قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 546/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 2/3/2010

. لا يجوز إثبات عقد التأمين إلا بالكتابة وإن إلغاءه أيضاً لا يثبت إلا بذات الطريقة أي بالكتابة وعليه فإن قرار محكمة الاستئناف بعدم إجازة سماع البينة الشخصية أو اليمين الحاسمة المعترض عليهما لإثبات إلغاء عقد التأمين الشامل يتفق وحكم القانون .


2. ما يستحقه المؤمن له عند وقوع حادث للمركبة المؤمنة بموجب عقد التأمين الشامل هو نقصان قيمتها الذي يحسب وفقاً للمعادلة التي استقر عليها الاجتهاد وهو الفارق بين قيمة المركبة قبل الحادث وقيمتها بعد الحادث مباشرة وأن الاتفاق على عدم مسؤولية شركــة التأمين عن نقصـــان القيمة هو شرط تعسفي باطل وفقاً للمادة ((924)) مدني ويخرج عقد التأمين عن مفهومه والغاية منه انظر لطفاً ((2180/2007 )) تمييز حقوق (( 221/2006 ، 1894/2005 ، 3153/2004 )) وأن تعطيل المركبة أثناء إصلاحها والحكم للمميز ضده بأجر المثل عن المدة اللازمة لإصلاحها في محله لأن هذا التعطيل هو من قبيل الضرر الذي يلحق بالمالك انظر تمييز حقوق (( 108/2005 )) .

3. جرى قضاء محكمة التمييز على تقديرالأضرار اللاحقة بالسيارة موضوع الدعوى ومدة تعطيلها وفق المعادلة المستقر عليها وذلك بتقدير قيمة المركبة قبل وقوع الحادث مباشرة وقيمتها بعد الحاث وقبل الإصلاح وحيث أن تقرير الخبرة راعى ذلك فإن الحكم للمميز ضده بالأضرار التي لحقت بسيارته بالاستناد لهذا التقرير لا يخالف القانون.

المواضيع المتشابهه: