قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1941/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 9/12/2010

1. اذا كانت المركبة المتسببة بالحادث بتاريخ الحادث مسجلة رسمياً باسم مكتب تكسي شحادة والعزام وهو الاسم التجاري لشركة شحادة والعزام وشركاهم حسب المشروحات الصادرة عن إدارة الترخيص فان ما ينبني على ذلك بأن المميزين سمحا للغير وهو الشريك الذي بقي المكتب باسمه بأن يظهرهما وكأنهما شريكين في المكتب وبهذا فإنهما وحسب الفقرة (( ب )) من المادة (( 26 )) من قانون الشركات يكونا مسؤولين تجاه كل من أصبح دائناً للشركة وأن من حق المدعي مطالبتهما في هذه الدعوى.

2. اذا صدر نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 بموجب المادتين (( 72 و77 )) من قانون تنظيم أعمال التأمين الإلزامي وتعديلاته رقم 33 لسنة 1999 وحيث أن هذا القانون هو قانون خاص وأولى بالتطبيق من القانون المدني لأنه يعتبر قانون عام بالنسبة لأعمال التأمين كما أن نظام التأمين الإلزامي لا يخالف أحكام الدسـتور ولا يخالف المادة (( 929 )) من القانون المدني (( لطفاً انظر قرار تمييزي رقم 2810/2005 تاريخ 21/12/2005 )).

3. يستحق المدعي بدل الضرر المعنوي بناء على تقرير اللجنة الطبية الذي يتضمن أن المريض يعاني من ندبة بالوجه وعدم اتزان مع عرج أثناء المشي وشلل تشنجي غير تام بالأطراف السفلية مع انحراف في القدمين إلى الداخل وتغيرات بالسلوك نتيجة الرضة الدماغية ونتج عنه عجز بنسبة (( 65% )) من مجموع قواه العامة وأن ذلك يؤثر على مركزه الاجتماعي بالمعنى المقصود في المادة (( 267 )) من القانون المدني.

4. ان الأصل عرض المصاب على الطبيب الشرعي وإذا تخلف لدى المصاب عاهة دائمة فإنه يعرض على اللجنة الطبية اللوائية وهي المختصة بذلك وذلك من اجل تحديد نسبة العجز لديه وأن ذلك ليس من اختصاص اللجنة الطبية العليا.

المواضيع المتشابهه: