مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المقصود بنشوز الزوجه وفقاً للقانون الاردني ؟؟ وما الاثر المترتب على النشوز ؟؟
ج. الناشز هي الزوجه التي تترك بيت الزوجية بلا مسـوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبهـا النقـلة إلى بيـت آخـر ، و يترتب على اثبات نشوز الزوجه فقدان الناشز حقها بالنفقه.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 26 إلى 36 من 36
  1. #26
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    214




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي نماذج من تقسيمات البطلان فى التشريع المصرى


    ثانيا : نماذج من تقسيمات البطلان فى التشريع المصرى :-


    لم يأخذ المشرع المصرى بمذهب من هذه المذاهب السابق بيانها دون الباقين وإنما أخذ بكل هذه المذاهب كلا فيما يناسبه وذلك على النحو التالى:-


    المذهب الأول:-
    والذى يرتب البطلان على عدم اتباع الشكل الذى حدده المشرع وكان تطبيقا له نص المادة 488 / 1 من القانون المدنى " تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر " .


    المذهب الثانى:-
    والذى جعل البطلان وسيلة تهديدية يقدرها القاضى ومن ذلك نص المادة 125 مدنى " يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التى لجأ اليها أحد المتعاقدين ، أو نائب عنه ، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثانى العقد " ومن الثابت أن استخلاص عناصر التدليس بحث فى الواقع متروك لقاضى الموضوع " نقض جلسة 13 / 3 / 1973 / المكتب الفنى لسنة 24 رقم 7 ص 396 "


    المذهب الثالث:-
    والتى يحدد فيها المشرع حالات البطلان على سبيل الحصر دون ترك ذلك للسلطة التقديرية للمشرع ومن ذلك المادة 114 / 1 مدنى " يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه ، اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجز " .


    المذهب الرابع:-
    والذى يعلق فيه البطلان على تمسك المضرور به ومن ذلك نص المادة 23 / 1 مدنى " لا يكون رهن الدين نافذا فى حق المدين إلا بإعلان هذا الرقم الرهن اليه أو بقبوله له وفقا للمادة 305 " .




    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #27
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    214




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي المبحث الثانى


    المبحث الثانى :


    حدود استثمار الأحكام الدستورية


    هل يجوز استثمار حكم المحكمة الدستورية القاضى بعدم دستورية نص بالطعن ببطلان جميع التصرفات التى نشأت فى ظل النص المقضى بعدم دستوريته .


    بتطبيق القواعد السابق بيانها نجد أنه ليس هناك ما يمنع من المطالبة ببطلان التصرفات التى نشأت فى ظل النص المقضى بعدم دستوريته ، فمناط تقرير بطلان هذه التصرفات يستمد قوته من خلال نشأتها فى ظل قانون أو نص قضى بعد دستوريته ومصدر تقرير هذا البطلان مستمد من القضاء بعدم دستورية هذا النص الذى نشأت التصرفات فى ظله ، والبطلان هنا مستنتج فليس هناك نص صريح يرتب البطلان على التصرفات التى نشأت فى ظل نص قضى بعدم دستوريته وانما يستمد ذلك البطلان من المبادئ التى استقرت عليها المحكمة الدستورية فى أحكامها ومن ذلك:-


    " فإن الأصل فى النصوص التشريعية هو حملها على قرينة الدستورية بإفتراض مطابقتها للدستور ومن ثم لا يجوز أن يكون سريانها متراخيا بل قد يكون انفاذها - واعتبارا من تاريخ العمل بها - لازما ولا يجوز بالتالى أن يكون مجرد الطعن عليها موقفا لأحكامها أو مانعا عن فرضها على المخاطبين بها ، ذلك ان ابطالها لا يكون الا بقرار من المحكمة الدستورية العليا ، اذا ما قام الدليل لديها على مخالفتها للدستور "


    ( الطعن رقم 21 لسنة 15ب د فى 7 / 5 / 1994 - ج ر - العدد 22 فى 2 / 6 / 1994 )


    " لما كان ذلك وكانت انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نص تشريعى ثبت عدم دستوريته بالحكم الذى انتهت اليه المحكمة فى الدعوى الماثلة ، فإن مؤدى هذا الحكم ولازمه أن تكوين المجلس المذكور يكون باطلا منذ انتخابه "


    ( الطعن 37 لسنة 9 ق د - ح ر - العدد 22 مكرر فى 3 / 6 / 1990 )
    ( ففى الطعن 21 لسنة 15 ق د ) وصف الحكم القضاء بعدم دستورية نص بأنه إبطال لهذا النص .


    ( وفى الطعن 37 لسنة 59 د ) جعل بطلان التصرف الذى نشأ فى ظل النص المقضى بعدم دستوريته نتيجة حتمية ولازمة .


    واذا كان المشرع لم ينص صراحة على ذلك فإنه ليس هناك ما يمنع من المطالبة ببطلان هذه التصرفات على أعتبار أنه بطلان مستنتج ، فالقانون لا يحوى دائما نص يقضى ببطلان كل تصرف يخالف قواعده ولكن يجوز للقاضى أن يقرر به فى كل حالة يبدو لزومه فيها رغم عدم النص إذا تحقق المساس بكامل التصرف لأن فى ذلك تطبيقا للمبدأ العام الذى يقضى بأن أساس البطلان هو مخالفة لقاعدة قانونية من قواعد التصرف يترتب عليه تخلف أحد شروطه فيصبح معيبا ويعتبر البطلان نتيجة حتمية لهذا العيب .


    وبمعنى أخر فان التشريع لا يمكن أن يضم كل القواعد القانونية وعلى الأخص القواعد التفصيلية بل يترك جزءا كبيرا منها ليستخلص من المبادئ التى يضعها فى نص من نصوصه والتى تستنتج من هذه النصوص كما أن جزء منها يستخلص من روح التشريع العامة .


    وقد يكون بطلان التصرفات التى نشأت فى ظل قانون قضى بعدم دستوريته بطلان متعلق بالنظام العام ، ولكن كيف يمكن التعرف على البطلان المتعلق بالنظام العام ؟




    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #28
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    214




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    كيف يتميز البطلان المتعلق بالنظام العام ؟


    يراعى أن الحل يكون واضحا فيما يتضمن النص التشريعى تصريحا بأن البطلان يتعلق بالنظام العام أو تصريحا بأنه غير متعلق به عندئذ لا يكون ثمة محل لبحث أو اجتهاد أما إذا لم يصرح النص بهذا ولا بذاك بأن قرر البطلان بالنص الصريح وسكت عن وصفه بما اذا كان نسبيا أم متعلقا بالنظام العام أو قرر البطلان بنص ضمنى وسكت عن وصفه ، أو سكت عن النص صراحة أو ضمنا على البطلان وسكت ايضا عن وصفه وكان الاجراء المنصوص عليه جوهريا وضارا بالخصم فى هذه الصور يكون البطلان مقررا ، ونظر لسكوت النص التشريعى عن التصريح بما اذا كان مطلقا أو نسبيا فيفترض أنه بطلان نسبى اللهم الا اذا كانت الحكمة التى شرع من أجلها هذا البيان أو الاجراء التى رتب المشرع البطلان كجزاء على تخلفه هى حكمة تتصل بالمصلحة العامة ولا تقتصر على مصالح الخصوم الخاصة ، فعندئذ يكون البطلان متعلقا بالنظام العام .


    وبالرغم من ذلك فإنه ليس كل تصرف نشأ فى ظل نص قضى بعدم دستوريته يمكن ابطاله ، وانما هناك بعض الشروط التى يجب توافرها فى ذلك التصرف حتى يمكن المطالبة بإبطاله ، وتختلف الشروط الواجب توافرها قبل تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية عن الشروط اللازمة والواجب توافرها بعد هذا التعديل وذلك على النحو التالى :-


    أولا :- الشروط الواجب توافرها قبل تعديل نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية


    يجب الا يكون ذلك التصرف المطلوب ابطاله والذى نشأ فى ظل نص أو قانون قضى بعدم دستوريته قد أستقر سواء بحكم حاز قوة الامر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم .


    أولا :- لا يكون التصرف قد استقر بحكم حاز قوة الامر المقضى
    من خلال ما سبق بيانه عن الوقت الذى يرتد اليه الأثر الرجعى للحكم القاضى بعدم دستورية نص نجد أن المشرع قد أراد حماية المراكز التى تكون قد استقرت بحكم حاز قوة الامر المقضى به لذلك سنتعرض لتعريف الحكم ثم قوة الامر المقضى وهذا كله حتى نتبين ملامح التصرف الذى استقر ولا يمكن نفاذ الاثر الرجعى للحكم عليه وبالتالى عدم القدرة على المطالبة بإبطاله.




    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #29
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    214




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي الحكم


    أ- الحكم


    الحكم فى اللغة :- الحكم : القضاء وقد حكم بينهم يحكم بالضم ( حكما ) وحكم له وحكم عليه و( الحكم ) أيضا الحكمة من العلم .
    و( الحكيم ) العالم وصاحب الحكمة .


    والحكيم أيضا الملتقى للأمور وقد حكم من باب ظرف أى صار حكيما و( أحكمه : فإستحكم ) أى صار محكما والحكم : بفتحتى ( الحاكم ) وحكمه فى ماله تحكيما اذا جعل اليه الحكم فيه ( فاحتكم ) عليه فى ذلك واحتكموا الى الحاكم وتحاكموا بمعنى والمحاكمة : المخاصمة الى الحاكم .


    الحكم قانونا


    الحكم هو كل قرار تتخذه هيئة قضائية تداولت فى منازعة بين خصمين وفى خصومه رفعت اليها طبقا لقواعد المرافعات ومن هذا التعريف يتبين أن العمل القضائى لا يعتبر حكما إلا بتوافر الشرطين الأتيين :-


    الأول:- أن العمل القضائى قد اتخذته سلطة قضائية أوجدتها الدولة للفصل فى الخصومات وكانت هذه السلطة مكونة وعاملة فى حدود القانون .


    الثانى:- أن يكون القرار متخذا فى منازعة رفعت عنها قضية بين خصمين وكلمة حكم تشمل كل القرارات التى تتخذها الهيئات القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواء اكانت الهيئة التى أصدرت الحكم مكونه من قاضى واحد أو من قضاة متعددين .


    ومما لا شك فيه أنه ليس كل قرار تصدره الهيئة القضائية حكما بالمعنى الذى نقصده بل يجب التفرقة بين الأوامر والقرارات التى تتخذها المحاكم للفصل فى المنازعات وبين تلك التى تعمد اليها للمحافظة على الحق أو حماية حقوق طائفية معينة من الافراد أو لاتخاذ اجراءات توصل للفصل فى المنازعة بغير أن تتناولها وبغير أن تهيئ للخصوم فرصة الدفاع فيها كالأمر الذى يأخذه قاضى الأمور الوقتية لتقصير ميعاد ، أو القرارات التى تتخذها لجنة المساعدة القضائية لإعفاء الفقراء من الرسوم أو القرارات التى يقصد بها حماية أموال عديمى الأهلية .


    لذلك فإن هناك الكثير من أوجه التمييز بين الحكم والأمر وأهمها :-


    1- أن القاضى الذى أصدر الأمر لا يستنفذ سلطته ازاءه بمجرد إصداره بل يملك الرجوع فيه وتعديله حسب مقتضيات الأحوال ولكن القاضى بمجرد إصدار الحكم فى الخصومة يصبح مجردا من سلطته ازائه وتنتقل هذه السلطة الى المحكمة التى يطعن أمامها فى الحكم بإحدى طرق الطعن الجائزة قانونا


    2- الأوامر لا يقبل الطعن فيها مبدئيا وكل ما هنالك أن للمتظلم منها أن يعرض أمر تظلمه على من أصدرها أو أن يعرضها على المحكمة وحينئذ تصبح المسألة التى اتخذ فيها الأمر موضع خصومة حقيقية ، ويعتبر القرار المتخذ فيها بناء على التظلم حكما يصح الطعن فيه بطرق الطعن المقررة للأحكام التى تصدر على وجه السرعة .


    3- الأوامر لا تكتسب قوة الشئ المقضى به لأن هذه القوة تثبت للأحكام القضائية فقط بمعناها القانونى ، صحيح أن للأوامر قوة تنفيذية ولكن هناك فرقا كبيرا بين أن يكون للقرار قوة تنفيذية وبين أن يكون له قوة الشئ المقضى به ولذلك قالوا بأن الحكم التمهيدى له قوة تنفيذية ولكن لا يعتبر فى قوة قضاء القاضى لأنه لم يخرج عن كونه أمرا اداريا صادرا من القضاء يراد به اكراه المدين على تنفيذ إلتزامه .




    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #30
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    214




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي قوة الأمر المقضى


    ب- قوة الأمر المقضى


    قبل أن نتعرض لمفهوم قوة الأمر المقضى نعرف :


    أولا ماهية حجية الأمر المقضى


    ثانيا نستعرض الفرق بينه وبين حجية الأمر المقضى .


    1- حجية الأمر المقضى


    يقصد بحجية الأمر المقضى أن الأحكام التى صدرت من القضاء تعتبر حجة بما فصلت فيه ، ذلك أن الحكم إذا ما صدر فى نزاع فإنه يعتبر مطابقا للحقيقة حتى ولو لم يكن كذلك من ناحية الواقع ومن ثم لا يكون لمن كان طرفا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم أن يجدد النزاع مرة أخرى أمام القضاء بدعوى مبتدأة فإذا رفعت مثل هذه الدعوى كان للخصم الأخر أن يدفعها بحجية الأمر المقضى ( أى سبق الفصل فيها ) ويجوز لكل من كان طرفا فى النزاع الذى حكم فيه أن يتمسك بهذه الحجية لا فرق فى هذا بين من كسب الدعوى أو من خسرها وقد نصت على هذه القاعدة المادة 101 من قانون الاثبات بقولها


    " الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل يقضى هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية الا فى نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم ، وتتعلق بذات الحق محلا وسببا "


    وقد أخذ المشرع بهذه القاعدة لاعتبارات تتعلق بالصالح العام ، اذ يهدف المشرع من وراء هذه القاعدة الى وضع حد للخصومات اذ لولا هذه القاعدة لظلت الخصومة تتجد من جانب من يخسر الدعوى ، الأمر الذى يضر بمصلحة المجتمع ، ويقعد بالقضاء عن اداء مهمته ، ولولا هذه القاعدة لصدرت أحكام متناقضة تفقد المتقاضين ثقتهم بأحكام القضاء .


    2- حجية الأمر المقضى وقوة الأمر المقضى


    يجب أن نفرق بين حجية الأمر المقضى وقوة الأمر المقضى
    (outorite de la chose jugee)
    (force de chose jugee)


    فحجية الأمر المقضى معناها أن للحكم حجية فيما بين الخصوم وبالنسبة لذات الحق محلا وسببا ، وهى تثبت لكل حكم قطعى حتى ولو لم يكن نهائيا ، أى تثبت للحكم من وقت صدوره ، حتى ولو كان قابلا للطعن فيه بطرق الطعن العادية وهى المعارضة والاستئناف فهى حجية مؤقتة تزول إذا ألغى الحكم نتيجة للطعن فيه بالمعارضة أو بالاستئناف .


    أما قوة الأمر المقضى فلا تثبت الا للأحكام النهائية ، أى التى استنفذت طرق الطعن العادية وهى المعارضة والاستئناف وعلى ذلك كل حكم حائز لقوة الأمر المقضى يكون حائزا لحجية الأمر المقضى به ولكن العكس غير صحيح .




    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #31
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    214




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي الا يكون التصرف قد استقر بانقضاء مدة التقادم


    ثانيا:- الا يكون التصرف قد استقر بانقضاء مدة التقادم


    يذهب الدكتور عادل شريف عمر إلى أن المركز أو الحق المستقر والذى لا يجوز أن ينسحب أثر حكم المحكمة الدستورية عليه لكونه قد استقر بإنقضاء مدة التقادم لا يتحقق ذلك الا بوجود حكم قضائى حائز لقوة الأمر المقضى يقضى باستقرار هذا الحق أو المركز أو التصرف بانقضاء مدة التقادم فلا يكفى مجرد انقضاء مدة التقادم دون وجود حكم حائز قوة الأمر المقضى يقرر هذا الانقضاء وفى ذلك يقول


    " يلاحظ هنا انقضاء مدة التقادم لا تتقرر إلا بحكم قضائى حائز لقوة الأمر المقضى ، فكان المساس بالحقوق والمراكز المستقرة لا يكون له مجال إلا اذا تقرر بحكم قضائى حائز لقوة الأمر المقضى " .


    أما الدكتور رمزى الشاعر فإنه لم يشترط وجود حكم حائز لقوة الأمر المقضى يقرر بانقضاء مدة التقادم حتى يصبح ذلك الحق أو المركز أو التصرف من الحقوق أو المراكز أو التصرفات المستقرة والتى لا يجوز المساس بها ولا ينسحب عليها اثر حكم المحكمة الدستورية وانما نجده تحدث عن المراكز التى استقرت بحكم حاز لقوة الأمر المقضى ثم تحدث بعد ذلك عن انقضاء مدة التقادم دون أن يقرنها بضرورة صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضى يقرر انقضاء مدة التقادم وفى ذلك يقول


    " وتشتمل الضوابط التى وردت فى المذكرة الايضاحية فى ضرورة أن يكون الحكم الصادر قبل صدور الحكم بعدم الدستورية قد حاز قوة الأمر المقضى ويعنى ذلك أنه اذا كان يوجد طرق للطعن فى هذا الحكم طبق الاثر الرجعى وجاز للخصوم أن يستندوا أمام المحكمة المطعون أمامها الى الحكم الصادر بعدم دستورية القانون ( أو اللائحة ) المراد تطبيقه على النزاع .


    كما تتمثل أيضا تلك الضوابط فى ضرورة أن يكون الحق أو المركز القانونى قد استقر بانقضاء مدة التقادم ، بحيث اذا لم تكن مدد التقادم قد انقضت قبل صدور الحكم بعدم دستورية القانون أو اللائحة أعمل الاثر الرجعى للحكم الصادر بعدم الدستورية .


    ونذهب الى ما ذهب اليه الدكتور رمزى الشاعر من أنه لا يشترط للتمسك بالتقادم كسبب من اسباب استقرار المراكز التى لا ينسحب عليها أثر حكم المحكمة الدستورية أن يكون هناك حكم حائز لقوة الأمر المقضى يقرر بانقضاء مدة التقادم ، وانما يتحقق هذا الاستقرار فى المركز ولا يجوز المساس به بمجرد انقضاء المدة بالتقادم ولو لم يكن هناك حكم يقرر هذا وذلك لعدة أسباب :-


    1- أن هذا هو ما قصده المشرع فقد أورد فى المذكرة الايضاحية لقانون المحكمة الدستورية ايضاحا لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية "على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الامر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم "


    فالمشرع أراد أن يوضح قيدين يجب الا يتوافر ايا منهما فى المركز أو التصرف أو الحق حتى يمكن أن ينسحب عليه أثر حكم الدستورية ، وأول القيدين هو وجود حكم حائز لقوة الامر المقضى وثانيهما الا يكون المركز قد استقر بانقضاء مدة التقادم حتى لو لم يكن هناك حكم يقرر هذا الانقضاء .


    ولو كان يقصد ضرورة وجود حكم حائز لقوة الأمر المقضى يقرر بمقتضاه التقادم ، لكان المشرع قد ذكر فى المذكرة الايضاحية قيد واحد فقط وهو الا يكون المركز قد استقر عند صدور حكم الدستورية بحكم حائز لقوة الأمر المقضى فقط دون ذكر عبارة " أو بانقضاء مدة التقادم " فالحكم الحائز لقوة الأمر المقضى له حصانة وحجية سواء صدر وكان مضمونه انقضاء مدة التقادم أو أى سبب أخر ، ويصبح ايراد المشرع لعبارة " أو بانقضاء مدة التقادم " مجرد حزلقة لغوية لا محل لها ، الا ان الحقيقة ليست كذلك وانما المشرع قد أورد هذه العبارة عن قصد ووعى وليس أدل على هذا الوعى والقصد من ايراده للفظ أو فهى جاءت للتخيير بين أمرين أى بين حكم حاز قوة الامر المقضى أو بين انقضاء مدة التقادم لاختيار أحد الامرين " .
    ولو أراد عطف انقضاء مدة التقادم على الحكم الحائز قوة الامر المقضى لوضعت " واو العطف " بدلا من " أو " .


    2- أن هناك ضرورة عملية تستدعى عدم اشتراط صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضى يقرر انقضاء مدة التقادم حتى يمكن اعتبار المركز من المراكز القانونية التى لا يجوز المساس بها ولا ينسحب عليها أثر حكم الدستورية وهى أن الحكم الذى يقرر انقضاء المدة بالتقادم هو مجرد حكم كاشف وليس منشأ فهو يكشف انقضاء مدة التقادم منذ تاريخ تحققها لذلك فإن التقادم يقع سواء صدر حكم بتقريره أو لم يصدر وعدم وجود حكم يقرر انقضاء مدة التقادم لا يمنع كل ذى مصلحة من الدفع باستقرار المركز أو الحق أو التصرف بانقضاء المدة عندما تكون هناك منازعة تنفيذ دستورية .




    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #32
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    214




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    ومن خلال هذا العرض


    فإن كل تصرف نشأ فى ظل نص أو قانون قضى دستوريته ولم يكن هذا التصرف من المراكز التى استقرت بحكم حائز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم فإن حكم المحكمة الدستورية ينسحب أثره على هذا التصرف ويكون من الجائز المطالبة ببطلانه .


    استثناء


    على أنه يستثنى من كلا القيدين - الحكم الحائز قوة الأمر المقضى أو انقضاء المدة بالتقادم - الاحكام الجنائية التى صدرت بإدانه أحد الافراد استنادا الى نص قضى بعدم دستوريته حتى ولو كانت باته ونهائية ، فإن أثر حكم المحكمة الدستورية ينسحب عليها وتعتبر جميع الأحكام التى صدرت استنادا الى هذا النص كأن لم تكن ، ويتكفل رئيس هيئة مفوضى المحكمة الدستورية بتبليغ النائب العام بحكم الدستورية لانفاذ أثره .


    ونلاحظ هنا أن المشرع - وحرصا منه على الحرية الشخصية وحماية لشرعية التجريم والعقاب وصونا لمبدأ المشروعية - قد أناط فى هذه الحالة بالنائب العام ضرورة إنفاذ اثر حكم المحكمة الدستورية فور النطق بالحكم ودون انتظار لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ويظهر ذلك جليا من خلال استئثار المشرع بفقرة خاصة للحكم الدستورى المتعلق بنص جنائى وذلك فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية حيث فرق المشرع فيما بين أحكام المحكمة الدستورية التى تصدر بعدم دستورية أحد النصوص الجنائية وبين أحكامها التى تصدر بعدم دستورية أحد النصوص فى أى فرع من فروع القانون الأخرى .


    ففى الحالة الأولى أناط بالنائب العام انفاذ اثر الحكم فور النطق به .
    وفى الحالة الثانية اشترط لانفاذ هذا الاثر ضرورة نشر الحكم فى الجريدة الرسمية ولا يجوز اجراء مقتضاه الا فى اليوم التالى لنشر الحكم ، وقد جاء نص المادة على النحو التالى" أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .


    "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقة من اليوم الثانى لنشر الحكم .


    فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الاحكام التى صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن .
    ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه"




    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #33
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    214




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي الشروط الواجب توافرها بعد تعديل نص المادة 49


    ثانيا : الشروط الواجب توافرها بعد تعديل نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية


    حتى يمكن تحديد التصرفات التى يجوز إبطالها لانها نشأت فى ظل نص قضى بعدم دستوريته فإنه يجب التفرقة بين النصوص الضربيه والنصوص غير الضريبية




    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #34
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    214




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي النصوص الضريبية


    أ- النصوص الضريبية


    إذا كان النص المقضى بعدم دستوريته نص ضريبى فإن التصرف الذى نشأ فى ظله لا يمكن إبطاله استنادا إلى القضاء بعدم دستورية هذا النص طالما أن ذلك التصرف لم يكن متعلقا بذى الصفة فى الدعوى الدستورية ، فلا يستفيد من القضاء بعدم دستورية مثل هذا النص إلا ذى الصفة فى الدعوى الدستورية هذا بالنسبة للماضى أى بالنسبة للتصرفات التى نشأت فى ظل النص قبل القضاء بعدم دستوريته ، أما بالنسبة للمستقبل أى بالنسبة للتصرفات التى نشأت استنادا إلى هذا النص بعد القضاء بعدم دستوريته فإنها تقع باطلة




    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #35
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    214




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي النصوص غير الضريبية


    ب- النصوص غير الضريبية


    نفرق هنا بين حالة النص الذى تقضى المحكمة بعدم دستوريته ويحدد الحكم التاريخ الذى يرتد اليه أثره وبين الحكم الذى لا يحدد فيه التاريخ الذى يرتد اليه أثره


    1-الحالة الاولى


    إذا حدد الحكم التاريخ الذى يرتد اليه أثره وقرر انسحابه على الماضى فإن جميع التصرفات التى نشأت فى هذه المدة استنادا إلى النص المقضى بعدم دستوريته تكون قابلة للإبطال ما لم تكن قد استقرت بحكم جائز قوة الامر المقضى فيه أو بانقضاء المدة بالتقادم


    2- الحالة الثانية


    إذا لم يقرر الحكم انسحابة على الماضى ولم يحدد تاريخ يرتد اليه أثره فتصبح جميع التصرفات التى نشأت فى ظل هذا النص وقبل القضاء بعدم الدستورية تصرفات صحيحة ولا ينسحب اليها أثر الحكم طالما أنها لم تكن متعلقة بذى الصفة فى الدعوى الدستورية ، فلا ينسحب عليها أثر الحكم طالما أن الحكم لم يحدد تاريخ لذلك إلا لذى الصفة فى الدعوى الدستورية ، أما فيما يتعلق بالتصرفات التى نشأت استنادا للنص المقضى بعدم دستوريته بعد الحكم تصبح باطلة .




    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #36
    عضو مميز Array الصورة الرمزية hatemw3d
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    3,027
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    214




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة أخرى داخل الاردن

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي


    واستنادا للقواعد السابق بيانها يجوز رفع دعوى بطلان أصلية على التصرف المطلوب إبطاله أو إذا كانت هناك دعوى متداولة على ذات التصرف يجوز تعديل الطلبات بما يؤدى إلى إبطال التصرف استنادا إلى القضاء بعدم دستورية النص الذى نشأ التصرف فى ظله .




    0 Not allowed! Not allowed!

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •