي المسؤولية التأديبية بداهة ارتكاب الموظف العام فعلا أو ايجابيا أو سلبيا ينطوي على على ضرر يلحق بسير المرفق العام الذي ينتمي اليه ،فلا شك أن مخالفة الواجبات الوظيفية التي ورد النص عليه صراحة في القانون تكون مخالفات مسلكية تستحق العقاب التأديبي(20) ، ولذا سنقوم بتقسيم هذا المطلب الى فرعين،نتناول في الفرع الأول تعريف الجريمة التأديبية ،ونتناول في الفرع الثاني أركان الجريمة التأديبية.


    (19) راجع ما تقدم - الدكتور خالد سمارة الزعبي،مرجع سابق ،صفحة 209،210.

    (20) راجع ما تقدم- الاستاذ الدكتور علي خطار شطناوي، مرجع سابق ،صفحة 499.


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي التأديب ،في ،الوظيفة،العامة


    الفرع الأول: تعريف الجريمة التأديبية :
    القاعدة في الجرائم الجنائية أنها محددة على سبيل الحصر بحيث لا يمكن أن يعاقب انسان الا اذا ارتكب عملا جرَمه القانون،ووفقا لمبدأ شرعية الجرائم –أنه لا عقوبة ولا جريمة الا بنص- الا أن هذا المبدأ ليس واردا في الجرائم التأديبية ،فالمشرع لا يضع تعريفا محددا للجريمة التأديبية ،انما يقتصر المشرع على بيان واجبات الموظفين و الأعمال المحظورة عليهم بصورة عامة ودون تحديد دقيق.
    فالجريمة التأديبية هي سبب القرار الصادر بالعقاب ،فلا يعاقب الموظف الا اذا ارتكب ما من شأنه أن يخل بمقتضيات وظيفته أو ما لا يتفق مع مركزه كموظف عام.
    وقد عرف القضاء المصري الجريمة التأديبية في أكثر من مناسبة فذكرت المحكمة الادارية العليا المصرية أن الجريمة التأديبية هي اخلال الموظف بواجبات وظيفته ايجابا أو سلبا أو قيامه بعمل من الأعمال المحرمة عليه.
    وقد عرف الفقيه الفرنسي دليبريه انها فعل أو امتناع عن فعل ينسب الى فاعل ويعاقب عليه بجزاء تأديبي (21).

    ويقصد بالمخالفات التأديبية الأعمال المخلة بواجب من الواجبات الوظيفية ايجابا أو سلبا ،ويطلق عليها البعض أحيانا اسم الجرائم التأديبية وأحيانا الأخطاء التأديبية.
    وقد نص نظام الخدمة المدنية على المخالفات التأديبية بالقول:اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية أو في تطبيقها ،أو عرقلتها ،أو الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه فتفرض عليه احدى العقوبات التأديبية ........(22)
    ويلاحظ على هذا النص أن المشرع لم يورد المخالفات التأديبية على سبيل الحصر وذلك لصعوبة تحديد الواجبات التي تقع على عاتق الموظف حصرا ،ذلك أن المخالفات التأديبية لا تحكمها قاعدة "لا جريمة ولا عقوبة الا بنص" المطبقة في الجرائم الجنائية ،وانما تحكمها هذه القاعدة بشكل جزئي وبصيغة أخرى هي" لاعقوبة الا بنص" ،أي أنه في المجال الاداري يؤخذ بشق واحد عن مبدأ مشروعية الجزاء التأديبي دون الشق الآخر، وترتيبا على ذلك فان المشرع يرسم الاطار الخاص بالمخالفات التأديبية بطريقة تسمح للسلطات التأديبية بسلطة تقدير ما اذا كان العمل الذي قام به الموظف يعد خروجا على واجبات وظيفته أو اخلالا بكرامة الوظيفة أم لا ، مع خضوع هذا التقدير لرقابة القضاء (23).


    (21) راجع ما تقدم – الدكتور خالد سمارة الزعبي، مرجع سابق،صفحة 233.

    (22) راجع ما تقدم – المادة 132 من نظام الخدمة المدنية الاردني رقم (1)لسنة 1988.

    (23) راجع ما تقدم – الاستاذ الدكتور نواف كنعان ،مرجع سابق ، صفحة 165،166.


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي التأديب ،في ،الوظيفة،العامة


    فالتأديب لا يستهدف مجرد العقاب وينحصر غرضه الأساسي في تمكين المرفق العام من اداء رسالته وسد الثغرات ومعالجة النقص في الجهاز الاداري ،وهذا الهدف أهم من العقاب ،ولهذا فان الادارة عندما تعاقب الموظف فانها تضع في اعتبارها الاحاطة بالظروف التي تم فيها الخطأ ،وتلك التي مكنت الموظف من ارتكاب الخطأ أو سهلت ارتكابه ،فاذا تمت اجراءات التأديب بعيدا عن الادارة ،واقتصر دورها على الاتهام ،فان هذا الهدف للتأديب سوف يتوارى خلف طابعه العقابي وبناءا على هذا الهدف تتمتع الادارة بحرية التقدير في التاديب ،فلها أن تعدل عن تأديب الموظف المخطىء اذا قدرت وفقا لظروف العمل بالمرفق العام الذي وقع فيه الخطأ ،أن التأديب قد يؤدي الى عكس المقصود منه ، وتختفي هذه الحرية اذا عهد بالتأديب الى جهة خارج الادارة ،لأن الأمر سوف يركز على الخطأ ، ولن تحظى الظروف المشار اليها بما هي جديرة به من اهتمام (24).
    الفرع الثاني: أركان الجريمة التأديبية :
    ان الجريمة التأديبية باعتبار أنها تقوم من خلال أن يأتي موظفا عملا أو أن يمتنع عن أداء عمل يكون من شأنه الاخلال بمقتضيات الوظيفة العامة ،سواء كان داخل نطاق الوظيفة أو خارجها بما لا يتفق مع مركزه كموظف عام .
    وفي نظام الخدمة المدنية الاردني رقم 1 لسنة 1988 تقوم الجريمة التأديبية اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية أو في تطبيقها ، أو أقدم على عمل من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به ،أو عرقلتها أو الاساءة الى أخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه(25).
    ترتكز المخالفة التأديبية على ركنين أساسيين وهما:
    أولا: الركن المادي: يتمثل الركن المادي في الجريمة التأديبية في الفعل الايجابي أو السلبي الذي يرتكبه الوظف اخلالا بالواجبات الوظيفية سواء أكان في نطاق الوظيفة أو خارجها.
    ويشترط لتوافر الركن المادي للمخالفة التأديبية ما يلي:-
    1- أن يكون هنالك تصرف ايجابي أو سلبي يرتكبه الموظف اخلالا بواجبات الوظيفة من الناحية العملية أو الواقعية ، بحيث يكون هنالك تصرف محدد وثابت ارتكبه الموظف ، اذ لا يكفي لتوفر هذا الركن مجرد الشائعات أو بناءا على مجرد الشك ، وانما لا بد من قيام الموظف بتصرف أو نشاط معين فيه اخلال بواجب وظيفي.
    2- أن يخرج السلوك أو التصرف الذي يرتكبه الموظف الى حيز الواقع ، أما الاعمال التحضيرية التي تتمثل في اعداد وسائل تنفيذ المخالفة التأديبية لا تعتبر في حد ذاتها مخالفة تأديبية .
    ثانيا: الركن المعنوي: ويتمثل هذا الركن في توافر الارادة الآثمة لدى الموظف مرتكب الخطأ الوظيفي ، أو بمعنى آخر اتجاه ارادة وسلوك الموظف الى ارتكاب الفعل الايجابي أو السلبي المخِل بواجبات الوظيفة العامة .
    وترتيبا على ذلك لا تقوم المسؤولية التأديبية رغم توافر الركن المادي للخطأ التأديبي في حالات عدم توافر الارادة الآثمة أو غير المشروعة لدى الموظف مثل حالات الضرورة الملجئة ، والاكراه ،والقوة القاهرة، وحالة ارتكاب الفعل من الموظف تنفيذا لأوامر رئاسية واجبة الطاعة.

    (24) راجع ما تقدم – الدكتور عبدالفتاح عبد الحليم عبد البر،الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة /دراسة مقارنة،طبعة 1979،ص18.

    (25) راجع ما تقدم- الدكتور خالد سمارة الزعبي ،مرجع سابق،صفحة 234.


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي التأديب ،في ،الوظيفة،العامة


    ثالثا: صلة المخالفة التأديبية بالجريمة الجنائية : هنالك صلة تربط المخالفة التأديبية بالجريمة الجنائية ، وتبدو هذه الصلة واضحة عند ارتكاب الموظف لأفعال أو تصرفات تشكل مخالفات جنائية وتأديبية في آن واحد ، كما أن كلا منهما تستقل عن الأخرى في جوانب متعددة ومنها:-
    1- مظاهر الارتباط بينهما:
    أ) أن كلا من المخالفة التأديبية والجريمة الجنائية تقوم على أعمال محظورة يجب تجنبها تحقيقا للمصلة العامة ، فهي في المخالفة التأديبية أعمال محظورة على الموظف بموجب نظام الخدمة المدنية ، وهي في الجرائم الجنائية محظورة بموجب قانن العقوبات .
    ب) أن كلا من المخالفة التأديبية والجريمة الجنائية تخضع لأجراءات التحقيق .
    ج) أن ارتكاب الموظف للجريمة الجنائية والمخالفة التأديبية في نفس الوقت يترتب عليه الزام السلطات التأديبية بوقف اجراءات التحقيق والمحاكمة وعدم تحريكها الى أن يصدر حكم قضائي قطعي في الدعوى الجزائية المقدمة ضد الموظف المخالف(26).
    المطلب الثاني
    العقوبة التأديبية
    عمل المشرع على تحديده للعقوبات التأديبية وميز كذلك بين أنواع العقوبات التي يجوز توقيعها ، ويضع لها نصابا لا يتجاوزه في المدة والمقدار ، كما أنه في بعض الأحوال يقيم العلاقة بين جريمة بذاتها والعقوبة المقررة لها على النحو المقرر في قانون العقوبات الجنائي ويجيز للادارة أن تضع لوائح للجزاءات تتضمن الجرائم والعقوبات المقررة لها وتلتزم بها عند التطبيق.
    وقد مكن التحديد التشريعي للعقوبات القضاء من تقرير مبدأ تفسير النصوص المتعلقة بالجزاءات تفسيرا ضيقا لا توسع فيه ولا قياس عليه ،ومن الزام الادارة بقواعد المساءلة التأديبية كلما ارادت عقاب الموظف ،وأن يكون هذا العقاب بأحد الجزاءات المنصوص عليها وهذا ما يتطلب أن يكون ثمة خطأ يستوجب العقاب(27)،ولذا سنقوم بتقسيم هذا المطلب الى أربعة فروع فروع ،نتناول في الفرع الأول المبادىء التي تحكم اختيار وتوقيع العقوبات التأديبية ،ونتناول في الفرع الثاني أنواع العقوبات التأديبية ونتناول في الفرع الثالث سقوط العقوبة التأديبية،ونتناول في الفرع الرابع التعليق على القرار القضائي.

    (26)راجع ما تقدم – الاستاذ الدكتور نواف كنعان ، مرجع سابق ، صفحة 170،171،173.


    (27) راجع ما تقدم – الدكتور عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر،مرجع سابق، صفحة 416،417.


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #11
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي التأديب ،في ،الوظيفة،العامة


    الفرع الأول: المبادىء التي تحكم اختيار وتوقيع العقوبات التأديبية
    يترتب على المبادىء التي تحكم اختيار وتوقيع العوبات التأديبية نتائج ضرورية له وتكمله ،ومنها ضرورة أن يكون الجزاء المزمع توقيعه منصوصا عليه وقت وقوع الجريمة وتخضع العقوبة التأديبية من حيث اختيارها وتقديرها لثلاثة مبادىء أساسية وهي:-
    أولا:مبدأ مشروعية العقوبة التأديبية :تخضع العقوبات التأديبية للمبدأ العام "لا جريمة ولا عقوبة الا بنص" شأنها في ذلك شأن العقوبات الجنائية ،وهذا المبدأ يقضي بعدم توقيع عقوبات تأديبية على الموظف ما لم ترد ضمن قائمة العقوبات التأديبية المنصوص عليها صراحة وعلى سبيل الحصر ، وعلى ذلك لا يجوز للسلطات التأديبية المختصة أن توقع على الموظف عقوبة الحرمان من الاجازة السنوية كلها أو بعضها(28).
    ثانيا: مبدأ عدم رجعية الجزاء التأديبي : ومؤدى هذا المبدأ أي أن الجزاء التأديبي لا يرتب أثره الا من تاريخ توقيعه ،وليس ذلك الا تطبيقا للمبادىء العامة التي تقضى بعدم رجعية القرارات الادارية الفردية.
    ونتيجة الى ذلك فان الجزاء التأديبي المنصوص عليه وقت اتخاذه ووقت ارتكاب الجريمة يكون غير مشروع اذا طبِق بأثر رجعي ، بمعنى اذا امتدت آثاره الى وقت سابق على صدوره ،فلا يجوز أن يرتد أثر الجزاء الى تاريخ المخالفة ، مهما كانت خطورة هذه المخالفة أو حداثة ارتكابها بل انه حتى في الحالات يلغى فيها الجزاء لعيب في الشكل ،فانه لايجوز عند العودة الى توقيع الجزاء من جديد على الوجه الصحيح اعطاؤه أثرا رجعيا يمتد الى تاريخ توقيع الجزاء الملغي،فاذا وقع الجزاء بالمخالفة لذلك كان باطلا فيما تضمنه من أثر رجعي(29).

    ثالثا: مبدأ تسبيب الأحكام التأديبية:يعد تسبيب الأحكام التأديبية من أهم ضمانات التأديب والمقصود بتسبيب الحكم هو ذكر سببه في صلب الحكم ذاته ،مع بيان العقوبة المقررة على الموظف والمخالفة التي كانت سببا لهذه العقوبة .
    والغاية من ذلك هو التأكد من مدى اطلاع المحكمة على وقائع الخصومة وجميع المستندات والأوراق المقدمة اليها ،وعملها بجميع ما أبداه الخصوم من طلب ودفوع وكذلك مدى التزامها بالاعتبارات القانونية في توقيع الجزاء والتي بنت عليها الحكم التأديبي .
    ر ابعا: مبدأ حق الطعن القضائي:ان حق التقاضي من الحقوق العامة التي يجب أن تعترف بها الدساتير للأفراد بصفة عامة، ولعل أهم ضمانات الموظف العام في مواجهة سلطة التأديب حق الطعن القضائي في الأحكام القضائية الواقعة عليه ذلك لأن القضاء بما يتصف به من حيدة ونزاهة معروفة تخصيصه في مسائل المنازعات التي من شأنها أن ينظر فيها وخاصة الى الجزاء التأديبي للموظف من وجود عدم المشروعية التي قد تلحق بقرار الجزاء (30).
    خامسا: مبدا التناسب بين العقوبة والمخالفة: ويعني هذا المبدأ أن تراعي سلطة التأديب عند توقيع العقوبة التأديبية على الموظف المخالف في تحديدها مدى تناسبها مع درجة المخالفة التي ارتكبها الموظف آخذة في الاعتبار السوابق والظروف المشددة والظروف المخففة والملابسة لهذه المخالفة .
    أما في قضاء محكمة العدل العليا الاردنية فيستفاد من بعض أحكامها أنها أكدت على التزام السلطات التأديبية باعمال مبدأ التناسب وهي بصدد تقرير العقوبة التأديبية فقضت بقولها"للسلطة التأديبية صلاحية تقدير خطورة الذنب الاداري ،وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك ،الا أن مشروعية هذه السلطة التقديرية رهن بأن لا يشوي استعمالها غلو ، ومن صور هذا الغلو عدم الملائمة الظاهر بين درجة خطورة الذنب الاداري وبين نوع الجزاء ومقداره"(31) .

    (28) راجع ما تقدم – الاستاذ الدكتور نواف كنعان ،مرجع سابق ، 183،184.

    (29) راجع ما تقدم – الدكتور عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر،مرجع سابق ،صفحة 446.

    (30) راجع ما تقدم – الدكتور خالد سمارة الزعبي،مرجع سابق ،صفحة 257،258.

    (31) راجع ما تقدم – الاستاذ الدكتور نواف كنعان ،مرجع سابق،صفحة 185،186.


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #12
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي التأديب ،في ،الوظيفة،العامة


    الفرع الثاني: أنواع العقوبات التأديبية : تعد العقوبة التأديبية بصفة عامة وسيلة من الوسائل الادارية الرادعة تطبقها الجهة المختصة بناءا على نص في القانون من أجل المحافظة على النظام داخل الجماعة الوظيفية والعقوبة الوظيفية تحمل صفة الوظيفة بالعبء الذي لا تمس الا المخالف في مصالحه الوظيفية بمعنى أنها عقوبة شخصية ومن أهم العقوبات التأديبية :-
    1- التنبيه ويقصد به التوجيه الاداري الصادر من السلطة المنوط بها تأديب الموظف تذكيرا له بواجباته الوظيفية في معرض قيامه بما يستوجب هذا التذكير ،والحقيقة هي أن التنبيه لا يعدو ان يكون مجرد توجيه اداري للموظف تذكيرا له بواجباته الوظيفية وليس جزاءا تأديبيا ،اذ لا يرتب عليه أي أثر قانوني .


    2- الانذار وقد أخذ به كعقوبة تأديبية ،وينطوي على تحذير الموظف المخالف ،بعدم العودة للاخلال بالواجب الوظيفي وضرورة ترشيد سلوكه مستقبلا ،ويوقع هذا الجزاء عند ارتكاب الاخطاء الوظيفية البسيطة التي لا تنطوي على خطورة تهدد كيان الوظيفة أو حسن سير المرفق العام .

    3- الحسم من الراتب الشهري بما لا يتجاوز 20%: يعتبر الخصم من راتب الموظف من العقوبات التأديبية التي تترتب عليها آثارا ماديا مباشرة ،اذ يتمثل في خصم جزء من الراتب الشهري الاساسي للموظف المخالف رغم استحقاقه لهذا الراتب بحكم مباشرته للعمل المسند اليه ، والجدير بالذكر أن المشرع الفرنسي ألغى عقوبة الخصم من الراتب من قائمة العقوبات ،وذلك خلافا للتشريعات العربية ومنها العراق الذي لم يكتف بانقاص الراتب كعقوبة بل رَتب عليها تأخير الترفيع أو الزيادة مدة سنتين(32).

    4- تنزيل أو خفض الدرجة :وتعني هذه العقوبة التأديبية خفض درجة الموظف الى درجة أدنى من الدرجة الوظيفية التي يشغلها وفقا لسلم الدرجات والرواتب.
    وتنص بعض تشريعات الوظيفية العامة على أن خفض الدرجة ،يكون الى الدرجة الادنى مباشرة كما هو الحال في قانون العاملين المدنيين في الدولة المصرية ،ذلك لأن الخفض لأكثر من درجة يعتبر جزاء بالغ القسوة ،ويؤيد غالبية الفقه الاداري هذا الاتجاه التشريعي الذي يقضي بقصر التخفيض على درجة واحدة مباشرة .
    وقد حدد نظام الخدمة المدنية ضوابط وآثار عقوبة تنزيل الدرجة فنص على أن عقوبة تنزيل الدرجة تنفذ بوضع الموظف في الدرجة الادنى مباشرة من الدرجة التي يشغلها وبراتب السنة المناظرة لها، ولا ينظر في ترفيعه في هذه الحالة قبل مرور ثلاث سنوات على تنزيل درجته.


    (32) راجع ما تقدم – يحي قاسم علي ، ضمانات تأديب الموظف العام في تشريعات اليمن ،العراق،مصر،فرنسا،صفحة101،102.


    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #13
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي التأديب ،في ،الوظيفة،العامة


    5- الاستغناء عن الخدمة : عتبر هذه العقوبة من العقوبات الشديدة التي يترتب عليها الاضرار بمركز الموظف المالي والوظيفي معا ، والاضرار بمصلحة الادارة التي ستتأثر حتما بشغور وظيفة الموظف الذي استغنت عن خدماته ،ولذلك وضع المشرع الاردني الضمانات التي تحول دون خطأ أو تعسف السلطات التأديبية من جهة ، وتحقق التوفيق في ذات الوقت بين مصالح الموظفين ومصلحة الوظيفة العامة (33).
    الفرع الثالث: سقوط العقوبة التأديبية : يعد القرار التأديبي الغاية التي تستهدفها الدعوى التأديبية ،فهو ثمرة خالصة نتيجة سلسلة طويلة ومعقدة من الاجراءات التمهيدية التي تنتهي عادة بقرار تأديبي بصرف النظر عن مضمونه ،ولهذا تنتهي الدعوى التأديبية نهاية مبتسرة قبل اكتمال اجراءاتها العادية وقبل أوانها ،وتتعدد أسباب انقضاء الدعوى التأديبية (34).
    يسقط حق السلطات التأديبية في توقيع العقوبات التأديبية على الموظف المخالف وذلك للعديد من الاسباب من أهمها:-
    أ)مضي المدة :حدد نظام الخدمة المدنية مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقوع المخالفة تسقط بعدها الدعوى التأديبية ،فالعبرة في حساب هذه المدة بتاريخ وقوع المخالفة لا من تاريخ اكتشافها .
    والحكمة من أخذ المشرع بمبدأ سقوط العقوبة التأديبية بمضي المدة تتمثل في أنه بمرور الزمن قد تنسى المخالفة وتنتفي من ثم الحاجة الى الزجر أو الردع ، اذ ليس من المصلحة العامة في شيء أن يظل الموظف المخالف مهددا في حياته الوظيفية ، ويستمر مركزه الوظيفي معلقا وغير مستقر لفترة طويلة.
    ب) محو العقوبة التأديبية : ويقصد بها رد الاعتبار ردا اداريا للموظف المخالف الذي فرضت عليه عقوبة تأديبية وتم تنفيذها بحقه بعد انقضاء مدة معينة بحسب نوعية العقوبة .
    ويتم هذا المحو للعقوبة بموجب قرار اداري يصدر من الوزير المختص بناءا على تنسيب لجنة تشكل لهذا الغرض تتولى التثبت من حسن سلوك واداء العمل من جانب الموظف بعد توقيع العقوبة التأديبية عليه.

    (33) راجع ما تقدم- الاستاذ الدكتور نواف كنعان ،مرجع سابق، صفحة 180،181.

    (34) راجع ما تقدم – الاستاذ الدكتور علي خطار شطناوي ،مرجع سابق ،صفحة 573.


    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #14
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي التأديب ،في ،الوظيفة،العامة


    وقد حدد نظام الخدمة المدنية الأحكام الخاصة بمحو العقوبة التأديبية كما يلي:-
    1- ان محو العقوبة التأديبية يترتب عليه عدم أخذ هذه العقوبة في الاعتبار لأية غاية من الغايات المقصودة بهذا النظام ،وهذا يعني اعتبار العقوبة التأديبية الموقعة ضد الموظف كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل .
    2- اشتراط ثبوت أن الموظف الذي وقعت عليه العقوبة قد أصبح حسن السيرة والسلوك ،بمعنى ان سلوكه وعمله بعد توقيع العقوبة التأديبية عليه كانا مرضيين خلال المدة المحددة نظاما لمحو كل عقوبة من العقوبات التأديبية الموقعة عليه.
    ج) الوفاة :نص نظام الخدمة المدنية صراحة على أن الاجراءات التأديبية المتخذة مع الموظف تتوقف عند وفاته ، حيث لا يجوز الاستمرار فيها أو اصدار اي قرار بشأنها بأي صورة من الصور(35) .
    ومدة سقوط الدعوى التأديبية أو حق العقاب في نظام الخدمة المدنية الاردني بالنسبة للموظف الموجود في الخدمة هي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابه الجريمة ، وتنقطع مدة سقوط الدعوى اذا ما قدمت ضد الموظف شكوى خلال المدة المذكورة أو أجرى تحقيق معه حولها ،أو اتخذ بحقه أي اجراء تأديبي ،أو أحيل الى سلطة قضائية بجرم ناشيء عن تلك المخالفة أو يتعلق بها بشكل مباشر أو غير مباشر ،كما أن الاجراءات التأديبية المتخذة بحق أحد الموظفين توقف عند وفاته، ويمنع الاستمرار فيها أو اصدار أي قرار بشأنها (36) .

    (35) راجع ما تقدم – الاستاذ الدكتور نواف كنعان ،مرجع سابق ،صفحة 188،189،190.

    (36) راجع ما تقدم – الدكتور خالد سمارة الزعبي ،مرجع سابق، صفحة 240.


    0 Not allowed! Not allowed!

  16. #15
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Ameen al-genimate
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    136
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    100




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي التأديب ،في ،الوظيفة،العامة


    الخاتمة
    ان من الواجبات الرئيسية التي يناط بها الموظف العام هو ضرورة العمل على القيام بواجباته الوظيفية على أكمل وجه ، والاستثناء على ذلك هو قيام الموظف بالاخلال بواجباته الوظيفية وبالتالي حرص القانون على استمرارية المرفق العام لأداء خدماته بصورة منظمة ومطردة من خلال فرض عقوبة التأديب على الموظف المخالف .

    حيث ترتبط العقوبة التأديبية ارتباطا مباشرا بوجود علاقة وظيفية بين الموظف والمرفق العام ولهذا فهي تدور وجودا وعدما مع وجود هذه العلاقة .
    ولا شك أن وظيفة القانون مرتبطة بالأهداف أو الاغراض التي تسعى القاعدة القانونية الى تحقيقها، مثل حماية الحريات العامة للأفراد وصيانة الحقوق والمصالح الشخصية ، وحفظ كيان المجتمع باقرار النظام فيه وكفالة تحقيق المصلحة العامة من خلال تحقيق العدل بين أفراد المجتمع .
    ونظرا لأهمية الوظيفة العامة وعظم المهمة الموكلة الى شاغليها فقد دأبت التشريعات الى تنظيم تأديب الموظفين ، على احاطة الموظف بعدد من الضمانات التي تلتزم السلطة التأديبية باحترامها وعدم تجاهلها ، ولم يقتصر الأمر على التشريعات على الرغم من كونها العمود الفقري لمثل هذه الضمانات.
    ولكن الأمر الذي يظهر وهو في حالة ارتكاب الموظف مخالفة جسيمة كما هو الحال عند ارتكاب الموظف لجريمة التزوير ، وبالتالي فانها تشكل اخلالا كبيرا بالواجبات الوظيفية المعهودة الى الموظف القيام بها، والتي من شأنها أنها تمس بالكرامة الوظيفية ، فضلا عن أنها تخل بمبدأ الثقة والامانة المفروضة على الموظف.
    وبالتالي نجد بأن المشرع الاردني قد أغفل النص في قانون العقوبات الاردني على عقوبة عزل الموظف ونجد أنه عاقب عليها بالحبس مدة شهر أو ثلاثة أشهر بحسب جسامة الفعل المرتكب سواء في جريمة التزوير أو جريمة المصدقت الكاذبة،وكان الأولى بالمشرع النص على عقوبة العزل بحق مرتكب هذه الجريمة.
    وأخيرا ان الوظيفة العامة مهمتها العمل على ضمان حسن سير المرفق العام ،والذي يقوم به الموظف العام الذي يجب أن يكون متمتعا بالأمانة والنزاهة والصدق في تعاملاته مع المواطنين أثناء القيام بواجباته الوظيفية ،وألا يخل بهذه الواجبات وبالتالي يكون عندها معرض للعقوبات التأديبية التي كفلها القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  17. #16
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة اليرموك

    افتراضي رد: التأديب ،في ،الوظيفة،العامة


    تسلم يا برنس والف شكر يا غالي يا محترم


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •