قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3308/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 13/2/2007

1. يستفاد من المادة 927/2 من القانون المدني وما أجمع عليه الفقه والقضاء أن محل عقد التأمين هو الخطر منه والذي تتعرض له حياة الإنسان لهذا فإن المشرع أوجب على المؤمن له وقت إبرام العقد أن يقرر البيانات والظروف التي تكون من شأنها تمكين المؤمن من تقدير الخطر المؤمن عليه وأن تتصف هذه البيانات بالدقة الكاملة والأمانة التامة حتى يكون المؤمن على بينة من جسامة الخطر ليتفق مع مقدار القسط حيث أن البيانات الخاطئة التي يصرح بها المؤمن له للمؤمن أو كتمانه لمرض أصابه قبل إبرام عقد التأمين أو إخفاء المعلومات عن واقعة يجهلها المؤمن لا تعفي المؤمن له من إلزامه بتقرير المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة . كما أن المادة 928/1 من القانون المدني قد نصت صراحة (( إذا كتم المؤن له بسوء نية أمراً أو قدم بياناً غير صحيح بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدي إلى تغيير في موضوعه أو إذا أخل عن غش بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن أن يطلب فسخ العقد مع الحكم له بالأقساط المستحقة . وحيث أن الثابت في هذه الدعوى من خلال التقريرين الطبيين والبينة الشخصية أن المؤمن له طالب التأمين كان قد أخفى عن الشركة المؤمنة معلومات جوهرية تتعلق بحالته الصحية بحيث لو علمت الشركة المؤمنة بهذه المعلومات لما أصدرت بوليصة التأمين حيث أن طالب التأمين المؤمن له كان يتعالج من داء السكري ويراجع الأطباء ويتناول العلاجات اللازمة وأخفى هذه المعلومات وإنكار وجودها عن الشركة لأن كتم المؤمن له الأعراض المرضية التي يعاني منها والمقترنة بمراجعة الأطباء فإن سوء النية مفترض في هذا الكتمان مما يرتب عليه بطلان عقد التأمين لأن عقد التأمين في هذه الحالة يكون من العقود غير اللازمة للشركه . وحيث أن المؤمن له قد كتم الأعراض المرضية التي يعاني منها بمراجعة الأطباء وأعطى معلومات غير صحيحة للشركة المؤمنة مما يشكل سوء نية من جانب طالب التأمين ويكون عقد التأمين باطل بسبب إخفاء المعلومات طبقاً لنص المادة 927 من القانون المدني .


2. تعتبر عقود التأمين من عقود حسن النية حيث تتطلب من المؤمن له أن يعلم المؤمن بجميع التفاصيل التي تتعلق بحالته الصحية - محل العقد مما يتوجب على طالب التأمين أن يصرح وقت إبرام العقد بجميع المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها وأنه لا يطلب من المؤمن إجراء الفحوصات الطبية لطالب التأمين وإنما يعتمد المؤمن على المعلومات والبيانات التي يدلى بها المؤمن له طالب التأمين .

3. لا تنطبق المادة 246 من القانون المدني على هذه الدعوى لأن هذه المادة تتناول العقود الصحيحة وحيث أن المدعى عليها أثارت دفعاً أثناء نظر الدعوى اختارت التمسك ببطلان عقد العقد دفعاً لدعوى المدعيين بسبب كتم المؤمن له معلومات عن حالته الصحية على اعتبار أن هذا العقد غير لازم لا يستلزم توجيه إخطار أو إشعار .

4. اذا كانت جميع المطالبات تستند إلى عقدي التأمين اللذان تقرر بطلانهما وعدم لزومهما لمخالفة المؤمن له أحكام المادتين 927 و 928 من القانون المدني حيث أن طلب التأمين تضمن التصريح عن الحالة الصحية للمؤمن له والذي تتم وأخفى عن المدعى عليها حالته الصحية وبالتالي فإن جميع هذه المطالبات التي تستند إلى عقدي التأمين حرية الرد .

المواضيع المتشابهه: