قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1816/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 7/3/2007

يستفاد من المادة 18/أ من اتفاقية وارسو والمعدلة ببروتوكول لاهاي لسنة 1955 ان الناقل يكون مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ في حالة دمار أو ضياع أو تلف أمتعة مسجلة إذا كانت الواقعة التي سببت الضرر قد حدثت خلال النقل الجوي . كما نصت المادة 18/4 على ما يلي :-
( النقل الجوي بالمعنى المقصود في الفقرات السابقة من هذه المادة يتضمن المدة التي تكون خلالها الأمتعة أو البضائع في حراسة الناقل سواء أكان ذلك في المطار أو على متن الطائرة ... ) . وحيث توصلت محكمة الموضوع أنّ الشركة المميزة كناقل ( لشحنة تحاميل الريفانين ) قامت بتخزين البضاعة في مستودعاتها في مطار هواري بومدين بتاريخ وصول الشحنة في 18/6/2001 وفي ظرف درجة حرارة 40 درجة مئوية مما أدى إلى تلف الشحنة وخلافاً لما ورد بوثيقة الشحن لوجوب حفظ البضاعة في مكان مبرد وتوصلت إلى أنّ تلف الشحنة كان أثناء حراسة الناقل وفقاً لنص المادة 18 من اتفاقية وارسو فيكون قرارها واقعاً في محله ولا تثريب على محكمة الموضوع خطأها في ذكر المادة القانونية كما أنّ المادة 24 من الاتفاقية المشار إليها قد نصت أنه ليس من شأن الحدود الواردة في هذه المادة ( باعتبار الوزن هو المعول عليه لتحديد مسؤولية الناقل أن تحول دون أن تعطي المحكمة دفعاً لقانونها بالإضافة إلى ذلك تكاليف .... ) وعليه فلا محل لما أورده وكيل المميز أنّ مسؤولية الناقل محدود بمبلغ 17 وحده حقوق سحب .


2. اوجبت المادة 14 من اتفاقية وارسو وتعديلاتها على الناقل إخطار المرسل بمجرد وصول البضاعة ما لم يتفق على خلاف ذلك ولم يرد في أوراق الدعوى ما يثبت بأنّ المرسل إليه قد تباطأ في استلام الشحنة خاصة أنّ سبب التلف كان بسبب الظروف الجوية التي خزنت فيها البضاعة بمستودعات المميزة في مطار هواري بومدين وأدى إلى تلف شحنة ( تحاميل الريفانين ) ويكون هذا الادعاء عبارة عن قول مجرد من الدليل الذي يستند عليه .

المواضيع المتشابهه: